في الآونة القادمة يستعد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال لمناقشة مشروع قانون النائبة منى منير والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن تغليظ العقوبات على جريمة التعدي الجنسي والخطف للإناث والأطفال التي تصل إلى الإعدام والسجن المُشدد. من جانبها، رصدت "الفجر" معلومات عن القانون على النحو التالي:
1. التعديلات شملت أن كل من اغتصب أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
2. تضمنت تعديلات القانون أنه يعاقب بالسجن المشدد كل هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك.
3. كذلك نص القانون على معاقبة الفاعل بالإعدام إذا كان من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أومن لهم سلطة عليها أو كانت من ذوى الإعاقة أو من المتأخرين ذهنيا
4. مشروع قانون تغليظ العقوبات على جريمة التعدي الجنسي والخطف للإناث والأطفال تصل عقوبته إلى الإعدام والسجن المشدد في ضوء أحكام العقوبات.
5. وتضمنت التعديلات أن يعاقب بالإعدام كل من تعدى جنسيا على طفل لم يتجاوز سنه ثمانية عشرة سنة ويكون التعدي اغتصاب أو هتك عرض أو استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية.
6. ونص القانون على معاقبة المعتدي بالحبس بمدة لا تقل عن سنة كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.
القانون القديم يحتاج لتعديل كما أكدت النائبة منى منير أن قانون العقوبات الحالي صدر في عام 1973 وأصبح في حاجة إلى تعديل لوقف الانهيار المجتمعي، مشيرة إلى أنه أصبح الكثير يطالبون بالقصاص من المجرم المعتدى ويفكرون كثيرًا في الانتقام مما يهدد بتحول المجتمع إلى ساحة واسعة من العنف والدم، مذكرة أن الأرقام والإحصائيات تعطى مؤشر واقعي وموضوعي لتفاقم حجم ظاهرة الاغتصاب والتحرش الجنسي في المجتمع المصري.