تفاصيل جولة وزيرالتعليم بمدارس البدرشين والصف بالجيزة اليوم    هيئة الرقابة المالية تُصدر «دليل خدمات متكامل» للقطاع المالي غير المصرفي    وزير الدفاع : الاستعداد الدائم لمواجهة المخاطر والتهديدات واجب لا يحتمل التهاون    الكرملين: الرئيس الروسي يلتقي المبعوث الأمريكي «ستيف ويتكوف» غدا    طلائع الجيش يستقبل السكة الحديد في مواجهة قوية بدور ال32 لكأس مصر    موقف الثنائي «الشناوي» من التواجد مع منتخب مصر    ضبط المتهمين بسرقة «كولدير» ببني سويف    طلاب ابتدائية القاهرة يؤدون امتحاني التربية الدينية والرياضيات.. وطلاب الإعدادية يبدؤون امتحانات الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية    «السلم والتعبان 2» يكتسح.. و«ولنا في الخيال حب» يلاحقه بقوة في سباق الإيرادات    إعادة التدوير وتسويق المنتجات في ملتقى فتيات أهل مصربشرم الشيخ    وزير الأوقاف: الفائزون بمسابقة القرآن يكرمهم الرئيس السيسى في ليلة القدر    مشروع الجينوم: التخطيط لتحليل 25 ألف عينة بحلول 2027    قسم أمراض الذكورة بقصر العيني يحصد الاعتماد الأوروبي مجددا كمركز تدريبي خارج أوروبا    "معلومات الوزراء": 2 مليار دولار قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في أفريقيا خلال عام 2025    موعد مباراة السعودية وعُمان في كأس العرب 2025.. والقنوات الناقلة    متحدث «الوزراء»: الإقبال السياحي على المتحف الكبير فرض ضرورة توفير خدمات جديدة    محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة ويحسم حقيقة دعم الأهلي القانوني    متى يبدأ رمضان 2026 وعيد الفطر؟ توقعات فلكية لموسم العبادة    تشيلسي ضد أرسنال.. تعرف على مدة غياب كايسيدو بعد طرده فى الديربى    محافظ أسوان يوجه بالاستعداد المبكر لموسم الأمطار والسيول    تطعيم 509 آلاف طفل ضد الحصبة بنسبة 90% في أسوان    فاكسيرا: لا يوجد فيروس خطير يهدد حياة الطلاب والترويج لذلك خطأ.. إنفوجراف    «جبران»: منظومة رقمية متكاملة لتطوير الخدمات بالوزارة    بدء تصويت المصريين بالكويت في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب    «الأرصاد» تكشف تفاصيل آخر تحديث لخرائط الطقس    محافظة الجيزة : المركبة كيوت أرخص من التوكتوك وترخص كسيارة أجرة    الداخلية تضبط مروج صواعق كهربائية وعصي صدمات عبر مواقع التواصل    بالفيديو.. أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستعاد فيها انتخابات مجلس النواب    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ المجمع العام لكنائس النعمة بانتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة    ترامب يتعهد «النظر‌‌» في ضربة للجيش الأمريكي أجهزت على ناجين من قارب مستهدف بالكاريبي    مصر تعلن تصنيع أجزاء من الطائرة رافال محليا في ايديكس 2025    "يوم العلاج بالنباتات والروائح" فعالية بصيدلة حلوان    "التمثيل التجاري" يبحث مع المستشار التجاري الأمريكي تعميق الشراكة الاقتصادية    وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية    هيئة الاستثمار تستعد لإطلاق منصة تراخيص وموافقات إلكترونية موحدة    عاجل- قطر تفتتح مشوار كأس العرب 2025 بمواجهة فلسطين على ملعب "البيت"    «طلع لفظ مينفعش يتقال».. محمد رمضان يكشف كواليس ترحيل "كهربا" من الإمارات    طاهر محمد طاهر يكشف كواليس مشاجرة تريزيجيه أمام الجيش الملكي وأسباب تألقه في عدة مراكز بالأهلي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 1-12-2025 في محافظة الأقصر    الرئيس الإندونيسي يحث حكومته على التأهب لتغير المناخ في ظل أزمة الفيضانات    القاهرة تحتضن فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة    بمناسبة الأسبوع العالمي لمقاومة البكتيريا... الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالأقصر تكثف الجهود التوعوية    أوسينات للمزادات: بيع لوحة المسيح على الصليب مقابل 2.94 مليون يورو    "علوم رياضة" قناة السويس تعزز الوعي الصحي في المدارس بمبادرة "صحتنا حياتنا"    بدءا من اليوم.. الحجز الكترونيا فقط لزيارة المتحف المصرى الكبير    ارتفاع أسعار النفط بفعل خطة أوبك+ للإنتاج    «التضامن» تقر تعديل قيد جمعيتين في الجيزة والقليوبية    انتخابات هندوراس.. بدء فرز الأصوات وسط دعم ترامب لعصفورة    دراما بوكس| هنا الزاهد تغيب عن رمضان 2026.. واستئناف تصوير «الكينج» بعد الحريق    موعد غُرة شهر رجب فلكيا لعام 1447 هجريا.. كم مدة رؤية الهلال في مصر؟    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يختتم دورته العاشرة ويعلن جوائز مسابقاته    إخلاء سبيل المعلمة المتهمة في واقعة تلميذ لغات الألومنيوم بكفالة مالية بقنا    مصرع سيدة إثر اصطدام سيارة بها بالطريق الدائري في القليوبية    الداخلية تضبط سايسًا بدون ترخيص بعد مشاجرة ومنع مرور السيارات بالجيزة    كوكا: هذا موقفي من الانضمام ل الزمالك.. وشخص ما لا يريدني في المنتخب    القاهرة تستعد لافتتاحية كبرى بمدينة الفنون والثقافة بعرض "تأثير بيغماليون"    عواصف ثلجية تقطع الكهرباء في ويسكونسن وتلغي مئات الرحلات الجوية في شيكاغو    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عادل حمودة يعرض: خطة عاجلة للاستفادة من حالة الطوارئ المؤقتة فى مواجهة الإرهاب
نشر في الفجر يوم 14 - 04 - 2017

1- إعادة العمل بقانون محاكم أمن الدولة العليا لسرعة الفصل فى القضايا
2- تشريع جديد يواجه الجماعات المسلحة المتورطة مع أجهزة مخابرات خارجية وتمتلك المال والسلاح والتكنولوجيا الحديثة
3- تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق عدالة قضائية عاجلة تشفى غليل أسر الضحايا وتضمن سلامة المجتمع بردع الجناة
ينفجر لحم المصريين وهم يصلون فى ثوان.. لكن.. يبقى الجانى على قيد الحياة سنوات وسنوات ينعم بها قبل أن يطوله الحكم شنقا.. وغالبا سجنا.
ويعيش أهالى الضحايا فى حزن يشق الصدر وحزن يستولى على القلب فى انتظار القصاص.. لكنه.. لا يأتى إلا على سلحفاة.
العدالة الناجزة الحاسمة مطلب متكرر يجب تحقيقه لصحة المجتمع النفسية وتهدئة خواطره وتوفير أمنه بردع كل من يفكر فى تدميره وتخريبه وتفجيره.
إن قانون العقوبات لم يعرف الجريمة الإرهابية إلا بعد موجة العنف التى اجتاحت مصر بعد اغتيال الرئيس السادات بسنوات.
كان قانون العقوبات المصرى «القانون رقم 58 لسنة 1937» لا ينص على جرائم الإرهاب بصفة مباشرة إلا أن المشرع فى 18 يوليو 1992 أضاف المادة «86» إلى هذا القانون لتقول نصا: «يقصد بالإرهاب كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجانى تنفيذا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو المبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح».
وجاءت المادة «86 مكرر» لتعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها تعطيل الدستور أو منع السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو الإضرار بالوحدة الوطنية.
لكن.. هذه النصوص لم تعد كافية لمكافحة الجريمة الإرهابية، كما يقول المستشار هشام عبد الحميد الجميعى نائب رئيس محكمة النقض فقد تطورت تلك الجريمة تطورا سريعا ماليا وبشريا ومعنويا.. وتطورت الوسائل التى تستخدمها التنظيمات الإرهابية فى تعاملاتها واتصالاتها وتسليحها.. وزادت وارتبطت بأجهزة مخابرات خارجية ليصبح هدفها الوحيد إسقاط الدولة والسيطرة عليها.
وفى الوقت نفسه لم يسع أحد لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الذى لم يتناول جرائم الإرهاب، مما طالت معه المحاكمات إلى حد الغضب من ترك الجناة دون عقاب أو على قيد الحياة.
طالب القضاة لسرعة الفصل فى هذه القضايا بأن يكتفوا بأقوال شهود الإثبات فى النيابة العامة، فعدم حضور واحد منهم أمام محكمة الجنايات يبطل الحكم إذا ما وصلت القضية إلى محكمة النقض، فتعاد من جديد إلى دائرة جديدة.
وطالب القضاة بأن تتصدى محكمة النقض للقضية إذا ما نقضت الحكم.
لكن.. ظل تعديل قانون الإجراءات الجنائية على أهميته حلما بعيد المنال.. ولم تفلح الشكوى المتصاعدة من تأجيل الأحكام النهائية لسنوات طويلة فى الضغط على المشرع لبحث وإقرار التعديل المطلوب الذى يحقق أحد أركان العدالة وهو سرعة الفصل فى القضايا.
وحسب المستشار هشام الجميعى فإن «قانون الإجراءات الجنائية لم يتناول جرائم الإرهاب بقواعد خاصة بها تحديدا» وهو قصور واضح يفرض نفسه على كثير من القضايا المنظورة أمام المحاكم.
«ولما كانت هذه الجرائم من النوعية التى تحتاج إلى معاملة خاصة» فى كافة مراحلها، فعلى المشرع أن يخصها بقواعد خاصة تساعد رجل الضبط والمحقق على استكمال التحقيق بالطريقة المثلى بإعطائهما مزيداً من الحرية من حيث الاختصاص المكانى مع مراعاة قواعد ومدد خاصة بالحبس الاحتياطى بجانب مراعاة قواعد التقادم وسقوط العقوبة وتخويل النيابة العامة سلطات أوسع فى الاطلاع على حسابات البنوك أكثر مما نصت عليه القوانين الأخرى.
وبمزيد من الشرح: لا يجوز انقضاء الدعوى الجنائية فى جرائم الإرهاب بمضى المدة.. ولا يجوز استخدام مواد تخفيف العقوبة كأن ننزل بها من الإعدام إلى السجن المؤبد مثلا.
وربما.. أغنانا تعديل قانون الإجراءات الجنائية عن اللجوء إلى القوانين الاستثنائية التى تتميز بسرعة الفصل فى القضايا.. مثل القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة.
صدر ذلك القانون فى 20 مايو 1980 وقرر إنشاء محكمة أمن دولة عليا فى كل دائرة محكمة من محاكم الاستئناف.. وإنشاء محكمة أمن دولة جزئية أو أكثر فى مقر كل محكمة جزئية.
وتشكلت محكمة أمن الدولة العليا من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف على أن يكون رئيسها بدرجة رئيس محكمة استئناف وتختص بالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة، كما يجوز له حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة.
«ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه المحكمة عضوين من ضباط القوات المسلحة القضاة بالقضاء العسكرى برتبة عميد على الأقل ويصدر بتعيينهما قرار من رئيس الجمهورية».
واختصت محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات الإرهابية.. والجرائم التى ترتكب فى حق الوحدة الوطنية.. والجرائم التى ترتكب ضد حرية الوطن والمواطن.. والجرائم الخاصة بالتموين والتسعيرة الجبرية إذا كانت العقوبة المقررة لها أشد من الحبس.. والجرائم المرتبطة بأعمال البناء والاعتداء على أراضى الدولة.. ولا تقبل الدعوى المدنية أمامها.
وكانت «الدعوى فى هذه الجنايات ترفع إلى المحكمة مباشرة من النيابة العامة ويفصل فيها على وجه السرعة».
إن النيابة العامة هنا كانت تختص بالاتهام والتحقيق ولها سلطة قاضى التحقيق «وكان لمأمور الضبط إذا توافرت لديه دلائل كافية على اتهام شخص فى إحدى تلك الجرائم أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب من النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر أن تأذن له بالقبض على المتهم وكان للنيابة العامة فى هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن بالقبض على المتهم خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام».
وكان يجب على النيابة العامة أن تستجوب المتهم خلال 72 ساعة من عرضه عليها ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه.
وحسب ذلك القانون كانت أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن عليها ولكن يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه التخفيف من العقوبة أو بعضها أو يوقف تنفيذ الحكم أو إلغاءه.
وحسب نفس القانون كان لرئيس الجمهورية الحق فى ندب أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العموميين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص التظلمات ويودع مذكرة مسببة برأيه ترفع لرئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.. ولكن.. كان رئيس الجمهورية ينيب من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان غالبا رئيس الحكومة.
وبمقتضى ذلك القانون أحالت المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة العليا بالحالة التى عليها وبدون رسوم.
بالطبع كان هذا القانون ترجمة عاجلة للفصل فى الجرائم الإرهابية وغيرها فى ظل حالة الطوارئ المفروضة على البلاد.. ولكن.. بعد انتهاء موجة الإرهاب التى اجتاحت البلاد فى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى ألغيت محاكم أمن الدولة بالقانون رقم «95» لسنة 2003 وآلت اختصاصات هذه المحاكم إلى المحاكم الطبيعية المختصة حسب قانون الإجراءات الجنائية ولم يستثن من ذلك إلا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم أو ما تقرر إعادتها للمرافعة.
ويسهل فى ظل إعلان حالة الطوارئ مؤخرا بعد حادثى كنيستى طنطا والإسكندرية إعادة العمل بالقانون رقم 105 لسنة 1980 الذى يعيد إلى الوجود القضائى محاكم أمن الدولة العليا لتحسم قضايا الإرهاب بالسرعة الكافية التى يطالب بها المجتمع.. كل ما هو مطلوب من مجلس النواب هو التصويت على إقرار هذا القانون من جديد، فيسرى العمل به فورا وتنطبق عليه القضايا التى لم يفصل فيها بعد.
لكن.. خلال مدة الطوارئ «ثلاثة شهور وربما ستة شهور إذا ما جددت لمدة أخرى» على المشرع تلافى عدم فاعلية نصوص قانون العقوبات فى مكافحة الجريمة الإرهابية بإصدار:
قانون خاص بالجرائم الإرهابية يعرفها ويحدد أركانها ومرتكبها وأنواعها والعقوبات المقررة لها والظروف المشددة فيها وأحوال الإعفاء من العقوبات وأحوال الالتجاء إلى الرأفة.
قانون يخصص للقواعد الإجرائية التى تحكم الجريمة الإرهابية ويحدد سلطات مأمورى الضبط وإجراءات الاستدلال ومدد احتجاز المتهمين والحبس الاحتياطى وشروطه وحالاته والتظلم منه والطعن فى الأحكام الصادرة ونوعية المحاكم المختصة بنظر هذه الجريمة ودرجة القضاة فيها والأجهزة التى تساعد المحاكم والنيابات على تأدية مهامها.
ويضيف المستشار هشام الجميعى ضرورة اعتماد جهات مختصة بالمساعدات القضائية لنيابات المحاكم مثل مكتب للخبراء خاص بهذا النوع من القضايا تتوافر لديهم الإمكانات العلمية التى تساعدهم فى الوصول إلى النتائج التى تطلبها المحاكم أو جهات التحقيق لما تلاحظ فى الفترة الأخيرة من أن هذه الجماعات أصبحت تستخدم فى مباشرتها للجريمة الوسائل التكنولوجية المتطورة والمواد الكيميائية فى ارتكاب الجرائم بجانب توفير خبراء فى العديد من المجالات التى تتعلق بهذه الجرائم من خبراء المفرقعات والأسلحة وخبراء الخطوط ومترجمين وغيرهم.
إن حالة الطوارئ مهما طالت ستنتهى والقوانين الاستثنائية التى تفرضها مهما استمرت ستزول وعلينا من الآن التوصل إلى تشريعات طبيعية مناسبة ومتقنة لمواجة الجريمة الإرهابية التى تتطور وتتغير وتمتلك من الإمكانات البشرية والمالية ما يجعلها شديدة الشراسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.