قرر مجلس الوزراء الإماراتي بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته، وبناءً على موافقة مجلس الوزراء أن تعد المواصفة القياسية المعتمدة رقم "UAE.S 5010-7: 2017 الخاصة ببطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية الجزء السابع: الحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمضخات المياه"، مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في الدولة. وأشارت المادة 2 إلى أنه على كافة الجهات المعنية القائمة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال 180 يوماً من تاريخ العمل به، ونصت المادة 3 أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره.