أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم إعطاء المرأة زوجها من زكاة مالها لمساعدة على الإنفاق على المنزل، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيسبوك". وعقب الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الخميس، قائلًا: "إن هذه يجوز شرعًا، والسيدة زينب امرأة عبد الله بن مسعود استأذنت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن تعطي زوجها من زكاة مالها ووافق على ذلك". وأكد مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بالدار، أن الزوج لا يجوز له ان يعطي زوجته من زكاة ماله؛ لكون النفقة واجبة عليه، بينما الزوجة لا يجب عليها النفقة على الزوج.