أطلت أزمة القيمة المضافة بظلالها مجددا، على نقابة المحامين، بعد انتهاء البروتوكول المبرم من النقيب السابق سامح عاشور مع وزارة المالية، وعدم تجديده حتى الآن، وهو ما أثار قلق عدد من المحامين. وصرح رجائي عطية، نقيب المحامين، بأنه اتصل منذ عدة أيام، بنائب وزير المالية، لتمديد البروتوكول الخاص بضريبة القيمة المضافة، فأفاد بأن وزير المالية، أصدر تعليماته بعدم تجديد البروتوكول، بعد أن اعتقد بأن النقابة غير ملتزمة به، ولا ترغب فيه. وأضاف: "أخبرته بصفتي نقيبا للمحامين، بأن هذا غير صحيح، وأننا نرغب في تمديد البروتوكول، فوعد بإعادة المحاولة للحصول على موافقة الوزير، وأنه سيخطر الزميل أبو بكر ضوة عضو مجلس النقابة بالنتيجة، ولكنه لم يتصل، وصار واضحا أن الوزارة، لا ترغب في تمديد البروتوكول". وكانت نقابة المحامين، عطلت لائحته التنفيذية لعدة أشهر، حتى وقعت بروتوكول مع وزارة المالية، خفف الأعباء عن المحامين، حدد قيما مقطوعة للضريبة، تدفع عند قيد الدعوى، بدلا من نسبة ال10% المنصوص عليها بالقانون، كما أعفى المحامين من التسجيل، وتقديم الإقرار الشهري، تلاه بروتوكول ثلاثي بين النقابة ووزارتي المالية والعدل. وبناءً على تطبيق أحكام بروتوكول التعاون الذي وقعته نقابة المحامين مع وزارتي المالية والعدل، أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا رقم (113) لسنة 2018، بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016. وأوضح الكتاب الدوري، أن البروتوكول، ألزم التعامل بنفس القيم التي كانت موجودة في البروتوكول، الذي وقعته نقابة المحامين، مع وزارتي المالية والعدل، وهي 20 جنيهًا بالنسبة للدعاوى القضائية أمام المحاكم الجزئية لكل دعوى، سواء كانت مدنية أو جنائية، وأيضا في حالة حضور المحامي مع وكيله تحقيقات النيابة في جميع المحاضر، سواء كانت جنح أو مخالفات. بينما سيتم تحصيل 40 جنيهًا عن كل دعوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها، أما في الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها، فيتم تحصيل 60 جنيهًا عن كل دعوى، وبذات القيمة في حالة حضور المحامي مع موكله أمام لجان فض المنازعات، وأن جميع المبالغ المحصلة بالفئات السابقة قطعية ونهائية. كما طعنت النقابة أمام المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية بعض مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة.