نشرت جريدة أم القرى، المرسوم الملكي بتعديل المادة الثامنة والعشرين من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. وجاء بنص المرسوم الملكي رقم (م/117) وتاريخ 16-10-1440ه مرسوم ملكي بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412ه. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414ه. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-8-1412ه. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (123-34) بتاريخ 4-8-1440ه. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (580) بتاريخ 15-10-1440ه. رسمنا بما هو آت: أولًا: تعديل المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/81) بتاريخ 25-7-1439ه، لتكون بالنص الآتي: «تختص المحكمة العامة بمدينة الرياض بالنظر في طلبات التعويض وفقًا لأحكام النظام». وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة- كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وكانت مصادر قد كشفت، الأربعاء الماضي، عن صدور مرسوم ملكي بتعديل إحدى فقرات نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية والذي صدر بمرسوم ملكي رقم (م/81) بتاريخ 25 / 7 / 1439 ه، وتضمن المرسوم التعديل على الفقرة 28 من النظام لتكون بالنص: "تختص المحكمة العامة بمدينة الرياض بالنظر في طلبات التعويض وفقًا لأحكام النظام".