برواتب مجزية وتأمينات.. «العمل» تعلن 520 وظيفة متنوعة للشباب    السيسي يعد بإنجازات جديدة (مدينة إعلام).. ومراقبون: قرار يستدعي الحجر على إهدار الذوق العام    إصابة 6 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهم فى الضفة    بعد استقالتها من الكونجرس، مارجوري جرين تعتزم الترشح للرئاسة الأمريكية نكاية في ترامب    حسين ياسر المحمدي: تكريم محمد صبري أقل ما نقدمه.. ووجود أبنائه في الزمالك أمر طبيعي    ثلاث جولات من الرعب.. مشاجرة تنتهي بمقتل "أبوستة" بطلق ناري في شبرا الخيمة    إصابة 4 أشخاص بينهم ضابطان من الحماية المدنية في حريق عقار بالمنصورة    كمال أبو رية: «كارثة طبيعية» اكتشاف جديد لي ك«كوميديان»    تامر عبد المنعم يفاجئ رمضان 2025 بمسلسل جديد يجمعه مع فيفي عبده ويعود للواجهة بثنائية التأليف والبطولة    نقيب الموسيقيين يفوض «طارق مرتضى» متحدثاً إعلامياً نيابة ًعنه    تخصيص قيمة جوائز المالية لفيلم ضايل عنا عرض لإعادة بناء مدرسة سيرك غزة الحر    وكيل صحة دمياط: إحالة مسئول غرف الملفات والمتغيبين للتحقيق    الصحة: علاج مريضة ب"15 مايو التخصصي" تعاني من متلازمة نادرة تصيب شخصًا واحدًا من بين كل 36 ألفًا    مفاجأة ينتظرها صلاح، أول المرشحين لخلافة سلوت في ليفربول بعد الخسارة السادسة بالبريميرليج    طقس اليوم الاثنين.. تحذيرات من الأمطار والشبورة المائية مع استمرار ارتفاع الحرارة    مصرع شخص إثر انقلاب سيارة نصف نقل في مياه أحد المصارف بالبحيرة    بيان مبادرة "أطفالنا خط أحمر" بشأن واقعة الاعتداء على تلاميذ مدرسة "سيدز الدولية"    صوتك أمانة.. انزل وشارك فى انتخابات مجلس النواب تحت إشراف قضائى كامل    الداخلية تكشف ملابسات اعتداء قائد سيارة نقل ذكي على سيدة بالقليوبية    مانيج إنجن: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أمن المعلومات في مصر    ترامب: اقتراحي لإنهاء الحرب في أوكرانيا ليس عرضًا نهائيًا    ماكرون يرفض مقترح عودة صيغة "مجموعة الثماني" بمشاركة روسيا    بلغاريا تؤيد خطة ترامب للتسوية في أوكرانيا    : ميريام "2"    عمرو أديب: عايزين نتعلم من درس عمدة نيويورك زهران ممداني    صفحة الداخلية منصة عالمية.. كيف حققت ثاني أعلى أداء حكومي بعد البيت الأبيض؟    ب16 سفينة وتصدير منتجات ل11 دولة أوروبية.. ميناء دمياط يعزز مكانته اللوجيستية العالمية    حمزة عبد الكريم: سعيد بالمشاركة مع الأهلي في بطولة إفريقيا    عاجل- الداخلية المصرية تحصد المركز الثاني عالميًا في أداء الحسابات الحكومية على فيسبوك بأكثر من 24 مليون تفاعل    الوكيل الدائم للتضامن: أسعار حج الجمعيات هذا العام أقل 12 ألف جنيه.. وأكثر من 36 ألف طلب للتقديم    جامعة القناة تتألق في بارالمبياد الجامعات المصرية وتحصد 9 ميداليات متنوعة    فليك: فخور بأداء برشلونة أمام أتلتيك بيلباو وسيطرتنا كانت كاملة    نابولي يتربع على صدارة الدوري الإيطالي بثلاثية في شباك أتالانتا    السعودية.. أمير الشرقية يدشن عددا من مشاريع الطرق الحيوية بالمنطقة    روسيا: لم نتلقَّ أى رد من واشنطن حول تصريحات ترامب عن التجارب النووية    د.حماد عبدالله يكتب: مشكلة "كتاب الرأى" !!    دولة التلاوة.. هنا في مصر يُقرأ القرآن الكريم    محافظة الجيزة تكشف تفاصيل إحلال المركبة الجديدة بديل التوك توك.. فيديو    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. الإخوان الإرهابية تواجه تهديدا وجوديا فى قارة أوروبا.. ترامب: خطة السلام بشأن أوكرانيا ليست نهائية.. تعليق الملاحة فى مطار آيندهوفن الهولندى بعد رصد مسيّرات    محافظ كفر الشيخ يعلن الاستعدادات النهائية لانتخابات النواب 2025    الري تفتح مفيض توشكى لاستيعاب تدفقات مفاجئة من السد الإثيوبي    المتحدث باسم الصحة: الإنفلونزا A الأكثر انتشارا.. وشدة الأعراض بسبب غياب المناعة منذ كورونا    طريقة مبتكرة وشهية لإعداد البطاطا بالحليب والقرفة لتعزيز صحة الجسم    "الوطنية للانتخابات" تدعو المصريين بالداخل للمشاركة في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    جدول زمني للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي المتعثرة بالقليوبية    أهالى القفايطة بنصر النوبة يشكرون الرئيس السيسى بعد تحقيق حلم تركيب الكهرباء والمياه    الزراعة: زيادة إنتاج مصر من اللحوم الحمراء ل600 ألف طن بنهاية 2025    مفتي الجمهورية: خدمة الحاج عبادة وتنافسا في الخير    الرعاية الصحية: أعظم الطرق لحماية الصحة ليس الدواء لكن طريقة استخدامه    معهد بحوث الإلكترونيات يستضيف ورشة دولية حول الهوائيات والميكروويف نحو مستقبل مستدام    بث مباشر الآن.. مباراة ليفربول ونوتنغهام فورست في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي 2026    شاهد الآن.. بث مباشر لمباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي روشن 2025-2026    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    سفير مصر في فنلندا: التصويت يتم باليوم الثاني في انتخابات النواب دون وجود معوقات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة قنا    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام الطلاق الرجعي
نشر في الفجر يوم 25 - 07 - 2014

في سورة البقرة حديث عن أحكام الطلاق، بدأه سبحانه بقوله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم} (البقرة:228)، هذه الآية الكريمة تشتمل على أحكام الطلاق الرجعي، وتفصيل القول فيها ضمن المسائل التالية:

المسألة الأولى: المراد ب (الطلاق) حَلُّ عقدة النكاح، وأصله الانطلاق والتخلية، يقال: ناقة طالق، أي: مهملة، قد تُركت في المرعى بلا قيد ولا راع، فسميت المرأة المخلَّى سبيلها طالقاً لهذا المعنى. قال الراغب: "أصل الطلاق التخلية من الوثاق، يقال: أطلقتُ البعير من عقاله، وطلّقته: إذا تركته بلا قيد، ومنه استعير: طلقتُ المرأة نحو خليتها، فهي طالق، أي: مخلَّاة عن حِبالَة النكاح".

المسألة الثانية: المراد ب (المطلقات) هنا المدخول بهن، البالغات من غير الحوامل، أو اليائسات؛ لأن غير المدخول بها لا عدة عليها؛ لقوله تعالى: {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} (الأحزاب:49)، وعدة الحامل وضع الحمل؛ لقوله سبحانه: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} (الطلاق:4)، والمرأة التي لا تحيض، وكذا التي لم يعد الحيض يطرق بابها لكبر السن، عدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله عز وجل: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} (الطلاق:4)، فلفظ (المطلقات) في الآية موضوع البحث لفظ عموم، والمراد به خصوص المدخول بهن؛ للأدلة المتقدمة.

المسألة الثالثة: قوله تعالى: {ثلاثة قروء} (القرء) في اللغة يطلق على (الحيض)، وعلى (الطهر)، فهو من الألفاظ المشتركة. وقد اختلف الفقهاء في تعيين المراد به في الآية الكريمة على قولين: فمذهب مالك و الشافعي ، أن المراد ب (الأقراء) الأطهار. ومذهب الحنفية والحنابلة أن المراد ب (الأقراء) الحيض.

قال ابن قدامة معللاً قول من قال: إن المراد ب (القرء) الحيض: "لأن المعهود في لسان الشرع استعمال (القرء) بمعنى الحيض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تدع الصلاة أيام أقرائها) رواه أبو داود، أي: أيام حيضها. ولم يُعهد في لسان الشرع استعمال (القرء) بمعنى (الطهر) في موضع، فوجب أن يُحمل كلامه على المعهود في لسانه". وقد رجَّح ابن القيم في كتابه "زاد المعاد" هذا القول الثاني، ونصره وأيده.

المسألة الرابعة: الحيضة التي تطلق فيها المرأة، لا تحسب من عدتها، بغير خلاف في ذلك بين أهل العلم؛ لأن الله تعالى أمر بثلاثة قروء، فتناول ثلاثة كاملة، والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثة كاملة، فلا يُعتد بها. ولأن الطلاق إنما حرم في الحيض؛ لما فيه من تطويل العدة عليها، فلو احتسبت بتلك الحيضة قرءاً، كان أقصر لعدتها، وأنفع لها، فلم يكن محرماً، ومن قال: القروء الأطهار، احتسب لها بالطهر الذي طلقها فيه قرءاً، فلو طلقها وقد بقي من قرئها لحظة، حسبها قرءاً، وهذا قول كل من قال: القروء الأطهار، إلا الزهري وحده، قال: تعتد بثلاثة قروء، سوى الطهر الذي طلقها فيه.

المسألة الخامسة: اختلف المفسرون في المراد من قوله سبحانه: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}، فقال بعضهم: المراد الحمل، وقال آخرون: المراد الحيض، والصواب أن المراد الحمل والحيض معاً؛ لأن الله تعالى جعل المرأة أمينة على رحمها، فقولها فيه مقبول؛ إذ لا سبيل إلى علمه إلا بخبرها، ولا خلاف بين الأمة أن العمل على قولها في دعوى الشغل للرحم أو البراءة ما لم يظهر كذبها.

وإنما حرم الله كتمان ما في أرحامهن؛ لأنه يتعلق بذلك حق الرجعة للرجل، وعدم اختلاط الأنساب، فربما ادعت انقضاء العدة، وهي مشغولة الرحم بالحمل من زوجها، ثم تزوجت، فأدى ذلك إلى اختلاط الأنساب، وربما حرمت الرجل من حقه في الرجعة؛ فلذلك حرم الله عليها كتمان ما في رحمها.

المسألة السادسة: قوله سبحانه: {وبعولتهن أحق بردهن} خاص بالمطلقة طلاقاً رجعيًّا دون المبتوتة؛ لأن المبتوتة قد ملكت نفسها. ولفظ {أحق} يطلق عند تعارض حقين، ويترجح أحدهما، فالمعنى حق الزوج في مدة التربص {أحق} من حقها بنفسها؛ فإنها إنما تملك نفسها بعد انقضاء عدتها، ومثل هذا قوله عليه السلام: (الأيم أحق بنفسها من وليها) رواه مسلم.

والطلاق الرجعي يبيح للرجل حق الرجعة دون عقد جديد، ودون مهر جديد، ودون رضا الزوجة، ما دامت المرأة في العدة، فإذا انقضت العدة، ولم يراجعها، بانت منه. وقد أثبت الشارع للمطلق حق الرجعة بقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} أي: أحق بإرجاعهن في وقت التربص بالعدة، وإذا كانت الرجعة حقاً للرجل، فلا يُشترط رضا الزوجة، ولا علمها، ولا تحتاج إلى ولي.

قال القرطبي: "أجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته تطليقة، أو تطليقتين، وكانت مدخولاً بها، أنه أحق برجعتها، ما لم تنقض عدتها، وإن كرهت المرأة، فإن لم يراجعها المطلِّق حتى انقضت عدتها، فهي أحق بنفسها، وتصير أجنبية منه، لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد، ليس على سُنَّة المراجعة، وهذا إجماع من العلماء".

وكل من راجع في العدة فإنه لا يلزمه شيء من أحكام النكاح غير الإشهاد على المراجعة فحسب، وهذا إجماع من العلماء؛ لقوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم} (الطلاق:3)، فذكر الإشهاد في الرجعة، ولم يذكره في النكاح، ولا في الطلاق.

المسألة السابعة: تصح المراجعة بالقول مثل قوله: راجعت زوجتي إلى عصمتي، وبالفعل مثل التقبيل، والمباشرة بشهوة، والجماع عند أبي حنيفة ومالك ، واختار هذا القول الشوكاني؛ "لأن العدة مدة خيار، والاختيار يصح بالقول وبالفعل، وظاهر قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن}، وقوله صلى الله عليه وسلم ل ابن عمر رضي الله عنهما عندما طلق امرأته: (مُرْهُ فليراجعها) متفق عليه، أنها تجوز المراجعة بالفعل؛ لأنه لم يخص قولاً من فعل، ومن ادعى الاختصاص فعليه الدليل".

وقال الشافعي: لا رجعة إلا بالقول الصريح ولا تصح بالوطء ودواعيه؛ لأن الطلاق يزيل النكاح، ولو جامعها ينوي الرجعة، أو لا ينويها، فليس برجعة، ولها عليه مهر مثلها. قال ابن عبد البر: "ولا أعلم أحداً أوجب عليه مهر المثل غير الشافعي، وليس قوله بالقوي؛ لأنها في حكم الزوجات، وترثه ويرثها، فكيف يجب مهر المثل في وطئ امرأة حكمها في أكثر أحكامها حكم الزوجة".

المسألة الثامنة: ذكر الإمام القرطبي أن "الرجل مندوب إلى المراجعة، ولكن إذا قصد الإصلاح بإصلاح حاله معها، وإزالة الوحشة بينهما، فأما إذا قصد الإضرار، وتطويل العدة، والقطع بها عن الخلاص من عقدة النكاح فمحرم؛ لقوله تعالى: {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} (البقرة:231)، ثم من فعل ذلك فالرجعة صحيحة، وإن ارتكب النهي وظلم نفسه، ولو علمنا نحن ذلك المقصد طلقنا عليه". وقال ابن كثير: "وزوجها الذي طلقها أحق بردتها، ما دامت في عدتها، إذا كان مراده بردتها الإصلاح والخير"، فتعين أن تكون (أحقية) الزوج بإرجاع الزوجة، ليست أحقية مطلقة، وإنما مقيدة بأن يكون الإرجاع بقصد الإصلاح؛ فإذا تبين أن إرجاعه بقصد الضر والإضرار، فلا تثبت له هذه (الأحقية).

المسألة التاسعة: اختلف العلماء فيما إذا كان للرجل المطلق طلاقاً رجعياً أن يدخل على مطلقته، ويرى شيئاً من محاسنها، وهل تتزين له وتتشرف؟ فمذهب الحنفية أن لها أن تتزين له، وتتطيب، وتلبس الحلي، وتتشرف. ومذهب مالك أنه لا يدخل عليها، ولا يرى شعرها. وقال الشافعي: المطلقة طلاقاً يملك رجعتها محرمة على مطلقها تحريم المبتوتة حتى يراجعها. وعن سعيد بن المسيب، قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة، فإنه يستأذن عليها، وتلبس ما شاءت من الثياب، والحلي، فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد، فليجعلا بينهما ستراً، ويسلم إذا دخل عليها، ويشعرها حال دخوله بصوت ونحوه.

المسألة العاشرة: أجمع العلماء على أن المطلق إذا قال بعد انقضاء عدة مطلقته: إني كنتُ راجعتك في العدة، وأنكرت المطلقة قوله، أن القولَ قولُها مع يمينها، ولا سبيل له إليها؛ لأن قولها مقبول في الحيض، وفي انقضاء العدة.

المسألة الحادية عشرة: قوله سبحانه: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}، أي: للزوجة من حقوق الزوجية على الرجل مثل ما للرجل عليها؛ ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: "إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، وما أحب أن أستنظف كل حقي الذي لي عليها، فتستوجب حقها الذي لها علي؛ لأن الله تعالى قال: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} أي: زينة من غير مأثم". وروي عنه أيضاً قوله رضي الله عنه: أي: "لهن من حُسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن".

المسألة الثانية عشرة: قال العلماء استناداً للمروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن زينة الرجال تكون على تفاوت أحوالهم، فإنهم يعملون ذلك على اللائق بحالهم، فربما كانت زينة تليق في وقت ولا تليق في وقت، وزينة تليق بالشباب، ولا تليق بالشيوخ، وزينة تليق بالشيوخ، ولا تليق بالشباب...فإنما يُعمل على اللائق بالحال؛ ليكون عند امرأته في زينة تسرها، ويعفها عن غيره من الرجال. فأما الطيب، وتنظيف الأسنان، وتنظيف البدن، وقص الشعر، وتقليم الأظفار فهو متعين في حق الجميع. قالوا: وعليه أن يتوخى أوقات حاجتها إلى الرجل، فيعفها، ويغنيها عن التطلع إلى غيره. وإن رأى الرجل من نفسه عجزاً عن إقامة حقها في مضجعها، أخذ من الأدوية ما يقوي شهوته حتى يعفها.

المسألة الثالثة عشرة: {وللرجال عليهن درجة}، تعددت أقوال العلماء في المراد ب (الدرجة) التي ذكرها سبحانه للرجل على المرأة في هذه الآية، والمختار من ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حُسن العشرة، والتوسع للنساء في المال والخُلق، أي: أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه"، قال ابن عطية: "وهذا قول حسن بارع". وللموضوع بقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.