القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في احتفالية مؤسسة "دليل الخير"    «راضي» يستقبل وزير الاتصالات للمشاركة في إطلاق مركز روما للذكاء الصناعي    وزير الطيران المدنى مسئولي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل المطارات    الضربة الإسرائيلية لإيران| «بزشكيان»: ردودنا على إسرائيل ستصبح أكثر قسوة    ترتيب المجموعة الثانية بمونديال الأندية.. بوتافوجو يخطف الصدارة من باريس    محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي    منتخب السعودية يخسر من الولايات المتحدة في كأس الكونكاكاف الذهبية    نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية 2025.. اعتماد النتيجة خلال أيام    إصابة 3 أشخاص في حادث مروري بقنا    ضبط المتهم بإدارة صفحة لتسريب امتحانات الثانوية العامة    ضبط 12 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء    إيرادات فيلم سيكو سيكو تتخطى 187 مليون جنيه    اليوم.. الذكرى ال56 على رحيل الشيخ محمد صديق المنشاوي    «السلامة وحب الوطن».. موضوع خطبة الجمعة اليوم    3 قُربات عظيمة أوصى بها النبي في يوم الجمعة.. احرص عليها    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    رئيس هيئة الرعاية الصحية: تشغيل مستشفى القنطرة شرق المركزى    ختام مؤتمر كارديو أليكس 2025 بالإسكندرية بمشاركة 6000 طبيب من 26 دولة    محافظ أسيوط يوجه بتخصيص أماكن لعرض منتجات طلاب كلية التربية النوعية    وزير الخارجية الإيراني: لن نجري محادثات مع أمريكا لأنها شريكة في الجريمة    نشاط الرئيس الخارجي.. التصعيد الإسرائيلي في المنطقة يتصدر مباحثات السيسي مع قادة فرنسا وتركيا وقبرص    حسن الخاتمة.. وفاة مسن أثناء صلاة الفجر بالمحلة    إدراج 20 جامعة مصرية في النسخة العامة لتصنيف QS العالمي لعام 2025    رئيس وزراء صربيا يزور المتحف الكبير والأهرامات: منبهرون بعظمة الحضارة المصرية    قافلة طبية للقومى للبحوث بمحافظة المنيا تقدم خدماتها ل 2980 مواطناً    بنجاح وبدون معوقات.. ختام موسم الحج البري بميناء نويبع    برشلونة يسعى للتعاقد مع ويليامز.. وبلباو متمسك بالشرط الجزائي    هل تجاوز محمد رمضان الخط الأحمر في أغنيته الجديدة؟    بعد عرضه على نتفيلكس وقناة ART أفلام 1.. فيلم الدشاش يتصدر تريند جوجل    أبوبكر الديب: من "هرمز" ل "وول ستريت".. شظايا الحرب تحرق الأسواق    زيلينسكي: هناك حاجة لعمل دولي ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية    وكالة الطاقة الذرية تعلن تضرر مصنع إيراني للماء الثقيل في هجوم إسرائيلي    ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي.. تسليم الدفعة الأولى من معدات دعم الثروة الحيوانية في أسيوط    الطقس اليوم.. ارتفاع بحرارة الجو وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 36 درجة    ضبط تاجر مخدرات بحوزته شابو وحشيش في منطقة أبو الجود بالأقصر    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 في أسواق الأقصر    حالة الطقس في الإمارات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    "من أجل بيئة عمل إنسانية".. ندوات توعوية للعاملين بالقطاع السياحي في جنوب سيناء    أوقاف شمال سيناء تطلق حملة موسعة لنظافة وصيانة المساجد    وزارة البيئة تشارك في مؤتمر "الصحة الواحدة.. مستقبل واحد" بتونس    إنتر ميامى ضد بورتو.. ميسى أفضل هداف فى تاريخ بطولات الفيفا    الأحد.. "مجلس الشيوخ" يناقش خطة وزير التعليم لمواجهة التحرش والتنمر والعنف بالمدارس    شرطة بئر السبع: 7 مصابين باستهداف مبنى سكني وأضرار جسيمة نتيجة صاروخ إيراني    نشوب حريق هائل بعدد من أشجار النخيل بإسنا جنوب الأقصر    المستشار القانوني لرابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم سيُقضى بعدم دستوريته حال صدوره    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 20-6-2025 بعد الارتفاع الجديد    إعلام إيراني: إطلاق 3 صواريخ باتجاه مفاعل ديمونة النووي في إسرائيل    إعلام إيرانى: دفعة صواريخ جديدة تستهدف النقب بالقرب من قاعدة نواتيم الجوية    شيرين رضا: جمالي سبب لي مشاكل.. بس الأهم إن أنا مبسوطة (فيديو)    التشكيل المتوقع لمباراة فلامنجو وتشيلسي في كأس العالم للأندية    "مش كل لاعب راح نادي كبير نعمله نجم".. تعليق مثير للجدل من ميدو بعد خسارة الأهلي    10 صور لاحتفال وزير الشباب والرياضة بعقد قران ابنته    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    «إنجاز طبي جديد».. تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل    تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بعد خسارته وفوز ميامي على بورتو    هل من حق مريض الإيدز الزواج؟ نقيب المأذونين يجيب (فيديو)    قادة كنائس يستعرضون دروس مقاومة نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا    خبير يكشف كمية المياه المسربة من بحيرة سد النهضة خلال شهرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة المالية": تعديلات قانون سوق رأس المال الأكبر منذ 26 عاما
نشر في الفجر يوم 14 - 02 - 2018

أكد المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تعديلات قانون سوق رأس المال التى تمت الموافقة عليها، بالأمس، بالجلسة العامة لمجلس النواب تعد التعديلات الأكبر على قانون سوق رأس المال الحالى منذ أكثر من 26 عاما.
وأضاف، في بيان اليوم، أن الهيئة لم تقبل بالإكتفاء بما هو متاح من أدوات مالية وفقا لقانون سوق المال رقم 095) لسنة 1992 وتعديلاته، بل سعت وفقا لتوجهها الإستراتيجي زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري بإستحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيدا من الاستثمارات، وأن يكون هناك تنوعا فى الأدوات المالية المتداولة في مصر، بما يتيح اختيار أداة التمويل الأنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية.
وأوضح أن التعديلات شملت تنظيم بورصات العقود الآجلة حيث تضمنت التعديلات تنظيم بورصات العقود الآجلة، ومن أهم الأحكام التي تضمنتها التعديلات أن تكون بورصة العقود فى شكل شركة مساهمة مصرية تحت إشراف ورقابة الهيئة، مع السماح للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، وكذلك مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.
وتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها، ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود (العقود المستقبلية - عقود الخيارات - عقود المبادلة)، وتنظيم تأسيس وترخيص شركات للوساطة في العقود مع السماح بممارسة النشاط (الوساطة في العقود) لشركات الوساطة في الاوراق المالية وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
كما تضمنت التعديلات تنظيم عمليات المقاصة والتسوية وقيام شركات الوساطة في بورصات العقود بالاشتراك في صندوق حماية المستثمر وذلك لتغطية المخاطر الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود، ووضع التدابير الإدارية التي يجوز للهيئة اتخاذها ضد بورصة العقود أو شركات الوساطة بها حال مخالفتها للقواعد، مع وضع العقوبات المناسبة لمخالفة القواعد بما يتناسب مع جسامة المخالفة ويمثل عنصر ردع للمخالفين.
وأوضح أن تعديلات إعادة تنظيم اصدار وتداول صكوك التمويل تضمنت تنظيم إصدار الصكوك وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التى ينظم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال، مع إلغاء القانون رقم 10 لسنة 2013 لوجود العديد من الملاحظات عليه.
وحول تخفيض رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، أشار النشار إلى أن التعديلات تضمنت تعديل المادة 24 من القانون بما يسمح بتخفيض رسوم القيد للشركات الصغيرة والمتوسطة، ووضع حد أقصى لرسوم قيد السندات والصكوك والأوراق المالية المشابهة لها تشجيعا على قيد وتداول هذه الأوراق المالية بالبورصة.
وفيما يتعلق بالسماح بإصدار أدوات دين قصيرة الأجل بإجراءات ميسرة، أوضح النشار ان التعديلات تضمنت السماح للشركات والجهات لإصدار أدوات دين قصيرة الأجل لا تجاوز مدتها سنتان بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة، والسماح للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها دون تطلب إنشاء شركة لهذا الغرض.
وأشار إلى أنه بهدف تشجيع إنشاء صناديق استثمار وتيسير إجراءات ترخيصها، فقد شملت التعديلات السماح للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها دون تطلب إنشاء شركة لهذا الغرض.
وحول السماح للبنوك، التي تسهم في شركة صندوق الاستثمار بحفظ الأوراق المالية، قال النشار إن التعديلات تضمنت السماح لشركة الصناديق التي يسهم فيها البنوك بجواز حفظ الأوراق المالية لدى البنك المساهم حال كونه مرخصا له بنشاط أمناء الحفظ من الهيئة، مع وضع قواعد لتجنب تعارض المصالح فى هذه الحالة.
وأضاف أنه تم تخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراقا أو أدوات مالية في اكتتاب عام أو عند نشر قوائمها المالية وذلك بعدم اشتراط نشر كامل نشرة الاكتتاب في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، واقتصار النشر على مخلص نشرة الاكتتاب فقط وفقاً لنموذج تضعه الهيئة في إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار باللغة العربية، على أن يتم نشر كامل نشرة الاكتتاب الكترونيا على موقع تعده الهيئة على شبكة المعلومات الدولية وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ولفت إلى أن تعديلات تنظيم إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية تضمنت إنشاء اتحاد يضم الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك، والتأمين، والتمويل العقاري، والتمويل متناهي الصغر، وذلك بهدف تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم والمساهمة في تطوير المعايير المهنية للجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

وفيما يتعلق بتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية أوضح أن التعديلات تضمنت تنظيم طرح الأدوات المالية في السوق المصري بالإضافة للأوراق المالية، وكذا تحديد المقصود بالطرح العام والأحكام الخاصة به، والشروط والضوابط الواجب الالتزام بها عند طرح أى أوراق مالية أو أدوات مالية من خلال الطرح الخاص وذلك بحسب نوع الورقة أو الأداة المالية المراد طرحها مع وضع تعريف للمقصود بالاكتتاب العام والطرح العام والطرح الخاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.