وجه شخص سؤالا، إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، قائلا: "أقسمت بالله أني لا أفعل كذا وفعلته وفي يوم آخر أقسمت على هذا الشيىء الذى أقسمت به من قبل وفعلته مرة أخرى فهل عليّ كفارة واحدة أم كفارتين؟". وأوضحت صفحة مجمع البحوث الإسامية في إجابتها عبر صفحتها على "الفيسبوك"، أنه إذا كرر الإنسان الحلف على شيء واحد كأن يقول: والله لا أفعل كذا، ثم يحنث ولا يكفر، ثم يعود فيحلف على نفس الشيء، فيحنث في يمينه ثانية، فهذا تلزمه كفارة واحدة على الراجح من أقوال الفقهاء. أما إذا كفر عن يمينه الأول، ثم حلف ثانية على نفس الشيء لزمته كفارة ثانية. أما إذا كان اليمين على أفعال مختلفة، كقول الحالف مثلا: والله لا أكلم فلانا، والله لا أذهب إلى مكان كذا، ويحنث في الجميع، ولم يكفر عن شيء منها. فهل تلزمه كفارة واحدة أو كفارات؟ فيه خلاف بين الفقهاء، فجمهور العلماء على تعدد الكفارة بتعدد الأيمان وهو الصحيح؛ لأنها أيمان على أفعال مختلفة، كل يمين مستقلة بنفسها. وعليه: إن كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا في المرتين، ولم تكفر في المرة الأولى، فتلزمك كفارة واحدة على الراجح من أقوال الفقهاء، وإن كنت قد كفرت عن يمينك في المرة الأول،ثم حنثت في يمينك الثاني، فتلزمك كفارة أخرى. وفي سياق متصل ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطن ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" جاء فى نصه: (حلفت على ناس بعدم دخول بيتى، ثم تصالحت معهم بعد ذلك، فهل على كفارة يمين؟). وأجاب الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: (بالطبع عليك كفارة يمين طالما أنك حلفت حلفانا ثم رجعت فيه، وكفارته كما قال تعالى إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم والحد الأدنى إعطاء وجبة لكل منهم، ولو دفع قيمتها بما يعادل 15 جنيها كحد أدنى، أو كسوتهم، فإن لم تستطع فصيام 3 أيام، ولا يشترط أن تكون متصلة، فيجوز تفريقها.