كنيسة القديس مار مرقس الرسول بدمنهور تعقد لقاء بعنوان "النجاح في حياة زوجة الأب الكاهن"    فصل التيار الكهربائي عن 16 منطقة وقرية بكفر الشيخ لمدة 5 ساعات    وزير البترول يبحث مع مؤسسة البترول الكويتية وكوفبيك ونفط الكويت تعزيز التعاون    ترامب: هجوم سيدني مروع    ألافيس ضد الريال.. مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم الملكي في الليجا    تشكيل ريال مدريد - عودة مبابي.. وظهير أيسر من كاستيا في مواجهة ألافيس    كأس العرب.. متعة المشاهدة لماذا؟    ضبط المتهمين بالتشاجر وإصابة 8 أشخاص في الجيزة    فرحة لم تكتمل.. مصرع عريس بعد 45 يومًا من زفافه بالصف    نقابة المهن التمثيلية تنعى شقيقة عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى    طارق بن شعبان: قرطاج السينمائي يدعم سينما المؤلف الملتزمة بالقضايا الإنسانية    هل تصح صلاة المرأة دون ارتداء الشراب؟.. أمين الفتوى يوضح    محفظ قرآن بالأقصر يسجد شكرا لله بعد فوزه برحلة عمرة مجانية ويهديها لوالدته    وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء القانونين الجدد بمصلحة الشهر العقارى    مصر تدين الهجمات على مقر بعثة الأمم المتحدة بمدينة كدوقلي في السودان    بعد تسجيل عبلة كامل.. مفيدة شيحة تشيد بلميس الحديدي: رجّعتي لنا صوت بنحبه ونحترمه    العشق اسمه «دروب مصر»    مدرب بصالة ألعاب يعتدى على شاب لخلاف على قيمة مشروبات ببولاق الدكرور    العثور على جثة رضيع حديث الولادة بقنا    بحضور كمال وزكي.. وزير العمل يستقبل وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ    صندوق تحيا مصر يطلق "أسبوع الخير" بالأقصر لتقديم أضخم حزمة خدمات اجتماعية وصحية ل 10 آلاف أسرة و4 آلاف طالب    حل مجلس إدارة الزمالك؟ وزارة الرياضة توضح الحقيقة بعد بيان النيابة العامة    أنشطة ثقافية وفنية بالمركز الثقافي بالمحروسة ضمن مشروع جودة حياة    محمد أنور يساند أحمد السقا بعد الهجوم عليه بسبب رسالته إلى محمد صلاح وليفربول    مسئولو الإسكان يتابعون سير العمل بالإدارة العقارية بجهاز مدينة دمياط الجديدة    منتخب مصر يحقق برونزية بطولة كأس العالم للفرق المختلطة للاسكواش    الإفتاء: التنمر عدوان محرم شرعًا.. وإيذاء الآخرين نفسيًا إثم مبين    العزل المنزلى!    باحث سياسي: حادث سيدني هزَّ المجتمع الأسترالي بأسره    البورصة تختنم تعاملات اليوم بارتفاع جماعي وربح 7 مليارات جنيه    محافظة القليوبية تنتهي من تجهيزات اللجان وترفع درجة الاستعداد    «عبد الهادي» يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى أسوان التخصصي    إزاحة الستار عن تمثالي الملك أمنحتب الثالث بعد الترميم بالأقصر    الفيوم تتميز وتتألق في مسابقتي الطفولة والإلقاء على مستوى الجمهورية.. صور    وفاة طفلة دهسا تحت عجلات القطار في محافظة أسيوط    وكيل تموين كفر الشيخ: صرف 75% من المقررات التموينية للمواطنين    رافينيا: وضعي يتحسن مع لعب المباريات.. وعلينا الاستمرار في جمع النقاط    محمد صلاح ولاعب الزمالك بالقائمة.. موعد حفل جوائز ذا بيست 2025    الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيًا بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن قرب الخليل    في قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق المهرجان القومي للتحطيب واحتفالات اليوم العالمي للغة العربية    محافظ أسوان يتابع جهود مديرية الطب البيطرى لمكافحة مرض السعار    غلق 156 منشأة وتحرير 944 محضرا متنوعا والتحفظ على 6298 حالة إشغال بالإسكندرية    رئيس الوزراء الأسترالي: حادث إطلاق النار في سيدني عمل إرهابي    جون سينا يعلن اعتزال المصارعة الحرة WWE بعد مسيرة استمرت 23 عامًا .. فيديو    وكيل صحة سوهاج ينفي وجود عدوى فيروسية بالمحافظة    هناك تكتم شديد| شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي لتجديد عقد ديانج والشحات    "القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمره الصحفي للإعلان عن تقريره السنوي الثامن عشر    الصحة: لا توصيات بإغلاق المدارس.. و3 أسباب وراء الشعور بشدة أعراض الإنفلونزا هذا العام    مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون العربي في تأمين الطاقة    "الغرف التجارية": الشراكة المصرية القطرية نموذج للتكامل الاقتصادي    أرتيتا: إصابة وايت غير مطمئنة.. وخاطرنا بمشاركة ساليبا    حكم الوضوء بماء المطر وفضيلته.. الإفتاء تجيب    مصطفى مدبولي: صحة المواطن تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    سوريا تكشف ملابسات هجوم تدمر: المنفذ غير مرتبط بالأمن الداخلي والتحقيقات تلاحق صلته بداعش    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    اليوم..«الداخلية» تعلن نتيجة دفعة جديدة لكلية الشرطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات على وثائق السفر والأحوال المدينة في السعودية
نشر في الفجر يوم 02 - 08 - 2019

نشرت الجريدة الرسمية في السعودية، الجمعة، تفاصيل ‫الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
وشلملت التعديلات: "منح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".
كما اشتملت التعديلات على إلغاء المادة الثالثة من النظام؛ وهي المادة التي كانت تشير إلى جواز أن يشمل جواز السفر زوجة حاملة وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر".
وشملت التعديلات أيضا أن يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليّهم؛ وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وقضت التعديلات بالسماح للمرأة السعودية بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، حيث شملت التعديلات على المادة 33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد.
وجاء في التعديلات تكليف أي من "والدي الطفل" بالتبليغ عن الولادة بعد أن اقتصرت في السابق على "والد الطفل"، وفيما اقتصر تبليغ الولادة على الأقارب الذكور من أقرب درجة، نصت التعديلات الجديدة على "الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر 18 عاما"، لتشمل بذلك الأقارب الذكور والإناث.
وفيما يلي تفاصيل التعديلات:
‫أولاً: الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28-5-1421ه، وفقاً لما يأتي:
1- تعديل المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي:
(1)- يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
(2)- لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما".
2- إلغاء المادة (الثالثة).
3- تعديل المادة (الرابعة)، لتكون بالنص الآتي:
"يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".
ثانياً: الموافقة على تعديل نظام الأحوال المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20-4-1407ه، وفقاً لما يأتي:
1- تعديل المادة (30)، لتكون بالنص الآتي:
"محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصّي عليه".
2- تعديل المادة (33)، لتكون بالنص الآتي:
"المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم:
- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيدية.
- والدا الطفل.
- الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً.
- الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز.
- عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.
- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ.
وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب".
3- تعديل المادة (47)، لتكون بالنص الآتي:
- على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقاربائهما القيام بواجب التبليغ.
- تنتفي مسؤولية التبليغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال وجود ربط إلكتروني بين إدارة الأحوال المدنية والمحكمة المختصة.
4- تعديل المادة (50)، لتكون بالنص الآتي:
"لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".
5- تعديل المادة (53)، لتكون بالنص الآتي:
"المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:
- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً.
- مديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية، وأي منشأة أخرى، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم.
- الممارس الصحي المكلف بإثبات الوفاة.
- الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز.
- عمدة الحي، أوشيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.
- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ.
وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب".
6- تعديل المادة (91)، لتكون بالنص الآتي:
"يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر".
ثالثاً: الموافقة على تعديل نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23-8-1426ه، وفقاً لما يأتي:
1- تعديل تعريف العامل الوارد في المادة (الثانية)، ليكون بالنص الآتي:
"كل شخص طبيعي - ذكراً أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته".
2- تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
"العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه".
3- تعديل الفقرة (4) من المادة (الرابعة والسبعين)، لتكون بالنص الآتي:
"بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن".
4- تعديل المادة (الخامسة والخمسين بعد المائة)، لتكون بالنص الآتي:
"لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة".
5- إلغاء المادة (السادسة والخمسين بعد المائة).
رابعاً: الموافقة على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3-9-1421ه، وذلك بحذف الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة والثلاثين).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.