أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بفرض حالة الطوارئ في البلاد، لمدة ثلاث شهور، وذلك بعد استيفاء الاجراءات الجنائية لإقراراه، وجاء ذلك بعد حادث انفجار كنيستي الإسكندرية وطنطا الذي راح ضحيتهما حوالي 48 شخص، وإصابة 98 آخرين. وتنص المادة 154 في الدستور على الأتي: «يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ».