بعد الحادث الإرهابي الخسيس الذي وقع بشمال سيناء باقتحام مسجد الروضة وتفجير عبوة ناسفة بمحيطه أثناء أداء المُصلين لصلاة الجمعة والذي أسفر عنه إصابة 128 واستشهاد 305 مواطنًا، دعا الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لانعقاد جلسة عامة بالبرلمان غدًا الاثنين عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة "277" من اللائحة الداخلية للمجلس لمناقشة عدد من الإجراءات المتعلقة بتأمين دور العبادة بعد الهجوم الأخير. ومن بين التشريعات التي يطالب النواب باستعجال مناقشتها مؤخرًا قانون الإجراءات الجنائية وإليكم بعض المعلومات عن القانون: تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، أوسع تعديل تشريعي يطول القانون منذ 47 عاما شمل تعديل نحو 270 مادة من أصل 560 إجمالي عدد مواد القانون، تضمنت استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة آخري. استحدث القانون بنود جديدة من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، مع الأخذ بالوسائل البديلة، كالصلح، لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى، إلى جانب استحداث طريقة جديدة للإعلان وربطه بالرقم القومى، واستخدام المحمول فيه ونظام جديد لحماية الشهود والمبلغين. يستهدف مشروع قانون الحكومة المتكامل تحقيق العدالة الناجزة، ورسخها باعتماد نظام التقاضى على درجتين فى الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض أو إعادة النظر، على عكس الوضع الإجرائى الحالى، الذى يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيا وغير قابل للطعن عليه سوى بالنقض. كما يستهدف القانون تحقيق العدالة الناجزة ورسخها باعتماد نظام التقاضى على درجتين فى الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض أو إعادة النظر. وأجاز القانون مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعى، والبريد الإلكترونى والرسائل النصية أو المصورة على الهاتف أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص، لمدة لا تزيد عن 30 يوماً، ويجوز للقاضى الجزئى التجديد لمدة أو مدد أخرى، وذلك بشرط الحصول على على أمر مسبب من القاضى الجزئى، ومتى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 6 اشهر. كما أعطى المادة للنائب العام أو من يفوضه، الحق فى أن يُصدر أمراً مسبباً بإدراج المتهمين، على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول، على أن تتولى النيابة العامة إعلان قرار الإدارج إلى من صدر بشأنه خلال 7 أيام من تاريخ صدوره، مع إعطاء الأخير حق التظلم أمام المحكمة الجنائية خلال 15 يوم من تاريخ علمه به، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مده لا تجاوز 15 يوم، بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولا يجوز إعادة التظلم قبل مضى 3 أشهر من تاريخ رفض سابقة. كما ألزم القانون تُشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من 3 من قضاها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل، وتُستأنف الأحكام الصادرة من دوائر الجنايات أول درجة المٌشار إليها بالمادة السابقة أمام إحدى دوائر الجنايات بذات محكمة الاستئناف مشكلة من 3 من قضاها أثنين منهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف وتكون رئاسة الدائرة لإقدامهم. وأكد المٌشرع في مادتين مستحدثتان، عدم جواز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأى طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، وعدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، ويُحظر عند نظر المحكمة لأى من الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب أو التى ترتكب لغرض إرهابى، تناول أى بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين.