حقيقة وجود صفقة مقايضة "البحر الأحمر والسد الاثيوبي"| مصدر يكشف    أكسيوس: إدارة ترامب تدرس إلزام البنوك بالتحقق من جنسية أصحاب الحسابات المصرفية    العراق يعلن إغلاق مطار بغداد الدولي مؤقتا بالتزامن مع خطاب ترامب    ترامب: إدارتي نجحت في خفض أسعار البنزين والعقارات    «ترامب» يعلن: لا مهاجرين غير شرعيين دخلوا بلادنا خلال 9 أشهر    ترامب يتعهد بالتصدي للتهديدات ويشيد بالتحول التاريخي    إدارة الأهلي تتحرك مبكرًا لصفقات الموسم الجديد قبل انطلاق الميركاتو الصيفي    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 25 فبراير 2026    السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمساكن مبارك بإيتاى البارود بالبحيرة    إنعام كجه جي تحاور المطربة العراقية سليمة مراد    يارا السكري: مشهد "موت أيمن" في "علي كلاي" الأصعب بالنسبة لي    حكم إلزام الطفل بصيام رمضان.. وما السن الواجبة لأداء الفرض؟    رغيف واحد أفضل من عبادة سبعين عامًا.. قصة من أسرار الصدقة    علاج حساسية الجيوب الأنفية.. خطوات فعالة للتخلص من الاحتقان والصداع بشكل آمن    بشرى: نظرة المجتمع مش بتفرق معايا بعد الطلاق.. محدش بيحطلي أكلي في الثلاجة    كيف تحافظ على باقة الإنترنت شهرًا كاملًا؟ دليل عملي لتقليل الاستهلاك دون التأثير على الاستخدام    21 طنًا حصيلة الحصاد بمزرعة المنزلة.. جهاز حماية وتنمية البحيرات يوسع تطبيق نظام الاستزراع عالي الكثافة    مع سابع أيام رمضان.. موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25فبراير 2026 في المنيا    عثروا عليها وحول رقبتها "إيشارب"، أول صورة لفتاة بوسعيد بعد وفاتها أثناء زيارة أسرة خطيبها    16.2 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ضمن «100 مليون صحة»    رجيم إنقاص الوزن في رمضان.. خطة متوازنة لخسارة الدهون دون حرمان    طريقة عمل البيض بالخضراوات لسحور صحي ولذيذ    محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنجاز المشروعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين    فرقة ناشد.. حكاية أول فريق مصري لكرة القدم تأسس عام 1895 وأبرز لاعبيه    مستشار رئيس اتحاد الغرف: نتوقع مد الأوكازيون الشتوي حتى عيد الفطر    أسرة عبد الرحيم علي في ضيافة نشأت الديهي.. عبد الرحيم علي: نجاحاتي جعلتني هدفًا للمتربصين وحملات التشويه.. وداليا عبد الرحيم: والدي يمتلك حجرات في قلبه لكل واحدة منا    أمين البحوث الإسلامية يهنئ أحمد الطيب بالموافقة على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بالقاهرة    الأمم المتحدة: المشروعات التوسعية الإسرائيلية تهدد أمن واستقرار دول الجوار    أحمد هاشم يكتب: غليان «الإخوان» بسبب «رأس الأفعى»    الأندية المتأهلة رسميا إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    مصدر من الزمالك يكشف ل في الجول حقيقة خلاف السعيد مع الجهاز الفني.. وسبب غضبه    إخلاء سبيل محام بعد مشاجرة مع زملائه داخل محكمة بقنا    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية عطرة    بعد تألقه في مسلسل فن الحرب.. إشادات واسعة بأداء إسلام إبراهيم    10 كلاب يفترسون صغير في دمنهور.. وأسرته: نجا بأعجوبة    محافظ الوادي الجديد تعقد لقاءً جماهيريًا مع أهالي قرى الشركة بمركز الخارجة    الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحرش لفظي بسيدة في الجيزة    اليوم.. لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تناقش دراما الأسبوع الأول من رمضان.. وتصدر تقريرها الأول    معتمد جمال: حاربنا لإعتلاء صدارة الدورى.. والزمالك يضم أفضل لاعبى أفريقيا    رسميا.. الزمالك وبيراميدز ينضمان للأهلي وسيراميكا في مجموعة تحديد بطل الدوري    حرس الحدود يفوز علي إنبي بالدوري    أحمد ماهر بعد فيديو سباب والد ياسر ورامز جلال: ليست أخلاقي.. وثعبان اندلف أمامي وفتح جرحا قديما    الحلقة 7 من مسلسل «اسأل روحك».. ياسمين رئيس تقيم «زار»    حفيدة عبد الرحيم علي: "جدو هو اللي بيشجعني أطلع الأولى"    ناجى الشهابى: دراما المتحدة تؤكد ريادة مصر الحضارية وتفضح قوى التطرف    منتخب مصر للكرة النسائية يواجه الجزائر وديًا    الآلاف في برلين يظهرون الدعم لأوكرانيا لدى دخول الحرب عامها الخامس    نيوكاسل يونايتد وباير ليفركوزن يتأهلان إلى دور ال16 بدورى أبطال أوروبا    مشاورات مكثفة ل "نزع سلاح حماس" تجابه الإنذارات الإسرائيلية وتوقعات بتغليب التفاهمات    مجلس جامعة المنيا يهنئ المحافظ بتجديد ثقة القيادة السياسية    أخبار مصر اليوم: أخر فرصة للحصول على دعم ال400 جنيه للفئات المستحقة للمنحة، ضبط 770 كيلو دواجن منتهية الصلاحية الصلاحية بالقليوبية، الصحة تستهدف إنشاء 440 وحدة للسكتة الدماغية، حالة الطقس غدا    cnn اقتصادية: مصر تتصدر الدول العربية الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبى    النائب العام يجتمع بأعضاء النيابة العامة فى حفل إفطار رمضان    قرار جديد من النيابة في واقعة تعدى عامل على والدته بالإسكندرية    وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء يستكمل جولاته التفقدية ببئر العبد    سوزان القليني نائبًا لرئيس مجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية (بروفايل)    تفاصيل إطلاق مبادرة أبواب الخير لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال رمضان    اللواء دكتور خالد فودة رئيسًا لمجلس أمناء جامعة مدينة السادات الأهلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النشار : متفائلون بالتغلب على الفجوة التمويلية أمام الشركات الراغبة فى النمو
نشر في الوفد يوم 14 - 02 - 2018


كتب-صلاح الدين عبدالله:
أكد المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تعديلات قانون سوق راس المال التى تمت الموافقة عليها بالجلسة العامة لمجلس النواب تعد الأكبر على قانون سوق راس المال الحالى منذ اكثر من 26 عاما .
قال "النشار" إن الهيئة سعت وفقا لتوجهها الإستراتيجى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري بإستحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيد من الاستثمارات ، وأن يكون هناك تنوعا فى الأدوات المالية المتداولة فى مصر، بما يتيح إختيار أداة التمويل الآنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية ، وتشمل التعديلات، تنظيم بورصات العقود الآجلة،وتضمنت التعديلات تنظيم بورصات العقود الآجلة، ومن أهم الأحكام التي تضمنتها التعديلات أن تكون بورصة العقود فى شكل شركة مساهمة مصرية تحت إشراف ورقابة الهيئة، مع السماح للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، وكذلك مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة. وتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها، ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود (العقود المستقبلية - عقود الخيارات - عقود المبادلة)، وتنظيم تأسيس وترخيص شركات للوساطة في العقود مع السماح بممارسة النشاط (الوساطة في العقود) لشركات الوساطة في الاوراق المالية وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
كما تضمنت التعديلات تنظيم عمليات المقاصة والتسوية وقيام شركات الوساطة في بورصات العقود بالاشتراك في صندوق حماية المستثمر وذلك لتغطية المخاطر الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود، ووضع التدابير الإدارية التي يجوز للهيئة اتخاذها ضد بورصة العقود أو شركات الوساطة بها حال مخالفتها للقواعد، مع وضع العقوبات المناسبة لمخالفة القواعد بما يتناسب مع جسامة المخالفة ويمثل عنصر ردع للمخالفين.
وتضمنت التعديلات تنظيم اصدار الصكوك وتداولها كأحد انواع الاوراق المالية التى ينظم طرحها للاكتتاب العام او الخاص وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال، مع الغاء القانون رقم 10 لسنة 2013 لوجود العديد من الملاحظات عليه.
تضمنت التعديلات تعديل المادة 24 من القانون بما يسمح بتخفيض رسوم القيد للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا وضع حد أقصى لرسوم قيد السندات والصكوك والأوراق المالية المشابهة لها تشجيعاً على قيد وتداول هذه الأوراق المالية بالبورصة.
وتضمنت التعديلات السماح للشركات والجهات لإصدار أدوات دين قصيرة الأجل لا تجاوز مدتها سنتين بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة.
كما تم السماح للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها دون تطلب إنشاء شركة لهذا الغرض،وذلك بهدف تشجيع إنشاء صناديق استثمار وتيسير إجراءات ترخيصها، فقد تضمنت التعديلات السماح للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها دون تطلب إنشاء شركة لهذا الغرض.
وتضمنت التعديلات ايضا السماح لشركة الصناديق التي يساهم فيها البنوك بجواز حفظ الأوراق المالية لدى البنك المساهم حال كونه مرخصاً له بنشاط أمناء الحفظ من الهيئة، مع وضع قواعد لتجنب تعارض المصالح فى هذه الحالة.
كما تضمنت التعديلات تخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام أو عند نشرها لقوائمها المالية وذلك بعدم اشتراط نشر كامل نشرة الاكتتاب في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، واقتصار النشر على مخلص نشرة الاكتتاب فقط وفقاً لنموذج تضعه الهيئة في إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار باللغة العربية، على أن يتم نشر كامل نشرة الاكتتاب الكترونياً على موقع تعده الهيئة على شبكة المعلومات الدولية وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وكذلك تضمنت التعديلات إنشاء اتحاد يضم الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك، والتأمين، والتمويل العقاري، والتمويل متناهي الصغر، وذلك بهدف تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم والمساهمة في تطوير المعايير المهنية للجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
وتضمنت التعديلات تنظيم طرح الأدوات المالية في السوق المصري بالإضافة للأوراق المالية، وكذا تحديد المقصود بالطرح العام والأحكام الخاصة به، وكذا الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها عند طرح أى أوراق مالية أو أدوات مالية من خلال الطرح الخاص
وذلك بحسب نوع الورقة أو الأداة المالية المراد طرحها مع وضع تعريف للمقصود بالاكتتاب العام والطرح العام والطرح الخاص.
كما تضمنت التعديلات السماح بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار عن طريق الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي ترخص لها الهيئة بذلك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، بالإضافة للبنوك، وذلك بهدف التيسير على المتعاملين وحملة الوثائق.
وكذلك زيادة الحماية حقوق الأقلية في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ وتغليظ العقوبات المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة.
تضمنت التعديلات زيادة حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات عروض الشراء أو عمليات الاستحواذ أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة فى حالات الاستحواذ والشراء الإجباري، وزيادة الحد الأقصى للغرامة لكل من يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون، ومعاقبة كل من يخالف أحكام الاستحواذ بالغرامة المناسبة، وزيادة العقوبة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة لتحقيق عنصر الردع وذلك من خلال بربط قيمة الغرامة بما يحققه المخالف من نفع أو يتوقاه من خسارة.
كما تم الغاء وجود الأوراق المالية لحاملها ،والتي تعدنقطة سلبية فى التقييم الدولى للسوق المصري فيما يخص مكافحة غسل الاموال، حيث تشدد المؤسسات الدولية المعنية بأسواق المال على أهمية الغاء الاوراق المالية لحاملها، نظراً للسلبيات والمشاكل المرتبطة بها وأهمها المخاطر التى يتعرض لها ملاك هذه الاوراق المالية في حالة سرقتها أو ضياعها أو تلفها بشكل يتعذر معه تحديد معالمها حيث أن سند ملكيتها الوحيد هو حيازتها المادية مما يؤدي لضياع حقوق مالكيها وكثرة المنازعات بشأنها، وتساعد على التهرب الضريبي لسهولة استبعادها من الإقرار الضريبي بما يضيع حقوق الخزانة العامة في هذا الشأن، وإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال نظراً لعدم معرفة أسم مالكيها .
كما تضمنت التعديلات أن يحدد مجلس إدارة الهيئة الضوابط والإجراءات الواجب علي الشركات التي اصدرت أوراق مالية لحاملها الالتزام بها لتوفيق أوضاعها بتحويل هذه الأوراق المالية إلى أوراق مالية أسمية، وكذلك التزام الشركات التي اصدرت أوراق مالية لحاملها، وحائزي هذه الأوراق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لذلك.
في إطار أهمية وخطورة عمليات التقييم المالي للمنشآت التي تقوم بها الشركات المرخص لها بنشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والتي بموجبها يتم التقييم سواء بغرض زيادة رأس المال أو الاستحواذ أو تحديد القيمة العادلة أو غيره من الحالات التي تتطلب تقييم مالي وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، فقد تضمنت التعديلات إضافة مادة بالقانون تتضمن بأن ينشأ سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي وقيام مجلس إدارة الهيئة بوضع ضوابط القيد والشطب بالسجل وقواعد تنظيم عمل هذه الشركات بمراعاة التزامها عند قيامها بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة بمعايير التقييم المالي التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، كما تم النص على معاقبة كل من يتعمد مخالفة معايير التقييم المالي الصادرة عن الهيئة وذلك في ضوء خطورة ما يقوم به المرخص لهم بأعمال التقييم المالي وما قد يسببه أعمالهم من إضرار بالسوق أو المتعاملين به.
كما تضمنت التعديلات سلطة الهيئة وللبورصة في إيقاف المتعامل عن شراء الأوراق المالية حال ارتكابه مخالفات تتعلق بالتلاعب في أسعار الأوراق المالية ، وتضمن النص أن يكون الإيقاف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وذلك في أهمية قيام الهيئة باتخاذ تدابير احترازيه سريعة للحيلولة دون استمرار حالات التلاعب في سوق الأوراق المالية.
وكذلك توحيد القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشخص الاعتباري طبقاً للتشريعات المصرية في مجال الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية.
تضمنت التعديلات ربط المسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشركة فى حالة علمه بالجريمة أو كون الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، بهدف توحيد القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشركة أسوة بالتشريعات المصرية في مجال الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية والتي ربطت المسئولية الجنائية للمدير الفعلي بثبوت علمه بتلك الجرائم وكون الإخلال بالواجبات الوظيفية قد تسبب في وقوعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.