ترمب يهدد بفرض رسوم جمركية على دول تزوّد كوبا بالنفط    مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يعلن برنامجاً حافلاً لمشاركته في قمة الويب قطر 2026    الهيئة العامة للكتاب تنفي شائعات غلق معرض القاهرة وتؤكد انتظام الزيارة والفعاليات اليوم    معرض الكتاب يستعيد رحلة علاء الديب في الذكرى العاشرة لرحيله    ترامب: أخطط لمحادثات مع إيران وأتمنى عدم اللجوء للعمل العسكري    رئيسة فنزويلا المؤقتة توقع على إصلاح شامل لقطاع النفط    اتهامات الشروع في الخطف والعنف والاحتجاز تلاحق الملاكم الأمريكي جيرفونتا ديفيز    هانيا الحمامى تتوج ببطولة الأبطال للاسكواش بنيويورك بعد الفوز على لاعبة أمريكا    خبير عقاري: مصر سوق قوي.. والعقارات وعاء استثماري آمن    خبير اقتصادي: الاستثمار في التعليم يبني الشخصية ويرقى بالمجتمعات    نشطاء ببرشلونة يرفعون صورة ضخمة للطفلة الفلسطينية هند رجب لاستشهادها في غزة    المعماري حمدي السطوحي يتفقد موقع العمل بسيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت على الجرانيت    منظمة الصحة العالمية: الأطباء تعرضوا للترهيب خلال الاضطرابات في إيران    متحدث الحكومة: التموين توزع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية بالتعاون مع المجتمع المدني    باستثناء 4 دول، أمريكا تخفف العقوبات على قطاع النفط في فنزويلا    علاقة إمام عاشور بالأهلي مهددة بالنهاية.. الغياب عن التدريبات يحسم المصير    نجمة مسلسل "باب الحارة"، الداخلية السورية تكشف تفاصيل مقتل الفنانة هدى شعراوي في دمشق    أداء يلامس القلوب، القلاجي يبهر الحضور في زفاف عريس "دولة التلاوة" الشيخ عطية رمضان (فيديو)    ترامب: بوتين وافق على عدم مهاجمة كييف لأسبوع    الصحة الفلسطينية تناقش إعادة إعمار مستشفيات حكومية في غزة    مجدي يعقوب: أمنح أبنائي حرية اختيار مسارهم.. وابنتي اختارت خدمة الإنسانية    إصابة 8 أشخاص من محافظات مختلفة في حادث تصادم بطريق الداخلة – شرق العوينات    شريكة جيفري إبستين تقدم وثائق قد تفجر مفاجآت مدوية في القضية    في أول ظهور إعلامي، ليزا مجدي يعقوب تتحدث عن مصر وتكشف سر مشروعاتها في إفريقيا    سقوط تاجر الهيروين بمصنع نسيج.. المشدد 7 سنوات لعامل بشبرا الخيمة    حبس متهمين في واقعة صيد القرش الحوتي داخل محمية طبيعية جنوب البحر الأحمر    ضبط منادي سيارات لإجباره مواطنًا على دفع مبلغ مالي بباب الشعرية    أمين سر فتح يناشد مصر بقيادة حوار فلسطيني.. فيديو    الثَّكلى    بحضور قيادات أزهرية.. تكريم 235 من حفظة القرآن في «دار الإتقان» بالمنيا    "جامعة الدول": إسرائيل مازالت تضع العقبات أمام تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق    لجنة استرداد أراضي الدولة: وصلنا ل 23 ألف طلب بالأسبوع الأول عبر المنصة الوطنية للتقنين    خبير: المراجعة الأخيرة لصندوق النقد أعطت انطباعًا إيجابيًا عن أداء الاقتصاد    مجدي يعقوب يروي رحلته الإنسانية بين عبقرية الطب وشغف الحياة والمغامرة    أحمد سامي: الأمور ستكون أهدئ بالدوري في هذه الحالة    ما قبل تنحي مبارك .. 29 يناير: عمر سليمان نائب مبارك لأول مرة وسابقة لقائه المعارضة    تعرف على فضل قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة وأثرها الروحي    دعاء صلاة الفجر: ردد الآن| "اللهم اجعل يومي هذا مباركًا، واملأه بالخير والبركة" لتبدأ يومك بالبركة والنور    أذكار الصباح ليوم الجمعة.. طمأنينة للقلب وبداية يوم مليئة بالبركة    3 أشقاء وسيدة، إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة في حريق داخل منزلهم بالدقهلية    يحدث الآن، بدء فك وإزالة كوبرى السيدة عائشة وإجراء تحويلات مرورية    تشغيل قطارات مخصوصة بعربات نوم وجلوس بين القاهرة والأقصر وأسوان    الفرق المتأهلة إلى ملحق دور ال 16 في الدوري الأوروبي    المغرب.. إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان بسبب الأمطار الغزيرة    أمن قنا يكثف جهوده لضبط صاحب واقعة فيديو تهديد آخرين بسلاح نارى    الذهب يتراجع والفضة والنفط يقفزان عالميًا... الدولار يفرض إيقاعه على الأسواق    أخبار 24 ساعة.. متحدث الوزراء: تخفيضات معارض أهلا رمضان تصل 25%    الدكش يكشف حقيقة مرض إمام عاشور ودور أدم وطنى فى الأزمة.. فيديو    بوركينا فاسو تحل جميع الأحزاب السياسية وتلغي الإطار القانوني المنظم لعملها    نادي قضاة مصر يعلن قرارات جديدة بعد انتهاء أزمة التعيينات    عميد قصر العيني: حريصون على إعداد طبيب قادر على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي    لجنة انتخابات الوفد تتابع التجهيزات النهائية لمقار الاقتراع لاختيار رئيس الحزب غدًا    هل تُحسب صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أداءً أم قضاء؟ أمين الفتوى يجيب    "الجبهة الوطنية" يكلف النائب محمد عمران بأعمال الأمين العام للحزب    الكشف على 1006 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبو السحما بالبحيرة    تجارة عين شمس: إنشاء أكاديمية سيسكو للمهارات الرقمية    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    مباراة الفتح والاتحاد اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026.. طرق المشاهدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم إلزام وزارة المالية بدفع 3 ملايين جنيه لعائلة حسين فهمي
نشر في الفجر يوم 19 - 06 - 2017

أودعت الدائرة 74 تعويضات بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الاربعاء، حيثيات حكمها الصادر بإلزام وزارة المالية بدفع 3 ملايين و736 الف جنيه، لصالح ورثة حميدة محمود فهمى وهم محمد حسين فهمى ومصطفى فهمي، وورثة حسن فهمى محمود وهم ملك حسن، خديجة حسن، حميدة محمود، نادية وصفي، محمد محمود.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى استولت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1961، على مساحة مقدارها99 فدان و 15قيراط و20سهم، بمركز طامية بمحافظة الفيوم، حيث لم تقم بتعويض مورثة المدعين التعويض الملائم عن نزع ملكية الأطيان المشار إليها فى مخالفة لنص المادتين 32،34 من الدستور.
وأكدت المحكمة أن التعويض الجابر للأرض المنزوع ملكيتها لابد أن يتماشى مع القيمة الحقيقية للسعر السائد للفدان من الأطيان المستولى عليها، حيث أن المدعين قد اصيبوا بأضرار مادية وادبية من جراء نزع ملكية مورثتهم دون الحصول على التعويض العادل مما يحق لهم فى اقامة الدعوي، وتم تقدير سعر الفدان ويقدر ب 200 الف جنيه اى مايعادل 19 مليون جنيه.
وحيث قدم نائب الدولة حافظة مستندات حوت على صورة من خطاب صادر من مراقبة الاستيلاء بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى كما قد مذكرة بدفاعه يطالب بقبول الاستئناف المقدم على التعويض الذى حكم لصالح المدعين، فى حين قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات حوت اعلام وراثة للمرحوم محمود ابراهيم واعلام وراثة للمرحوم حسن فهمى محمود فهمي.
واستندت المحكمة الى حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 24 لسنه 15 ق، والصادرة فى عام 1998، الذى قضى بعدم دستورية نص المادة التاسعة من القانون رقم 50 لعام 1969، والتى كانت تنص على التعويض عن الأراضى المستولى عليها، بما يعادل 70 مثل الضريبة مما يعنى وجوب التعويض عن الأراضى المستولى عليها وفقا للسعر الحقيقى لهذه الأراضي، كما استند الى نص المادة 382 /1 من القانون المدنى الذى نص أن التقادم لايسرى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا، اى أن سريان التقادم يقف اذا كان هناك ثمة مانع يستحيل معه المطالبة بالحق بالوقت المناسب.
وذكرت الحيثيات أن بما أن مدة تقادم الحق فى الدعوى المستأنف حكمها مدتها 15 سنة اعمالا لنص المادة 374 من القانون المدني، ونظرا لأن المستأنف ضدهم اقاموا الدعوى قبل اكتمال 15 سنة من تاريخ نفاذ حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر، وبناء عليه فأن الاستئناف المقدم من وزارة المالية لم يصادف صحيحا وتقضى المحكمة برفضه، وقضت بالزامها بدفع مبلغ التعويض المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.