ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "101"لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات. واستبدلت التعديلات نص المادة الأولى من القانون ب"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولاتزيد عن 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة وأجوبة الامتحانات فى جميع المراحل وكان ذلك قبل أو أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها". ونصت التعديلات، على أن "يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اشترك بأية وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة، ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". وتابعت: "وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة ويحرم الطالب الذي يرتكب غشا أو شروع فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ويعتبر راسبا فى جميع المواد وذلك كله دون الإخلال بالمساءلة التأديبية للعاملين بلجان الامتحان الذين يثبت اشتراكهم فى أي من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة". كما نصت التعديلات، على أن يضاف للمادة الثانية مادة جديدة برقم "أول مكرر" إلى القانون المشار اليه: "يعاقب كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها "أيا كانت صفته" دون مقتضى أي أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من الاتصال او الارسال او الاستقبال السلكية واللاسلكية او اى من اجهزة التقنية الحديثة ايا كان نوعها التى تساعد على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لاتقل عن 5 آلاف جنيه ولاتزيد عن 10 آلاف جنيه و تقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.