رسوم أمريكية مرتقبة تربك البورصات الأوروبية.. وبروكسيل تبحث عن بدائل في آسيا    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الثلاثاء 15 يوليو    مفاوضات للتهدئة بين وزارة الدفاع السورية ووجهاء السويداء لا تزال مستمرة    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تقصف مبنى سكني غرب مدينة غزة    أحمد وفيق: اشتاق للكوميديا .. وجلال الشرقاوي منحني أدوارًا غير متوقعة    إعلام إسرائيلي: ارتفاع في حالات انتحار الجنود.. ومعظم الضحايا من قوات الاحتياط    شعبة الأدوية تطالب بزيادة أسعار 1000 صنف دوائي وتوضح الأسباب    اليوم، آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة    اليوم، إعادة فتح الطريق الدائري الإقليمي بعد إصلاحه ووضع مخطط لضبط الحركة المرورية    التأمين ضد أخطار الحرائق.. تعويض للأضرار وحماية للأصول    القانون يحدد شروط وضوابط ممارسة مهنة الطب البيطري.. تعرّف عليها    براتب 11000 جنيه.. العمل تُعلن 1787 وظيفة بمحطة الضبعة النووية    عمال الجيزة: مشاركتنا في انتخابات الشيوخ ستعكس وعيًا ديمقراطيًا ومسؤولية وطنية    الوسطاء يكثفون جهود وقف إطلاق النار فى غزة وإنجاز «خرائط الانسحاب»    جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مبانٍ سكنية وسط مدينة خان يونس    ممثل أمريكا لدى الناتو: ترامب يرى فرصة اقتصادية في تصنيع أسلحة لكييف بتمويل أوروبي    بعد انتقاله لميلان.. مودريتش: ريال مدريد سيبقى في قلبي    صفقة جديدة لزعيم الفلاحين.. المحلة يتعاقد مع لاعب كاميروني    بسبب خلافات حول بنود التعاقد.. الحزم السعودي يتراجع عن ضم أحمد عبدالقادر    محمد حمدي: هذه أسباب عدم نجاحي مع الزمالك    الحكم محمد الحنفي يعلن اعتزاله    بيراميدز يستفسر عن ثنائي الزمالك.. ويرفض التفريط في نجمه للأبيض (تفاصيل)    الزمالك يحسم التعاقد مع نجم زد.. كريم حسن شحاتة يكشف    القانون يحدد ضوابط لنقل وزراعة الأعضاء البشرية.. تعرف عليها    استعدوا لأمطار رعدية في يوليو.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025    محامي المُعتدى عليه بواقعة شهاب سائق التوك توك: الطفل اعترف بالواقعة وهدفنا الردع وتقويم سلوكه    بدء إصلاح سنترال رمسيس جزئيًا.. وشكاوى من استمرار انقطاع الخدمة    نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. اَخر تطورات عملية التصحيح ورابط الاستعلام الرسمي    وفاة مسنة سقطت من علو داخل منزلها في سمالوط بالمنيا    حبس عاطل 15 يومًا لتبوله على سيارة محامية بالمحلة الكبرى    مياه أسيوط: الانتهاء من إصلاح تسريب خط المياه الرئيسي وضخ المياه تدريجيًا    أحمد وفيق: عملت في الإضاءة والديكور وتمصير النصوص المسرحية قبل احترافي الإخراج    مدحت العدل يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحه حول حجاب حفيدة أم كلثوم    حكاية صورة | خريطة نادرة تكشف ملامح «القاهرة» كما رآها الأوروبيون قبل 400 عام    أصل الحكاية| «جحوتي» القرد الحكيم الذي أنقذ البشرية وألهم ديزني في The Lion King    أستاذ فقه بالأزهر: أعظم صدقة عند الله هو ما تنفقه على أهلك    القانون يحدد شروط وإجراءات التنقيب في المناجم.. إليك التفاصيل    «مستقبل وطن» يُسلم وحدة غسيل كلوي لمستشفى أبو الريش بحضور قيادات جامعة القاهرة    د.حماد عبدالله يكتب: جودة الحياة في مصر!!    وسام أبو علي يرفض قرار الأهلي بإغلاق ملف رحيله    سعر الموز والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025    الانتخابات المنسية    في منتصف صراع كالعادة.. حظ برج الدلو اليوم 15 يوليو    4 أبراج «بيبصوا لنُص الكوباية المليان».. متفائلون دائمًا يحولّون الأزمات لمواقف مضحكة    القضاء الإداري يصدر أحكاماً في طعون انتخابات مجلس الشورى (تفاصيل)    أمين الفتوى: صلاة المرأة في الأماكن العامة ليست باطلة (فيديو)    المنقلبون على أعقابهم!    الأوقاف تُطلق الأسبوع الثقافى ب27 مسجدًا على مستوى الجمهورية    مستوطنون يحرقون مخزن سيارات «شرق رام الله» بالضفة الغربية    لتجنب انخفاض الكفاءة والعفن.. طريقة تنظيف الغسالة في 4 خطوات بسيطة    علاج شعبي ونبات رسمي لولاية أمريكية.. التين الشوكي فاكهة ذات 12 فائدة    بمكونات موجودة في المنزل.. 5 طرق طبيعية للقضاء على ألم الأسنان    اليونيسف تنعى 7 أطفال قُتلوا أثناء انتظارهم للحصول على الماء في غزة    أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في محافظة قنا    السيطرة على حريق في مخلفات بقطعة أرض ببنها    "الوطنية للانتخابات" تطلق "دليلك الانتخابي" عبر الموقع الرسمي وتطبيق الهيئة    كيفية تطهر ووضوء مريض القسطرة؟.. عضو مركز الأزهرتجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم الجمع بين نية العقيقة والأضحية
نشر في الفجر يوم 31 - 08 - 2017

ننشر لكم حكم الجمع بين نية العقيقة والأضحية، وفقًا لدار الإفتاء المصرية:
إن الأضحية سنة نبوية عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وتم شرعها إحياء لذكرى النبي إبراهين عليه السلام؛ كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مالك في "الموطأ": «إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ للهِ عز وجل»، وهى: اسم لما يذبح من الإبل، والبقر، والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربًا إلى الله تعالى.
والأصل في مشروعية الأضحية قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 1-2]، ويكره ترك الأضحية لمن قدر عليها؛ لما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا".
وللأضحية ثواب عظيم عند الله تعالى، فقد روى الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما سأله أصحابه عن الأضاحي قال: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ»، قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ»، قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنْ الصُّوفِ حَسَنَةٌ»، وروى الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما عَمِلَ آدميٌّ من عملٍ يومَ النحرِ أحبَّ إلى اللهٍ منِ إهراقِ الدمِ -أي: ذبح الأضحية-، إنها لتأتى يومَ القيامةِ بقُرونِها وأَشعارِها وأَظلافِها، وإنَّ الدمَ ليقعُ من اللهِ بمكانٍ قبلَ أن يقعَ على الأرضِ، فَطِيبُوا بها نفسًا».
والأضحية لا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم؛ لقوله تعالى: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34] فيجزئ من الضأن ما له نصف سنة فأكثر، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين، يستوي في ذلك الذكر والأنثى، ويشترط لصحة الأضحية، أن تكون سليمة من العيوب والأمراض؛ لما رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٌ ظَلَعُهَا، وَلَا بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَلَا بِالْمَرِيضَةِ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَلَا بِالْعَجْفَاءِ الَّتِي لَا تُنْقِي».
والعقيقة شرعًا هي: الذبيحة التي تذبح عن المولود؛ ذكرًا كان أو أنثى، وهي سنةٌ مؤكدةٌ فعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؛ فقد روى أصحاب "السنن": "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عَقَّ عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشًا كبشًا".
وقد ذكر الفقهاء أنواعًا من الولائم؛ منها: الأملاك، والإعذار، والحذاق، والوكيرة، والخرس، والنقيعة، والمأدبة، والوضيمة، والعقيقة؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في كتاب "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" (4/ 209، ط. المطبعة الميمنية): [وندب وليمة -من الولم، وهو: الاجتماع- وهي تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث، من عرس وأملاك وغيرهما، لكن استعمالها مطلقة في العرس أشهر، وندبها فيه آكد ؛كما نص عليه في "المختصر" وغيره، وأما في غيره فيقال: وليمة الختان وغيره، ويقال: للطعام المتخذ للأملاك؛ أي: العقد، ملاك وشندخي، وللختان إعذار بكسر الهمزة وإعجام الذال، ولسابع الولادة عقيقة، ولسلامة الطلق خرس بضم الخاء المعجمة وبسين مهملة، ويقال: بالصاد، ولقدوم المسافر نقيعة، ولإحداث البناء وكيرة، ولحفظ القرآن حذاق بكسر الحاء المهملة وبذال معجمة، وللمصيبة وضيمة، وليست من الولائم، ولغير سبب مأدبة بضم الدال وفتحها، وندب الوليمة ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلًا، وقولًا؛ فقد روى البخاري في "صحيحه": "أنه صلى الله عليه وآله وسلم، أولم على بعض نسائه بمدين من شعير"، وفي "الصحيحين": "أنه صلى الله عليه وآله وسلم، أولم على صفية بتمر وسمن وأقط"، وأنه قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه -وقد تزوج-: «أولم ولو بشاة» والأمر فيه للندب قياسًا] اه.
وقد نظم العلامة أحمد بن قاسم العبادي الشافعي أنواع الولائم، في "حاشيته على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري" (4/ 209، ط. المطبعة الميمنية)، فقال:
عشر تجاب من الولائم يا فتى.. من يحصها قد عزَّ في أقرانه.. فالخرس إن نفست كذاك عقيقة.. للطفل والإعذار عند ختانه.. ولحفظ قرآن وآداب فقد.. قالوا الحذاق لحذقه وبيانه.. ثم الملاك ولعقده فوليمة.. في عرسه فاحرص على إعلانه.. وكذاك مأدبة بلا سبب ترى.. ووكيرة لبنائه لمكانه.. ونقيعة لقدومه ووضيمة.. من أقرباء الميت أو جيرانه] اه.
ولا شك أنَّ من مقاصد مشروعية الأضحية والعقيقة؛ إظهار التكافل الاجتماعي بين الناس، ومن ثم فإن بعض الفقهاء يجيزون الجمع بينهما ويرون وجاهته، وكأنهم يرون في جواز الجمعِ التخفيفَ عن الفقير الذي لا يجد ما يحقق به النُّسُكَيْنِ جميعًا، وأنَّه يحصل به كذلك الإبقاء على الشعائر الإسلامية.
وقد أورد الفقهاء صورًا ينوي فيها المكلف التشريك بين عبادة مفروضة وعبادة مندوبة ويحصلان معًا، وقد ينوي مع النافلة نافلة أخرى فلا يحصلان وقد يحصلان في صور.
وقد ذكر القفال أنه لو نوى غسل العيد والجمعة يحصلان معًا، وذكر الإمام السيوطي الشافعي أنه لو صام يوم عرفة وقد وافق يوم الإثنين، صح عن النافلتين.
قال العلامة الإمام السيوطي الشافعي في "الأشباه والنظائر" (ص: 126، ط. دار الكتب العلمية): [القاعدة التاسعة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما، دخل أحدهما في الآخر غالبًا.. لو دخل المسجد وصلى الفرض دخلت فيه التحية، ولو دخل الحرم محرما، بحج فرض أو عمرة، دخل فيه الإحرام لدخول مكة، ولو طاف القادم عن فرض أو نذر، دخل فيه طواف القدوم، بخلاف ما لو طاف للإفاضة، لا يدخل فيه طواف الوداع؛ لأن كلًّا منهما مقصود في نفسه، ومقصودهما مختلف، وبخلاف ما لو دخل المسجد الحرام، فوجدهم يصلون جماعة فصلَّاها، فإنه لا يحصل له تحية البيت، وهو الطواف؛ لأنه ليس من جنس الصلاة. ولو صلى عقيب الطواف فريضة، حسبت عن ركعتي الطواف؛ اعتبارًا بتحية المسجد. نص عليه في القديم، وليس في الجديد ما يخالفه. وقال النووي: (إنه المذهب)] اه.
ويمكن أن تعد العقيقة والأضحية من السنن التي يمكن تداخلهما، ويصح قصدهما بنية واحدة؛ كما صح الغسل يوم العيد بنية الجمعة والعيد، وكما صح صيام يوم عرفة ويوم الإثنين؛ إن وافق يوم الإثنين، فيجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة إن وافق وقت العقيقة وقت الأضحية، وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد؛ قال العلامة البهوتي الحنبلي رحمه الله في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 616، ط. عالم الكتب): [وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية، بأن يكون السابع أو نحوه من أيام النحر، فعق، أجزأ عن أضحية، أو ضحى أجزأ عن الأخرى؛ كما لو اتفق يوم عيد وجمعة فاغتسل لأحدهما، وكذا ذبح متمتع أو قارن شاةً يوم النحر، فتجزئ عن الهدي الواجب وعن الأضحية] اه.
وقال في "كشاف القناع" (3/ 29، ط. دار الكتب العلمية): [ولو اجتمع عقيقة وأضحية ونوى الذبيحة عنهما؛ أي: عن العقيقة والأضحية، أجزأت عنهما نصًّا، وقال في "المنتهى": "وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية، فعق أو ضحى أجزأ عن الأخرى" اه. ومقتضاه: إجزاء إحداهما عن الأخرى وإن لم ينوها، لكن تعبير المصنف موافق لما عبر به في "تحفة الودود": آخرًا، قال الشيخ شمس الدين محمد (ابن القيم في كتابه "تحفة الودود في أحكام المولود": كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة، أو صلى بعد الطواف فرضًا أو سنة مكتوبة وقع)؛ أي: ما صلَّاه عنه؛ أي: عن فرضه] اه.
وقد ورد عن بعض فقهاء الشافعية أنهم يقبلون ذلك مطلقًا، ويرونه وجيها، قال الشيخ سليمان بن محمد البجيرمي الشافعي في "حاشيته على شرح منهج الطلاب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري المسماة "التجريد لنفع العبيد" (4/ 302، ط. مطبعة الحلبي): [ولو نوى بها شاة العقيقة والضحية، حصلا عند شيخنا خلافًا لحج؛ حيث قال: لا يحصلان؛ لأن كلًّا منهما سنة مقصودة، وهو وجيه] اه، وقصده بشيخنا الشيخ محمد العشماوي وقوله: (لحج) يقصد بها ابن حجر الهيتمي.
وقال العلامة الرملي الصغير الشافعي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (8/ 145، ط. دار الفكر) بقوله: [ولو نوى بالشاة المذبوحة الأضحية والعقيقة حصلا خلافًا لمن زعم خلافه]اه.
وذهب كثير من الفقهاء إلى أن الأضحية كالعقيقة في كثير من الأحكام، وأنه يجوز أن تكون العقيقة من البقر والإبل؛ قال العلامة الرملي الكبير في "حاشيته على أسنى المطالب شرح روض الطالب" (1/ 548، ط. دار الكتاب الإسلامي): [فصل: العقيقة كالأضحية في استحبابها: قوله: (من جنسها وسنها) روى أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" عن الحسن عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «يعق عنه يوم سابعه من الإبل والبقر والغنم» وسنده ضعيف، وكتب أيضًا: قال في "المجموع": لو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز، سواء أرادوا كلهم العقيقة أو بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم. وقوله: قال في "المجموع".. إلخ، أشار إلى تصحيحه] اه.
وقال العلامة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" (5/ 171، ط. المطبعة الميمنية): [والعقيقة كالأضحية في الحقيقة في سنيتها، وجنسها وسنها وسلامتها، والأفضل منها، والأكل والتصدق والإهداء].
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "الروض المربع شرح زاد المستقنع" (ص294، ط. دار المؤيد- مؤسسة الرسالة): [(وحكمها) أي: حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره والأكل، والهدية، والصدقة (كالأضحية)]؛ قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي في حاشيته عليه (4/ 250، بدون طبعة): [أي حكم العقيقة كالأضحية فيما يجزئ من إبل وبقر وغنم وفيما يستحب، كالسلامة من كل عيب مما مر ونحوه، وكاستسمان، واختيار الأفضل، وفيما يكره، كمعيبة الأذن والألية، ونحو شقٍّ أو قطعٍ] اه.
ومن المقرر أنَّ المضحي يجزئه أن يشترك في بقرة أو ناقة فيما لا يقل عن السبع؛ وعلى ذلك فيجوز أن يجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو بدنة ما دام لم يقل نصيب كل واحدة منهما عن سبع الذبيحة.
وعلى هذا وفي واقعة السؤال: فيجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو بدنة على ألَّا يقل نصيب كل واحدة منهما عن سُبع الذبيحة، ولا مانع لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة إن وافق وقت العقيقة وقت الأضحية؛ تقليدًا لمن أجاز، ومن فقهاء الشافعية من جوز الجمع بين الأضحية والعقيقة، ورأى ذلك وجيهًا؛ تخفيفًا على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا، ولا يريد أن يُقَصِّر فيما شرعت الشريعة من نسك، والله سبحانه وتعالى أعلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.