كل ما تريد معرفته عن دير أبو فانا في المنيا    ارتفاع حاد في أسعار الذهب.. والجرام يقفز في التعاملات المسائية 190 جنيها    رمانة الميزان    محمود بسيونى يكتب: القاهرة وأنقرة.. شراكة لاستقرار الشرق الأوسط    السودان: ملتزمون بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين    جميل مزهر: حماية مستقبل فلسطين تتطلب وحدة وطنية أمام مخاطر مشاريع التقسيم    عشرات حالات الاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر    بمشاركة كوكا، الاتفاق يفوز على ضمك بثنائية في الدوري السعودي    ضبط 12 طن مواد غذائية و 1000 لتر سولار مجهول المصدر بالمنوفية    ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس غدا    مسلسلات رمضان 2026، هند صبري تنشر صورا من كواليس تصوير "مناعة"    «الفنون الشعبية» المشاركة مهرجان أسوان الدولي للثقافة تستكمل عروضها بساحة معابد فيلة    محافظ الجيزة: دخول 9 مدارس جديدة وتوسعات الخدمة بإجمالي 317 فصلًا دراسيًا في الفصل الدراسي الثاني    أرتيتا يؤكد اقتراب عودة ساكا ويحذّر من صعوبة مواجهة سندرلاند    الأوقاف تكشف حقيقة منع إذاعة الشعائر في رمضان عبر مكبرات الصوت| خاص    مباحثات مصرية سلوفينية لتوسيع التعاون في الموانئ والطيران والعمالة الماهرة (تفاصيل)    غرق طفل بترعة الفاروقية في مركز ساقلته بسوهاج    لصوص الخرسانة في قبضة الأمن.. كواليس سرقة حديد الحواجز بطرق الإسكندرية    جامعة الإسكندرية تشارك في يوم التعاون العلمي والأكاديمي المصري الفرنسي بباريس وتوقّع اتفاقيات دولية جديدة    تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سيف الإسلام القذافي|فيديو    جميل مزهر: الانشقاقات في الجبهة الشعبية نتاج خلافات فكرية لا انقسامات تقليدية    تعاون مصري بريطاني لتعزيز مكافحة مقاومة المضادات الميكروبية وتدريب الكوادر الطبية    طريقة عمل برجر اللحم بدون فول الصويا    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل الخبير الدولي الدكتور ين لي Yin Li المتخصص في جراحات المريء بالمعهد القومي للأورام ببكين    الزمالك يهزم طلائع الجيش فى انطلاق المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد    ثقافة الإسماعيلية يطلق مبادرة "كلنا جوّه الصورة" لمواجهة التنمّر    ليلة في حب يوسف شاهين بالمعهد الفرنسي.. نقاد ومبدعون: سينماه خالدة مثل أدب شكسبير    منتخب مصر للشابات يخسر أمام بنين بهدف في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم    بلدية المحلة يكتسح ديروط برباعية فى دورى المحترفين وبروكسى يهزم وى    إجلاء 154 ألفا و309 أشخاص بالمناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات بالمغرب    أسعار الفراخ فى رمضان.. رئيس شعبة الدواجن يبشر بخفضها بعد طفرة الإنتاج    محمد عثمان الخشت: التسامح المطلق شر مطلق.. ولا تسامح مع أعداء الدولة الوطنية    الأزهر للفتوى يوضح حكم الصيام بعد النصف من شعبان    "الزراعة" تستعرض أنشطة مركز البحوث الزراعية في الأسبوع الأول من فبراير    رئيس الحكومة اللبنانية يتسلم الورقة الأولية للخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية    وزارة «التضامن» تبدأ تحصيل قيمة تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية    حملات على سلاسل المحال التجارية والمنشآت الغذائية والسياحية بأسوان    رمضان 2026 - الصور الأولى من كواليس تصوير "إعلام وراثة"    افتتاح جهاز الجاما كاميرا بوحدة الطب النووي بمستشفيات سوهاج الجامعية    بحوزته مليون جنيه وسيارة.. ضبط متهم بالتنقيب عن خام الذهب في قنا    "تعليم بنى سويف" الأولى بمسابقة "الإبداع طموح" في مجال البحث العلمي والابتكار    سيميوني يشيد بفوز أتلتيكو على بيتيس    الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تباين شهية المخاطرة العالمية    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    خشوع وسكينه.....ابرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي ل شباب مصر    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ كامل يوسف البهتيمي    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    6 فبراير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    بعد نجاح لعبة وقلبت بجد.. وزارة الصحة تواجه الإدمان الرقمى بعيادات متخصصة    أصالة تشعل موسم الرياض بليلة طربية منتظرة.. والجمهور على موعد مع باقة من أنجح أغانيها    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا ينتظرهم بعد قرار النائب العام؟.. القصة الكاملة لواقعة طفلة "أحمد حسن وزينب"
نشر في الفجر يوم 03 - 08 - 2019

منذ أيام ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الزوجين "أحمد حسن وزينب"، عقب نشرهم فيديوهات لمولودتهما الصغيرة، بعد أيام من ولادتها، وظهرت بالفيديوهات تعريض حياة الطفلة للخطر من أجل التربح وتحقيق مكاسب مادية، ومشاهدات عبر قناتهما باليوتيوب.
عقب تداول تلك الفيديوهات، ثارت موجة غضب هائلة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الجهات المسئولة بإنقاذ الطفلة من يد والديها اللذين يستخدمونها بغرض التربح التجاري.
بلاغات للمجلس القومي
وبناء على تلك الفيديوهات تقدم عدد من الأهالي ببلاغات للمجلس القومي للأمومة والطفولة من أجل إنقاذ الطفلة، وحينها ذكرت عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، وذلك عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.
وأضافت "العشماوي"، أن زوجين قاما باستغلال ابنتهما حديثة الولادة، حيث قاما بتصوير فيديوهات لها وهي تبكي، وفيديوهات أخرى كانا يقوما بضربها حتى تبكي؛ وذلك لتحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفعهم للتواصل مع خط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الطفلة.
محتوى مخالف لقوانين الطفل
وفي هذا السياق، نوهت الدكتورة عزة العشماوي، إلى أن المجلس قام بتحليل مضمون ومحتوى الفيديوهات، حيث وجد أنها بالفعل تتضمن إساءة للطفلة، بما يخالف المادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وهي المواد التي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل، وقد حددت هذه الحالات ب "تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد"، مضيفة أن محتوى الفيديوهات تعارض مع المادة 291 من قانون العقوبات والتي تتضمن عقوبة الاستغلال التجاري للتربح والكسب.
بلاغ للنائب العام
وعقب ذلك، تقدم المجلي القومي للأمومة والطفولة، ببلاغ إلى النائب العام بشأن واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالتحقيق في الأمر.
تحقيق عاجل في الفيديوهات
وبالفعل اليوم أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بفتح تحقيق عاجل في البلاغ المقدم من المجلس القومي للطفولة والأمومة بشأن واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المادة 291 من قانون الطفل
ومن جهته، أكد صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن الفيديوهات تقع تحت بند استغلال تجاري للطفل، كما تنتهك خصوصيته، إلى جانب التأثير على الطفلة صحيًا، موضحًا أنها جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.
واعتبر المجلس أن محتوى الفيديوهات تعارض مع المادة 291 من قانون العقوبات والتي تتضمن عقوبة الاستغلال التجاري للتربح والكسب.
وتنص المادة 291 من قانون العقوبات على أن: "يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج".
حبس مدة لا تقل عن 6 أشهر
وبهذا الصدد، قال أحمد حنفي، استشاري قضايا حماية الأطفال، والمنسق السابق لخط نجدة الطفل بالمركز القومي للأمومة والطفولة، إن الفيديوهات المتداولة تندرج تحت بند استغلال تجاري للطفل، وتنتهك خصوصيته.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"الفجر"، وأن هذة الجريمة يعاقب عليها القانون بموجب المادة 96 من قانون 126 لسنة 2008، وهي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتي، مطالباً بضرورة توقيع إجراء رادع في تلك الواقعة، حتى لا تتكرر مستقبلاً.
جريمتين في حق الطفل
ومن ناحيتها، أوضحت "دعاء عباس" محامية بمشروع تحسين نوعية حياة أطفال الشارع بمنظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة سابقاً، أن تلك الواقعة يعاقب عليها وفقاً لمادتين في قانون الطفل الأول، المادة 96 من قانون 126 لسنة 2008، والتي تنص مادتها الأولى على أنه إذا تعرض أمن الطفل أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، يعاقب المسئول بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتي.
وأشارت في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن العقوبة الثانية هي الاستغلال التجاري وفقاً لنص المادة المادة 291 من قانون العقوبات والتي تتضمن عقوبة الاستغلال التجاري للتربح والكسب، والتي تنص على: " يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.