أصدرت المحكمة العمالية بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، حكمها بقبول الدعاوى القضائية المقدمة من العاملين بمشروع المحاجر، للطعن على قرار محافظ الشرقية رقم 1064 لسنة 2017، حيث قررت المحكمة إلغاء قرار المحافظ وما ترتب عليه من آثار. وكان المئات من العاملين في مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة الشرقية قد تقدموا ب 622 دعوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والقوى العاملة ومحافظ الشرقية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 106 لسنة 2017 الذي أصدره المحافظ وترتب عليه تقليص رواتبهم بنسبة تصل إلى 75%. وتضمنت الدعاوي القضائية الطعن على القرار باعتبار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي 12 لسنة 2003 و27 لسنة 1981 والتي تؤكد عدم خضوع العاملين بمشروعات المناجم والمحاجر للقانون رقم 81 لسنة 2016. وأكدت أن القرار المطعون عليه يخالف القرار رقم 156 لسنة 2004 بشأن اللائحة الإدارية والمالية لمشروع المحاجر وتحديد المادة 20 من الباب الرابع من النظام القانوني للعاملين بمشروع المحاجر التي تنص على أن تسري على العاملين المتعاقدين مع المشروع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية وكذلك القانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالعاملين بالمناجم. كما تضمنت أن القرار صدر متعارضًا مع الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 6 مارس 2013 والمنتهية إلى عدم جواز تعديل عقود العمل الخاصة بهؤلاء العاملين ليصبحوا على أبواب الموازنة العامة للدولة إذ إن ذلك يخالف الفلسفة التي من أجلها جعل المشرع مشروعات حساب الخدمات خارج هذه الموازنة فضلا عن أن المشرع فى القانون رقم 19 لسنة 2012 حذر من التعاقد على أجور موسمية بإعتمادات الباب الأول أجور فضلًا عن تعارضها مع نص المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية التي أوجبت تثبيت العمالة المؤقتة والموسمية التي تم التعاقد معها اعتبارا من أول مايو 2012 وحتى 30 يونيو 2016 وهو ما لا ينطبق على العاملين بمحاجر الشرقية. جدير بالذكر أن محافظة الشرقية، شهدت خلال الأيام الماضية وقفات احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة من قبل عمال المحاجر والنقل الداخلي، اعتراضًا علي قرار المحافظ بتخفيض رواتبهم إلى تسعمائة جنيهًا.