الحكومة تستعد لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات    صرف 3 ملايين جنيه| الدولة تواصل دعم العمالة غير المنتظمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس    هيئة الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم    المستشار الألماني: إمكانية زيارة نتنياهو إلى بلادنا غير مطروحة حاليا    سوريا: أنباء عن انفجار في محيط أحد فنادق العاصمة دمشق    مفوضية الاتحاد الأفريقي: ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان    مسئول بمنظمة التحرير يدعو لبلورة رؤية عربية موحدة بشأن القضية الفلسطينية    هيمنة عسكرية روسية.. الجيش الروسي يتحرك ويستهدف منشآت طاقة أوكرانية    أوين يهاجم صلاح بعد تصريحاته بشأن أزمته مع ليفربول    كشف ملابسات قيام جمعية خيرية بتوزيع رشاوى انتخابية على مواطنين بمصر القديمة    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق أبو سمبل    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    وزير الصحة: رصدنا الكثير من الشائعات والمعلومات المغلوطة عن الفيروسات    السمنة تحت مجهر صحة الشيوخ.. اللجنة تتبنى خطة لنشر الوعى حول التغذية السليمة    وزير الاتصالات يبحث مع رئيس «الأعلى للإعلام» آفاق التعاون المشترك    وصول رئيس حي شرق الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته بقضية الرشوة    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورمان    رئيس جامعة العاصمة: سخرنا كل إمكانات الجامعة لتقديم نسخة عالمية للمنتدى العربي الروسي    "مهندسون وفنيون".. 19 فرصة عمل جديدة بشركة صناعة الأنابيب    مدير تعليم القاهرة تتفقد مدرسة القطامية الإعدادية الثانوية بنين    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    وزارة التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 519 بلاغا خلال شهر    روجينا تعلن انطلاق تصوير مسلسل حد أقصى رمضان 2026 .. "بسم الله توكلنا على الله"    واحد من الناس يكشف كواليس أعمال الشريعي الموسيقي وسر خلافه مع الابنودي.. اليوم وغد    الإدارية العليا تتسلم مستندات الطعون من أصحابها على نتائج المرحلة الثانية وتؤجل قراراتها لآخر الجلسة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    المديريات التعليمية تطلق مبادرة جسمى ملكى لا تلمسه لطلاب المدارس    الأرصاد تكشف خرائط الأمطار اليوم وتحذر من انخفاض درجات الحرارة في عدد من المحافظات    وزير الصحة يعلن اليوم الوضع الوبائى لإصابات الأمراض التنفسية .. اعرف التفاصيل    "اكتشفها وساعده".. الصحة تكشف عن أعراض تدل على إصابة الطفل بالاكتئاب    ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 70 ألفا و360 شهيدا    ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بمحافظة الفيوم    السيطرة على حريق مخزن سجاد وموكيت فى أوسيم    الإعدام شنقًا لقاتل شقيقته في نجع حمادي    ارتفاع الشركات الرابحة وتطوير خطوط الإنتاج.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء ووزير الإنتاج الحربي    خبر في الجول - عمر فرج يقرر فسخ تعاقده مع الزمالك    نور الشربيني تتوج ببطولة هونج كونج للاسكواش بعد الفوز على لاعبة أمريكا    كيف أعادت نسمة محجوب إحياء أغاني أم كلثوم في «الست»؟    وزير الثقافة يصل إلى أذربيجان للمشاركة فى أسبوع باكو للإبداع    مرض غامض يمنع الشيخ طه الفشن من الكلام.. اعرف الحكاية    هاني رمزي: المسرح بيتي الأول وانتظروا الجزء الثاني من «غبي منه فيه»| حوار    الجزار: كأس العالم للأندية سبب تعثر انتقالي إلى الأهلي.. ووقعت للزمالك من قبل    تقرير أردني: الخطيب يكلف عبد الحفيظ لبدء التفاوض مع يزن النعيمات    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء تجيب    ننشر الدليل الإرشادى للحافز الاستثمارى النقدى لدعم المشروعات الصناعية فى مصر    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية    وزير الري: التحديات المائية لا يمكن التعامل معها عبر الإجراءات الأحادية    ثنائي الأهلي يدعم محمد صلاح ضد مدرب ليفربول: أسطورة كل العصور    صحة سوهاج تتابع الانضباط وجودة الخدمات الطبية بمستشفى العسيرات المركزي    رئيس جامعة سوهاج يتحدث عن المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بسجلات تفصيلية جديدة لضبط السوق    بعثة الزمالك تغادر إلى البرازيل للمشاركة بكأس العالم للأندية للطائرة سيدات    محمد السيد يتوج بذهبية كأس العالم للسلاح بعد اكتساحه لاعب إسرائيل 15-5    الشرع: إقامة إسرائيل منطقة عازلة تهديد للدولة السورية    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    محمد صلاح يفتح النار على الجميع: أشعر بخيبة أمل وقدمت الكثير لليفربول.. أمى لم تكن تعلم أننى لن ألعب.. يريدون إلقائي تحت الحافلة ولا علاقة لي بالمدرب.. ويبدو أن النادي تخلى عنى.. ويعلق على انتقادات كاراجر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا ينتظرهم بعد قرار النائب العام؟.. القصة الكاملة لواقعة طفلة "أحمد حسن وزينب"
نشر في الفجر يوم 03 - 08 - 2019

منذ أيام ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الزوجين "أحمد حسن وزينب"، عقب نشرهم فيديوهات لمولودتهما الصغيرة، بعد أيام من ولادتها، وظهرت بالفيديوهات تعريض حياة الطفلة للخطر من أجل التربح وتحقيق مكاسب مادية، ومشاهدات عبر قناتهما باليوتيوب.
عقب تداول تلك الفيديوهات، ثارت موجة غضب هائلة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الجهات المسئولة بإنقاذ الطفلة من يد والديها اللذين يستخدمونها بغرض التربح التجاري.
بلاغات للمجلس القومي
وبناء على تلك الفيديوهات تقدم عدد من الأهالي ببلاغات للمجلس القومي للأمومة والطفولة من أجل إنقاذ الطفلة، وحينها ذكرت عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، وذلك عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.
وأضافت "العشماوي"، أن زوجين قاما باستغلال ابنتهما حديثة الولادة، حيث قاما بتصوير فيديوهات لها وهي تبكي، وفيديوهات أخرى كانا يقوما بضربها حتى تبكي؛ وذلك لتحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفعهم للتواصل مع خط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الطفلة.
محتوى مخالف لقوانين الطفل
وفي هذا السياق، نوهت الدكتورة عزة العشماوي، إلى أن المجلس قام بتحليل مضمون ومحتوى الفيديوهات، حيث وجد أنها بالفعل تتضمن إساءة للطفلة، بما يخالف المادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وهي المواد التي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل، وقد حددت هذه الحالات ب "تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد"، مضيفة أن محتوى الفيديوهات تعارض مع المادة 291 من قانون العقوبات والتي تتضمن عقوبة الاستغلال التجاري للتربح والكسب.
بلاغ للنائب العام
وعقب ذلك، تقدم المجلي القومي للأمومة والطفولة، ببلاغ إلى النائب العام بشأن واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالتحقيق في الأمر.
تحقيق عاجل في الفيديوهات
وبالفعل اليوم أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بفتح تحقيق عاجل في البلاغ المقدم من المجلس القومي للطفولة والأمومة بشأن واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المادة 291 من قانون الطفل
ومن جهته، أكد صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن الفيديوهات تقع تحت بند استغلال تجاري للطفل، كما تنتهك خصوصيته، إلى جانب التأثير على الطفلة صحيًا، موضحًا أنها جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.
واعتبر المجلس أن محتوى الفيديوهات تعارض مع المادة 291 من قانون العقوبات والتي تتضمن عقوبة الاستغلال التجاري للتربح والكسب.
وتنص المادة 291 من قانون العقوبات على أن: "يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج".
حبس مدة لا تقل عن 6 أشهر
وبهذا الصدد، قال أحمد حنفي، استشاري قضايا حماية الأطفال، والمنسق السابق لخط نجدة الطفل بالمركز القومي للأمومة والطفولة، إن الفيديوهات المتداولة تندرج تحت بند استغلال تجاري للطفل، وتنتهك خصوصيته.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"الفجر"، وأن هذة الجريمة يعاقب عليها القانون بموجب المادة 96 من قانون 126 لسنة 2008، وهي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتي، مطالباً بضرورة توقيع إجراء رادع في تلك الواقعة، حتى لا تتكرر مستقبلاً.
جريمتين في حق الطفل
ومن ناحيتها، أوضحت "دعاء عباس" محامية بمشروع تحسين نوعية حياة أطفال الشارع بمنظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة سابقاً، أن تلك الواقعة يعاقب عليها وفقاً لمادتين في قانون الطفل الأول، المادة 96 من قانون 126 لسنة 2008، والتي تنص مادتها الأولى على أنه إذا تعرض أمن الطفل أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، يعاقب المسئول بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتي.
وأشارت في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن العقوبة الثانية هي الاستغلال التجاري وفقاً لنص المادة المادة 291 من قانون العقوبات والتي تتضمن عقوبة الاستغلال التجاري للتربح والكسب، والتي تنص على: " يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.