يبين الله سبحانه وتعالى عدة المرأة المطلقة في سورة البقرة في قوله (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ)، ومن هنا ندرك أن الله عز وجل ربط العدة بالحيض. اختلف الفقهاء في وقت انتهاء العدة تبعا لاختلافهم في مقدار العدة 1- فمن الفقهاء من يرى أن عدة المرأة ثلاث حيضات، فعلى من يقول بأن عدتها ثلاث حيضات فإن المرأة تنتهي عدتها بمجرد انقطاع الدورة الثالثة من بعد الطلاق، وبعضهم قال لا بعد الغسل من الدورة الثالثة. وأما قبل الغسل فهي في العدة حتى لو أخرت الغسل، وعلى هذا فهي تأثم لأن تأخير الغسل بعد الطهر حرام لما فيه من تضييع الصلاة. 2- ومنهم من يرى أن عدتها ثلاثة أطهار، وعلى من يقول بأن عدتها ثلاثة أطهار فإذا طلقت وهي طاهر فإن عدتها تنقضي برؤية الدم من الحيضة الثالثة؛ لأنها بذلك تكون قد دخلت في الطهر الثالث. 3- وإن طلقها حائضا انقضت عدتها برؤية الدم من الحيضة الرابعة باعتبار أن الحيضة التي طلقت فيها هي أول الحيضات الأربعة فتكون الحيضة التي طلقت فيها لغوا غير محسوبة من الثلاث،وهذا لا يعني أن الطلاق وقت الحيض جائز، بل إنه حرام إلا أن جماهير أهل العلم قالوا بوقوعه مع إثم الزوج. وهناك أحاديث توضح عدة المرأة التي تحيض والتي لا تحيض 1- عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، وإن لم تكن تحيض، فشهرين، أو شهر ونصف. 2-عن نافع، أن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان. 3- عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية بن أبي سفيان – رضي الله عنه – إلى زيد بن ثابت – رضي الله عنه – يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها.