حجزت محكمة القضاء الإداري " دائرة الرئاسة " قضايا العاملين بمحاجر الشرقية لوقف تنفيذ قرار المحافظ رقم 1064 لسنة 2017، الذى أصدره المحافظ، والذى ترتب عليه تقليص رواتبهم بنسبة تصل إلى 75%.لجلسة 25 نوفمبر للنطق بالحكم. وكان مئات العاملين فى مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة الشرقية 622 دعوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التنمية المحلية والقوى العاملة، ومحافظ الشرقية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 1064 لسنة 2017، الذى أصدره المحافظ، والذى ترتب عليه تقليص رواتبهم بنسبة تصل إلى 75%. وتضمنت الدعاوى القضائية، التى أقامها الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض والإدارية العليا، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، الطعن على القرار باعتبار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانونين رقمى 12 لسنة 2003، و27 لسنة 1981، التى تؤكد عدم خضوع العاملين بمشروعات المناجم والمحاجر للقانون رقم 81 لسنة 2016. كما أكدت الدعاوى أن القرار المطعون عليه يخالف القرار رقم 156 لسنة 2004، بشأن اللائحة الإدارية والمالية لمشروع المحاجر، وتحديدًا المادة 20 من الباب الرابع من النظام القانونى للعاملين بمشروع المحاجر، التى تنص على أن تسرى على العاملين المتعاقدين مع المشروع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية، وكذلك القانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالعاملين بالمناجم. وتضمنت الدعاوى أيضًا أن القرار صدر متعارضًا مع الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بتاريخ 6 مارس 2013، والمنتهية إلى عدم جواز تعديل عقود العمل الخاصة بهؤلاء العاملين، ليصبحوا على أبواب الموازنة العامة للدولة، إذ إن ذلك يخالف الفلسفة التى من أجلها جعل المشرع مشروعات حساب الخدمات خارج هذه الموازنة، فضلًا عن أن المشرع فى القانون رقم 19 لسنة 2012، حذر من التعاقد على أجور موسمية باعتمادات الباب الأول «أجور»، فضلًا عن تعارضها مع نص المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، التى أوجبت تثبيت العمالة المؤقتة والموسمية، التى تم التعاقد معها اعتبارًا من أول مايو 2012 وحتى 30 يونيو 2016، وهو ما لا ينطبق على العاملين بمحاجر الشرقية.