في خطوة جادة لمواجهة ظاهرة انتشار الغش وتسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات المُتعلقة بمراحل التعليم المختلفة، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم على قانون رقم 73 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة بالشهر الماضي، حيث جاءت مادته الأولى باستبدال المادة الأولى من مشروع القانون الحالي رقم (10) لسنة 2015. المادة الأولى مد نطاق التجريم على مرتكب أفعال " طبع أو نشر أو إذاعة أو الترويج بأي وسيلة لأسئلة أو أجوبة الامتحانات بمراحل التعليم المختلفة، بحيث لا يقتصر على ارتكابها أثناء انعقاد لجان الامتحانات ليشمل ارتكابها قبل انعقاد لجان الامتحانات، ما دام كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات. الحبس والعقوبة المنصوص عليها فى القانون الحالى، الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ارتكبت الأفعال المؤثمة سواء كانت لمراحل التعليم قبل الجامعى و الجامعى والخاص. الغرامة ولم يقتصر التعديل على التصدي لجريمة الإخلال بالامتحانات، إنما جاء النص ليكون أعم واشمل متضمناً حكماً جديداً بشأن الشروع فى ارتكاب الجنحة، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 50 ألف أو إحداهما. حرمانه من أداء الامتحان كذلك نص المُشرع، على حرمان الطالب الذى يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد. غرامة لا تقل عن 5 آلاف أما المادة الثانية من مشروع القانون، يعاقب كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته دون مقتضى أى من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة. أيا كان نوعها وتنص المادة الثانية :"تضاف مادة جديدة برقم (الأولى مكرر) إلي القانون رقم (101) لسنة 2015) المشار إليه نصها الأتي: المادة الأولى (مكرر): ُيعاقب كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها ( أيا كانت صفته) دون مقتضى أياً من أجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى، أيا كان نوعها التى تساعد على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون "أيا كان نوعها"، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.