عاجل- بورصة الدواجن: 89 جنيها سعر كيلو الفراخ اليوم الخميس    عضو الأهلي السابق: طفشت أمونيكي من الزمالك بعرض خارجي كان بيعكنن على الأهلاوية    وزارة الحج والعمرة تطالب ضيوف الرحمن بضرورة حمل بطاقة نسك في كل خطوات رحلة الحج    طيران الاحتلال يقصف مناطق عسكرية ل«حزب الله» (فيديو)    حريق هائل يلتهم مصفاة نفط على طريق أربيل بالعراق    انخفاض أسعار النفط بعد مفاجأة المركزي الأمريكي بشأن الفائدة    موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام فاركو في الدوري المصري والقناة الناقلة    طائرات مسيرة تطلق النار على المنازل في حي الشجاعية والزيتون بمدينة غزة    توقعات المركز الوطني للأرصاد السعودي: هذه حالة طقس مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم الخميس    ضربات أمريكية بريطانية على مجمع حكومي وإذاعة للحوثيين قرب صنعاء، ووقوع إصابات    قرار عاجل من فيفا في قضية «الشيبي».. مفاجأة لاتحاد الكرة    يورو 2024| أغلى لاعب في كل منتخب ببطولة الأمم الأوروبية    بريطانيا تقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 309 ملايين دولار    انتعاش تجارة الأضاحي في مصر ينعش ركود الأسوق    نشرة «المصري اليوم» الصباحية.. تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم: جحيم تحت الشمس ودرجة الحرارة «استثنائية».. مفاجأة في حيثيات رفع اسم «أبو تريكة» وآخرين من قوائم الإرهاب (مستندات)    متى موعد عيد الأضحى 2024/1445 وكم عدد أيام الإجازة في الدول العربية؟    حظك اليوم برج الأسد الخميس 13-6-2024 مهنيا وعاطفيا    لأول مرة.. هشام عاشور يكشف سبب انفصاله عن نيللي كريم: «هتفضل حبيبتي»    محمد ياسين يكتب: شرخ الهضبة    حامد عز الدين يكتب: لا عذاب ولا ثواب بلا حساب!    عقوبات صارمة.. ما مصير أصحاب تأشيرات الحج غير النظامية؟    الوكيل: تركيب مصيدة قلب مفاعل الوحدة النووية ال3 و4 بالضبعة في 6 أكتوبر و19 نوفمبر    عيد الأضحى 2024.. هل يجوز التوكيل في ذبح الأضحية؟    تصل ل«9 أيام متتابعة» مدفوعة الأجر.. موعد إجازة عيد الأضحى 2024    مفاجأة مدوية.. دواء لإعادة نمو أسنان الإنسان من جديد    في موسم الامتحانات| 7 وصايا لتغذية طلاب الثانوية العامة    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل اللحم المُبهر بالأرز    محمد عبد الجليل: أتمنى أن يتعاقد الأهلي مع هذا اللاعب    المجازر تفتح أبوابها مجانا للأضاحي.. تحذيرات من الذبح في الشوارع وأمام البيوت    هل يقبل حج محتكرى السلع؟ عالمة أزهرية تفجر مفاجأة    التليفزيون هذا المساء.. الأرصاد تحذر: الخميس والجمعة والسبت ذروة الموجة الحارة    شاهد مهرجان «القاضية» من فيلم «ولاد رزق 3» (فيديو)    حزب الله ينفذ 19 عملية نوعية ضد إسرائيل ومئات الصواريخ تسقط على شمالها    أبرزها المكملات.. 4 أشياء تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان    مؤتمر نصف الكرة الجنوبي يواصل اجتماعته لليوم الثاني    24 صورة من عقد قران الفنانة سلمى أبو ضيف وعريسها    الأعلى للإعلام: تقنين أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة وفقاً للمعايير الدولية    بنك "بريكس" فى مصر    لماذا امتنعت مصر عن شراء القمح الروسي في مناقصتين متتاليتين؟    صدمة قطار.. إصابة شخص أثناء عبور شريط السكة الحديد فى أسوان    .. وشهد شاهد من أهلها «الشيخ الغزالي»    التعليم العالى المصرى.. بين الإتاحة والازدواجية (2)    حازم عمر ل«الشاهد»: 25 يناير كانت متوقعة وكنت أميل إلى التسليم الهادئ للسلطة    محمد الباز ل«كل الزوايا»: هناك خلل في متابعة بالتغيير الحكومي بالذهنية العامة وليس الإعلام فقط    هاني سري الدين: تنسيقية شباب الأحزاب عمل مؤسسي جامع وتتميز بالتنوع    سعر السبيكة الذهب الآن وعيار 21 اليوم الخميس 13 يونيو 2024    مدحت صالح يمتع حضور حفل صوت السينما بمجموعة من أغانى الأفلام الكلاسيكية    أستاذ تراث: "العيد فى مصر حاجة تانية وتراثنا ظاهر فى عاداتنا وتقاليدنا"    الأهلي يكشف حقيقة مكافآت كأس العالم للأندية 2025    الداخلية تكشف حقيقة تعدي جزار على شخص في الهرم وإصابته    اليوم.. النطق بالحكم على 16 متهمًا لاتهامهم بتهريب المهاجرين إلى أمريكا    انتشال جثمان طفل غرق في ترعة بالمنيا    مهيب عبد الهادي: أزمة إيقاف رمضان صبحي «هتعدي على خير» واللاعب جدد عقده    «الأهلي» يزف نبأ سارًا قبل مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري    بعد ارتفاعه في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 13 يونيو 2024    «رئيس الأركان» يشهد المرحلة الرئيسية ل«مشروع مراكز القيادة»    فلسطين تعرب عن تعازيها ومواساتها لدولة الكويت الشقيقة في ضحايا حريق المنقف    قبل عيد الأضحى.. طريقة تحضير وجبة اقتصادية ولذيذة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة المالية" توافق على إصدار صكوك الشركات المساهمة بحد أقصى 50%
نشر في الفجر يوم 14 - 04 - 2019

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة المجلس، على إجازته للجهات المستفيدة من التمويل بإصدار الصكوك بذاتها، وذلك بعد استيفاء عدة شروط في مقدمتها موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة على الإصدار، ومراعاة أن يتم تقييم كل إصدار على حدة إذا أصدرت الجهة المستفيدة أكثر من إصدار للصكوك، شريطة أن يتولى الإصدار طرف مستقل توافق عليه الهيئة للقيام بالمهام الرئيسية لإصدار الصكوك، ومتابعة الإصدار حتى انتهاء أجله، وعليه أن يبذل عناية الرجل الحريص للحفاظ على حقوق مالكى الصكوك.

وأكد عمران، فى بيان صحفى اليوم، الأحد، أنه بهذا القرار تم الانتهاء تماما من وضع الإطار التنظيمى والإجرائى المتعلق بإصدار الصكوك، وإصدار كل ما يلزم من قرارات تنفيذية لتفعيل آلية إصدار الصكوك، بشكل يسمح باستقبال الاقتصاد المصرى، لإصدارات تلك الأداة التمويلية بأسرع وقت.
وأشار عمران، إلى أنه في حال قيد الصكوك بالبورصة يتم تقديم تقرير افصاح ربع سنوي من مجلس إدارة الجهة المستفيدة، موضحاً به أهم المؤشرات في مشروع التصكيك مقارن بالخطة المستقبلية وفقاً لنشرة الإصدار وأى أحداث جوهرية مؤثرة في عملية التصكيك.
وقال رئيس الهيئة، إن قرار المجلس رقم (50) لسنة 2019 قد نص على أن يقوم الطرف المستقل بإبرام عقد مع الجهة المستفيدة من إصدار الصكوك يوضح في بنوده الحقوق والالتزامات الخاصة بالطرفين، والحد الأدنى من مهام متابعة قيام الجهة المصدرة بتوزيع عوائد الصكوك وأداء القيمة الاستردادية للصكوك بالتواريخ المحددة لذلك في نشرة الإصدار، ودعوة جماعة مالكي الصكوك للاجتماع كلما كان ذلك ضرورياً أو بناءً على طلب مكتوب من مالكي الصكوك لا يقل نسبة صكوكهم الاسمية عن 10% من إجمالي القيمة الاسمية للإصدار.
وتابع وكذلك قيام الطرف المستقل بحضور اجتماعات جماعة مالكي الصكوك، ومراقبة أي تجاوز أو تقصير أو تصرف يخالف شروط وأحكام نشرة الإصدار وإبلاغ جماعة مالكي الصكوك بذلك، وتقديم تقرير للهيئة مرفق به تقرير مراقب حسابات من بين مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة بمدي توافر النظام المحاسبي والدورة المستندية لإدارة عملية التصكيك التي تتناسب مع عمليات التصكيك.
وأوضح عمران، أن الهيئة كانت حريصة على أن تلزم طرفى العقد – كل من الجهة المستفيدة من التمويل والطرف المستقل - بالإفصاح الفوري عن أي حدث جوهري من شأنه التأثير على التدفقات النقدية للأصل أو العوائد المستحقة لمالكي الصكوك ، وقيام الجهة المستفيدة بتحديد الأصول المرتبطة بإصدار الصكوك ليتم وضع قيد في عقد الإصدار يتضمن أن تلك الأصول تهدف فقط لإصدار الصكوك، وأنه لا يجوز لها أو لأي طرف من أطراف تلك العلاقة التعاقدية بالتصرف في تلك الأصول عن طريق البيع أو الرهن أو نقل الملكية أو بأي صورة من صور التصرف الأخرى.
وأضاف عمران، أنه في حال كون الجهة المستفيدة من التمويل إحدى الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة ، فيشترط أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزي للمحاسبات بالإضافة إلى مراقب حسابات من بين مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة تختاره وزارة المالية، وإذا كان إصدار الصكوك لتلك الهيئات او الأشخاص الأعتبارية العامة من خلال شركة تصكيك فيجب أن يكون رأس مال شركة التصكيك مملوكاً بالكامل لبنوك القطاع العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ومن ناحية أخرى، تم السماح للشركات المساهمة بإصدار صكوك بذاتها فى حالات الطرح الخاص فقط وبإشتراط أن يكون من ضمن مؤسسيها هيئات عامة أو بنوك وألا تقل مساهمة تلك الجهات فى رأس مالها عن النصف.
وأشار عمران، إلى أن الهيئة كانت حريصة على أن تحدد القيمة الإجمالية للصكوك المراد إصدارها من شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 والتي يسمح نظامها الأساسي بذلك، ومن البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري ومن الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة بحيث يجب ألا تقل عن (50) مليون جنيه أو ما يعادلها بعملة أجنبية قابلة للتحويل ، وألا يزيد الحد الأقصى لكل إصدار من الصكوك – لأى من الجهات المستفيدة من التمويل - عن الحد اللازم لتمويل المشروع أو النشاط بمراعاة طبيعة المشروع، وذلك وفقاً لدراسة جدوى تتضمنها نشرة الإصدار بما يتفق مع التصنيف الإئتماني الذي يجب ألا يقل عن المستوي الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
وبالنسبة للصكوك المراد إصدارها من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية فيجب ألا تقل القيمة الإجمالية عن 100 مليون جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
واكد رئيس الهيئة على أن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية الراغبة في إصدار صكوك في جمهورية مصر العربية مصر بالعملة المحلية أو بعملة أجنبية قابلة للتحويل استيفاء عدد من المتطلبات في مقدمتها وجوب الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري مرفقاً به موافقة السلطة المختصة بالمؤسسة الدولية أو الإقليمية ، وأن تقدم المؤسسة ما يفيد حسن أداء إصدارات الصكوك السابقة، على أن تقدم على وجه الأخص ما يفيد عدم وجود إخلال في الوفاء بقيمة هذه الصكوك ، إلى جانب الحصول على تصنيف ائتماني للصكوك الراغبة في إصدارها من جهة تصنيف ائتماني تعتد بها الهيئة، على ألا يقل التصنيف عن المستوي الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة .
كما يجب على تلك المؤسسات الدولية والإقليمية اتباع اجراءات إصدار وطرح الصكوك المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ، والطرح بإستخدام نشرة إصدار تتضمن بيانات عن أهداف الجهة المصدرة للصكوك واستراتيجيتها العامة وراس مالها واصدارات الصكوك أو الأدوات المالية المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية ، وصفا دقيقا لماستستخدم فيه حصيلة الأصدار ، وتحديد الجهة التى تنقل إليها ملكية اصول الصكوك والجهة التى ستتولى إدارة واستثمار موجودات الصكوك،ومصادر التدفقات النقدية للوفاء بإلتزامات المؤسسة المصدرة تجاه مالكى الصكوك.
ويجوز لمؤسسات التمويل الدولية الدولية والإقليمية المصدرة للصكوك بعد موافقه الهيئة تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع المصكك، يمول بنسبة لا تتجاوز 5% من القيمة الاسمية للإصدار خلال مدة الصك، على أن تحدد نشرة الإصدار حصة مالكي الصكوك في صافي العائد وطرق الصرف منه وقواعد توزيع حصيلته عند التصفية على مالكي الصكوك.
ولفا عمران إلى اهتمام طجالهيئة بأن يشمل الإطار التنظيمى للصكوك محددات التداول على تلك الأداة المالية المستحدثة وتحديد شروط وقواعد قيد الصكوك فى إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر عبر القيام بإجراء تعديلا على نص المادة ( 12) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية يسمح بقيد الصكوك وصكوك التمويل الصادرة عن شركات المساهمة والاشخاص الاعتبارية المصرية وغيرها من الجهات الأخرى بعد إجازتها من لجنة الرقابة الشرعية الفرعية وموافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية ، وأن تكون قد طرحت للاكتتاب العام أو الخاص بناء على نشرة اكتتاب أو إصدار أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة أياً كان القانون الخاضع له الجهة التي أصدرتها ، وتوافر عددا من الشروط منها تعهد بموافاة الهيئة والبورصة بشهدة تصنيف ائتمانى حديه سنويا خلال تسعون يوما من نهاية السنة المالية ، و تعهد بالإفصاح الفوري عن الأحداث الجوهرية مع تقديم شهادة تصنيف ائتماني جديدة خلال 15 يوما من تاريخ الإفصاح ، وما يفيد تشكيل جماعة مالكي الصكوك أو جماعة حملة السندات أو صكوك التمويل ، على أن يكون معتمداً من الجهة الإدارية المختصة وأول محضر اجتماع لهذه الجماعة والممثل القانوني لها، وتعهد بموافاة البورصة والهيئة ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات أو الصكوك وما يتم سداده منها وذلك قبل الصرف بخمسة عشر يوما على الأقل.
ولإثبات نقل ملكية الصكوك غير المقيدة ببورصات الأوراق المالية، حدد قرارالمجلس تطبيق ذات القواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية واجراءات نقل ملكيتها على الصكوك والصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ( 94) لسنة 2018.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.