حماس تعلن التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات وانسحاب الاحتلال    البابا تواضروس الثاني: المسيح هو الراعي الأمين الذي يقودنا إلى الطمأنينة والأبدية    نائب محافظ القاهرة يستقبل وفدًا كنسيًا من شبرا لبحث سبل التعاون وتعزيز التلاحم الوطني    البطريرك أفرام الثاني يشارك في مؤتمر بإربيل حول "سوريا: بحثًا عن الوحدة في ظلّ التشرذم"    7 آلاف محضر بشأن «تراخيص عمل الأجانب» خلال 27 يومًا    سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 9-10-2025 بعد الارتفاع الكبير.. بكام سبيكة ال10 جرام؟    تراجع عدد طلبات الحصول على تمويل المساكن في أمريكا للأسبوع الثاني    ممنوع الضرب.. قرار حاسم حول حظر استخدام العصا أو الخرطوم في المدارس ومحاسبة المسؤولين    بسبب أزمة التمويل.. الأمم المتحدة تقلص قوات حفظ السلام بنسبة 25%    روبيو يسلم ورقة لترامب يطلب فيها موافقته على منشور يتعلق باتفاق الشرق الأوسط    أ ف ب: واشنطن تحضر نص خطاب يفترض أن يدلي به ترامب لإعلان التوصل لاتفاق بشأن غزة    8 شهداء في غزة خلال الساعات ال24 الماضية جراء الغارات الإسرائيلية    شيخ الأزهر يؤدي واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم    أرمينيا وطاجيكستان تتفقان على تعزيز التعاون الدبلوماسي والقطاعي بين البلدين    وزير الرياضة وأبوريدة يدعمان منتخب مصر المشارك في كأس العرب    أمطار غزيرة على هذه الأماكن.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    إصابة 3 أشخاص في تصادم تروسيكل بدراجتين ناريتين بالداخلة    مقتل شاب على يد شقيقه الأصغر بسبب خلاف على الميراث في الشرقية    انهيار محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن الرقابة على الدردشة دون التوصل إلى اتفاق    ضبط 400 كيلو كبدة فاسدة في دمياط    وكيل صحة الفيوم تُتابع أداء المستشفيات في اجتماع إشرافي موسع| صور    حساب فيفا يحتفى بصعود الفراعنة للمونديال: مصر البهية تُطِل على كأس العالم    « احتفالًا بالتأهل للمونديال».. سعد سمير يطالب بفتح استاد القاهرة مجانًا في مباراة مصر أمام غينيا بيساو    نجوم الفن يحتفلون بتأهل مصر إلى كأس العالم.. يسرا ل اليوم السابع: بعد تأهل المنتخب وفوز العنانى الفرحة فرحتين.. نادية الجندي: يا رب كتر أفراحنا.. حمادة هلال: والله وعملوها الرجالة لسة عايشة ومتفائل للمنتخب    وزير الرياضة بعد تأهل مصر لكأس العالم: «سيكون هناك تكريم ل محمد صلاح ولاعبي الفراعنة»    استجابة عاجلة من الجيزة لشكاوى الأهالى.. إزالة القمامة وخيم النباشين باللبينى    مصادر بالبترول تنفى زيادة أسعار البنزين والسولار صباح الخميس.. إنفوجراف    كُتبت فيها ساعة الصفر.. حكاية «كراسة حنان» التي احتوت على خطة حرب أكتوبر    الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025    إعلام إسرائيلي: وقف إطلاق النار بغزة على وشك التحقق اليوم    أسماء الوفيات والمصابين في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بصحراوى الأقصر    الآن على موقع وزارة التعليم.. رابط التقييمات الأسبوعية 2025-2026 (PDF)    رسمياً.. مواصفات الورقة الامتحانية ل مادة العلوم المتكاملة شهر أكتوبر 2025 للثانوية العامة    «قلت له التليفون نور».. شاهيناز تكشف لأول مرة تفاصيل تجربتها مع محمد رمضان    سوء تفاهم قد يعكر الأجواء.. برج العقرب اليوم 9 أكتوبر    مصطفى قمر: مبروك لمصر رفعتوا راسنا يا رجالة مستنيين بقى تشرفونا فى كأس العالم    زواج وعلاقات.. كيف يتعامل برج الحمل مع نظيره؟    ختام مبهر لأسبوع الموضة فى باريس بمشاركة واسعة من عشاق الأناقة حول العالم    رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 بعد قرار التأمينات الاجتماعية (تفاصيل)    منها منتجات الألبان.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى جرثومة المعدة (تفاقم الألم)    أسهل طريقة لعمل البليلة في ساعة.. شرط النقع    رشوة_جنسية مقابل اراضي المصريين .. هل تحولت مصر لعزبة لجنرالات الجيش المتقاعس عن حماية أمنها القومي؟!    السيسي يُعبّر عن خوفه من الثورة والتغيير .. وناشطون: فات الأوان يا عميل    انخفاض البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    مدير حملة العناني ل بوابة أخبار اليوم: دعم الرئيس ساهم في الإنجاز التاريخي لمصر    استشاري نفسي: نسبة الطلاق بين الأزواج في مراحل متقدمة من العمر    إعلان أسماء الفائزين بمسابقة بيت المعمار لشباب المعماريين لإعادة تأهيل مراكز الإبداع    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    نقيب المحامين: الرئيس أعاد المادة 105 لزيادة ضمانات حقوق المواطن    تصفيات كأس العالم، زامبيا تفوز على تنزانيا بهدف نظيف    وزير الرياضة بعد التأهل لكأس العالم: محمد صلاح منتج مصري نفخر به    مروان عطية: فخورون بالتأهل لكأس العالم ونسعى لتحقيق الإنجاز في إفريقيا    بعد إصابة منى فاروق.. تعرف على أسباب واعراض شلل المعدة    مواقيت الصلاة فى الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    عضو «الشؤون الإسلامية»: أحمد عمر هاشم حج بيت الله لمدة 42 سنة متصلة وتوقف لهذا السبب    شهر رجب يتكرر للمرة الثانية فى عام واحد ب 2025    رئيس جامعة المنوفية يعلن بدء أعمال المجسات لإنشاء توسعات معهد الأورام    «نادية عمارة» تكشف الأسس الشرعية والاجتماعية لاختيار شريك الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات قانون سوق المال بعد موافقة مجلس الوزراء عليها اليوم
نشر في صوت الأمة يوم 19 - 04 - 2017

تنشر «صوت الأمة» التعديلات الجديدة لقانون سوق المال الذى وافق عليه مجلس الوزراء اليوم والذي تضمن الآتي:
- إلغاء الأوراق المالية لحاملها حيث إن وجود الأوراق المالية لحاملها نقطة سلبية في التقييم الدولي للسوق المصري فيما يخص مكافحة غسل الأموال والمؤسسات الدولية المعنية بأسواق المال تشدد علي أهمية إلغاء الأوراق المالية لحاملها وأثبت التطبيق العديد من السلبيات والمشكلات المرتبطة بهذه الأوراق المالية خاصة وأنها تساعد على التهرب الضريبي لسهولة استبعادها من الإقرار الضريبي ويمكن استخدامها في عمليات غسل الأموال.
- تعديل عدد من مواد القانون لحماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة وتغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة لتحقيق عنصر الردع وذلك من خلال بربط قيمة الغرامة بما يحققه المخالف من نفع أو خسارة.
- تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراقا أو أدوات مالية في اكتتاب عام وذلك بعدم اشتراط نشر كامل نشرة الاكتتاب في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، واقتصار النشر على ملخص نشرة الاكتتاب فقط وفقا لنموذج تضعه الهيئة في إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار باللغة العربية، على أن يتم نشر كامل نشرة الاكتتاب إلكترونيا على موقع تعده الهيئة على شبكة المعلومات الدولية، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة في حالات الاستحواذ والشراء الإجباري.
- السماح للبنوك التي تساهم في شركة صندوق الاستثمار بحفظ الأوراق المالية لدى البنك المساهم حال كونه مرخصا له بنشاط أمناء الحفظ من الهيئة مع وضع ضوابط لتجنب تعارض المصالح.
- إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك من خلال إضافة مواد ضمن أحكام الباب الأول للقانون الخاص بإصدار الأوراق المالية حيث تم إعداد المواد المنظمة لإصدار الصكوك وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التي ينظم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال.
- تنظيم بورصة العقود وذلك من خلال إضافة الباب الثاني مكرر بعنوان «بورصات العقود الآجلة»، ووضع كافة الأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات.
- تعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية في بورصات أخري تابعة لدول أجنبية.
- إنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما حيث تم وضع مادة مستقلة لتنظيمه بالقانون كما تم النص علي معاقبة كل من يتعمد مخالفة معايير التقييم المالي الصادرة عن الهيئة بالعقوبة المقررة بالمادة "63" من القانون.
- السماح بالاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار عن طريق أحد البنوك أو عن طريق الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي ترخص لها الهيئة بذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن وذلك بهدف التيسير علي المتعاملين وحملة الوثائق.
- إعطاء الهيئة سلطة اتخاذ تدابير إدارية احترازية بهدف الحيلولة دون استمرار حالات التلاعب من خلال إيقاف تعاملات المتلاعبين المنسوب إليه المخالفة شراء فقط ولمدة محددة المادة بما يسمح للهيئة بإيقاف المتعامل عن شراء الأوراق المالية حال ارتكابه مخالفات تتعلق بالتلاعب في أسعار الأوراق المالية أو أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون وذلك بناء على تحقيقات تجريها الهيئة بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
- تنظيم إنشاء اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين، والتمويل العقاري، والتمويل متناهي الصغر، بهدف تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم من خلال إنشاء اتحاد يضم الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية بهدف المساهمة في تطوير المعايير المهنية للجهات العاملة في مجال الأوراق المالية.
- توحيد القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشخص الاعتباري طبقا للتشريعات المصرية في مجال الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية حيث تم تعديل الفقرة الأولى من المادة لربط المسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشركة في حالة علمه بالجريمة أو كون الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، وذلك كله مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة على مرتكب الجريمة من العاملين بالشركة ومسئولية الشركة عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.