كوريا الجنوبية تدرس سبل السماح لسفنها بعبور مضيق هرمز    صندوق أوبك يطلق حزمة ب1.5 مليار دولار لمساعدة الدول على إدارة الضغوط المرتبطة بالطاقة    نص مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بعد الموافقة عليه    "الغرف السياحية": لا حج إلا عبر القنوات الرسمية.. ولأول مرة تطبيق خدمة «حاج بلا حقيبة»    الجيش اللبناني يعلن مقتل عسكري وشقيقه في غارة إسرائيلية جنوبي البلاد    الملك تشارلز لترامب: "لولا بريطانيا لكنتم تتحدثون الفرنسية"    «الوطني الفلسطيني» يحذر من مخطط استيطاني جديد بالضفة الغربية    حسونة: استخدمت مع بطل تونس "الخداع الذهبي".. وتدربت عليها كثيرا وأحلم بميدالية عالمية    فيفا يعتمد "قانون فينيسيوس".. طرد مباشر للاعبين بسبب تغطية الفم أثناء الشجار داخل الملعب    فبركة مدينة نصر.. كشف كذب صاحب فيديو "بلطجة الأجانب" وتخريب السيارات    هيئة سلامة الغذاء تضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية بمركز أرمنت    المعاينة: اختلال عجلة القيادة من سائق النقل وراء حادث أتوبيس كرداسة.. صور    محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي    السجن المشدد 15 عاما للمتهم بقتل مواطن حاول منعه من التعدي على والده في الشرقية    ترقب جماهيري ل«الفرنساوي».. موعد عرض الحلقتين 3 و4 يشعل السوشيال ميديا    موعد ميلاد هلال ذو الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026    "الإحصاء": تراجع معدل البطالة إلى 6.3% عام 2025    تفاصيل لقاء السيسي ورئيس جامعة هيروشيما اليابانية (صور)    وزير الشباب: الصالة المغطاة بالعريش نموذجا لتحويل المنشآت الرياضية لمراكز متكاملة لصناعة الأبطال    أول ظهور للحاكم العسكري في مالي بعد هجمات دامية.. ويؤكد: الوضع تحت السيطرة    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. خيري بشارة: كابوريا نقطة تحول بعد أفلام الواقعية    1 مايو.. مصمم الاستعراضات الإسباني إدواردو باييخو يقدم عرضه الشهير «اللغة الأم» على مسرح السامر    عاجل غارات إسرائيلية مكثفة تتجاوز "الخط الأصفر" إلى شمال الليطاني جنوب لبنان    الدوري المصري، الاتحاد السكندري ضيفا على المتصدر دجلة في مجموعة الهبوط    وزير الداخلية: عمال مصر يمثلون أحد أعمدة البناء الأساسية    رئيسة القومي للطفولة تطالب بإعداد برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج    مجلس جامعة بني سويف يوافق على تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات والندوات بكليات ومعاهد الجامعة    كارثة إثيوبية جديدة، شراقي: توربينات سد النهضة توقفت والبحيرة ممتلئة    وزير التعليم العالي يتابع أداء الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية    القبض على قاتل زوجته وابنته ب36 طعنة في الجيزة بعد 5 أيام من الهروب    الدولار يسجل 445.39 جنيها للشراء في بنك السودان المركزي    وزير التخطيط: نتطلع لآفاق أوسع من التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية    رئيس الرقابة المالية يشهد توقيع بروتوكولات تعاون لتطوير كوادر القطاع المالي غير المصرفي    الدوري المصري، موعد مباراة الجونة وحرس الحدود والقناة الناقلة    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    حملة "صحتنا حياتنا" بجامعة قناة السويس: طلاب علوم الرياضة يقودون مبادرة توعوية لمواجهة أمراض سوء التغذية    خلافات على الأرض.. النيابة تحقق في واقعة سرقة محصول قمح بالشرقية بعد ضبط المتهم الرئيسي    صحة غزة: المستشفيات استقبلت خلال ال24 ساعة الماضية 5 شهداء و7 إصابات    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    «هيكل وبهاء: ترويض السلطة».. علي النويشي: التجربتان أسستا لقيم المهنة ودور الصحافة في كتابة التاريخ    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم.. احذروا الظواهر الجوية    قمة أوروبية مشتعلة الآن.. أرسنال في اختبار صعب أمام أتلتيكو مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 (بث مباشر + القنوات والتشكيل)    ترامب: الملك تشارلز يتفق مع منع إيران من امتلاك قنبلة نووية    «سيناء.. ارض السلام» في احتفالية ثقافية بقصر ثقافة أسيوط بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    الأهلي وسبورتنج يتأهلان إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    مشروب الزعتر البارد الأقوى لتهدئة الكحة والحساسية    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    استشاري يكشف علامات تحسن مستوى السكر وأعراض ارتفاعه والتفرقة بينهما    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات قانون سوق المال بعد موافقة مجلس الوزراء عليها اليوم
نشر في صوت الأمة يوم 19 - 04 - 2017

تنشر «صوت الأمة» التعديلات الجديدة لقانون سوق المال الذى وافق عليه مجلس الوزراء اليوم والذي تضمن الآتي:
- إلغاء الأوراق المالية لحاملها حيث إن وجود الأوراق المالية لحاملها نقطة سلبية في التقييم الدولي للسوق المصري فيما يخص مكافحة غسل الأموال والمؤسسات الدولية المعنية بأسواق المال تشدد علي أهمية إلغاء الأوراق المالية لحاملها وأثبت التطبيق العديد من السلبيات والمشكلات المرتبطة بهذه الأوراق المالية خاصة وأنها تساعد على التهرب الضريبي لسهولة استبعادها من الإقرار الضريبي ويمكن استخدامها في عمليات غسل الأموال.
- تعديل عدد من مواد القانون لحماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة وتغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة لتحقيق عنصر الردع وذلك من خلال بربط قيمة الغرامة بما يحققه المخالف من نفع أو خسارة.
- تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراقا أو أدوات مالية في اكتتاب عام وذلك بعدم اشتراط نشر كامل نشرة الاكتتاب في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، واقتصار النشر على ملخص نشرة الاكتتاب فقط وفقا لنموذج تضعه الهيئة في إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار باللغة العربية، على أن يتم نشر كامل نشرة الاكتتاب إلكترونيا على موقع تعده الهيئة على شبكة المعلومات الدولية، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة في حالات الاستحواذ والشراء الإجباري.
- السماح للبنوك التي تساهم في شركة صندوق الاستثمار بحفظ الأوراق المالية لدى البنك المساهم حال كونه مرخصا له بنشاط أمناء الحفظ من الهيئة مع وضع ضوابط لتجنب تعارض المصالح.
- إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك من خلال إضافة مواد ضمن أحكام الباب الأول للقانون الخاص بإصدار الأوراق المالية حيث تم إعداد المواد المنظمة لإصدار الصكوك وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التي ينظم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال.
- تنظيم بورصة العقود وذلك من خلال إضافة الباب الثاني مكرر بعنوان «بورصات العقود الآجلة»، ووضع كافة الأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات.
- تعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية في بورصات أخري تابعة لدول أجنبية.
- إنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما حيث تم وضع مادة مستقلة لتنظيمه بالقانون كما تم النص علي معاقبة كل من يتعمد مخالفة معايير التقييم المالي الصادرة عن الهيئة بالعقوبة المقررة بالمادة "63" من القانون.
- السماح بالاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار عن طريق أحد البنوك أو عن طريق الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي ترخص لها الهيئة بذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن وذلك بهدف التيسير علي المتعاملين وحملة الوثائق.
- إعطاء الهيئة سلطة اتخاذ تدابير إدارية احترازية بهدف الحيلولة دون استمرار حالات التلاعب من خلال إيقاف تعاملات المتلاعبين المنسوب إليه المخالفة شراء فقط ولمدة محددة المادة بما يسمح للهيئة بإيقاف المتعامل عن شراء الأوراق المالية حال ارتكابه مخالفات تتعلق بالتلاعب في أسعار الأوراق المالية أو أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون وذلك بناء على تحقيقات تجريها الهيئة بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
- تنظيم إنشاء اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين، والتمويل العقاري، والتمويل متناهي الصغر، بهدف تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم من خلال إنشاء اتحاد يضم الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية بهدف المساهمة في تطوير المعايير المهنية للجهات العاملة في مجال الأوراق المالية.
- توحيد القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشخص الاعتباري طبقا للتشريعات المصرية في مجال الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية حيث تم تعديل الفقرة الأولى من المادة لربط المسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشركة في حالة علمه بالجريمة أو كون الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، وذلك كله مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة على مرتكب الجريمة من العاملين بالشركة ومسئولية الشركة عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.