ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ، سؤالاً من سائل يقول : "أقسمت بالله أني لا أفعل كذا وفعلته ، وفي يوم آخر أقسمت على هذا الشيء الذى قسمت به من قبل وفعلته مرة أخرى ، فهل عليّ كفارة واحدة أم كفارتين ؟" . وقد أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية على هذا السائل قائلة : أخي الكريم نود أن تعلم شيئًا هامًا ، وهو أنه إذا كرر الإنسان الحلف على شيء واحد كأن يقول: والله لا أفعل كذا ، ثم يحنث ولا يكفر ، ثم يعود فيحلف على نفس الشيء , فيحنث في يمينه ثانية , فهذا تلزمه كفارة واحدة على الراجح من أقوال الفقهاء . أما إذا كفر عن يمينه الأول , ثم حلف ثانية على نفس الشيء لزمته كفارة ثانية . وتابعت لجنة الفتوى : أما إذا كان اليمين على أفعال مختلفة ، كقول الحالف مثلاً : والله لا أكلم فلانا ، والله لا أذهب إلى مكان كذا ، ويحنث في الجميع , ولم يكفر عن شيء منها . فهل تلزمه كفارة واحدة أو كفارات ؟ ، فهذا فيه خلاف بين الفقهاء ، فجمهور العلماء على تعدد الكفارة بتعدد الأيمان وهو الصحيح ؛ لأنها أيمان على أفعال مختلفة ، كل يمين مستقلة بنفسها . وأضافت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية : وعليه فإن كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا في المرتين ، ولم تكفر في المرة الأولى ، فتلزمك كفارة واحدة على الراجح من أقوال الفقهاء ، وإن كنت قد كفرت عن يمينك في المرة الأول ، ثم حنثت في يمينك الثاني ، فتلزمك كفارة أخرى .