أعضاء بعليا الوفد يطالبون عبد السند يمامة بالاستقالة من رئاسة الحزب    تعليم أسيوط يحيل 3 مسئولين بالبرنامج العلاجي للطلاب الضعاف للتحقيق    نوبل عربية في الأول والأخير!    16 صورة ترصد حضور السيسي احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين 2025    توفيق عكاشة يثير الجدل بشأن مفتاح حل القضية الفلسطينية، والنشطاء: الله يتدخل بعد الفرز    مواجهات نارية تنتظر الأهلي تحت قيادة الدنماركي ياس سوروب    مجموعة مصر، إثيوبيا تتخطى غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم    ضبط مخزن بدون ترخيص بالإسكندرية يعيد تعبئة وتدوير زيوت السيارات بعلامات تجارية مقلدة    مدير صندوق مكافحة الإدمان يستقبل المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للمخدرات    دعوى قضائية بوقف نشر صور متهمات وقاصرات على المنصات الإلكترونية    مجلس جامعة حلوان يوجه التهنئة للفائزين بجوائز الجامعة لعام 2024 - 2025    قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي غرب النوبارية بأبو المطامير    ألمانيا تمنح الشرطة صلاحية إسقاط الطائرات المسيرة بعد حوادث مطار ميونيخ    محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الاربعاء 8102025    استعدادا للسوبر الأفريقي.. بيراميدز يستأنف تدريباته    التحالف الوطنى يقدم خدمات متنوعة ل 18 ألف مواطن فى برنشت بالعياط    هيئة الدواء المصرية تنضم إلى المنتدى العالمي للدراسات الإكلينيكية    وزارة الاتصالات: تنفيذ برنامج عالمى لأكاديمية إتش بى للابتكار فى مدارس WE    تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ل3 متهمين بالإتجار فى المخدرات بسوهاج    وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة    من هو عمر مؤنس ياجي الفائز بنوبل في الكيمياء؟ أمريكي أردني من أصل فلسطيني ومعه جنسية سعودية    قصر ثقافة حلوان فى ثوبه الجديد.. مسرح وقاعات أنشطة بأحدث التقنيات    شيرين عبد الوهاب.. صوت العاطفة وتحدي الصعاب في عيد الميلاد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 8 اكتوبر 2025 فى المنيا    أحمد عمر هاشم.. تعرف على أبرز 10 معلومات عن جهوده الدعوية    «نادية عمارة» تكشف الأسس الشرعية والاجتماعية لاختيار شريك الحياة    نائب محافظ الأقصر يشارك في احتفال مصنع سكر أرمنت بانتصارات أكتوبر | صور    خالد العناني مديرًا عامًا لليونسكو.. والريادة الثقافية والحضارية موطنها مصر    انطلاق برنامج مصر جميلة لاكتشاف المواهب الفنية والأدبية بالوادي الجديد    تموين قنا: ضبط 295 مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع    طارق العوضي: البرلمان الحالي غير مؤهل للنظر في «الإجراءات الجنائية»    بلخي: إعادة بناء النظام الصحي في غزة ضرورة إنسانية عاجلة    الجامعه المصرية للتعلم الإلكتروني تحصد الميدالية الفضية في مجال الأنشطة الطلابية    علاج 1928 مواطنا مجانا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    «فصل الشتاء».. نصائح للوقاية من الأمراض الموسمية    بلخي: اجتماع اللجنة الإقليمية بالقاهرة يناقش إصلاحات جذرية لمستقبل الصحة في المنطقة    السيسي: الوضع الاقتصادي يتحسن يومًا بعد يوم.. ولسه الأفضل قادم    نجاة رئيس الإكوادور من هجوم على موكبه    عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب    قدامي الزمالك في زيارة للمعلم حسن شحاتة للإطمئنان علي صحته .. صور    مشاركة دولية غير مسبوقة في بطولة مصر لهواة للجولف 2025    الإحصاء: 36.8 % زيادة بقيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 2024 / 2025    موقف عصام صاصا بعد اتهامه فى مشاجرة وصدور حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ    رجال لا يكررون الخطأ مرتين.. 4 أبراج تتعلم بسرعة من التجارب    وفد لبنانى يزور هيئة الاعتماد والرقابة للاطلاع على تجربة مصر بالإصلاح الصحى    بن جفير يقتحم الأقصى مجددًا وسط توتر أمني في عيد العرش اليهودي    مصرع صغير وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    يد - بعثة الأهلي إلى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا    تزوجت بقصد الإنجاب عبر الحقن المجهرى دون جماع والطلاق بعده.. ما حكم الدين    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات إنهاء حرب غزة    «كنت أسير خلفه».. كيف بشر نبي الله الراحل أحمد عمر هاشم بمستقبله    سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 بعد الارتفاع الكبير.. بكام سبيكة ال10 جرام؟    اعرف اسعار الدولار اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    نائب رئيس الزمالك: «مفيش فلوس نسفر الفرق.. ووصلنا لمرحلة الجمود»    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات المقترحة لقانون سوق رأس المال
إصدار صكوك وحماية صغار المساهمين وبناء الأسهم كاملة
نشر في الجمهورية يوم 19 - 04 - 2017

يناقش اليوم مجلس الوزراء التعديلات الجديدة لقانون سوق رأس المال والتي تستهدف استحداث أدوات مالية جديدة وتشديد ضوابط الحوكمة وحماية صغار المساهمين والتوافق مع المعايير الدولية.
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل ان التعديلات الجديدة تتضمن التعديلات الجديدة ما يلي:
* الغاء الأوراق المالية لحاملها حيث ان وجود الأوراق المالية لحاملها نقطة سلبية في التقييم الدولي للسوق المصري فيما يخص مكافحة غسل الأموال والمؤسسات الدولية المعنية بأسواق المال تشدد علي أهمية الغاء الأوراق المالية لحاملها وأثبت التطبيق العديد من السلبيات والمشاكل المرتبطة بهذه الأوراق المالية خاصة وانها تساعد علي التهرب الضريبي لسهولة استبعادها من الاقرار الضريبي ويمكن استخدامها في عمليات غسل الأموال.
* تعديل عدد من مواد القانون لحماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ. وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية علي خلاف القواعد المقررة في القانون. وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء علي معلومات داخلية غير متاحة للكافة وتغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء علي معلومات داخلية غير متاحة للكافة لتحقيق عنصر الردع وذلك من خلال بربط قيمة الغرامة بما يحققه المخالف من نفع أو خسارة.
* تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية. وتخفيض تكلفة النشر علي الشركات والجهات التي تصدر أوراقا أو أدوات مالية في اكتتاب عام وذلك بعدم اشتراط نشر كامل نشرة الاكتتاب في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. واقتصار النشر علي ملخص نشرة الاكتتاب فقط وفقا لنموذج تضعه الهيئة في احدي الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار باللغة العربية. علي أن يتم نشر كامل نشرة الاكتتاب الكترونيا علي موقع تعده الهيئة علي شبكة المعلومات الدولية. ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة في حالات الاستحواذ والشراء الاجباري.
* السماح للبنوك التي تساهم في شركة صندوق الاستثمار بحفظ الأوراق المالية لدي البنك المساهم حال كونه مرخصا له بنشاط أمناء الحفظ من الهيئة مع وضع ضوابط لتجنب تعارض المصالح.
* اعادة تنظيم اصدار وتداول الصكوك من خلال اضافة مواد ضمن أحكام الباب الأول للقانون الخاص باصدار الأوراق المالية حيث تم اعداد المواد المنظمة لاصدار الصكوم وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التي ينظم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال.
* تنظيم بورصة العقود وذلك من خلال اضافة الباب الثاني مكررا بعنوان "بورصات العقود الآجلة". ووضع كافة الأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات.
* تعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية. وقواعد واجراءات التعامل علي الأوراق المالية غير المقيدة. والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية في بورصات أخري تابعة لدول أجنبية.
* انشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي واعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما حيث تم وضع مادة مستقلة لتنظيمه بالقانون كما تم النص علي معاقبة كل من يتعمد مخالفة معايير التقييم المالي الصادرة عن الهيئة بالعقوبة المقررة بالمادة "63" من القانون.
* السماح بالاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار عن طريق أحد البنوك أو عن طريق الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي ترخص لها الهيئة بذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس ادارة الهيئة في هذا الشأن وذلك بهدف التيسير علي المتعاملين وحملة الوثائق.
* إعطاء الهيئة سلطة اتخاذ تدابير ادارية احترازية بهدف الحيلولة دون استمرار حالات التلاعب من خلال ايقاف تعاملات المتلاعبين المنسوب اليه المخالفة شراء فقط ولمدة محددة المادة بما يسمح للهيئة بايقاف المتعامل عن شراء الأوراق المالية حال ارتكابه مخالفات تتعلق بالتلاعب في أسعار الأوراق المالية. أو أي مخالفة أخري لأحكام هذا القانون وذلك بناء علي تحقيقات تجريها الهيئة. بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
* تنظيم انشاء اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية علي غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك. والتأمين. والتمويل العقاري. والتمويل متناهي الصغر بهدف تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم من خلال انشاء اتحاد يضم الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية بهدف المساهمة في تطوير المعايير المهنية للجهات العاملة في مجال الأوراق المالية.
* توحيد القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشخص الاعتباري طبقا للتشريعات المصرية في مجال الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية حيث تم تعديل الفقرة الأولي من المادة لربط المسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشركة في حالة علمه بالجريمة أو كون الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية. وذلك كله مع عدم الاخلال بالعقوبة المقررة علي مرتكب الجريمة من العاملين بالشركة ومسئولية الشركة عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
أشار عادل الي ان هذا الحراك في الفترة الحالية كشف عن ضرورة اعادة النظر في قانون سوق المال لوضع بنية تشريعية أكثر تناسقا مع معطيات المرحلة الحالية مشيرا الي أن الجهات الرقابية والتنظيمية مطالبة خلال الفترة الحالية بتوضيح ضوابط حماية صغار المساهمين ودورهم وآليات الحصول علي حقوقهم مع مراجعة عدد من البنود القانونية الخاصة بهذه الموضوعات تمهيدا لتعديلها خلال الفترة القادمة لتفعيل الدور الذي تقوم به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.