انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن في 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات "النواب"    بعد فشل مفوضات السد الإثيوبي.. هل تلجأ مصر للحرب؟ وزير الخارجية يرد    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025    كأس العرب.. السعودية تبحث عن تثبيت الصدارة أمام المغرب.. وعُمان تتشبث بآخر الفرص    سباليتي بعد الخسارة أمام نابولي: يوفنتوس افتقد السرعة    الأرصاد تحذر من تساقط لحبات البرد ونشاط الرياح القوية على بعض المناطق    بدء تصويت المصريين في الخارج ب30 دائرة ملغاة بأحكام القضاء لانتخابات النواب    تايلاند تشن غارات جوية ضد الجيش الكمبودي بعد اشتباكات حدودية دامية    تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ومسار "خطة ترامب" بين إسرائيل وأميركا ( تحليل إخباري )    اليوم.. محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر الثانية    نتنياهو يشكك في قدرة القوة الدولية على نزع سلاح "حماس"    انسحاب إيران من سوريا قبل سقوط الأسد..كواليس الساعات الأخيرة    انكماش اقتصاد اليابان في الفترة من يوليو إلى سبتمبر    2026 عام الانطلاقة الجديدة لحديقة الحيوان.. والعودة لاتفاقية سايتس    نهال عنبر تنعى صديقة عمرها: قلبي موجوع ومش مصدقة إنك مشيتي    شاب يقتل والدته بتهشيم رأسها لخلافات أسرية في مدينة الشيخ زايد    جامعة الفيوم تنظم ندوة توعوية عن جرائم تقنية المعلومات الأربعاء المقبل    أفضل الطرق الطبيعية لملء الفراغات في الحواجب الخفيفة    نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية    ملفات ساخنة وأحداث مُشتعلة فى تغطية خاصة لليوم السابع.. فيديو    الرئيس التشيكي: قد يضطر الناتو لإسقاط الطائرات والمسيرات الروسية    وزير الحرب الأمريكي يتجاهل سؤال الصحفيين حول ضرب فنزويلا    ماسك يشبّه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    شئون البيئة: مصر ستترأس اتفاقية برشلونة للبيئة البحرية خلال العامين القادمين    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    حسام أسامة: بيزيرا "بتاع لقطة".. وشيكو بانزا لم يُضِف للزمالك    وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل ل الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور    أمريكا: اتفاق «قريب جدًا» لإنهاء حرب أوكرانيا |روسيا والصين تجريان مناورات «مضادة للصواريخ»    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    وزير الرياضة يوضح أسباب وفاة السباح الناشئ يوسف محمد    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور الامر الحكومي المتعلق بضبط منح وامتيازات رؤساء البلديات
نشر في الفجر يوم 17 - 09 - 2018

صدر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي المتعلّق بضبط منح وامتيازات رؤساء البلديات والذي يضم 13 فصلا اهمها الفصل الثالث الذي يضبط معايير ومبالغ المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرؤساء المجالس البلدية الجديدة.
وقد اوضح الامر الحكومي في فصله الثالث انه يتم إسناد منحة جملية لرؤساء البلديات بعنوان التسيير واسترجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية والسكن والتمثيل وانه يتم في بداية كل فترة نيابية ضبط المقدار الشهري الخام للمنحة الجملية المخولة لرؤساء البلديات على أساس أحد المعيارين التاليين
عدد سكان البلدية المعنية وفقا لآخر إحصائيات رسمية في تاريخ إجراء الانتخابات البلدية أو حجم الميزانية التي تساوي أو تفوق مقابيضها الاعتيادية المنجزة في السنة السابقة للفترة النيابية مبلغ 10 م د .
وتحتسب المنحة حسب تعداد السكان حيث تدرج ضمن الصف عدد 1 اذا كان السكان اقل من 10.000 ساكن، والصنف 2 من 10.001 إلى 30.000 ساكن اما الصنف 3 فيتراوح عدد السكان فيه من 30.001 إلى 100.000 ساكن في حين حدد الصنف 4 من 100.001 إلى 300.000 ساكن والصنف 5 أكثر من 300.000 ساكن
وتشمل المنح وفق الاصناف المذكورة منحة التسيير التي تتراوح من 1.250دينار كحد ادنى الى 4.000 دينار كحد اقصى ومنحة المسؤولية التي تتراوح من 150د الى 200د
الى جانب منحة السكن انطلاقا من 250د الى 500د ومنحة التمثيل من 100د الى 400د
وتتكفل البلدية بصرف المنحة الجملية والامتيازات العينية والمساهمات في نظام الضمان الاجتماعي حسب التشريع الجاري به العمل.
وفي جميع الحالات لا يمكن للمنحة الجملية المخولة لرئيس البلدية أن تتجاوز المبلغ الأقصى للمنحة الجملية المخولة للصنف الخامس والمشار إليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
ويضبط الفصل 4 من الامر الحكومي علاوة على عناصر المنح المشار إليها بالفصل 3 الامتيازات العينية التي تسند لرؤساء البلديات من سيارة وظيفية وما تستوجبه من مصاريف الصيانة والإصلاح والتأمين والمعلوم على الجولان وحصص الوقود التي تسند شهريا الى جانب امكانية التمتع بمسكن وظيفي في حالات مضبوطة بالقانون.
ويمكن لرؤساء البلديات من المتقاعدين وفق الفصل الخامس من الامر الحكومي الجديد التمتع بمنحة تكميلية تساوي الفارق بين جراية التقاعد المتحصل عليها بصفة شخصية والمنحة الجملية المحددة بأحكام الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
ويخول الفصل 6 مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي لرؤساء البلديات من الأعوان العموميين الذين يتمتعون وفق رتبهم أو خططهم بمرتب جملي يتجاوز مقداره المنحة الجملية المخولة للصنف المعني والمنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي بطلب منهم مواصلة التمتع بالمرتب الشهري الجملي القار الراجع لوضعيتهم الأصلية دون اعتبار بقية المنح والامتيازات والمنافع المسندة بصفة عرضية أو بعنوان مكافأة.
وتتحمل البلدية في هذه الحالة التأجير الموافق ومبلغ المساهمات في أنظمة الضمان الاجتماعي بعنوان المؤجر.
وينص الفصل 7 من الامر الحكومي على انه " تمنح لرؤساء البلديات من أجراء القطاع الخاص أو أصحاب المهن الحرة حسب التشريع الجاري به العمل منحة جملية شهرية خام تساوي المقدار الأقصى للمنحة الراجعة لصنف البلدية المعنية كما تم تحديده بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي مع إضافة مقدار جزافي بخمسمائة (500) دينار، وذلك في صورة إثبات المعني بالأمر أن أجره السنوي أو مدخوله السنوي المصرح به لدى إدارة الجباية بالنسبة إلى السنة السابقة للمدة النيابية يفوق المقدار السنوي الخام للمنحة الجملية "
وفي صورة عدم تجاوز الأجر السنوي أو المدخول السنوي المصرح به لدى إدارة الجباية المقدار السنوي الخام للمنحة الجملية، تسند للمعني بالأمر منحة جملية وفقا لنفس القواعد المنصوص عليها بالفصلين 3 و9 من هذا الأمر الحكومي.
ويتولى المجلس البلدي عند بداية كل فترة نيابية المصادقة على مقدار المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرئيس المجلس البلدي باعتماد الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس البلدي وتنطبق نفس الأحكام في حالة تغيير رئيس البلدية.
ويتعين وفق احكام الفصل 10 من هذا الامر الحكومي ان تقوم البلدية وجوبا في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ المصادقة على المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرئيس
البلدية بنشر مقاديرها بمقر البلدية وموقع الواب مع ذكر نتائج التصويت عليها ومقدار الموارد الذاتية للبلدية المرسمة بالعنوان الأول للسنة السابقة للفترة الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.