يناقش اليوم مجلس الوزراء التعديلات الجديدة لقانون سوق رأس المال والتي تستهدف استحداث أدوات مالية جديدة وتشديد ضوابط الحوكمة وحماية صغار المساهمين والتوافق مع المعايير الدولية. قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل ان التعديلات الجديدة تتضمن التعديلات الجديدة ما يلي: * الغاء الأوراق المالية لحاملها حيث ان وجود الأوراق المالية لحاملها نقطة سلبية في التقييم الدولي للسوق المصري فيما يخص مكافحة غسل الأموال والمؤسسات الدولية المعنية بأسواق المال تشدد علي أهمية الغاء الأوراق المالية لحاملها وأثبت التطبيق العديد من السلبيات والمشاكل المرتبطة بهذه الأوراق المالية خاصة وانها تساعد علي التهرب الضريبي لسهولة استبعادها من الاقرار الضريبي ويمكن استخدامها في عمليات غسل الأموال. * تعديل عدد من مواد القانون لحماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ. وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية علي خلاف القواعد المقررة في القانون. وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء علي معلومات داخلية غير متاحة للكافة وتغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء علي معلومات داخلية غير متاحة للكافة لتحقيق عنصر الردع وذلك من خلال بربط قيمة الغرامة بما يحققه المخالف من نفع أو خسارة. * تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية. وتخفيض تكلفة النشر علي الشركات والجهات التي تصدر أوراقا أو أدوات مالية في اكتتاب عام وذلك بعدم اشتراط نشر كامل نشرة الاكتتاب في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. واقتصار النشر علي ملخص نشرة الاكتتاب فقط وفقا لنموذج تضعه الهيئة في احدي الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار باللغة العربية. علي أن يتم نشر كامل نشرة الاكتتاب الكترونيا علي موقع تعده الهيئة علي شبكة المعلومات الدولية. ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة في حالات الاستحواذ والشراء الاجباري. * السماح للبنوك التي تساهم في شركة صندوق الاستثمار بحفظ الأوراق المالية لدي البنك المساهم حال كونه مرخصا له بنشاط أمناء الحفظ من الهيئة مع وضع ضوابط لتجنب تعارض المصالح. * اعادة تنظيم اصدار وتداول الصكوك من خلال اضافة مواد ضمن أحكام الباب الأول للقانون الخاص باصدار الأوراق المالية حيث تم اعداد المواد المنظمة لاصدار الصكوم وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التي ينظم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال. * تنظيم بورصة العقود وذلك من خلال اضافة الباب الثاني مكررا بعنوان "بورصات العقود الآجلة". ووضع كافة الأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات. * تعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية. وقواعد واجراءات التعامل علي الأوراق المالية غير المقيدة. والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية في بورصات أخري تابعة لدول أجنبية. * انشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي واعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما حيث تم وضع مادة مستقلة لتنظيمه بالقانون كما تم النص علي معاقبة كل من يتعمد مخالفة معايير التقييم المالي الصادرة عن الهيئة بالعقوبة المقررة بالمادة "63" من القانون. * السماح بالاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار عن طريق أحد البنوك أو عن طريق الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي ترخص لها الهيئة بذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس ادارة الهيئة في هذا الشأن وذلك بهدف التيسير علي المتعاملين وحملة الوثائق. * إعطاء الهيئة سلطة اتخاذ تدابير ادارية احترازية بهدف الحيلولة دون استمرار حالات التلاعب من خلال ايقاف تعاملات المتلاعبين المنسوب اليه المخالفة شراء فقط ولمدة محددة المادة بما يسمح للهيئة بايقاف المتعامل عن شراء الأوراق المالية حال ارتكابه مخالفات تتعلق بالتلاعب في أسعار الأوراق المالية. أو أي مخالفة أخري لأحكام هذا القانون وذلك بناء علي تحقيقات تجريها الهيئة. بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ستة أشهر. * تنظيم انشاء اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية علي غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك. والتأمين. والتمويل العقاري. والتمويل متناهي الصغر بهدف تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم من خلال انشاء اتحاد يضم الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية بهدف المساهمة في تطوير المعايير المهنية للجهات العاملة في مجال الأوراق المالية. * توحيد القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشخص الاعتباري طبقا للتشريعات المصرية في مجال الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية حيث تم تعديل الفقرة الأولي من المادة لربط المسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشركة في حالة علمه بالجريمة أو كون الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية. وذلك كله مع عدم الاخلال بالعقوبة المقررة علي مرتكب الجريمة من العاملين بالشركة ومسئولية الشركة عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية. أشار عادل الي ان هذا الحراك في الفترة الحالية كشف عن ضرورة اعادة النظر في قانون سوق المال لوضع بنية تشريعية أكثر تناسقا مع معطيات المرحلة الحالية مشيرا الي أن الجهات الرقابية والتنظيمية مطالبة خلال الفترة الحالية بتوضيح ضوابط حماية صغار المساهمين ودورهم وآليات الحصول علي حقوقهم مع مراجعة عدد من البنود القانونية الخاصة بهذه الموضوعات تمهيدا لتعديلها خلال الفترة القادمة لتفعيل الدور الذي تقوم به.