شكوك أمريكية حول عرض إيران تعرقل جهود الوساطة.. تضاؤل آمال إحياء التوصل لاتفاق بوقف الحرب.. والإدارة الأمريكية تبدي ملاحظات حول عدم تعامل طهران بحسن نية    عراقجي: نرحب بدعم موسكو للجهود الدبلوماسية والأزمة الأخيرة أظهرت عمق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران    ترامب يسعى لتغيير اسم وكالة الهجرة والجمارك المثير للجدل من آيس إلى نايس    طقس اليوم: حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29    الجيش الأمريكي يعلن اعتراض ناقلة نفط متجهة إلى موانئ إيران    مدرب بيراميدز: كنا الأحق بالفوز أمام الزمالك.. ولا مجال لإهدار النقاط في سباق اللقب    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    إيران تقدم عرضا يشمل فتح مضيق هرمز وتأجيل المحادثات النووية مع واشنطن    خيري بشارة يسلم تكريم منى ربيع وحسن جاد بافتتاح الإسكندرية للفيلم القصير    انقطاع المياه عن بعض المناطق في أسيوط لمدة 3 أيام    صناعة السيارات في مصر.. سباق المكون المحلي بين فخ استيراد «المطاط والبطاريات» وأمل خفض الأسعار    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 28 آبريل    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    ارحل يا توروب.. جماهير الأهلي تطالب برحيل المدرب فوراً    الأرصاد الجوية تُحذر من شبورة مائية.. وتكشف حالة طقس اليوم الثلاثاء    حقيقة فيديو شرطي سيناء المسرب وقرار عاجل من الداخلية بإنهاء خدمته    أول تعليق من توروب عقب الخسارة من بيراميدز    بعد الفوز على الأهلي.. تعرف على فرصة بيراميدز للتتويج بلقب الدوري    الأمين العام للآثار يتابع مشروعات التطوير في الفيوم والغربية والدقهلية    فتحية و7 ملوك من الجان.. حكاية ضحية علم الأرواح    في خطوات بسيطة، طريقة عمل اليخني اللحم بالخضار    جلال برجس يطلق منصة للتحرير الأدبي    زياد بهاء الدين: بلوغ التضخم قرابة 100% في 3 سنوات متتالية طفرة كبيرة تحتاج لإعادة نظر    وول ستريت جورنال: واشنطن ستقدم ردًا ومقترحات مضادة للعرض الإيراني قريبًا    3 نتائج مذهلة، الكشف عن تمرين بسيط لهذه العضلة يساعد في ضبط سكر الدم لساعات    البيت الأبيض: ترامب بحث مقترحا إيرانيا جديدا مع فريقه للأمن القومي    تهديدات الحرس الثورى تدفع أوروبا لخيارات دفاعية استثنائية.. ضفادع بشرية للتعامل مع الألغام.. تنسيق فرنسي بريطاني لتأمين الملاحة فى هرمز.. ألمانيا تستعد لنشر وحدات بحرية في المتوسط تمهيداً لمهمة محتملة    كاريك: برونو كان يستطيع صناعة أهداف أكثر والتسجيل    قداسة البابا يختتم زيارته لتركيا ضمن جولة رعوية أوروبية موسعة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 أبريل في القاهرة والمحافظات    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    الصور الأولى لزوجين بالشرقية قُتلا طعنًا داخل منزلهما    إصابة 3 سيدات في تصادم "توكتوك" بدراجة نارية في الدقهلية    تحرير 42 مخالفة للمخابز في حملة تموينية بالفيوم    مصرع شاب في تصادم موتوسيكل وتروسيكل بجرجا في سوهاج    مدرب بيراميدز: الزمالك يلعب بروح أكبر من لاعبي الأهلي    في غياب أكرم توفيق.. الشمال يخسر لقب الدوري بعد الهزيمة من السد    طالب من 3 دول يشاركون في مسابقة الغواصات البحرية MATE ROV Egypt 2026    Livingyards تعين عبدالله لطفي عضوًا منتدبًا لدعم التوسع بمحفظة 30 مليار جنيه    الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية جديدة على الإطلاق مع ارتفاع أسعار النفط    غرفة المنشآت الفندقية: لا يجوز منع المرأة من الإقامة بمفردها.. والحكم بحبس مدير فندق رادع لكل الفنادق    جمال عريف ل صاحبة السعادة: أكبر مصنع صلصة بالصعيد ونصدر ل23 دولة    زفة على أنغام "يا واد يا تقيل" احتفالا بزيارة حسين فهمي لكشري أبوطارق.. صور    زياد بهاء الدين: نحن في مصيدة ديون لمدة ليست بالقليلة    مصرع 3 طلاب إثر حادث موتوسيكلات على طريق "دكرنس - شربين" بالدقهلية    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    مصر أولاً    محمد ممدوح وحسام داغر في افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    وزير الصحة يشارك في اجتماع إفريقي رفيع المستوى لتعزيز دور القارة في إصلاح النظام الصحي العالمي    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    الفرق بين المشروبات المهدئة والمنشطة ومتى نستخدمهما ؟    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    اعتماد رسمي لقيادات "الناصري"، محمد أبو العلا رئيسًا للحزب لدورة جديدة    17 مايو.. أولى جلسات دعوى لإنشاء المجلس القومي للرجل    من مسجد المشير طنطاوي.. "إكسترا نيوز" تنقل تفاصيل جنازة والد رئيس الوزراء بحضور السيسي    «العدل» تقر إنشاء فرعين للتوثيق والشهر العقاري بمحافظتي الدقهلية وسوهاج    بدلًا من ربع مليون بالخاص.. تدخل جراحي دقيق بمجمع الشفاء الطبي بالمجان لطفل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات قانون سوق المال بعد موافقة مجلس الوزراء عليها اليوم
نشر في صوت الأمة يوم 19 - 04 - 2017

تنشر «صوت الأمة» التعديلات الجديدة لقانون سوق المال الذى وافق عليه مجلس الوزراء اليوم والذي تضمن الآتي:
- إلغاء الأوراق المالية لحاملها حيث إن وجود الأوراق المالية لحاملها نقطة سلبية في التقييم الدولي للسوق المصري فيما يخص مكافحة غسل الأموال والمؤسسات الدولية المعنية بأسواق المال تشدد علي أهمية إلغاء الأوراق المالية لحاملها وأثبت التطبيق العديد من السلبيات والمشكلات المرتبطة بهذه الأوراق المالية خاصة وأنها تساعد على التهرب الضريبي لسهولة استبعادها من الإقرار الضريبي ويمكن استخدامها في عمليات غسل الأموال.
- تعديل عدد من مواد القانون لحماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة وتغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة لتحقيق عنصر الردع وذلك من خلال بربط قيمة الغرامة بما يحققه المخالف من نفع أو خسارة.
- تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراقا أو أدوات مالية في اكتتاب عام وذلك بعدم اشتراط نشر كامل نشرة الاكتتاب في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، واقتصار النشر على ملخص نشرة الاكتتاب فقط وفقا لنموذج تضعه الهيئة في إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار باللغة العربية، على أن يتم نشر كامل نشرة الاكتتاب إلكترونيا على موقع تعده الهيئة على شبكة المعلومات الدولية، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة في حالات الاستحواذ والشراء الإجباري.
- السماح للبنوك التي تساهم في شركة صندوق الاستثمار بحفظ الأوراق المالية لدى البنك المساهم حال كونه مرخصا له بنشاط أمناء الحفظ من الهيئة مع وضع ضوابط لتجنب تعارض المصالح.
- إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك من خلال إضافة مواد ضمن أحكام الباب الأول للقانون الخاص بإصدار الأوراق المالية حيث تم إعداد المواد المنظمة لإصدار الصكوك وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التي ينظم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال.
- تنظيم بورصة العقود وذلك من خلال إضافة الباب الثاني مكرر بعنوان «بورصات العقود الآجلة»، ووضع كافة الأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات.
- تعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية في بورصات أخري تابعة لدول أجنبية.
- إنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما حيث تم وضع مادة مستقلة لتنظيمه بالقانون كما تم النص علي معاقبة كل من يتعمد مخالفة معايير التقييم المالي الصادرة عن الهيئة بالعقوبة المقررة بالمادة "63" من القانون.
- السماح بالاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار عن طريق أحد البنوك أو عن طريق الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي ترخص لها الهيئة بذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن وذلك بهدف التيسير علي المتعاملين وحملة الوثائق.
- إعطاء الهيئة سلطة اتخاذ تدابير إدارية احترازية بهدف الحيلولة دون استمرار حالات التلاعب من خلال إيقاف تعاملات المتلاعبين المنسوب إليه المخالفة شراء فقط ولمدة محددة المادة بما يسمح للهيئة بإيقاف المتعامل عن شراء الأوراق المالية حال ارتكابه مخالفات تتعلق بالتلاعب في أسعار الأوراق المالية أو أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون وذلك بناء على تحقيقات تجريها الهيئة بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
- تنظيم إنشاء اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين، والتمويل العقاري، والتمويل متناهي الصغر، بهدف تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم من خلال إنشاء اتحاد يضم الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية بهدف المساهمة في تطوير المعايير المهنية للجهات العاملة في مجال الأوراق المالية.
- توحيد القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشخص الاعتباري طبقا للتشريعات المصرية في مجال الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية حيث تم تعديل الفقرة الأولى من المادة لربط المسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشركة في حالة علمه بالجريمة أو كون الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، وذلك كله مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة على مرتكب الجريمة من العاملين بالشركة ومسئولية الشركة عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.