وزير التعليم يبحث مع مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج تعزيز التعاون التربوي    جامعة حلوان تستقبل وفد «مستقبل الأرض بأفريقيا» و«البحوث الوطنية» (تفاصيل)    محافظ قنا يبحث مع نواب مجلسي الشيوخ والنواب ملفات التنمية وتعزيز التعاون المشترك    التعليم العالي:مصر والجزائر تتعاونان في الأبحاث البترولية والتنمية المستدامة    وزير الاتصالات: إتاحة 180 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية    اختتام فعاليات مؤتمر تنظيم الاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالقاهرة    أخبار الكويت اليوم.. وزير الدفاع: تدشين الاستراتيجية الدفاعية 2025 - 2030    لدخول السوق الرئيسي.. بدء اكتتاب زيادة رأسمال بريمير هيلثكير في البورصة    أوكرانيا تتهم موسكو بانتهاك الهدنة الروسية أكثر من 700 مرة    تقرير: ضغوط أمريكية على المنظمات الإنسانية لدعم خطة المساعدات الإسرائيلية بشأن غزة    قائد نيوكاسل يطالب بالدعم الجماهيري أمام تشيلسي    بيسيرو يخرج عن صمته: "الزمالك رقم 6 في مصر"    رغم اهتمام الهلال السعودي.. ماركو سيلفا سعيد في فولهام    نيوم يدخل على خط المنافسة لضم سعود عبد الحميد.. والاتحاد يتصدر السباق    السجن 13 عاما لمتهم بترويع شاب بكلاب شرسة والتعدي عليه في الإسكندرية    إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية للهروب من ارتفاع درجات الحرارة الشديدة    موعد بداية ذي الحجة 1446.. متى تحل وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر؟    سهير رمزي تتصدر "التريند".. ما علاقة ياسمين صبري؟    لكل عريس وعروسة.. 10 نصائح من سماح عبد الفتاح تجعل حياتكم الزوجية سعيدة    «لو صاحبك من الأبراج دي أوعى تحكيله سرك».. أبراج لا تعرف كتم الاسرار    "محمد الفاتح".. دراما تاريخية تُعيد أمجاد الفتوحات على الشاشة التركية    جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية توعوية شاملة لقرية الرصيف    وزارة الصحة تنظم مؤتمرا عالميا لتشخيص وعلاج الربو الشعبى ومكافحة التدخين    مصر أكتوبر: نثمن تحرك الحكومة لمعالجة الإيجار القديم    16 أستاذ جامعيا يتقدمون لرئاسة جامعة بني سويف    غموض حول اختفاء فتاة ببنها.. والأسرة تناشد الأمن مساعدتها في العودة    الفنان محمد عبد السيد يعلن وفاة والده    بيتر ميمي يروج ل"المشروع X" ويعلق: "مختلف جدًا"    في 11 ثانية.. فقط من يتمتع برؤية حادة يعثر على القلم المخفي    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    أزعجتهم خلال علاقة محرمة.. سيدة وعشيقها يقتلان رضيعة في الهرم    رفع درجة الاستعداد بمدارس البحيرة استعدادا لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني    مطار مرسى مطروح الدولي يستقبل أولى رحلات الشارتر من التشيك    تصاعد دخان أسود من الفاتيكان في اليوم الثاني لمجمع الكرادلة المغلق |فيديو    كرة يد - الاتحاد يكرم باستور علي هامش مواجهة مصر الودية ضد البرازيل    الهلال السعودي يرصد 160 مليون يورو لضم ثنائي ليفربول    الكرملين: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة مستمر    عضو بالنواب: مصر تتحرك بثبات ومسؤولية لرفع المعاناة عن الفلسطينيين    وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير إندونيسيا فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري    محافظ الفيوم يتابع أنشطة فرع الثقافة في أبريل    محافظ مطروح يتفقد تصميمات الرامبات لتيسير التعامل مع طلبات ذوي الهمم    بغرض السرقة.. الإعدام شنقًا للمتهمين بقتل شاب في قنا    انخفاض عمليات البحث على "جوجل" عبر متصفح سفارى لأول مرة لهذا السبب    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    أطعمة فائقة التصنيع مرتبطة بزيادة الإصابة بباركنسون    مراكب وورد ومسيرات طلابية في احتفالات العيد القومي لمحافظة دمياط    خالد بيبو: كولر ظلم لاعبين في الأهلي وكان يحلم بالمونديال    اختناق 4 أشخاص في حريق بمكبس كراتين خردة بسوهاج    وزير الصحة يستقبل نقيب التمريض لبحث تطوير التدريب المهني وتعميم الأدلة الاسترشادية    أمين الفتوى يكشف عن 3 حالات لا يجوز فيها الزواج: ظلم وحرام شرعًا    ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط.. وإمام عاشور الأهم وصفقة زيزو للأهلي لم تكن مفاجأة    الإسماعيلي ضد إنبي.. الدراويش على حافة الهاوية بعد السقوط في مراكز الهبوط    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-5-2025 في محافظة قنا    الكرملين: محادثات بوتين وشي جين بينج في موسكو ستكون مطولة ومتعددة الصيغ    الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 طائرة تجسس هندية    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    اليوم.. «محامين المنيا» تعلن الإضراب عن محاكم الاستئناف رفضًا لرسوم التقاضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام الطلاق الرجعي
نشر في الفجر يوم 25 - 07 - 2014

في سورة البقرة حديث عن أحكام الطلاق، بدأه سبحانه بقوله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم} (البقرة:228)، هذه الآية الكريمة تشتمل على أحكام الطلاق الرجعي، وتفصيل القول فيها ضمن المسائل التالية:

المسألة الأولى: المراد ب (الطلاق) حَلُّ عقدة النكاح، وأصله الانطلاق والتخلية، يقال: ناقة طالق، أي: مهملة، قد تُركت في المرعى بلا قيد ولا راع، فسميت المرأة المخلَّى سبيلها طالقاً لهذا المعنى. قال الراغب: "أصل الطلاق التخلية من الوثاق، يقال: أطلقتُ البعير من عقاله، وطلّقته: إذا تركته بلا قيد، ومنه استعير: طلقتُ المرأة نحو خليتها، فهي طالق، أي: مخلَّاة عن حِبالَة النكاح".

المسألة الثانية: المراد ب (المطلقات) هنا المدخول بهن، البالغات من غير الحوامل، أو اليائسات؛ لأن غير المدخول بها لا عدة عليها؛ لقوله تعالى: {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} (الأحزاب:49)، وعدة الحامل وضع الحمل؛ لقوله سبحانه: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} (الطلاق:4)، والمرأة التي لا تحيض، وكذا التي لم يعد الحيض يطرق بابها لكبر السن، عدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله عز وجل: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} (الطلاق:4)، فلفظ (المطلقات) في الآية موضوع البحث لفظ عموم، والمراد به خصوص المدخول بهن؛ للأدلة المتقدمة.

المسألة الثالثة: قوله تعالى: {ثلاثة قروء} (القرء) في اللغة يطلق على (الحيض)، وعلى (الطهر)، فهو من الألفاظ المشتركة. وقد اختلف الفقهاء في تعيين المراد به في الآية الكريمة على قولين: فمذهب مالك و الشافعي ، أن المراد ب (الأقراء) الأطهار. ومذهب الحنفية والحنابلة أن المراد ب (الأقراء) الحيض.

قال ابن قدامة معللاً قول من قال: إن المراد ب (القرء) الحيض: "لأن المعهود في لسان الشرع استعمال (القرء) بمعنى الحيض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تدع الصلاة أيام أقرائها) رواه أبو داود، أي: أيام حيضها. ولم يُعهد في لسان الشرع استعمال (القرء) بمعنى (الطهر) في موضع، فوجب أن يُحمل كلامه على المعهود في لسانه". وقد رجَّح ابن القيم في كتابه "زاد المعاد" هذا القول الثاني، ونصره وأيده.

المسألة الرابعة: الحيضة التي تطلق فيها المرأة، لا تحسب من عدتها، بغير خلاف في ذلك بين أهل العلم؛ لأن الله تعالى أمر بثلاثة قروء، فتناول ثلاثة كاملة، والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثة كاملة، فلا يُعتد بها. ولأن الطلاق إنما حرم في الحيض؛ لما فيه من تطويل العدة عليها، فلو احتسبت بتلك الحيضة قرءاً، كان أقصر لعدتها، وأنفع لها، فلم يكن محرماً، ومن قال: القروء الأطهار، احتسب لها بالطهر الذي طلقها فيه قرءاً، فلو طلقها وقد بقي من قرئها لحظة، حسبها قرءاً، وهذا قول كل من قال: القروء الأطهار، إلا الزهري وحده، قال: تعتد بثلاثة قروء، سوى الطهر الذي طلقها فيه.

المسألة الخامسة: اختلف المفسرون في المراد من قوله سبحانه: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}، فقال بعضهم: المراد الحمل، وقال آخرون: المراد الحيض، والصواب أن المراد الحمل والحيض معاً؛ لأن الله تعالى جعل المرأة أمينة على رحمها، فقولها فيه مقبول؛ إذ لا سبيل إلى علمه إلا بخبرها، ولا خلاف بين الأمة أن العمل على قولها في دعوى الشغل للرحم أو البراءة ما لم يظهر كذبها.

وإنما حرم الله كتمان ما في أرحامهن؛ لأنه يتعلق بذلك حق الرجعة للرجل، وعدم اختلاط الأنساب، فربما ادعت انقضاء العدة، وهي مشغولة الرحم بالحمل من زوجها، ثم تزوجت، فأدى ذلك إلى اختلاط الأنساب، وربما حرمت الرجل من حقه في الرجعة؛ فلذلك حرم الله عليها كتمان ما في رحمها.

المسألة السادسة: قوله سبحانه: {وبعولتهن أحق بردهن} خاص بالمطلقة طلاقاً رجعيًّا دون المبتوتة؛ لأن المبتوتة قد ملكت نفسها. ولفظ {أحق} يطلق عند تعارض حقين، ويترجح أحدهما، فالمعنى حق الزوج في مدة التربص {أحق} من حقها بنفسها؛ فإنها إنما تملك نفسها بعد انقضاء عدتها، ومثل هذا قوله عليه السلام: (الأيم أحق بنفسها من وليها) رواه مسلم.

والطلاق الرجعي يبيح للرجل حق الرجعة دون عقد جديد، ودون مهر جديد، ودون رضا الزوجة، ما دامت المرأة في العدة، فإذا انقضت العدة، ولم يراجعها، بانت منه. وقد أثبت الشارع للمطلق حق الرجعة بقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} أي: أحق بإرجاعهن في وقت التربص بالعدة، وإذا كانت الرجعة حقاً للرجل، فلا يُشترط رضا الزوجة، ولا علمها، ولا تحتاج إلى ولي.

قال القرطبي: "أجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته تطليقة، أو تطليقتين، وكانت مدخولاً بها، أنه أحق برجعتها، ما لم تنقض عدتها، وإن كرهت المرأة، فإن لم يراجعها المطلِّق حتى انقضت عدتها، فهي أحق بنفسها، وتصير أجنبية منه، لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد، ليس على سُنَّة المراجعة، وهذا إجماع من العلماء".

وكل من راجع في العدة فإنه لا يلزمه شيء من أحكام النكاح غير الإشهاد على المراجعة فحسب، وهذا إجماع من العلماء؛ لقوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم} (الطلاق:3)، فذكر الإشهاد في الرجعة، ولم يذكره في النكاح، ولا في الطلاق.

المسألة السابعة: تصح المراجعة بالقول مثل قوله: راجعت زوجتي إلى عصمتي، وبالفعل مثل التقبيل، والمباشرة بشهوة، والجماع عند أبي حنيفة ومالك ، واختار هذا القول الشوكاني؛ "لأن العدة مدة خيار، والاختيار يصح بالقول وبالفعل، وظاهر قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن}، وقوله صلى الله عليه وسلم ل ابن عمر رضي الله عنهما عندما طلق امرأته: (مُرْهُ فليراجعها) متفق عليه، أنها تجوز المراجعة بالفعل؛ لأنه لم يخص قولاً من فعل، ومن ادعى الاختصاص فعليه الدليل".

وقال الشافعي: لا رجعة إلا بالقول الصريح ولا تصح بالوطء ودواعيه؛ لأن الطلاق يزيل النكاح، ولو جامعها ينوي الرجعة، أو لا ينويها، فليس برجعة، ولها عليه مهر مثلها. قال ابن عبد البر: "ولا أعلم أحداً أوجب عليه مهر المثل غير الشافعي، وليس قوله بالقوي؛ لأنها في حكم الزوجات، وترثه ويرثها، فكيف يجب مهر المثل في وطئ امرأة حكمها في أكثر أحكامها حكم الزوجة".

المسألة الثامنة: ذكر الإمام القرطبي أن "الرجل مندوب إلى المراجعة، ولكن إذا قصد الإصلاح بإصلاح حاله معها، وإزالة الوحشة بينهما، فأما إذا قصد الإضرار، وتطويل العدة، والقطع بها عن الخلاص من عقدة النكاح فمحرم؛ لقوله تعالى: {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} (البقرة:231)، ثم من فعل ذلك فالرجعة صحيحة، وإن ارتكب النهي وظلم نفسه، ولو علمنا نحن ذلك المقصد طلقنا عليه". وقال ابن كثير: "وزوجها الذي طلقها أحق بردتها، ما دامت في عدتها، إذا كان مراده بردتها الإصلاح والخير"، فتعين أن تكون (أحقية) الزوج بإرجاع الزوجة، ليست أحقية مطلقة، وإنما مقيدة بأن يكون الإرجاع بقصد الإصلاح؛ فإذا تبين أن إرجاعه بقصد الضر والإضرار، فلا تثبت له هذه (الأحقية).

المسألة التاسعة: اختلف العلماء فيما إذا كان للرجل المطلق طلاقاً رجعياً أن يدخل على مطلقته، ويرى شيئاً من محاسنها، وهل تتزين له وتتشرف؟ فمذهب الحنفية أن لها أن تتزين له، وتتطيب، وتلبس الحلي، وتتشرف. ومذهب مالك أنه لا يدخل عليها، ولا يرى شعرها. وقال الشافعي: المطلقة طلاقاً يملك رجعتها محرمة على مطلقها تحريم المبتوتة حتى يراجعها. وعن سعيد بن المسيب، قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة، فإنه يستأذن عليها، وتلبس ما شاءت من الثياب، والحلي، فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد، فليجعلا بينهما ستراً، ويسلم إذا دخل عليها، ويشعرها حال دخوله بصوت ونحوه.

المسألة العاشرة: أجمع العلماء على أن المطلق إذا قال بعد انقضاء عدة مطلقته: إني كنتُ راجعتك في العدة، وأنكرت المطلقة قوله، أن القولَ قولُها مع يمينها، ولا سبيل له إليها؛ لأن قولها مقبول في الحيض، وفي انقضاء العدة.

المسألة الحادية عشرة: قوله سبحانه: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}، أي: للزوجة من حقوق الزوجية على الرجل مثل ما للرجل عليها؛ ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: "إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، وما أحب أن أستنظف كل حقي الذي لي عليها، فتستوجب حقها الذي لها علي؛ لأن الله تعالى قال: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} أي: زينة من غير مأثم". وروي عنه أيضاً قوله رضي الله عنه: أي: "لهن من حُسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن".

المسألة الثانية عشرة: قال العلماء استناداً للمروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن زينة الرجال تكون على تفاوت أحوالهم، فإنهم يعملون ذلك على اللائق بحالهم، فربما كانت زينة تليق في وقت ولا تليق في وقت، وزينة تليق بالشباب، ولا تليق بالشيوخ، وزينة تليق بالشيوخ، ولا تليق بالشباب...فإنما يُعمل على اللائق بالحال؛ ليكون عند امرأته في زينة تسرها، ويعفها عن غيره من الرجال. فأما الطيب، وتنظيف الأسنان، وتنظيف البدن، وقص الشعر، وتقليم الأظفار فهو متعين في حق الجميع. قالوا: وعليه أن يتوخى أوقات حاجتها إلى الرجل، فيعفها، ويغنيها عن التطلع إلى غيره. وإن رأى الرجل من نفسه عجزاً عن إقامة حقها في مضجعها، أخذ من الأدوية ما يقوي شهوته حتى يعفها.

المسألة الثالثة عشرة: {وللرجال عليهن درجة}، تعددت أقوال العلماء في المراد ب (الدرجة) التي ذكرها سبحانه للرجل على المرأة في هذه الآية، والمختار من ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حُسن العشرة، والتوسع للنساء في المال والخُلق، أي: أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه"، قال ابن عطية: "وهذا قول حسن بارع". وللموضوع بقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.