تنظر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة اليوم ثاني جلساتها في الدعاوى المقامة من عمال المحاجر ضد رئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والقوى العاملة ومحافظ الشرقية لوقف قرار المحافظ بتقليص رواتبهم وكان العاملين فى مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة الشرقية قد أقاموا أكثر من 900 دعوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التنمية المحلية والقوى العاملة ومحافظ الشرقية للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 1064 لسنة 2017 الذي أصدره المحافظ والذي ترتب عليه تقليص رواتبهم بنسبة تصل إلى 75%. وتضمنت الدعاوى التى أقامها الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الطعن على القرار باعتبار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانونين رقمى 12 لسنة 2003 و27 لسنة 1981 والتى تؤكد عدم خضوع العاملين بمشروعات المناجم والمحاجر للقانون رقم 81 لسنة 2016 كما أكدت الدعاوى أن القرار المطعون عليه يخالف القرار رقم 156 لسنة 2004 بشأن اللائحة الإدارية والمالية لمشروع المحاجر وتحديدًا المادة 20 من الباب الرابع من النظام القانوني للعاملين بمشروع المحاجر التى تنص على أن تسرى على العاملين المتعاقدين مع المشروع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية وكذلك القانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالعاملين بالمناجم. وتضمنت الدعاوى أيضًا أن القرار صدر متعارضًا مع الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 6 مارس 2013 والمنتهية إلى عدم جواز تعديل عقود العمل الخاصة بهؤلاء العاملين ليصبحوا على أبواب الموازنة العامة للدولة إذ إن ذلك يخالف الفلسفة التى من أجلها جعل المشرع مشروعات حساب الخدمات خارج هذه الموازنة فضلًا عن أن المشرع فى القانون رقم 19 لسنة 2012 حذر من التعاقد على أجور موسمية باعتمادات الباب الأول "أجور" فضلًا عن تعارضها مع نص المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية التى أوجبت تثبيت العمالة المؤقتة والموسمية التى تم التعاقد معها اعتبارًا من أول مايو 2012 وحتى 30 يونيو 2016 وهو ما لا ينطبق على العاملين بمحاجر الشرقية.