انتظام الدراسة في 903 مدرسة بمطروح وسط أجواء من الانظباط    محمود فوزي: الحكومة حريصة على التعاون مع النواب لمنع الاصطياد بالمياه العكرة    جولة سياحية لوفد التضامن الأوليمبي والاتحاد الدولي للووشو كونغ فو    «التموين» و«الزراعة»: استيراد دواجن مجمدة وطرحها بالمنافذ قبل شهر رمضان    عاجل- مدبولي يتابع استعدادات الإطلاق الرسمي للمنظومة الرقمية الجديدة للتأمينات الاجتماعية    وزير «النقل» يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    ضمن الموجة 28 .. محافظ الفيوم يتابع حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة    وزير الرى: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الزمامات المخالفة على ترعتى النصر والحمام    سلامة الغذاء: إصدار 2492 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1378 شركة    وزير الزراعة و3 محافظين يتفقدون مهرجان التمور والزيتون بالمتحف الزراعىي    القاهرة الإخبارية: الدفعة الخامسة من الفلسطينيين العائدين لغزة ينهون إجراءاتهم بالجانب المصري من معبر رفح    انطلاق الانتخابات البرلمانية في تايلاند وسط رهانات على الإقبال الشعبي    ليوناردو ومارتا عواصف تضرب أوروبا.. إعلان طوارئ وإجلاء الآلاف..فيديو    صدامات مع الشرطة وغاز مسيل للدموع فى احتجاجات ميلانو بسبب الأولمبياد.. فيديو    لحسم التأهل.. الزمالك في اختبار جديد أمام زيسكو اليوم بالكونفدرالية    آس: ريال مدريد قرر إعادة نيكو باز الموسم المقبل    رابطة الأندية: لا للذكاء الاصطناعى فى قرعة الدورى وستكون علنية وبحضور الأندية    الداخلية ترصد 137 ألف مخالفة.. وحملات مكبرة لملاحقة متعاطي المخدرات    العثور على جثة مجهولة الهوية فى سموحة بالإسكندرية    تأجيل استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان بالكوربة على حكم إعدامه ل17 فبراير    التحقيق في واقعة إحراق طفلة بالمرج بعد تكبيلها على يد والدها وزوجته الثانية    «الداخلية» تضبط المتهم بالتحرش بفتاة عين شمس    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    ريهام عبد الغفور وأمينة خليل وفراج يحصدون جوائز الأفضل بالدراما بالمركز الكاثوليكي    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    حملة كبرى لمواجهة الدجل.. متحدث الأوقاف: رصدنا إنفاق 10 مليارات جنيه على الخرافة    علاج 1703 مواطنين بقافلة طبية في العاشر من رمضان    الصحة: التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب تشوهات.. وإصابات الحروق بين الأطفال بمصر مرتفعة    نائب وزير الصحة يحصد جائزة نيلسون مانديلا العالمية لتعزيز الصحة 2026    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    الوفد لن يكون ديكورًا سياسيًا.. وسنستعيده من أحضان «الشللية»    بالأسماء، الداخلية تقرر رد الجنسية المصرية ل 21 شخصا    بيراميدز يواجه ريفرز يونايتد لتأكيد صدارة مجموعته بدوري الأبطال    رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري    3 مصريين يبلغون ربع نهائي بطولة ويندي سيتي للاسكواش في شيكاغو    السويد تحظر أغنية مولدة آليًا.. رغم نجاحها    مشاعر إنسانية وصراعات عاطفية.. تفاصيل مسلسل نيللي كريم الجديد «على قد الحب»    «أبناء النيل» .. مصر تتبنى رؤية جديدة للتعاون مع إفريقيا.. والسيسي يتعامل بذكاء سياسى    بسلسلة زيارات ميدانية لتعزيز الوعي.. جامعة القاهرة تطلق أولى فعاليات «اعرف بلدك»    الصحة: الدولة لم تشهد أي حالة تبرع أو نقل عضو والإشكالية هي "القبول المجتمعي"    الاحتلال يواصل خروقاته: شهيدان وغارات جوية وقصف مدفعي مستمر على القطاع    النيابة تأمر بضبط أب متهم بتعذيب ابنته وحرقها في المرج    بحثًا عن التأهل الزمالك يواجه زيسكو اليوم بالكونفدرالية.. شاهد بث مباشر الآن دون تقطيع    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    حالة الطقس في محافظة أسوان الأحد 8 فبراير 2026    أستاذ أمراض جلدية: صلاحية الأنسجة من 6 ل 12 ساعة.. ونقلها يتطلب هليكوبتر ومهابط بالمستشفيات    "عوضي على الله".. صوت مها فتوني يخطف القلوب ومي عمر تشعل الحماس ب«الست موناليزا»    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    برعاية الإمام الأكبر.. إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر» المخصص لدعم القضية الفلسطينية    هجوم صاروخي أوكراني يضرب بريانسك ويخلف جرحى وأضرارًا بالبنية التحتية    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكاملة بشأن التعديلات الجديدة على وثائق السفر في السعودية
نشر في الفجر يوم 19 - 10 - 2019

ذكرت صحيفة "عكاظ"، أن الحكومة السعودية، أعلنت عن تعديلات على نظامي الأحوال المدنية ووثائق السفر.

وتمنح التعديلات، المرأة بأن تكون رب أسرة، وتسمح لها بالتقدم لطلب الحصول على جواز سفر من دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر كما كان معمولا به، وتقرر للمرأة حقوقا ضمن أنظمة الأحوال المدنية والعمل.

التعديلات الجديدة
وكشفت الصحيفة أنه بموجب التعديلات الجديدة، أصبح للمرأة الحقوق ذاتها التي يكفلها القانون للرجل في ما يتعلق بالسفر لمن تجاوزوا 21 عاماً، ولن تكون هناك حاجة لتصريح سفر من الولي إلا للحضانة والقصر والمتوفى.

وأضافت، ينص التعديل على أنه يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وشملت التعديلات المادة 91 من النظام إذ أصبح رب الأسرة هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر.

وقالت الصحفية إنه فيما يتعلق بتعديلات نظام الأحوال المدنية، ألغت التعديلات الجديدة نص "محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما"، من المادة ال30 لتكون على النحو التالي "محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه".

السماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد
وقضت التعديلات بالسماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، حيث شملت التعديلات على المادة 33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد، وجاء في التعديلات تكليف أي من "والدي الطفل" بالتبليغ عن الولادة بعد أن اقتصرت في السابق على "والد الطفل"، وفيما اقتصر تبليغ الولادة على الأقارب الذكور من أقرب درجة، نصت التعديلات الجديدة على "الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر 18 عاما"، لتشمل بذلك الأقارب الذكور والإناث.

النص الرسمي للتعديلات
قرار رقم (684) وتاريخ 27-11-1440ه
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملات الواردة من الديوان الملكي برقم 60204 وتاريخ 23-10-1440ه، ورقم 61818 وتاريخ 30-10-1440ه، ورقم 64164 وتاريخ 10-11-1440ه، المشتملة على برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 218140 وتاريخ 10-10-1440ه، ورقم 230801 وتاريخ 28-10-1440ه، في شأن اقتراح الوزارة بعض التعديلات على نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية، والمشتملة كذلك على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم 90577 وتاريخ 7-11-1440ه، في شأن التعديلات المقترحة بخصوص تطوير الأنظمة واللوائح المرتبطة بعمل المرأة.

وبعد الاطلاع على نظام الأحوال المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20-4-1407ه.

وبعد الاطلاع على نظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28-5-1421ه.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3-9-1421ه.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23-8-1426ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (2043) وتاريخ 22-11-1440ه، والمذكرة رقم (2044) وتاريخ 22-11-1440ه، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (7011) وتاريخ 25-11-1440ه.

وبناءً على الأمر الملكي رقم (أ/97) وتاريخ 17-3-1418ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7437) وتاريخ 26-11-1440ه.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28-5-1421ه، وفقاً لما يأتي:

1- تعديل المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي:

"1- يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

2- لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما".

2- إلغاء المادة (الثالثة).

3- تعديل المادة (الرابعة)، لتكون بالنص الآتي:

"يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".

ثانياً: الموافقة على تعديل نظام الأحوال المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20-4-1407ه، وفقاً لما يأتي:

1- تعديل المادة (30)، لتكون بالنص الآتي:

"محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصّي عليه".

2- تعديل المادة (33)، لتكون بالنص الآتي:

"المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم:

أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

ب- والدا الطفل.

ج- الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً.

د- الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز.

ه- عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.

و- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ.

وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب".

3- تعديل المادة (47)، لتكون بالنص الآتي:

"أ- على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ.

ب- تنتفي مسؤولية التبليغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال وجود ربط إلكتروني بين إدارة الأحوال المدنية والمحكمة المختصة".

4- تعديل المادة (50)، لتكون بالنص الآتي:

"لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".

5- تعديل المادة (53)، لتكون بالنص الآتي:

"المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:

أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

ب- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً.

ج- مديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية، وأي منشأة أخرى، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم.

د- الممارس الصحي المكلف بإثبات الوفاة.

ه- الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز.

و- عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.

ز- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ.

وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب".

6- تعديل المادة (91)، لتكون بالنص الآتي:

"يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر".

ثالثاً: الموافقة على تعديل نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23-8-1426ه، وفقاً لما يأتي:

1- تعديل تعريف العامل الوارد في المادة (الثانية)، ليكون بالنص الآتي:

"كل شخص طبيعي - ذكراً أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته".

2- تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:

"العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه".

3- تعديل الفقرة (4) من المادة (الرابعة والسبعين)، لتكون بالنص الآتي:

"بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن".

4- تعديل المادة (الخامسة والخمسين بعد المائة)، لتكون بالنص الآتي:

"لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة".

5- إلغاء المادة (السادسة والخمسين بعد المائة).

رابعاً: الموافقة على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3-9-1421ه، وذلك بحذف الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة والثلاثين).

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.