إنفوجراف| أسعار الذهب تعاود الارتفاع الجمعة 16 مايو    أسعار الأسماك اليوم الجمعة 16 مايو في سوق العبور للجملة    سعر طبق البيض اليوم الجمعة 16 مايو    استشهاد 136 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلى على مناطق بقطاع غزة    ريال مدريد يهنئ برشلونة على حصد لقب الدوري الإسباني    راشفورد لن يواجه مانشستر يونايتد    رئيس رابطة محترفات التنس يحدد موعد تقاعده    حالة الطقس اليوم.. موجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة    حكم قضائي بإيداع نجل محمد رمضان في إحدى دور الرعاية    الصحة تتابع تنفيذ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بمستشفى قنا    تاجر ماشية ينهى حياة عامل طعنا بسلاح أبيض فى أبو النمرس    لاعب المغرب: نسعى لكتابة التاريخ والتتويج بأمم إفريقيا للشباب    في ذكرى النكبة… ماذا تبقّى من حلّ الدولتَين؟    ميسي يعود لقائمة الأرجنتين في تصفيات المونديال    4 أبراج «لا ترحم» في موسم الامتحانات وتطالب أبناءها بالمركز الأول فقط    رئيس شعبة المواد البترولية: محطات الوقود بريئة من غش البنزين.. والعينات لم تثبت وجود مياه    مصرع عاملة في حريق بمنزلها بمدينة سوهاج    بالأسماء.. جثة و21 مصابًا في انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة    البلشي: 40% من نقابة الصحفيين "سيدات".. وسنقر مدونة سلوك    بعد طرح "المقص"، تامر حسني يقرر تغيير جلده ويخرج عن المألوف (فيديو)    في عيد ميلادها ال56.. شام الذهبي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها أصالة: "كل عام وانتي الدنيا وما فيها وتاج راسنا"    العاهل البريطاني: أنا في الجانب الأفضل من رحلتي مع السرطان    في دقائق.. حضري سندويتشات كبدة بالردة لغداء خفيف يوم الجمعة (الطريقة والخطوات)    طريقة عمل البامية باللحمة، أسهل وأسرع غداء    موجة جديدة من كورونا تضرب آسيا، وارتفاع عدد حالات الدخول إلى المستشفيات    الطن ارتفع 700 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 16-5-2025    وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية: تحقيق مع مدير FBI السابق كومي بتهمة التحريض على اغتيال ترامب    أسعار الأرز الشعير والأبيض «عريض ورفيع الحبة» اليوم الجمعة 16 مايو في أسواق الشرقية    بسنت شوقي: أنا اتظلمت بسبب زواجي من محمد فراج (فيديو)    توقفوا فورا.. طلب عاجل من السعودية إلى إسرائيل (تفاصيل)    أبو شقة: لدينا قوانين سقيمة لا تناسب ما يؤسس له الرئيس السيسي من دولة حديثة    د. محروس بريك يكتب: منازل الصبر    لامين يامال عن مقارنته ب ميسي: «ليو الأفضل على الإطلاق»    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في بورسعيد لجميع الصفوف    بيت لاهيا تحت القصف وحشد عسكري إسرائيلي .. ماذا يحدث في شمال غزة الآن؟    ترامب يلمح إلى قرب إبرام اتفاق مع إيران    اليوم.. الأوقاف تفتتح 11 مسجدًا جديداً بالمحافظات    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة    هل الصلاة على النبي تحقق المعجزات..دار الإفتاء توضح    نشرة التوك شو| حجم خسائر قناة السويس خلال عام ونصف وتحذير من موجة شديدة الحرارة    أسوان ضيفًا على طنطا في الجولة ال 36 بدوري المحترفين    وكيل أول الشيوخ: مشروع قانون الإيجار القديم لن يخرج إلا في هذه الحالة    مسابقة معلمين بالحصة 2025.. قرار جديد من وزير التربية والتعليم وإعلان الموعد رسميًا    القوى العاملة بالنواب: علاوة العاملين بالقطاع الخاص لن تقل عن 3% من الأجر التأميني    بحضور وزير العمل الليبي.. تفعيل مذكرة التفاهم بين مجمع عمال مصر ووزارة العمل الليبية    لاعب جنوب إفريقيا السابق: صن داونز سيفوز بسهولة على بيراميدز في نهائي دوري الأبطال    طريقة عمل الأرز باللبن، حلوى لذيذة قدميها في الطقس الحار    كمين شرطة مزيف.. السجن 10 سنوات ل 13 متهمًا سرقوا 790 هاتف محمول بالإكراه في الإسكندرية    دون إصابات.. سقوط سيارة في ترعة بالغربية    25 صورة من عقد قران منة عدلي القيعي ويوسف حشيش    رامي جمال يعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد ويطلب مساعدة الجمهور في اختيار اسمه    هل يمكن للذكاء الاصطناعي إلغاء دور الأب والأم والمدرسة؟    الحوثيون يعلنون حظر الملاحة الجوية على مطار اللد-بن جوريون    إعلان أسماء الفائزين بجوائز معرض الدوحة الدولي للكتاب.. اعرفهم    بعد زيارة ترامب له.. ماذا تعرف عن جامع الشيخ زايد في الإمارات؟    دعمًا للمبادرة الرئاسية.. «حماة الوطن» بالمنيا يشارك في حملة التبرع بالدم| صور    أمين الفتوى: التجرؤ على إصدار الفتوى بغير علم كبيرة من الكبائر    "الأوقاف" تعلن موضع خطبة الجمعة غدا.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة المالية" توافق على إصدار صكوك الشركات المساهمة بحد أقصى 50%
نشر في الفجر يوم 14 - 04 - 2019

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة المجلس، على إجازته للجهات المستفيدة من التمويل بإصدار الصكوك بذاتها، وذلك بعد استيفاء عدة شروط في مقدمتها موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة على الإصدار، ومراعاة أن يتم تقييم كل إصدار على حدة إذا أصدرت الجهة المستفيدة أكثر من إصدار للصكوك، شريطة أن يتولى الإصدار طرف مستقل توافق عليه الهيئة للقيام بالمهام الرئيسية لإصدار الصكوك، ومتابعة الإصدار حتى انتهاء أجله، وعليه أن يبذل عناية الرجل الحريص للحفاظ على حقوق مالكى الصكوك.

وأكد عمران، فى بيان صحفى اليوم، الأحد، أنه بهذا القرار تم الانتهاء تماما من وضع الإطار التنظيمى والإجرائى المتعلق بإصدار الصكوك، وإصدار كل ما يلزم من قرارات تنفيذية لتفعيل آلية إصدار الصكوك، بشكل يسمح باستقبال الاقتصاد المصرى، لإصدارات تلك الأداة التمويلية بأسرع وقت.
وأشار عمران، إلى أنه في حال قيد الصكوك بالبورصة يتم تقديم تقرير افصاح ربع سنوي من مجلس إدارة الجهة المستفيدة، موضحاً به أهم المؤشرات في مشروع التصكيك مقارن بالخطة المستقبلية وفقاً لنشرة الإصدار وأى أحداث جوهرية مؤثرة في عملية التصكيك.
وقال رئيس الهيئة، إن قرار المجلس رقم (50) لسنة 2019 قد نص على أن يقوم الطرف المستقل بإبرام عقد مع الجهة المستفيدة من إصدار الصكوك يوضح في بنوده الحقوق والالتزامات الخاصة بالطرفين، والحد الأدنى من مهام متابعة قيام الجهة المصدرة بتوزيع عوائد الصكوك وأداء القيمة الاستردادية للصكوك بالتواريخ المحددة لذلك في نشرة الإصدار، ودعوة جماعة مالكي الصكوك للاجتماع كلما كان ذلك ضرورياً أو بناءً على طلب مكتوب من مالكي الصكوك لا يقل نسبة صكوكهم الاسمية عن 10% من إجمالي القيمة الاسمية للإصدار.
وتابع وكذلك قيام الطرف المستقل بحضور اجتماعات جماعة مالكي الصكوك، ومراقبة أي تجاوز أو تقصير أو تصرف يخالف شروط وأحكام نشرة الإصدار وإبلاغ جماعة مالكي الصكوك بذلك، وتقديم تقرير للهيئة مرفق به تقرير مراقب حسابات من بين مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة بمدي توافر النظام المحاسبي والدورة المستندية لإدارة عملية التصكيك التي تتناسب مع عمليات التصكيك.
وأوضح عمران، أن الهيئة كانت حريصة على أن تلزم طرفى العقد – كل من الجهة المستفيدة من التمويل والطرف المستقل - بالإفصاح الفوري عن أي حدث جوهري من شأنه التأثير على التدفقات النقدية للأصل أو العوائد المستحقة لمالكي الصكوك ، وقيام الجهة المستفيدة بتحديد الأصول المرتبطة بإصدار الصكوك ليتم وضع قيد في عقد الإصدار يتضمن أن تلك الأصول تهدف فقط لإصدار الصكوك، وأنه لا يجوز لها أو لأي طرف من أطراف تلك العلاقة التعاقدية بالتصرف في تلك الأصول عن طريق البيع أو الرهن أو نقل الملكية أو بأي صورة من صور التصرف الأخرى.
وأضاف عمران، أنه في حال كون الجهة المستفيدة من التمويل إحدى الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة ، فيشترط أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزي للمحاسبات بالإضافة إلى مراقب حسابات من بين مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة تختاره وزارة المالية، وإذا كان إصدار الصكوك لتلك الهيئات او الأشخاص الأعتبارية العامة من خلال شركة تصكيك فيجب أن يكون رأس مال شركة التصكيك مملوكاً بالكامل لبنوك القطاع العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ومن ناحية أخرى، تم السماح للشركات المساهمة بإصدار صكوك بذاتها فى حالات الطرح الخاص فقط وبإشتراط أن يكون من ضمن مؤسسيها هيئات عامة أو بنوك وألا تقل مساهمة تلك الجهات فى رأس مالها عن النصف.
وأشار عمران، إلى أن الهيئة كانت حريصة على أن تحدد القيمة الإجمالية للصكوك المراد إصدارها من شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 والتي يسمح نظامها الأساسي بذلك، ومن البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري ومن الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة بحيث يجب ألا تقل عن (50) مليون جنيه أو ما يعادلها بعملة أجنبية قابلة للتحويل ، وألا يزيد الحد الأقصى لكل إصدار من الصكوك – لأى من الجهات المستفيدة من التمويل - عن الحد اللازم لتمويل المشروع أو النشاط بمراعاة طبيعة المشروع، وذلك وفقاً لدراسة جدوى تتضمنها نشرة الإصدار بما يتفق مع التصنيف الإئتماني الذي يجب ألا يقل عن المستوي الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
وبالنسبة للصكوك المراد إصدارها من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية فيجب ألا تقل القيمة الإجمالية عن 100 مليون جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
واكد رئيس الهيئة على أن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية الراغبة في إصدار صكوك في جمهورية مصر العربية مصر بالعملة المحلية أو بعملة أجنبية قابلة للتحويل استيفاء عدد من المتطلبات في مقدمتها وجوب الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري مرفقاً به موافقة السلطة المختصة بالمؤسسة الدولية أو الإقليمية ، وأن تقدم المؤسسة ما يفيد حسن أداء إصدارات الصكوك السابقة، على أن تقدم على وجه الأخص ما يفيد عدم وجود إخلال في الوفاء بقيمة هذه الصكوك ، إلى جانب الحصول على تصنيف ائتماني للصكوك الراغبة في إصدارها من جهة تصنيف ائتماني تعتد بها الهيئة، على ألا يقل التصنيف عن المستوي الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة .
كما يجب على تلك المؤسسات الدولية والإقليمية اتباع اجراءات إصدار وطرح الصكوك المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ، والطرح بإستخدام نشرة إصدار تتضمن بيانات عن أهداف الجهة المصدرة للصكوك واستراتيجيتها العامة وراس مالها واصدارات الصكوك أو الأدوات المالية المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية ، وصفا دقيقا لماستستخدم فيه حصيلة الأصدار ، وتحديد الجهة التى تنقل إليها ملكية اصول الصكوك والجهة التى ستتولى إدارة واستثمار موجودات الصكوك،ومصادر التدفقات النقدية للوفاء بإلتزامات المؤسسة المصدرة تجاه مالكى الصكوك.
ويجوز لمؤسسات التمويل الدولية الدولية والإقليمية المصدرة للصكوك بعد موافقه الهيئة تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع المصكك، يمول بنسبة لا تتجاوز 5% من القيمة الاسمية للإصدار خلال مدة الصك، على أن تحدد نشرة الإصدار حصة مالكي الصكوك في صافي العائد وطرق الصرف منه وقواعد توزيع حصيلته عند التصفية على مالكي الصكوك.
ولفا عمران إلى اهتمام طجالهيئة بأن يشمل الإطار التنظيمى للصكوك محددات التداول على تلك الأداة المالية المستحدثة وتحديد شروط وقواعد قيد الصكوك فى إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر عبر القيام بإجراء تعديلا على نص المادة ( 12) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية يسمح بقيد الصكوك وصكوك التمويل الصادرة عن شركات المساهمة والاشخاص الاعتبارية المصرية وغيرها من الجهات الأخرى بعد إجازتها من لجنة الرقابة الشرعية الفرعية وموافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية ، وأن تكون قد طرحت للاكتتاب العام أو الخاص بناء على نشرة اكتتاب أو إصدار أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة أياً كان القانون الخاضع له الجهة التي أصدرتها ، وتوافر عددا من الشروط منها تعهد بموافاة الهيئة والبورصة بشهدة تصنيف ائتمانى حديه سنويا خلال تسعون يوما من نهاية السنة المالية ، و تعهد بالإفصاح الفوري عن الأحداث الجوهرية مع تقديم شهادة تصنيف ائتماني جديدة خلال 15 يوما من تاريخ الإفصاح ، وما يفيد تشكيل جماعة مالكي الصكوك أو جماعة حملة السندات أو صكوك التمويل ، على أن يكون معتمداً من الجهة الإدارية المختصة وأول محضر اجتماع لهذه الجماعة والممثل القانوني لها، وتعهد بموافاة البورصة والهيئة ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات أو الصكوك وما يتم سداده منها وذلك قبل الصرف بخمسة عشر يوما على الأقل.
ولإثبات نقل ملكية الصكوك غير المقيدة ببورصات الأوراق المالية، حدد قرارالمجلس تطبيق ذات القواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية واجراءات نقل ملكيتها على الصكوك والصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ( 94) لسنة 2018.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.