قال وزير العدل حسام عبد الرحيم، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل 3 مواد من قانون العقوبات بشأن الجرائم الخاصة بأعمال الخطف وهي المواد 283 و290 و289. لمواجهة اعمال الخطف. وأكد عبد الرحيم في مؤتمر صحفي على هامش انعقاد مجلس الوزراء، أن كثرة حوادث خطف الاطفال وطلب الفدية التي تكررت في الآونة كانت السبب في سرعة استصدار القانون. وقال وزير العدل، إن التعديلات تشمل المادة 283 انه كل من اخفى طفلاً حديث العهد بالولادة او أبدله باخر او عازاه زوراً الى غير من اي من والداه يعاقب بالسجن. وتتضمن المادة 289 انه كل من خطف بنفسه طفلاً لم يبلغ سنة 12 سنة ميلادية كاملة يعاقب بالشجن المشد. مدة لا تقل عن 7 سنوات وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات اذا كان المخطوف تجاوز سنة 12 سنة أو كان الطفل المخطوف سنة. إذا كان الخطف مصحوبا بالفدية تكون العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام او السجن اذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف او هتك عرضه. وشملت التعديلات المادة 290 على انه كل من خطف بنفسه شخص بالاكراه يعاقب بالاكراه مدة لا تقل عن عشر سنة وإذا كان الخطف بطلب الفدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد عن عشرين سنة وإذا كان المخطوف طفلا او أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد ويعاقب بالإعدام اذا اقترنت بها جناية هتك عرض المخطوف.