وزير العمل ومحافظ القاهرة يسلمان 100 عقد عمل لذوي الهمم في القطاع الخاص    "الأزهري": على القادة الدينيين توعية الشعوب لمواجهة الإبادة الجماعية ضد فلسطين    "الطفولة والأمومة" يطلق حملة "واعي وغالي" لحماية الأطفال من العنف    مفتى كازاخستان يستقبل وزير الأوقاف على هامش قمة زعماء الأديان    النقل تناشد المواطنين الالتزام بعدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه    تحالف الأحزاب المصرية يدشن الاتحاد الاقتصادي لدعم التنمية والاستقرار    ارتفاع أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم    هيئة الاستثمار تستقبل سفير سريلانكا لبحث فرص التعاون الاستثماري بين البلدين    استقرار أسعار الأسماك اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025    الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة للرئيس السيسي    الإنتاج الحربي: تعاون مع "ميزوها اليابانية" لتصنيع محطات توليد المياه من الهواء    وزير الخارجية يستعرض مع وزير الصناعة السعودى الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر    مشتريات أجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الخميس    إعلام إسرائيلي: مقتل 4 جنود وإصابة 3 آخرين جراء انفجار لغم جنوب قطاع غزة    وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة هي الأولى منذ 25 عامًا    لواء صلاح المعداوي يكتب : هل سيقترب ترامب من جائزة نوبل للسلام ؟    ديستيني كوسيسو خليفة ميسي ويامال يتألق فى أكاديمية لا ماسيا    بعد تحطيمه رقمين جديدين.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول منذ 2017؟    ألم الركبة وراء استبعاد رمضان صبحى من مواجهة بيراميدز وزد    "فيريرا ثابت على موقفه".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي    رئيس المقاولون ل في الجول: محرم سيقود الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد    دماء في حاجر دنفيق.. رصاص ولاد العم يقتل شابًا ويصيب آخر بقنا    النقل تناشد المواطنين الالتزام بقواعد عبور المزلقانات حفاظًا على الأرواح    آثار تحت قصر ثقافة ومستوصف.. سر اللقية المستخبية فى الأقصر وقنا -فيديو وصور    كشف ملابسات مشاجرة بالشرقية وضبط المتهم    وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري بعد صراع مع المرض    مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة يكرم أشرف عبد الباقي في دورته الثانية    أفلاج عمان وعالم السحر والحسد فى «تغريبة القافر»    اليوم.. افتتاح الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي    «نعتز برسالتنا في نشر مذهب أهل السنة والجماعة».. شيخ الأزهر يُكرِّم الأوائل في حفظ «الخريدة البهية»    جولة مفاجئة لنائب الوزير.. استبعاد مدير مناوب بمستشفى قطور المركزي    التأمين الصحي الشامل: 495 جهة حاصلة على الاعتماد متعاقدة مع المنظومة حتى أغسطس 2025    الصحة تشارك في مؤتمر إيجي هيلث لدعم الخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع الصحي    "الألفي": الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا يؤثر على جودة الخدمات    10 ورش تدريبية وماستر كلاس في الدورة العاشرة لمهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب    ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجته بمساكن الأمل في بورسعيد    جبران: تحرير 3676 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 5 أيام فقط    دراسة: كيم جونج أون غير راض عن مستوى التعويضات التي حصلت عليها بلاده من روسيا مقابل نشر قواتها    مورينيو يرحب بالعودة لتدريب بنفيكا بعد رحيل لاجي    مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير    مصر وروسيا تبحثان سبل التعاون بمجالات التعليم الطبي والسياحة العلاجية    رئيس اتحاد الصناعات: العمالة المصرية المعتمدة تجذب الشركات الأجنبية    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق مرسى علم    ترامب يهاجم الأمير هاري.. ويؤكد: أمريكا وبريطانيا نغمتين للحن واحد    ملك إسبانيا: المتحف الكبير أيقونة مصر السياحية والثقافية الجديدة    وزير الري يلتقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لبحث مجالات التعاون المشترك    الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين عبر قافلة «زاد العزة» ال 40    التحفظ على أكثر من 1400 كتاب دراسى خارجى مقلد داخل مكتبتين    حكم تعديل صور المتوفين باستخدام الذكاء الاصطناعي.. دار الإفتاء توضح    خواكين فينيكس وخافير بارديم وإيليش يدعمون الحفل الخيرى لدعم فلسطين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18سبتمبر2025 في المنيا    شديد الحرارة.. حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025    بيان ناري من غزل المحلة ضد حكم مباراة المصري    الشرع: أمريكا لم تمارس الضغط على سوريا.. والمحادثات مع إسرائيل قد تؤدي لنتائج الأيام المقبلة    هنيئًا لقلوب سجدت لربها فجرًا    "سندي وأمان أولادي".. أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A    "معندهمش دم".. هجوم حاد من هاني رمزي ضد لاعبي الأهلي    احتفظ بانجازاتك لنفسك.. حظ برج الدلو اليوم 18 سبتمبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النشار : متفائلون بالتغلب على الفجوة التمويلية أمام الشركات الراغبة فى النمو
نشر في الوفد يوم 14 - 02 - 2018


كتب-صلاح الدين عبدالله:
أكد المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تعديلات قانون سوق راس المال التى تمت الموافقة عليها بالجلسة العامة لمجلس النواب تعد الأكبر على قانون سوق راس المال الحالى منذ اكثر من 26 عاما .
قال "النشار" إن الهيئة سعت وفقا لتوجهها الإستراتيجى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري بإستحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيد من الاستثمارات ، وأن يكون هناك تنوعا فى الأدوات المالية المتداولة فى مصر، بما يتيح إختيار أداة التمويل الآنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية ، وتشمل التعديلات، تنظيم بورصات العقود الآجلة،وتضمنت التعديلات تنظيم بورصات العقود الآجلة، ومن أهم الأحكام التي تضمنتها التعديلات أن تكون بورصة العقود فى شكل شركة مساهمة مصرية تحت إشراف ورقابة الهيئة، مع السماح للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، وكذلك مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة. وتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها، ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود (العقود المستقبلية - عقود الخيارات - عقود المبادلة)، وتنظيم تأسيس وترخيص شركات للوساطة في العقود مع السماح بممارسة النشاط (الوساطة في العقود) لشركات الوساطة في الاوراق المالية وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
كما تضمنت التعديلات تنظيم عمليات المقاصة والتسوية وقيام شركات الوساطة في بورصات العقود بالاشتراك في صندوق حماية المستثمر وذلك لتغطية المخاطر الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود، ووضع التدابير الإدارية التي يجوز للهيئة اتخاذها ضد بورصة العقود أو شركات الوساطة بها حال مخالفتها للقواعد، مع وضع العقوبات المناسبة لمخالفة القواعد بما يتناسب مع جسامة المخالفة ويمثل عنصر ردع للمخالفين.
وتضمنت التعديلات تنظيم اصدار الصكوك وتداولها كأحد انواع الاوراق المالية التى ينظم طرحها للاكتتاب العام او الخاص وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال، مع الغاء القانون رقم 10 لسنة 2013 لوجود العديد من الملاحظات عليه.
تضمنت التعديلات تعديل المادة 24 من القانون بما يسمح بتخفيض رسوم القيد للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا وضع حد أقصى لرسوم قيد السندات والصكوك والأوراق المالية المشابهة لها تشجيعاً على قيد وتداول هذه الأوراق المالية بالبورصة.
وتضمنت التعديلات السماح للشركات والجهات لإصدار أدوات دين قصيرة الأجل لا تجاوز مدتها سنتين بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة.
كما تم السماح للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها دون تطلب إنشاء شركة لهذا الغرض،وذلك بهدف تشجيع إنشاء صناديق استثمار وتيسير إجراءات ترخيصها، فقد تضمنت التعديلات السماح للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها دون تطلب إنشاء شركة لهذا الغرض.
وتضمنت التعديلات ايضا السماح لشركة الصناديق التي يساهم فيها البنوك بجواز حفظ الأوراق المالية لدى البنك المساهم حال كونه مرخصاً له بنشاط أمناء الحفظ من الهيئة، مع وضع قواعد لتجنب تعارض المصالح فى هذه الحالة.
كما تضمنت التعديلات تخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام أو عند نشرها لقوائمها المالية وذلك بعدم اشتراط نشر كامل نشرة الاكتتاب في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، واقتصار النشر على مخلص نشرة الاكتتاب فقط وفقاً لنموذج تضعه الهيئة في إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار باللغة العربية، على أن يتم نشر كامل نشرة الاكتتاب الكترونياً على موقع تعده الهيئة على شبكة المعلومات الدولية وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وكذلك تضمنت التعديلات إنشاء اتحاد يضم الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك، والتأمين، والتمويل العقاري، والتمويل متناهي الصغر، وذلك بهدف تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم والمساهمة في تطوير المعايير المهنية للجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
وتضمنت التعديلات تنظيم طرح الأدوات المالية في السوق المصري بالإضافة للأوراق المالية، وكذا تحديد المقصود بالطرح العام والأحكام الخاصة به، وكذا الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها عند طرح أى أوراق مالية أو أدوات مالية من خلال الطرح الخاص
وذلك بحسب نوع الورقة أو الأداة المالية المراد طرحها مع وضع تعريف للمقصود بالاكتتاب العام والطرح العام والطرح الخاص.
كما تضمنت التعديلات السماح بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار عن طريق الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي ترخص لها الهيئة بذلك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، بالإضافة للبنوك، وذلك بهدف التيسير على المتعاملين وحملة الوثائق.
وكذلك زيادة الحماية حقوق الأقلية في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ وتغليظ العقوبات المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة.
تضمنت التعديلات زيادة حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات عروض الشراء أو عمليات الاستحواذ أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة فى حالات الاستحواذ والشراء الإجباري، وزيادة الحد الأقصى للغرامة لكل من يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون، ومعاقبة كل من يخالف أحكام الاستحواذ بالغرامة المناسبة، وزيادة العقوبة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة لتحقيق عنصر الردع وذلك من خلال بربط قيمة الغرامة بما يحققه المخالف من نفع أو يتوقاه من خسارة.
كما تم الغاء وجود الأوراق المالية لحاملها ،والتي تعدنقطة سلبية فى التقييم الدولى للسوق المصري فيما يخص مكافحة غسل الاموال، حيث تشدد المؤسسات الدولية المعنية بأسواق المال على أهمية الغاء الاوراق المالية لحاملها، نظراً للسلبيات والمشاكل المرتبطة بها وأهمها المخاطر التى يتعرض لها ملاك هذه الاوراق المالية في حالة سرقتها أو ضياعها أو تلفها بشكل يتعذر معه تحديد معالمها حيث أن سند ملكيتها الوحيد هو حيازتها المادية مما يؤدي لضياع حقوق مالكيها وكثرة المنازعات بشأنها، وتساعد على التهرب الضريبي لسهولة استبعادها من الإقرار الضريبي بما يضيع حقوق الخزانة العامة في هذا الشأن، وإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال نظراً لعدم معرفة أسم مالكيها .
كما تضمنت التعديلات أن يحدد مجلس إدارة الهيئة الضوابط والإجراءات الواجب علي الشركات التي اصدرت أوراق مالية لحاملها الالتزام بها لتوفيق أوضاعها بتحويل هذه الأوراق المالية إلى أوراق مالية أسمية، وكذلك التزام الشركات التي اصدرت أوراق مالية لحاملها، وحائزي هذه الأوراق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لذلك.
في إطار أهمية وخطورة عمليات التقييم المالي للمنشآت التي تقوم بها الشركات المرخص لها بنشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والتي بموجبها يتم التقييم سواء بغرض زيادة رأس المال أو الاستحواذ أو تحديد القيمة العادلة أو غيره من الحالات التي تتطلب تقييم مالي وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، فقد تضمنت التعديلات إضافة مادة بالقانون تتضمن بأن ينشأ سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي وقيام مجلس إدارة الهيئة بوضع ضوابط القيد والشطب بالسجل وقواعد تنظيم عمل هذه الشركات بمراعاة التزامها عند قيامها بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة بمعايير التقييم المالي التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، كما تم النص على معاقبة كل من يتعمد مخالفة معايير التقييم المالي الصادرة عن الهيئة وذلك في ضوء خطورة ما يقوم به المرخص لهم بأعمال التقييم المالي وما قد يسببه أعمالهم من إضرار بالسوق أو المتعاملين به.
كما تضمنت التعديلات سلطة الهيئة وللبورصة في إيقاف المتعامل عن شراء الأوراق المالية حال ارتكابه مخالفات تتعلق بالتلاعب في أسعار الأوراق المالية ، وتضمن النص أن يكون الإيقاف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وذلك في أهمية قيام الهيئة باتخاذ تدابير احترازيه سريعة للحيلولة دون استمرار حالات التلاعب في سوق الأوراق المالية.
وكذلك توحيد القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشخص الاعتباري طبقاً للتشريعات المصرية في مجال الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية.
تضمنت التعديلات ربط المسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشركة فى حالة علمه بالجريمة أو كون الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، بهدف توحيد القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشركة أسوة بالتشريعات المصرية في مجال الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية والتي ربطت المسئولية الجنائية للمدير الفعلي بثبوت علمه بتلك الجرائم وكون الإخلال بالواجبات الوظيفية قد تسبب في وقوعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.