اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الفرنسي يبحث الشراكة الاستثمارية وسبل تعزيزها بقطاع الطيران المدني    تراجع سعر الذهب في مصر بقيمة 20 جنيهًا    إعلام إيرانى ينفى ما نشره تليفزيون أذربيجان حول أنباء مقتل أحمدى نجاد    لقطات خاصة من مران الأهلي الأول قبل مواجهة بالميراس في مونديال الأندية (فيديو)    بيريرا: لم أختر كل شيء في وجودي بلجنة الحكام.. والمجاملات كانت معيارًا أساسيًا    تشكيل كأس العالم للأندية - مونتييل أساسي مع ريفر بليت.. ومهاجم وحيد ل أوراوا    بورسعيد: 85% نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية.. والمحافظ يهنئ الطلاب ويشكر أولياء الأمور    نائبة التنسيقية: انتشار حفر الآبار العشوائي يهدد التربة والمحاصيل وثروات الدولة    جامعة دمياط تتقدم في تصنيف US News العالمي للعام الثاني على التوالي    مغامرة وماضي إجرامي.. أحداث برومو فيلم «أحمد وأحمد»    غدًا.. أحمد فتحي ضيف فضفضت أوي على WATCH IT مع معتز التوني    وزير الصحة يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الشامل    براءة الفنان محمد غنيم بعد التصالح مع طليقته    هل تشتعل «حرب» عالمية ؟    القوات المسلحة الإيرانية: سيتم تنفيذ العملية العقابية قريبًا    واشنطن تحشد طائرات التزود بالوقود جوًا في الشرق الأوسط استعدادًا لتصعيد محتمل    "قصر العيني" يستقبل سفير الكونغو لتعزيز التعاون الأكاديمي في إطار تدشين البرنامج الفرنسي    بعد المطالبة بترحيلها.. طارق الشناوي يدعم هند صبري: محاولة ساذجة لاغتيالها معنويًا    الشيخ خالد الجندي يروي قصة بليغة عن مصير من ينسى الدين: "الموت لا ينتظر أحدًا"    محافظ الأقصر يوجه بصيانة صالة الألعاب المغطاة بإسنا (صور)    مبابي مهدد بالغياب عن مباراة ريال مدريد ضد الهلال.. تقرير يكشف السبب    التعليم العالى تعلن فتح باب التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه للعام الجامعى 2026    مجلس النواب يوافق علي خمسة مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول    مصرع شاب في حادث دراجة بخارية بالمنيا    الزمالك يجدد عقد الحارسة نورا عبد المجيد حتى 2026    قرار مهم من "التعليم" بشأن سداد مصروفات الصفوف الأولى للعام الدراسي 2026    "أكبر من حجمها".. محمد شريف يعلق على أزمة عدم مشاركة بنشرقي أمام إنتر ميامي    «البحوث الإسلامية»: الحفاظ على البيئة واجب شرعي وإنساني    "موقف السعيد وشيكابالا".. الغندور يكشف تقرير الرمادي لنادي الزمالك    رئيسة «القومي للبحوث»: التصدي لظاهرة العنف الأسري ضرورة وطنية | فيديو    5 فواكه يساعد تناولها على تنظيف الأمعاء.. احرص عليها    الخميس.. جمعية محبي الشيخ إمام للفنون والآداب تحتفل بالذكرى ال30 لرحيله    "الحرية المصري": نخوض الانتخابات البرلمانية بكوادر على غالبية المقاعد الفردية    في أقل من شهر.. «المشروع X» يفرض نفسه في شباك التذاكر    بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الموازنة العامة    درة تحتفل بتكريمها من كلية إعلام الشروق    محافظ أسيوط يستقبل السفير الهندي لبحث سبل التعاون - صور    ماذا يحدث لجسمك عند التعرض لأشعة الشمس وقت الذروة؟    عرض غنوة الليل والسكين والمدسوس في ختام الموسم المسرحي لقصور الثقافة بجنوب الصعيد    مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير يواصل تألقه بعرض خاص في القاهرة    تأجيل محاكمة متهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة بعابدين    شملت افتتاح نافورة ميدان بيرتي.. جولة ميدانية لمحافظ القاهرة لمتابعة أعمال تطوير حى السلام أول    محافظ أسوان يشيد بجهود صندوق مكافحة الإدمان فى الأنشطة الوقائية    المرور تحرر 47 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    البحوث الفلكية: الخميس 26 يونيو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجرى الجديد    دار الإفتاء: الصلاة بالقراءات الشاذة تبطلها لمخالفتها الرسم العثماني    زيلينسكي: روسيا هاجمتنا بالطائرات المسيرة بكثافة خلال ساعات الليل    إيران ترحب ببيان الاجتماع الاستثنائى لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى    وزير الرياضة يرد على الانتقادات: دعم الأهلي والزمالك واجب وطني.. ولا تفرقة بين الأندية    التعليم الفلسطينية: استشهاد أكثر من 16 ألف طالب وتدمير 111 مدرسة منذ بداية العدوان    مستشفيات الدقهلية تتوسع في الخدمات وتستقبل 328 ألف مواطن خلال شهر    ضبط 18 متهمًا بحوزتهم أسلحة و22 كيلو مواد مخدرة في حملة أمنية بالقاهرة    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل رئيس الأركان الجديد فى إيران على شادمانى    «أمطار في عز الحر».. الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء: «احذروا الشبورة»    الغردقة.. وجهة مفضلة للعرب المهاجرين في أوروبا لقضاء إجازاتهم    مصر تبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تعزيز التعاون ودعم أولويات الحكومة    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملك سلمان يصدر مرسومًا ملكيًا بشأن الميزانية العامة للدولة
نشر في البوابة يوم 18 - 12 - 2018

صدر، اليوم الثلاثاء، مرسوم ملكي بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1440 / 1441 وفيما يلي نصه:
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72) و(73) و(76) و(78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع على المواد (25) و(26) و(27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 6) بتاريخ 12 / 4 / 1407ه الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 12 / 9 / 1420ه ورقم (153) بتاريخ 17 / 4 / 1435ه.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (1864) بتاريخ 10 / 1 / 1440ه ورقم (16314) بتاريخ 24 / 3 / 1440ه، وقرار مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية رقم (1 6 / 40 / ق) بتاريخ 10 / 3 / 1440ه.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1440 / 1441ه المرفوعة بكتاب معالي وزير المالية رقم (3380) بتاريخ 9 / 4 / 1440ه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (203) بتاريخ 11 / 4 / 1440ه.
رسمنا بما هو آت:
أولًا: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1440 / 1441ه، وفقًا لما يلي:
1 – تقدر الإيرادات بمبلغ (000ر000ر000ر975) تسعمائة وخمسة وسبعين مليار ريال.
2 – تعتمد المصروفات بمبلغ (000ر000ر000ر106ر1) ألف ومائة وستة مليارات ريال.
3 – يقدر العجز بمبلغ (000ر000ر000ر131) مائة وواحد وثلاثين مليار ريال.
ثانيًا: تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولًا) من هذا المرسوم طبقًا للأنظمة المالية، وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثًا: تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
رابعًا: تفويض وزير المالية – في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة – بما يلي:
1 – السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة لتحويله إلى حساب جاري وزارة المالية.
2 - الاقتراض (بما في ذلك إبرام أي اتفاقية أو أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض وتقتضي تجاريًا الاقتراض وما في حكمه) وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها – داخل المملكة العربية السعودية وخارجها – وما يتطلب ذلك من:
أ – تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم الأغراض التي أسست من أجلها.
ب – إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، وبخاصة الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (313) بتاريخ 25 / 7 / 1437ه والأمر السامي رقم (36612) بتاريخ 27 / 7 / 1437ه.
ج – إصدار الضمانات الحكومية للأجهزة الحكومية الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لدعم الاقتراض الخاص بهذه الأجهزة وما تصدره من أدوات دين وصكوك. على أن يراعى – من أجل رفع كفاءة إدارة الدين العام – ما يلي:
1 - لا يجوز للأجهزة الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة، الاقتراض أو إصدار أي نوع من أدوات الدين أو إصدار الصكوك بأنواعها أو إصدار أي ضمان حكومي، إلا بعد موافقة خطية من وزير المالية.
2 - لا يتم دعم الجهات الأخرى غير الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة ولا إصدار أي ضمان حكومي بشأن ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإقراض، إلا بعد موافقة خطية من وزير المالية.
خامسًا: 1 – يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.
2 – تفويض وزير المالية خلال السنة المالية – استثناءً من الفقرة (2) في البند (أولًا) والفقرة (1) في البند (خامسًا) من هذا المرسوم – بتخصيص جزء من الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها والمودعة بحساب جاري وزارة المالية - تنفيذًا للأمر الملكي رقم (55685) بتاريخ 30 / 11 / 1438ه - للأجهزة الحكومية التي ينص نظامها على تمويل نفقاتها من إيراداتها وبما يحقق الاستدامة والكفاءة في الإنفاق.
سادسًا: لوزير المالية السحب من الاحتياطي والاقتراض لتمويل سداد أصل الدين أو سداد الضمانات الحكومية الملزمة والصريحة أو سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف كمصروفات من الميزانية بما في ذلك رءوس أموال الصناديق التنموية التي يصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.
سابعًا: لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك دون إخلال بما تقضي به الفقرة (1) من البند (رابعًا) والبند (سادسًا) من هذا المرسوم.
ثامنًا: تفويض وزير المالية بإضافة ما يصدر من أوامر ملكية وسامية وقرارات مجلس الوزراء التي تتعلق بالنفقات التي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم (49) إلى مخصص دعم الميزانية.
تاسعًا: لوزير المالية – بالتنسيق مع كل جهة معنية للقطاع (الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والخطوط الحديدية، وغيرها من القطاعات ذات الصلة) – تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة لتغطية الفرق في التعريفة المعتمدة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية، وإصدار القرارات اللازمة لتحديد هذه الشركات ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية المتعلقة في هذا الشأن وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات مقابل ذلك.
عاشرًا: تتم المناقلات بين فصول وفروع وأقسام الميزانية بقرار من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات بين بنود النفقات العامة، وبين اعتمادات البرامج، وتكاليف واعتمادات المشاريع وفقًا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية.
حادي عشر: إذا ظهر خلال السنة المالية 1440 / 1441ه أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر، جاز لوزير المالية - أو من ينيبه – الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1440 / 1441ه، وإذا كان التجاوز في هذا الالتزام ناتجًا عن تصرف غير مبرر فيتم الرفع عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم نظامًا في هذا الشأن.
ثاني عشر: 1 – تعتمد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقًا للإجراءات النظامية.
2 - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما صدرت بها الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تحدث وفقًا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
3 - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تخفيض المراتب، أو تحوير مسميات الوظائف وفقًا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، على أنه لوزير الخدمة المدنية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص وفقًا لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية.
4 – يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة (الحادية عشرة) فما فوق، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، وللوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المراتب (العاشرة) فما دون داخل التشكيل الإداري الواحد، وفقًا للضوابط والمعايير المحددة بموجب الأمر السامي رقم (63336) وتاريخ 8 / 12 / 1439ه.
ثالث عشر: على الأجهزة الرقابية المختصة الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة.
رابع عشر: يصدر وزير المالية ما يأتي:
1 - القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك.
2 - ما يتصل بتحديد الجهات التي لا تسري عليها الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم أو بعضها.
خامس عشر: يطبق ما يلزم نظامًا في حق من يخل بالأحكام والإجراءات والترتيبات الواردة في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات، والتعليمات المبنية على ذلك.
سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة والملحقة بالميزانية العامة للدولة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.