أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، بمعهد أمناء الشرطة، حكمها على وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، و 12 آخرين في القضية المعروفة ب"الاستيلاء على أموال الداخلية". المحكمة قضت بمعاقبة "العادلي"، ونبيل سليمان سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للمحاسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي أحمد كبير باحثين بالإدارة المركزية للمحاسابات والميزانية بوزارة الداخلية، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
كما عاقبت كل من جمال عطا الله باز صقر، وكيل وزارة المالية، وسمير عبد القادر محمود منصور، مدير الحسابات بوزارة الداخلية، ومحمد أحمد أحمد الدسوقي وكيل الحسابات بوزارة المالية، وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، مدير الحسابات بوزارة الداخلية، وصلاح عبد القادر عفيفي سالم وكيل الحسابات بوزارة المالية، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
أيضًا عاقبت كل من نوال حلمي عبد المقصود حسن، وعادل فتحي محمد غراب، وعلا كمال حمودة مبارز، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمود ضياء الدين عبد اللطيف بكر لوفاته. المحكمة ألزمت المتهمين برد المبالغ المستولى عليها وغرامة مالية قدرها 122 مليون جنيه، وعزل المتهمين من وظائفهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.
كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس الماضي، "العادلي" و12 مسؤولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولي "العادلي" منصب وزير الداخلية.
جاء بأمر الإحالة أنه بناءً على الثابت من التحقيقات مع المتهمين، حبيب إبراهيم حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبد النبي أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبد القادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقي، وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، وصلاح عبد القادر عفيفي سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمي عبد المقصود حسن، وعادل فتحي محمد غراب، وعلا كمال حمودة مبارز، ومحمود ضياء الدين عبد اللطيف بكر، أمر المستشار محمد عبد الرحمن، الرئيس بمحكمة الاستئناف، بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
نسب أمر الإحالة للمتهم الأول حبيب العادلي، أنه وبصفته موظفًا عموميًا ومن القائمين على السلطة العامة (وزير الداخلية)، استولى بغير حق وبنيّة التملك على 530514024 جنيهاً، المملوكة للوزارة لكونه الوزير، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة. ونسب أمر الإحالة إلى المتهم الثانى أنه بصفته رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة، استولى بغير حق وبنيّة التملك على 41155195 جنيهًا، المملوكة للدولة لكونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، وكلف المتهمين الثالث والرابع بتسلّمها وإيداعها بخزائن غير رسمية.
ارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة، كما استولى على 21 مليون جنيه، المملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذي كان في عهدته لكونه رئيسه المباشر، ونسب إليهم تهمة التزوير فى محررات رسمية.
أكد أمر الإحالة أن المتهمين جميعاً عدا الأول والسابع والثامن، بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية، استعملوا المحررات المزورة (مذكرات العرض على الوزير المتضمن المبالغ المذكورة سابقاً) فيما زوّرت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثانى بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنه من مبالغ باستمارات الصرف 132 ع.ج، ومراجعتها واعتمادها وهى غير صالحة للصرف بموجبها من الخزانة.
تابع أمر الإحالة فى البند السادس أن المتهمين من الثالث حتى الأخير سهلوا للمتهمين الأول والثانى الاستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة ببنود الاتهام السابقة، بأن رصد المتهمان الثالث والرابع اللذان قاما بتسليمها للمتهمين الأول والثانى بغير وجه حق، وارتبطت هذه الجناية بجناية استعمال المحررات المزوّرة.
أشار أمر الإحالة بالبند السابع إلى أن المتهمين جميعاً أضرّوا عمداً بالجهة التى يعملون بها، بمقدار مليار ومائة وأربعة وثلاثين مليونًا وتسعمائة ألف، بأن أضاف المتهم الثانى على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين بالوزارة بنداً يسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، وحدد له قرينة مبلغاً مالياً بناءً على أوامر المتهم الأول الذى وافق على صرفه، وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبلغ وقيده باستمارات الصرف 132 ع.ج، دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبلغ أو الشخص المنوط به تسلّمها، وقام المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الأخير بمراجعته واعتماده والموافقة عليها وهى غير صالحة للصرف بموجبها وإصدار الشيك وصرفه، ثم قام المتهمان السابع والثامن بصرف المبلغ من الخزانة وسلماه للمتهمين الثالث والرابع حال كونهم ليسوا من أرباب العهد، فأودعوها فى خزائن غير رسمية وقاموا بالصرف منها فى غير أغراض الصرف القانونية، بناءً على أوامر المتهمين الأول والثانى كما هو مبين بالتحقيقات.
أسند قاضي التحقيق للمتهمين جميعاً عدا السابع والأخير، تهم الإضرار العمدى بأموال وزارة الداخلية، بمقدار 688 مليون جنيه، بأن وافق المتهم الأول بعد العرض عليه من المتهم الثانى على صرف مبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وبغير وجه حق، وذلك بموجب استمارات الصرف 132 ع.ج، التى راجعها واعتمدها ووافق عليها المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الثانى عشر، وأجرى المتهم الثامن صرفها للمتهمين الثالث والرابع وتم إنفاقها فى غير مصارفها الرسمية.