محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني| صور    رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية    خطة إسرائيلية للهيمنة على مساعدات غزة بمساعدة شركات أمريكية: تتعارض مع المبادئ الإنسانية    ديمبلي يشارك في تدريبات باريس سان جيرمان قبل مواجهة أرسنال    قبل مواجهة الأهلي.. بوسكيتس: إنتر ميامي ليس مؤهلا للمنافسة في مونديال الأندية    بالصور والفيديو | الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق بالمهندسين    نائب وزير الخارجية التايلاندي في جولة بالمتحف اليوناني بالإسكندرية    وصلت لحد تضليل الناخبين الأمريكيين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. «التصدي للشائعات» تناقش مراجعة وتنفيذ خطط الرصد    جانتس: التأخير في تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر يضر بأمن الدولة    رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنة البحوث العلمية «أون لاين»    "المصري الديمقراطي" يعقد جلسة نقاشية بعنوان "الإصلاح الاجتماعي من منظور الديمقراطية الاجتماعية"    سيخضع لفحص طبي جديد.. يوفنتوس يعلن إصابة كامبياسو    مصر تحصد 62 ميدالية بالبطولة الأفريقية للمصارعة بالمغرب وتتصدر كؤوس المركز الأول    «دور الشباب في تحقيق رؤية مصر 2030» فعاليات المؤتمر الطلابي الأول بسوهاج    الأرصاد: طقس غداً الثلاثاء حار نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء    جنايات بورسعيد تؤيد سجن متهم ثلاث سنوات لتهديد سيدة بصورها الخاصة وابتزازها ماليًا    سفيرة الاتحاد الأوروبي ومدير مكتب الأمم المتحدة للسكان يشيدا باستراتيجية مصر لدعم الصحة والسكان    تعرف على مكان وموعد عزاء الفنان نعيم عيسى    الغرف السياحية: التأشيرة الإلكترونية ستؤدى إلى زيادة كبيرة في أعداد السائحين    حظك اليوم.. تعرف على توقعات الأبراج اليوم 5 مايو    مهرجان مسرح الجنوب يُكرم الكاتب محمد ناصف    ما حكم الاقتراض لتأدية فريضة الحج؟.. عضو مركز الأزهر تُوضح    هل يجوز التحدث أو المزاح مع الغير أثناء الطواف؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى المنصورة التخصصي: يثني على أداء المستشفى والاطقم الطبية والتمريض    تقارير تكشف موعد سحب قرعة بطولتي كأس العرب ومونديال الناشئين    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    بعد جنازته بمصر.. كارول سماحة تقيم عزاء زوجها في لبنان الخميس    الرئاسة الروسية: سننظر إلى أفعال المستشار الألماني الجديد    أسعار الأسماك اليوم الإثنين 5 مايو 2025 .. البلطي ب 100 جنيه    «المركزي» يطرح سندات خزانة ب3 مليارات جنيه    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون: مصر تستحق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    شام الذهبي: الغُناء بالنسبة لي طاقة وليس احتراف أو توجه مهني    وزير التعليم العالي يُكرّم سامح حسين: الفن الهادف يصنع جيلًا واعيًا    "قومي حقوق الإنسان" ينظّم دورتين تدريبيتين للجهاز الإداري في كفر الشيخ    وزير الاتصالات يغادر إلى طوكيو للمشاركة في فعاليات مؤتمر "سوشي تك"    محافظ الجيزة يوجه بصيانة مصعد فرع التأمين الصحي ب6 أكتوبر    محافظ المنوفية يلتقى وفد الهيئة العامة لاختبارات القطن    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    ترامب يرسل منظومتي باتريوت لأوكرانيا.. ونيويورك تايمز: أحدهما من إسرائيل    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    "وُلدتا سويا وماتتا معا".. مصرع طفلتين شقيقتين وقع عليهما جدار في قنا    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    فيديو.. ترامب يكشف عن نيته بناء قاعة رقص عالمية في البيت الأبيض    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    هيئة الرعاية الصحية: نهتم بمرضى الأورام ونمنحهم أحدث البروتوكولات العلاجية    جدول امتحانات الترم الثاني للصف الثاني الثانوى في القليوبية    الكرملين: بوتين لا يخطط لزيارة الشرق الأوسط في منتصف مايو    مصرع طالبة صعقًا بالكهرباء أثناء غسل الملابس بمنزلها في بسوهاج    صدمة لجماهير الأهلي.. صفقة واعدة تبتعد    مقتل شاب على يد آخر في مشاجرة بالتبين    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    تعرف علي آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين 5 مايو 2025 بالبنوك المصرية    بكام الشعير والأبيض؟.. أسعار الأرز اليوم الإثنين 5 مايو 2025 في أسواق الشرقية    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات المقترحة لقانون سوق رأس المال
إصدار صكوك وحماية صغار المساهمين وبناء الأسهم كاملة
نشر في الجمهورية يوم 19 - 04 - 2017

يناقش اليوم مجلس الوزراء التعديلات الجديدة لقانون سوق رأس المال والتي تستهدف استحداث أدوات مالية جديدة وتشديد ضوابط الحوكمة وحماية صغار المساهمين والتوافق مع المعايير الدولية.
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل ان التعديلات الجديدة تتضمن التعديلات الجديدة ما يلي:
* الغاء الأوراق المالية لحاملها حيث ان وجود الأوراق المالية لحاملها نقطة سلبية في التقييم الدولي للسوق المصري فيما يخص مكافحة غسل الأموال والمؤسسات الدولية المعنية بأسواق المال تشدد علي أهمية الغاء الأوراق المالية لحاملها وأثبت التطبيق العديد من السلبيات والمشاكل المرتبطة بهذه الأوراق المالية خاصة وانها تساعد علي التهرب الضريبي لسهولة استبعادها من الاقرار الضريبي ويمكن استخدامها في عمليات غسل الأموال.
* تعديل عدد من مواد القانون لحماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ. وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية علي خلاف القواعد المقررة في القانون. وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء علي معلومات داخلية غير متاحة للكافة وتغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء علي معلومات داخلية غير متاحة للكافة لتحقيق عنصر الردع وذلك من خلال بربط قيمة الغرامة بما يحققه المخالف من نفع أو خسارة.
* تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية. وتخفيض تكلفة النشر علي الشركات والجهات التي تصدر أوراقا أو أدوات مالية في اكتتاب عام وذلك بعدم اشتراط نشر كامل نشرة الاكتتاب في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. واقتصار النشر علي ملخص نشرة الاكتتاب فقط وفقا لنموذج تضعه الهيئة في احدي الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار باللغة العربية. علي أن يتم نشر كامل نشرة الاكتتاب الكترونيا علي موقع تعده الهيئة علي شبكة المعلومات الدولية. ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة في حالات الاستحواذ والشراء الاجباري.
* السماح للبنوك التي تساهم في شركة صندوق الاستثمار بحفظ الأوراق المالية لدي البنك المساهم حال كونه مرخصا له بنشاط أمناء الحفظ من الهيئة مع وضع ضوابط لتجنب تعارض المصالح.
* اعادة تنظيم اصدار وتداول الصكوك من خلال اضافة مواد ضمن أحكام الباب الأول للقانون الخاص باصدار الأوراق المالية حيث تم اعداد المواد المنظمة لاصدار الصكوم وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التي ينظم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال.
* تنظيم بورصة العقود وذلك من خلال اضافة الباب الثاني مكررا بعنوان "بورصات العقود الآجلة". ووضع كافة الأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات.
* تعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية. وقواعد واجراءات التعامل علي الأوراق المالية غير المقيدة. والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية في بورصات أخري تابعة لدول أجنبية.
* انشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي واعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما حيث تم وضع مادة مستقلة لتنظيمه بالقانون كما تم النص علي معاقبة كل من يتعمد مخالفة معايير التقييم المالي الصادرة عن الهيئة بالعقوبة المقررة بالمادة "63" من القانون.
* السماح بالاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار عن طريق أحد البنوك أو عن طريق الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي ترخص لها الهيئة بذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس ادارة الهيئة في هذا الشأن وذلك بهدف التيسير علي المتعاملين وحملة الوثائق.
* إعطاء الهيئة سلطة اتخاذ تدابير ادارية احترازية بهدف الحيلولة دون استمرار حالات التلاعب من خلال ايقاف تعاملات المتلاعبين المنسوب اليه المخالفة شراء فقط ولمدة محددة المادة بما يسمح للهيئة بايقاف المتعامل عن شراء الأوراق المالية حال ارتكابه مخالفات تتعلق بالتلاعب في أسعار الأوراق المالية. أو أي مخالفة أخري لأحكام هذا القانون وذلك بناء علي تحقيقات تجريها الهيئة. بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
* تنظيم انشاء اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية علي غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك. والتأمين. والتمويل العقاري. والتمويل متناهي الصغر بهدف تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم من خلال انشاء اتحاد يضم الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية بهدف المساهمة في تطوير المعايير المهنية للجهات العاملة في مجال الأوراق المالية.
* توحيد القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشخص الاعتباري طبقا للتشريعات المصرية في مجال الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية حيث تم تعديل الفقرة الأولي من المادة لربط المسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشركة في حالة علمه بالجريمة أو كون الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية. وذلك كله مع عدم الاخلال بالعقوبة المقررة علي مرتكب الجريمة من العاملين بالشركة ومسئولية الشركة عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
أشار عادل الي ان هذا الحراك في الفترة الحالية كشف عن ضرورة اعادة النظر في قانون سوق المال لوضع بنية تشريعية أكثر تناسقا مع معطيات المرحلة الحالية مشيرا الي أن الجهات الرقابية والتنظيمية مطالبة خلال الفترة الحالية بتوضيح ضوابط حماية صغار المساهمين ودورهم وآليات الحصول علي حقوقهم مع مراجعة عدد من البنود القانونية الخاصة بهذه الموضوعات تمهيدا لتعديلها خلال الفترة القادمة لتفعيل الدور الذي تقوم به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.