إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر للقطاع العام والخاص (5 أيام بأكتوبر عطلة أسبوعية)    بحضور وزير الزراعة السوري.. «سويلم» يفتتح الاجتماع ال38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 لموظفي الحكومة في مصر    قمة شرم الشيخ للسلام.. شهادة دولية على ريادة مصر وصوتها العاقل في الشرق الأوسط    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    من البيت.. رابط استخراج الفيش الجنائي مستعجل من الإنترنت (الأسعار والخطوات)    «شغلوا الكشافات».. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر مع تحركات الأسواق العالمية    ترامب يعلن عزمه لقاء زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة المقبلة    طقس خريفي معتدل يسيطر على أجواء مصر اليوم.. وأجواء مائلة للبرودة ليلًا    النادي المصري يُثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني    عاكف المصري: قمة شرم الشيخ أكدت أن مصر الحارس الأمين للقضية الفلسطينية وخط الدفاع الأخير    رئيس مدغشقر يغادر البلاد دون الكشف عن مكانه    عماد النحاس يكشف عن رأيه في حسين الشحات وعمر الساعي    شادي محمد: حسام غالي خالف مبادئ الأهلي وأصول النادي تمنعني من الحديث    بريطانيا توجه رسالة شكر إلى مصر بعد قمة شرم الشيخ للسلام    سمير عمر: البوصلة لحل الدولتين عربية وإسلامية.. ومن الخطأ اعتبار أمريكا وحدها اللاعب الرئيسي    وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي التوليدي يعيد تشكيل العملية التعليمية    جولة داخل متحف الأقصر.. الأكثر إعجابًا بين متاحف الشرق الأوسط    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    أسعار الطماطم والبطاطس والخضار بالأسواق اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    «اختياراته تدل على كدة».. رضا عبدالعال ينتقد حسام حسن: يحلم بتدريب الأهلي    «بين الأخضر وأسود الرافدين».. حسابات التأهل لكأس العالم في مجموعة العراق والسعودية    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    ترامب: لا أعلم شيئًا عن «ريفييرا غزة».. ووقف إطلاق النار «سيصمد»    مدير منظمة الصحة العالمية يعلن دخول 8 شاحنات إمدادات طبية إلى غزة    «الإسكان»: 54 ألف حساب لأصحاب «الإيجار القديم» في أول يوم تقديم    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    شاهد سقوط مفاجئ لشجرة ضخمة على سيارة بمنطقة الكيت كات    توفير أكثر من 16 ألف يومية عمل ضمن اتفاقية تحسين مستوى المعيشة بالإسكندرية    «شرم الشيخ» تتصدر مواقع التواصل ب«2 مليار و800 ألف» مشاهدة عبر 18 ألف منشور    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    لا تدع لسانك يسبقك.. حظ برج العقرب اليوم 14 أكتوبر    إسعاد يونس: خايفة من الذكاء الاصطناعي.. والعنصر البشري لا غنى عنه    بعد استبعاد أسماء جلال، هنا الزاهد مفاجأة "شمس الزناتي 2"    أحمد التايب للتليفزيون المصرى: مصر تحشد العالم لدعم القضية الفلسطينية    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    4 طرق لتعزيز قوة العقل والوقاية من الزهايمر    هتشوف فرق كبير.. 6 مشروبات واظب عليها لتقليل الكوليسترول بالدم    التفاح والقرنبيط.. أطعمة فعالة في دعم صحة الكلى    علماء يحذرون: عمر الأب يحدد صحة الجنين وهذا ما يحدث للطفرات الجينية في سن 75 عاما    قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    مصرع شاب غرقًا في حوض زراعي بقرية القايات في المنيا    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    تخصيص 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى بغزة    أسعار السمك البلطي والبوري اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة قنا    ضبط 10 آلاف قطعة باتيه بتاريخ صلاحية مزيف داخل مخزن ببني سويف    د.حماد عبدالله يكتب: القدرة على الإحتمال "محددة" !!!    أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو)    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    جامعة بنها: إعفاء الطلاب ذوي الهمم من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية    دار الإفتاء تؤكد جواز إخراج مال الزكاة لأسر الشهداء في غزة    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم إلزام وزارة المالية بدفع 3 ملايين جنيه لعائلة حسين فهمي
نشر في الفجر يوم 19 - 06 - 2017

أودعت الدائرة 74 تعويضات بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الاربعاء، حيثيات حكمها الصادر بإلزام وزارة المالية بدفع 3 ملايين و736 الف جنيه، لصالح ورثة حميدة محمود فهمى وهم محمد حسين فهمى ومصطفى فهمي، وورثة حسن فهمى محمود وهم ملك حسن، خديجة حسن، حميدة محمود، نادية وصفي، محمد محمود.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى استولت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1961، على مساحة مقدارها99 فدان و 15قيراط و20سهم، بمركز طامية بمحافظة الفيوم، حيث لم تقم بتعويض مورثة المدعين التعويض الملائم عن نزع ملكية الأطيان المشار إليها فى مخالفة لنص المادتين 32،34 من الدستور.
وأكدت المحكمة أن التعويض الجابر للأرض المنزوع ملكيتها لابد أن يتماشى مع القيمة الحقيقية للسعر السائد للفدان من الأطيان المستولى عليها، حيث أن المدعين قد اصيبوا بأضرار مادية وادبية من جراء نزع ملكية مورثتهم دون الحصول على التعويض العادل مما يحق لهم فى اقامة الدعوي، وتم تقدير سعر الفدان ويقدر ب 200 الف جنيه اى مايعادل 19 مليون جنيه.
وحيث قدم نائب الدولة حافظة مستندات حوت على صورة من خطاب صادر من مراقبة الاستيلاء بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى كما قد مذكرة بدفاعه يطالب بقبول الاستئناف المقدم على التعويض الذى حكم لصالح المدعين، فى حين قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات حوت اعلام وراثة للمرحوم محمود ابراهيم واعلام وراثة للمرحوم حسن فهمى محمود فهمي.
واستندت المحكمة الى حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 24 لسنه 15 ق، والصادرة فى عام 1998، الذى قضى بعدم دستورية نص المادة التاسعة من القانون رقم 50 لعام 1969، والتى كانت تنص على التعويض عن الأراضى المستولى عليها، بما يعادل 70 مثل الضريبة مما يعنى وجوب التعويض عن الأراضى المستولى عليها وفقا للسعر الحقيقى لهذه الأراضي، كما استند الى نص المادة 382 /1 من القانون المدنى الذى نص أن التقادم لايسرى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا، اى أن سريان التقادم يقف اذا كان هناك ثمة مانع يستحيل معه المطالبة بالحق بالوقت المناسب.
وذكرت الحيثيات أن بما أن مدة تقادم الحق فى الدعوى المستأنف حكمها مدتها 15 سنة اعمالا لنص المادة 374 من القانون المدني، ونظرا لأن المستأنف ضدهم اقاموا الدعوى قبل اكتمال 15 سنة من تاريخ نفاذ حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر، وبناء عليه فأن الاستئناف المقدم من وزارة المالية لم يصادف صحيحا وتقضى المحكمة برفضه، وقضت بالزامها بدفع مبلغ التعويض المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.