القائمة النهائية لمرشحي دوائر محافظة المنيا عن النظام الفردي    المنوفي: التعاون المصري الأوروبي يدعم استقرار سلاسل الإمداد ويزيد تنافسية المنتجات المصرية    أسعار السكر المدعم ونصيب كل فرد شهريًا    محمد مصطفى أبو شامة: مصر تبذل جهودا حثيثة لترتيب البيت الفلسطينى    قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي تشهد تواجد بارون أوشينج    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية    «نوة المكنسة على الأبواب».. محافظ الإسكندرية يشهد اصطفاف معدات مجابهة الأزمات استعدادًا للشتاء (صور)    نشرة «المصرى اليوم» من الإسكندرية: سيارة تدهش مُسنًا وعجوزًا.. وإحالة سائقين للمفتي    جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025    تعليمات بتبسيط الإجراءات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاع الأراضي في كفرالشيخ    «طبعا أحباب».. دار الأوبرا تحتضن حفل مروة ناجي ب مهرجان الموسيقى العربية    بحضور وزير الثقافة.. المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة «رسائل.. نساء أكتوبر»    «حرامية مشاعر».. أبراج تخطف القلوب بسهولة وتترك وراءها حبًا معلقًا    «الشكر عند بداية النعمة».. خالد الجندي يوضح الفرق بين الحمد والشكر    إزاي نصحى لصلاة الفجر بسهولة؟ أمين الفتوى يوضح 4 خطوات عملية    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب    وكيل صحة شمال سيناء في جولة على مخازن الأدوية لضمان الاستدامة    طريقة عمل البانيه بخطوات سهلة.. أسرار المطاعم لقرمشة لا تُقاوم وطعم لا يُنسى    قافلة شاملة توقع الكشف الطبي المجاني على أهالي قرية الزُّورة في المنيا    الأطباء: قبول طلاب الطب دون توفير فرص تدريب كافٍ جريمة في حق المريض والمهنة    المحكمة الإدارية العليا تؤيد استبعاد هيثم الحريرى من الترشح لمجلس النواب    وكيل تعليم بالغربية: تعزيز التفاعل الإيجابي داخل الفصول مع الطلاب    «إكسترا نيوز»: ما يدخل غزة لا يزال نقطة في محيط الاحتياج الإنساني| فيديو    الزمالك يتقدم بشكوى ضد أسامة حسني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    انفجار داخل مصنع وسط روسيا يسقط 10 قتلى    تمارين مثبتة علميا تساعد على زيادة طول الأطفال وتحفيز نموهم    محافظ بني سويف يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من تطوير نادي سيتي كلوب    الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    عبد المنعم سعيد: الحزب الجمهوري يرفض إرسال جنود أمريكيين لمناطق نزاع جديدة    أندية وادي دجلة تحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    نادي الصحفيين يستضيف مائدة مستديرة إعلامية حول بطولة كأس العرب 2025    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    منها «نزع ملكية عقار».. الجريدة الرسمية تنشر 5 قرارات جديدة لرئيس الوزراء (تفاصيل)    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    موعد مباراة منتخب مصر للكرة النسائية وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية    الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بأسعار الخبز    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء "الأسرة".. صور    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    من هو الشيخ صالح الفوزان مفتي السعودية الجديد؟    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال تطويره    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    تجدد القصف الإسرائيلي على خانيونس وغزة رغم وقف إطلاق النار    "معلومات الوزراء" يستعرض تقرير منظمة العمل الدولية حول تأثير الرقمنة على سوق العمل بالدول العربية    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس هيئة الاستثمار يصدر ضوابط عمل وكلاء مؤسسى الشركات
نشر في الفجر يوم 01 - 06 - 2019

أصدر محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا حول ضوابط عمل وكلاء مؤسسى الشركات الخاضعة لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحتهما التنفيذية فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
تضمن القرار، إنه دون الاخلال بحق المستثمر فى إنهاء إجراءات تأسيس شركته أيًا كان شكلها القانونى بشخصه، أو من خلال أحد الأطراف المرتبطة به، يجب على الوكلاء الذين يمثلوا مؤسسى الشركات فى إنهاء إجراءات تقديم المستندات لكافة مراحل التأسيس وغيره من التعاملات الأخرى أمام الهيئة سواء من خلال مقرات الهيئة أو عبر البوابة الإلكترونية للهيئة التسجيل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
و تنشر قائمة بأسماء وكلاء المؤسسين المسجلين لدى الهيئة على الموقع الإلكترونى ويتم تحديثها دوريا.
وحدد القرار عددا من الاختصاصات لوكيل المؤسسين منها التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار فى كل ما يتعلق بإجراءات التأسيس وغيره من التعاملات الأخرى أمام الهيئة، والقيام بتقديم كافة المستندات والبيانات والشهادات وغيرها التى تكون مطلوبة لتلقى الخدمة، وتقديم طلبات التأسيس إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للهيئة والتوقيع الإلكترونى على عقود تأسيس الشركات والمستندات الأخرى المتعلقة بها.
كما تضمن القرار فى مادته الخامسة، إنه تشكل بالهيئة لجنة تسمى لجنة " متابعه وكلاء المؤسسين " للقيام بأعمال الدراسة والفحص والبت فى طلبات التسجيل وتجديد التسجيل ووقف التسجيل والشطب لوكلاء مؤسسى الشركات، ويصدر بتشكيل اللجنة وأمانتها الفنية قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة.
وتصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء المستندات، على أن تعتمد تلك التوصيات من الرئيس التنفيذى للهيئة ثم يصدر قرار بالموافقة على تسجيل مقدم الطلب بالسجل أو تجديد تسجيله أو وقفه أو شطبه وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماد توصيات اللجنة.
وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون مسببًا، ويحق للطالب أن يتظلم من قرار الهيئة أمام لجنه التظلمات المنصوص عليها فى المادة رقم 83 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به.
كما حظر القرار على وكيل المؤسسين وتابعيه تسجيل بيانات غير مكتملة أو بيانات خاطئة بطلب التسجيل أو التجديد، القيام بأية أعمال أو تصرفات لا تتطلبها المهمة الموكلة إلى، ونشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة أو غير مدققة، أو حجب معلومات أو بيانات جوهرية حتى لا يتعرض إلى الإيقاف أو الشطب بقرار الرئيس التنفيذى للهيئة وبتوصية من اللجان المختصة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.