عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير.. أسعار الذهب اليوم الأحد 28 إبريل 2024 بالصاغة    بعد التراجع الأخير.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 28 أبريل 2024 بالأسواق    أمطار رعدية على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم (لا تنخدعوا)    بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 في حادث تصادم بالدقهلية    هيئة كبار العلماء السعودية تحذر الحجاج من ارتكاب هذا الفعل: فاعله مذنب (تفاصيل)    نشرة التوك شو| بطيخ مسرطن ومشادة بين "صلاح ويورجن كلوب" وبيان لصندوق النقد    موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد التعادل مع وست هام في الدوري الإنجليزي    عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة حول عرض تدريب الزمالك    هل مرض الكبد وراثي؟.. اتخذ الاحتياطات اللازمة    لأول مرة بالمهرجانات المصرية.. "الإسكندرية للفيلم القصير" يعرض أفلام سينما المكفوفين    العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال 48 ساعة ويكشف عن مكانه    أهالي الأسرى يُطالبون "نتنياهو" بوقف الحرب على غزة    مصدر أمني إسرائيلي: تأجيل عملية رفح حال إبرام صفقة تبادل    قصف كثيف على منطقة ميرون شمال إسرائيل وعشرات الانفجارات في المنطقة (فيديو)    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة قرى غرب جنين    المجموعة العربية: نعارض اجتياح رفح الفلسطينية ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار    بشرى للموظفين.. 4 أيام إجازة مدفوعة الأجر    متحدث الكنيسة: الصلاة في أسبوع الآلام لها خصوصية شديدة ونتخلى عن أمور دنيوية    تشيلسي يفرض التعادل على أستون فيلا في البريميرليج    حسام غالي: كوبر كان يقول لنا "الأهلي يفوز بالحكام ولو دربت ضدكم (هقطعكم)"    نصف تتويج.. عودة باريس بالتعادل لا تكفي لحسم اللقب ولكن    المندوه: هذا سبب إصابة شيكابالا.. والكل يشعر بأهمية مباراة دريمز    اجتماع مع تذكرتي والسعة الكاملة.. الأهلي يكشف استعدادات مواجهة الترجي بنهائي أفريقيا    ألميريا يهبط إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني بعد الخسارة من خيتافي    الأردن تصدر طوابعًا عن أحداث محاكمة وصلب السيد المسيح    اليوم، أولى جلسات دعوى إلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية بسبب تدريس المثلية الجنسية    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا    أول تعليق من الأزهر على جريمة طفل شبرا    مصدر أمني يكشف تفاصيل مداخلة هاتفية لأحد الأشخاص ادعى العثور على آثار بأحد المنازل    ضبط 7 متهمين بالاتجار فى المخدرات    قطار يدهس شاب أثناء عبوره مزلقان قليوب    «مينفعش نكون بنستورد لحوم ونصدر!».. شعبة القصابين تطالب بوقف التصدير للدول العربية    وفاة الفنان العراقي عامر جهاد    عمرو أديب: مصر تستفيد من وجود اللاجئين الأجانب على أرضها    غادة إبراهيم بعد توقفها 7 سنوات عن العمل: «عايشة من خير والدي» (خاص)    نيكول سابا تحيي حفلا غنائيا بنادي وادي دجلة بهذا الموعد    الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري للبيع والشراء اليوم الأحد 28 إبريل 2024 (آخر تحديث)    ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟.. دار الإفتاء تجيب    تحولات الطاقة: نحو مستقبل أكثر استدامة وفاعلية    هل يمكن لجسمك أن يقول «لا مزيد من الحديد»؟    أناقة وجمال.. إيمان عز الدين تخطف قلوب متابعيها    23 أكتوبر.. انطلاق مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية    دهاء أنور السادات واستراتيجية التعالي.. ماذا قال عنه كيسنجر؟    السفير الروسي بالقاهرة يشيد بمستوى العلاقة بين مصر وروسيا في عهد الرئيس السيسي    «الأزهر للفتاوى الإلكترونية»: دخول المواقع المعنية بصناعة الجريمة حرام    ضبط وتحرير 10 محاضر تموينية خلال حملات مكبرة بالعريش    السيسي لا يرحم الموتى ولا الأحياء..مشروع قانون الجبانات الجديد استنزاف ونهب للمصريين    ما هي أبرز علامات وأعراض ضربة الشمس؟    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من الإصابة بهذا المرض    رئيس جامعة أسيوط يشارك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم    " يكلموني" لرامي جمال تتخطى النصف مليون مشاهدة    "مدبولي" يصل الرياض للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي    شرايين الحياة إلى سيناء    جامعة كفر الشيخ تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة    أمين صندوق «الأطباء» يعلن تفاصيل جهود تطوير أندية النقابة (تفاصيل)    سمير فرج: طالب الأكاديمية العسكرية يدرس محاكاة كاملة للحرب    رمضان عبد المعز: على المسلم الانشغال بأمر الآخرة وليس بالدنيا فقط    هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز أداء الحج دون الحصول على تصريح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تنتهي من وضع الإطار التنظيمي لإصدار صكوك التمويل
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 04 - 2019

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية الانتهاء من وضع الإطار التنظيمي والإجرائي المتعلق بإصدار الصكوك، وإصدار كل ما يلزم من قرارات تنفيذية؛ لتفعيل آلية إصدار الصكوك بشكل يسمح باستقبال الاقتصاد المصري لإصدارات تلك الأداة التمويلية بأقرب وقت.
وأشار عمران، في بيان، اليوم الأحد، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إجازة الإطار التنظيمي والإجرائي للجهات المستفيدة من التمويل بإصدار الصكوك بذاتها واستيفاء عدة شروط في مقدمتها موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة على الإصدار، ومراعاة أن يتم تقييم كل إصدار على حدة إذا أصدرت الجهة المستفيدة أكثر من إصدار للصكوك، شريطة أن يتولى الإصدار طرف مستقل، توافق عليه الهيئة للقيام بالمهام الرئيسية لإصدار الصكوك ومتابعة الإصدار، حتى انتهاء أجله، وعلى أن يبذل كل جهد للحفاظ على حقوق مالكي الصكوك.
وشدد رئيس الهيئة على أنه في حال قيد الصكوك بالبورصة، يتم تقديم تقرير إفصاح ربع سنوي من مجلس إدارة الجهة المستفيدة، موضحا به أهم المؤشرات في مشروع التصكيك مقارن بالخطة المستقبلية وفقاً لنشرة الإصدار وأي أحداث جوهرية مؤثرة في عملية التصكيك.
وقال إن قرار المجلس رقم (50) لسنة 2019 نص على أن يقوم الطرف المستقل بإبرام عقد مع الجهة المستفيدة من إصدار الصكوك يوضح في بنوده الحقوق والالتزامات الخاصة بالطرفين، والحد الأدنى من مهام متابعة قيام الجهة المصدرة بتوزيع عوائد الصكوك وأداء القيمة الاستردادية للصكوك بالتواريخ المحددة لذلك في نشرة الإصدار، ودعوة جماعة مالكي الصكوك للاجتماع كلما كان ذلك ضروريا أو بناء على طلب مكتوب من مالكي الصكوك لا يقل نسبة صكوكهم الأسمية عن 10% من إجمالي القيمة الأسمية للإصدار.
وكذلك قيام الطرف المستقل بحضور اجتماعات جماعة مالكي الصكوك، ومراقبة أي تجاوز أو تقصير أو تصرف يخالف شروط وأحكام نشرة الإصدار وإبلاغ جماعة مالكي الصكوك بذلك، وتقديم تقرير للهيئة مرفق به تقرير مراقب حسابات من بين مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة بمدي توافر النظام المحاسبي والدورة المستندية لإدارة عملية التصكيك التي تتناسب مع عمليات التصكيك.
وأوضح عمران أن الهيئة كانت حريصة على أن تلزم طرفي العقد - كل من الجهة المستفيدة من التمويل والطرف المستقل - بالإفصاح الفوري عن أي حدث جوهري من شأنه التأثير على التدفقات النقدية للأصل أو العوائد المستحقة لمالكي الصكوك، وقيام الجهة المستفيدة بتحديد الأصول المرتبطة بإصدار الصكوك، ليتم وضع قيد في عقد الإصدار، يتضمن أن تلك الأصول تهدف فقط لإصدار الصكوك، وأنه لا يجوز لها أو لأي طرف من أطراف تلك العلاقة التعاقدية بالتصرف في تلك الأصول، عن طريق البيع أو الرهن أو نقل الملكية أو بأي صورة من صور التصرف الأخرى.
وأضاف أنه في حال كون الجهة المستفيدة من التمويل إحدى الهيئات أوالأشخاص الاعتبارية العامة، فيشترط أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى مراقب حسابات من بين مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة تختاره وزارة المالية.
وتابع "إذا كان إصدار الصكوك لتلك الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة من خلال شركة تصكيك فيجب أن يكون رأس مال شركة التصكيك مملوكاً بالكامل لبنوك القطاع العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة".
من ناحية أخرى، أوضح عمران أنه تم السماح للشركات المساهمة بإصدار صكوك بذاتها في حالات الطرح الخاص فقط، وباشتراط أن يكون من ضمن مؤسسيها هيئات عامة أو بنوك، وألا تقل مساهمة تلك الجهات في رأس مالها عن النصف.
وأشار إلى أن الهيئة كانت حريصة على أن تحدد القيمة الإجمالية للصكوك المراد إصدارها من شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال أو قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، والتي يسمح نظامها الأساسي بذلك، ومن البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، ومن الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة.
وأوضح أنه يشترط ألا تقل القيمة الإجمالية للصكوك عن (50) مليون جنيه أو ما يعادلها بعملة أجنبية قابلة للتحويل، وألا يزيد الحد الأقصى لكل إصدار من الصكوك - لأى من الجهات المستفيدة من التمويل - عن الحد اللازم لتمويل المشروع أو النشاط بمراعاة طبيعة المشروع، وذلك وفقاً لدراسة جدوى تتضمنها نشرة الإصدار بما يتفق مع التصنيف الإئتماني الذي يجب ألا يقل عن المستوي الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
وبالنسبة للصكوك المراد إصدارها من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، فيجب ألا تقل القيمة الإجمالية عن (100) مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وأكد رئيس الهيئة أن على مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية الراغبة في إصدار صكوك في جمهورية مصر العربية مصر بالعملة المحلية أو بعملة أجنبيه قابلة للتحويل، استيفاء عدد من المتطلبات في مقدمتها وجوب الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري، مرفقاً به موافقة السلطة المختصة بالمؤسسة الدولية أو الإقليمية، وأن تقدم المؤسسة ما يفيد حسن أداء إصدارات الصكوك السابقة، على أن تقدم على وجه الأخص ما يفيد عدم وجود إخلال في الوفاء بقيمة هذه الصكوك، إلى جانب الحصول على تصنيف ائتماني للصكوك الراغبة في إصدارها من جهة تصنيف ائتماني تعتد بها الهيئة، على ألا يقل التصنيف عن المستوى الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة.
كما يجب على تلك المؤسسات الدولية والإقليمية اتباع إجراءات إصدار وطرح الصكوك المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والطرح باستخدام نشرة إصدار تتضمن بيانات عن أهداف الجهة المصدرة للصكوك واستراتيجيتها العامة ورأس مالها وإصدارات الصكوك أو الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وصفا دقيقا لما ستستخدم فيه حصيلة الأصدار، وتحديد الجهة التي تنقل إليها ملكية أصول الصكوك، والجهة التي ستتولى إدارة واستثمار موجودات الصكوك، ومصادر التدفقات النقدية للوفاء بالتزامات المؤسسة المصدرة تجاه مالكي الصكوك.
ويجوز لمؤسسات التمويل الدولية الدولية والإقليمية المصدرة للصكوك بعد موافقه الهيئة تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع المصكك، يمول بنسبة لا تتجاوز 5% من القيمة الأسمية للإصدار خلال مدة الصك، على أن تحدد نشرة الإصدار حصة مالكي الصكوك في صافي العائد وطرق الصرف منه وقواعد توزيع حصيلته عند التصفية على مالكي الصكوك.
وأوضح عمران اهتمام الهيئة بأن يشمل الإطار التنظيمي للصكوك محددات التداول على تلك الأداة المالية المستحدثة، وتحديد شروط وقواعد قيد الصكوك في إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر، عبر القيام بإجراء تعديل على نص المادة (12) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية يسمح بقيد الصكوك وصكوك التمويل الصادرة عن شركات المساهمة والاشخاص الاعتبارية المصرية وغيرها من الجهات الأخرى بعد إجازتها من لجنة الرقابة الشرعية الفرعية وموافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية.
وأضاف أن من قواعد قيد الصكوك أن تكون قد طرحت للاكتتاب العام أو الخاص بناء على نشرة اكتتاب أو إصدار أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة أياً كان القانون الخاضع له الجهة التي أصدرتها، وتوافر عدد من الشروط منها تعهد بموافاة الهيئة والبورصة بشهادة تصنيف ائتماني حدية سنويا خلال تسعين يوما من نهاية السنة المالية، وتعهد بالإفصاح الفوري عن الأحداث الجوهرية مع تقديم شهادة تصنيف ائتماني جديدة خلال 15 يوما من تاريخ الإفصاح، وما يفيد تشكيل جماعة مالكي الصكوك أو جماعة حملة السندات أو صكوك التمويل.
وتابع على أن يكون التشكيل معتمدا من الجهة الإدارية المختصة، وأول محضر اجتماع لهذه الجماعة والممثل القانوني لها، وتعهد بموافاة البورصة والهيئة ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات أو الصكوك، وما يتم سداده منها، وذلك قبل الصرف بخمسة عشر يوما على الأقل.
ولإثبات نقل ملكية الصكوك غير المقيدة ببورصات الأوراق المالية، فقد حدد قرار المجلس تطبيق ذات القواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها على الصكوك والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (94) لسنة 2018.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.