مجلة جامعة القاهرة لعلوم الأبحاث التطبيقية «JAR» تحتل المركز السادس عالميًا (تفاصيل)    مجلة الأبحاث التطبيقية لجامعة القاهرة تتقدم إلى المركز السادس عالميا    بيان عاجل من «الزراعيين» بعد التعدي على مسؤول حماية الأراضي في سوهاج (تفاصيل)    إيبارشية بني سويف تحتفل بعيد حلول الروح القدس بقداس مهيب    تطوير شامل ل 6 شوارع بحي المنيرة الغربية ضمن خطة تحسين البنية التحتية بالجيزة    وزير الزراعة يطمئن على حالة مسئول حماية الأراضي بسوهاج بعد الاعتداء عليه خلال حملة إزالة تعديات    بعد زيادة سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-6-2025 صباحًا للمستهلك    محافظ أسيوط: لا تهاون مع مخالفات البناء خلال إجازة عيد الأضحى    بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات يونيو 2025 للموظفين والزيادة الجديدة    الداخلية توزع مساعدات على سكان المناطق الحضارية الجديدة بالعيد..فيديو    الدفاع الروسية: نقلة جثث 1212 عسكريا أوكرانيا إلى الحدود خلال ساعة    نشر 2000 من أفراد الحرس الوطنى الأمريكي للسيطرة على اضطرابات لوس أنجلوس    كولومبيا.. إصابة مرشحًا رئاسيًا بين أنصاره خلال تجمع انتخابي    «لا يحترم منصب الرئيس».. ترامب: علاقتي ب إيلون ماسك انتهت    ريبيرو: الأهلي جاهز لمواجهة باتشوكا ونستعد جيدا لمونديال الأندية    موعد مباراة الأهلي وباتشوكا والقناة الناقلة    مانشستر يونايتد يستهدف رافائيل لياو وسط أزمة هجومية حادة    العيد أحلى.. مراكز شباب بني سويف تستقبل أهالى القرى للاحتفال باليوم الثالث بعيد الأضحى.. صور    تفاصيل جديدة تقرب زين الدين بلعيد من الزمالك    أنس أسامة: مصممون على إحراز بطولة ال«BAL» لإثناء «مصيلحي» عن استقالته    النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي حول حريق شقة بالتجمع    مقتل شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة    مصرع شاب تحت عجلات القطار في الحوامدية    وفاة شاب متأثرًا بإصابته في حادث انقلاب دراجة بخارية بقنا    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    مواعيد امتحانات الميدتيرم، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026 بالجامعات    افتتاح مركز زوار قلعة قايتباي بالإسكندرية بعد الانتهاء من تجهيزه    الدكتور محمد الخشت: 11 شرطا لتحول القادة المتطرفين إلى قيادات مدنية    أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد أعمال الحفائر بالأقصر    بعد زواجه من أسما شريف منير.. معلومات عن أحمد شامل عزمي    موعد ومكان جنازة وعزاء الموزع الموسيقي نوار البحيري (تفاصيل)    الصحة: فحص أكثر من 11 مليون مواطن بالمجان ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    فحص 11.1 مليون مواطن بالمجان ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    إقبال كبير على شواطئ ومعالم الإسكندرية احتفالا بثالث أيام عيد الأضحى    رونالدو ينفي اللعب في كأس العالم للأندية    أغاني طربية واستعراضات.. ثقافة جنوب سيناء تحتفل بعيد الأضحى    حكم وجود الممرضة مع الطبيب فى عيادة واحدة دون محْرم فى المدينة والقرى    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بشمال سيناء    كامل الوزير يتابع حركة نقل ركاب القطارات ثالث أيام العيد، وهذا متوسط التأخيرات    أسعار الدولار اليوم الأحد 8 يونيو 2025    استشهاد 11 شخصا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي قرب مركز توزيع مساعدات بغزة    ريستارت «تامر حسنى»    المواجهة الأولي بين رونالدو ويامال .. تعرف علي موعد مباراة البرتغال وإسبانيا بنهائي الأمم الأوروبية    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين باتفاق تبادل أسرى ووقف الحرب    بالقانون .. للعامل مثل أجر اليوم الذى عمله في الأعياد الرسمية أو يوم عوضا عنها    مسؤولون أمريكيون: واشنطن ترى أن رد موسكو على استهداف المطارات لم يأت بعدا    استمرار خروج مصر من القائمة السوداء يعكس التزامًا دوليًا بالإصلاحات    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم..استشاري تغذية يحذر من شوي اللحوم في عيد الأضحى.. أحمد موسى: فيديو تقديم زيزو حقق أرباحًا خيالية للأهلى خلال أقل من 24 ساعة    انقطاع التيار الكهربائي في ضواحي كييف وغارة روسية بصاروخ كروز على أوديسا    بسبب بكتيريا السالمونيلا.. سحب 1.7 مليون بيضة من الأسواق الأمريكية    الوقت غير مناسب للاستعجال.. حظ برج الدلو اليوم 8 يونيو    إقبال كبير من المواطنين في الدقهلية على الحدائق ثاني أيام عيد الأضحى.. صور    في لفتة إنسانية.. الرئيس يطمئن على أحد الأئمة ويكلف بعلاجه فورًا    قد تتحول إلى سموم ..تجنب وضع هذه الأشياء داخل الميكروويف    ما حكم من صلى باتجاه القبلة خطا؟.. أسامة قابيل يجيب    عيد الأضحى 2025.. ما حكم اشتراك المضحي مع صاحب العقيقة في ذبيحة واحدة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النقض" ترسي مبدأ بإجراءات القبض والتفتيش للمتهم الصادر ضده حكم غيابي في جناية
نشر في الفجر يوم 24 - 06 - 2019

أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام يتعلق بإجراءات القبض والتفتيش للمتهم الصادر ضده حكم غيابى فى جناية، حيث أكدت صحة هذه الإجراءات، وألغت بذلك حكم محكمة الجنايات بتبرئة المتهم استنادًا لبطلان القبض والتفتيش لإجرائهما تنفيذًا لحكم غيابي صادر ضده فى جناية، مشيرة إلى أن هذا الحكم بالبراءة خطأ يوجب نقضه والإعادة.
وقالت المحكمة فى حيثياتها خلال نظر الطعن رقم 13691 لسنة 85 قضائية ، "لما كان الحكم المطعون فيه قد قال تسبيبًا لقضائه ببطلان القبض والتفتيش وبراءة المطعون ضده ما نصه : " أن ضابط الواقعة قام بضبط المتهم وتفتشيه لكونه مطلوبا للتنفيذ عليه فى الحكم الصادر فى الجناية رقم، وكان الثابت من الأوراق أن هذه الجناية صدر فيها الحكم غيابيًا على المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات بجلسة 9 من يناير سنة 2013 ، ولم يثبت صيرورته نهائيًا أو إعلان المتهم به حتى يجوز تنفيذه عليه ، وهو الأمر المسوغ لضبطه وتفتيشه عملًا بالمادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولم تكن الواقعة فى إحدى حالات التلبس الواردة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات ، ولا يوجد فى صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي إجراء التفتيش، ومن ثم يكون القبض على المتهم وتفتيشه قد وقعا باطلين".
وتابعت المحكمة فى سردها لنص ما جاء فى الحكم المطعون ضده "ولما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانونًا عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء ، ولا على ما أثبته فى محضره من إقرارات مقول بحصولها أمامه من المتهم، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل آخر على الإدانة غير هذا الدليل المصاب بعوار البطلان ، فإنه يتعين عملًا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه ".
وقالت محكمة النقض فى حيثياتها بإلغاء حكم البراءة ، " لما كان ذلك ، وكانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك " ، ومراد الشارع من عبارة النهائية هنا إنما هو ألَّا يكون الحكم قابلًا للمعارضة أو الاستئناف ، مما مفاده أن ذلك النص لا يسرى إلَّا على الأحكام الصادرة فى مواد الجنح والمخالفات ولا ينطبق على الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات والتي تكون واجبة التنفيذ فور صدورها حضورية كانت أم غيابية".
وأضافت المحكمة "لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن القبض على المطعون ضده كان لتنفيذ الحكم الصادر ضده فى الجناية المشار إليها ، وأن تفتيشه كان بناء على ذلك القبض ، فإن هذين الإجراءين يكونان قد وقعا صحيحين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخطئًا فى القانون مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.