ضوابط تلقي المرشحين للتبرعات في انتخابات مجلس النواب    بمشاركة وزراء وخبراء، جامعة القاهرة تطلق اليوم مؤتمرها الدولي الأول للذكاء الاصطناعي    مكتب نتنياهو يؤكد التعرف على هوية رفات أسير سلمته حماس    ترامب يدعو كييف وموسكو إلى التوقف عند هذا الحد وإنهاء الحرب    رئيس صريبا: قمة بوتين وترامب في المجر أهم قمة في القرن 21    فيديو.. الأرصاد تحذر من الفرق الكبير في درجتي الحرارة العظمى والصغرى    طريقة عمل البطاطا الحلوة بالبشاميل، تحلية مغذية ولذيذة    سعر الريال السعودي في بداية التعاملات اليوم 18 أكتوبر 2025    بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية السبت 18-10-2025    بكام طن الشعير؟.. أسعار الأرز اليوم السبت 18-10-2025 في أسواق الشرقية    أسعار الفاكهة اليوم السبت 18 أكتوبر في سوق العبور للجملة    تعرف على سعر حديد التسليح اليوم السبت    سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم 18-10- 2025    «شوفنا حاجات غريبة».. أحمد شوبير يعلق على احتفالات مولد السيد البدوي    أمير الغناء العربي يلتقي جمهوره في أبو ظبي مساء 26 أكتوبر    أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية.. اليوم    إيران تؤكد أنها لم تعد ملزمة ب"القيود" المرتبطة ببرنامجها النووي    ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة على الشاحنات والحافلات    الأهلي يواجه «إيجل نوار» اليوم على ستاد أنتواري.. اليوم    الأهلى يضع «عبدالمنعم» ضمن المرشحين لدعم الدفاع فى يناير    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الاتفاق في الدوري السعودي    وزير الري: مواصلة إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية وفقا للرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية    لص يستخدم كلب شرس لسرقة المارة بالإكراه    مصرع وإصابة 17 شخصاً في تصادم بصحراوي البحيرة    الطيران الشراعي والمظلي يزينان سماء البر الغربي للأقصر    شاب يحاول اقتحام شقة نجل الإعلامي عمرو أديب بالعجوزة    تشييع جثمان تلميذ الإسماعيلية ضحية زميله اليوم من مسجد المطافي    عبير الشرقاوي مهاجمة نقابة المهن التمثيلية بسبب تجاهل اسم والدها: «خسرت كتير»    هنادي مهنا تكشف كواليس استعدادها لفيلم "أوسكار.. عودة الماموث" |خاص    لا ترهق نفسك بالتفاصيل غير الضرورية.. خظ برج الجدي اليوم 18 أكتوبر    ذات يوم.. 18 أكتوبر 2006.. وفاة الكاتب المفكر محمد عودة.. «الفقير» الذى اغتنى بلمة المريدين ومؤلفات ومواقف تحمل أمانة الكلمة وضميرا يقظا لم تخترقه أى إغراءات    في محاكم الأسرة.. عناد الأزواج يُشعل معارك الولاية التعليمية    نائب وزير الصحة تتفقد وحدة طب أسرة الذراع البحري وتعقد اجتماعًا تنسيقيًا لضبط معدلات الولادات القيصرية في الإسكندرية    اليوم.. الحكم على 37 متهما بقضية "خلية التجمع"    التموين: زجاجة الزيت 800 ملل باقية.. وإضافة عبوة 700 ملل كخيار إضافي للمواطن    الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء توقيف نتنياهو وجالانت    الصين توافق على محادثات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن    موعد مباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-10-2025 في محافظة قنا    الزمالك يواجه ديكيداها الصومالي في مستهل مشواره بالكونفدرالية الأفريقية    مواعيد مباريات اليوم السبت 18 أكتوبر والقنوات الناقلة    تعادل مثير بين سان جيرمان وستراسبورج في الدوري الفرنسي    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    نجوى إبراهيم تتعرض لحادث في أمريكا وتجري عملية جراحية    القطط فى مصر القديمة.. الرفاق الذين أصبحوا آلهة    ِشارك صحافة من وإلى المواطن    شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الأمنى بين «القاهرة» و«نيودلهى»    استعد ل الشتاء بنظافة تامة.. الطريقة الصحيحة لغسيل البطاطين قبل قدوم البرد    «فطور بتاع المطاعم».. طريقة عمل الفول الإسكندراني بخطوات سهلة ونكهة لا تُنسى    تفاصيل ضبط طرفي مشاجرة داخل مقر أحد الأحزاب بالجيزة    مواقيت الصلاة فى أسيوط السبت 19102025    أنغام تتألق بفستان أسود مطرز فى حفل قطر.. صور    حمزة نمرة لبرنامج معكم: الفن بالنسبة لي تعبير عن إحساسي    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق المرحلة الرابعة من تدريبات برنامج مودة    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معلومات جديدة لا تعرفها عن قرض المقبلين على الزواج برعاية مجلس النواب
نشر في الفجر يوم 03 - 03 - 2018

قرض 60 ألف جنيه للمقبلين على الزواج بقسط 400 جنيه شهريًا
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على نص مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب المقدم من النائب محمد عطا سليم و60 نائبًا آخرين.
وكانت المادة الأولى من مشروع القانون:
ينشأ صندوق تمويل زواج الشباب يتولى تمويل ما يحتاجه الشباب من قرض حسن وفق الشروط الواردة بهذا القانون وطبقا للائحة الداخلية للصندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله عامة ويتبع رئيس الجمهورية وتشكيله كالتالي:
رئيس الجمهورية – رئيس الوزراء أو من يفوضه – وزراء المالية والشباب والتضامن والبنك المركزي والمجلس القومي للمرأة أو من يفوضونهم.
المادة الثانية
يقوم صندوق تمويل زواج الشباب بتقديم كافة وسائل المساعدة للمقبلين على الزواج، كما يقوم بتقديم قرض حسن بدون فوائد قدره 60 ألف جنيه بغرض مساعدة المقبلين على الزواج، وذلك على النحو التي تنظمه اللائحة التنفيذية وتوضح كذلك عدد المستفيدين منه شهريًا.
المادة الثالثة
مع مراعاة أحكام قانون رقم 34 لسنة 1946 بإنشاء مؤسسة القرض الحسن وكذلك قانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي، تلتزم جميع وزارات ومؤسسات الدولة بالتعاون مع صندوق تمويل زواج الشباب.
المادة الرابعة
لا يخضع القرض المقدم للزواج لأى نوع من أنواع الضرائب أو الرسوم أو غيرها مما يؤثر في قيمته.
المادة الخامسة والشروط
يشترط الحصول على قرض حسن لزواج الشباب توفر الشروط الآتية:
أن لا يقل عمر طالب القرض عن 19 عامًا
– أن يكون زواج الشباب لأول مرة ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة ومن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها أو فرق بينهم
– أن يقدم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة أو محضر خطبة للمسيحين ( أو مايقوم مقامه لدى المواطنين الغير مسلمين حسب شعائرهم )
– أن لا يكون الزواج قد تم بالدخول
– أن لا يكون المتقدم للقرض مدينا لأى بنك يقرض آخر مهما كان نوعه أو قيمته المادية
– في حالة تزاحم المتقدمين لهذا القرض تكون الأولوية للزوجات الأكبر سنًا وفى حالة التزاحم تكون الأولوية للزوجة المصرية ولصاحب الدخل الأقل.
المادة السادسة
يمنح الحاصلين على قرض الزواج فترة سماح عام واحد
المادة السابعة
يسدد القرض بأقساط متساوية بحد أقصى 400 جنيه شهريًا.
المادة الثامنة
أن تظل الزيجة قائمة طول مدة سداد القرض وإلا استحقت باقي أقساط القرض في غضون 6 أشهر وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة التاسعة
تسقط أقساط القرض المتبقية في حالة وفاة الزوج أو العجز الكلى عن العمل
المادة العاشرة
تسرى أحكام القانون على حالات الزواج التي عقدت قبل العمل به بسبعة سنوات.
المادة 11
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 12
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة 13
يبصم هذا القانون بختم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.