أقام محمد عبد الغفار الروبي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، دعوي مستعجلة إمام محكمة القضاء الإدارى، لوقف تنفيذ وإلغاء البروتوكول المبرم بين نقيب المحاميين ووزارتي العدل والمالية بشأن إلزام المحامين والمحاميات بالتسجيل بضرائب القيمة المضافة وتقديم إقرارات شهرية. واختصمت الدعوي التي حملت رقم 58730 لسنة 74 ق، كلا من نقيب محامين مصر بصفته، والمستشار عمر مروان وزير العدل، بصفته، ووزير المالية، بصفته. وقال المدعي في دعواه، إن تنفيذ هذا البروتوكول الباطل_ كما وصفه_ من شأنه أن يسبب أضرارا جسيمة بالطالب وجموع المحامين لا يمكن تداركها ويعرضهم لسيف العقوبات الواردة بقانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية الذي صدر ولائحته بالمخالفة للدستور والقانون. واضاف، أن الاعتراف بصحة فرض هذه الضريبة على أعمال المحاماة يعد مخالفة للدستور والقانون كما طالب المدعي، إعمالا بنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 وتعديلاته، وذلك بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية عبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة قرين المسلسل رقم 12 من مشروع الجدول المرافق للقانون 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعريفها الوارد بالمادة 77 من اللائحة التنفيذية لمخالفتها أحكام المواد 38، 168،98،67 من الدستور المصري. و احتياطيا التصريح للطالب بإقامة دعوى الدستورية عملا بالمادة 229 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 40 لسنة 1976.