مفارقة أكتوبر الأرقام تكشف ارتفاعًا شهريًا وتراجعًا سنويًا فى التصخم    نتنياهو يوجه رسالة إلى ترامب بعد مطالبته بالعفو عنه    تطورات مفاوضات الأهلي مع حامد حمدان.. وموقف اللاعب    تفاصيل مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة أوزبكستان وديا    سموحة يفوز على الاتحاد في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة    طقس الخميس| تحذير من عدم استقرار وأمطار رعدية على هذه المناطق    نقابة المهن التمثيلية تنفى وفاة محمد صبحى.. والفنان الكبير لليوم السابع: أنا بخير    أكلات مهمة لطفلك ولكن الإفراط فيها يضر بصحته    رسمياً.. مجموعة ستاندرد بنك تفتتح مكتبها التمثيلي في مصر    السيسى يصدر قانون الإجراءات الجنائية بعد معالجة أسباب الاعتراض    موعد نهائى كأس السوبر المصرى لكرة اليد على قنوات أون سبورت    نجم منتخب فرنسا خارج مواجهة أوكرانيا    ديانج يدرس الاستمرار مع الأهلي رغم عرض سعودي مغري    وزير خارجية أوكرانيا: نحن بحاجة إلى دعم شركائنا لوضع نهاية للحرب الروسية    الكرملين: الأسلحة النووية مفيدة للردع لكن الخطاب النووي خطير    محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات المسابقة الفنية لمحات من الهند ببلطيم    تحصين 2.2 مليون رأس ماشية ضد «القلاعية»    احذرى، فلتر المياه متعدد المراحل يُفقد الماء معادنه    منتخب مصر مواليد 2009 يختتم استعداداته لمواجهة الأردن    مركز أبحاث طب عين شمس يحتفل بمرور خمس سنوات علي إنشاءه (تفاصيل)    غرامة 500 ألف جنيه والسجن المشدد 15 عاما لتاجر مخدرات بقنا    نائب المحافظ يتابع معدلات تطوير طريق السادات بمدينة أسوان    بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب تشيد بحسن تنظيم العملية الانتخابية    أمور فى السياسة تستعصى على الفهم    محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ شمال سيناء يتفقد قسام مستشفى العريش العام    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    الرئيس الفلسطيني يبحث مع رئيسة البرلمان الفرنسي تعزيز العلاقات الثنائية    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    صحفيو مهرجان القاهرة يرفعون صورة ماجد هلال قبل انطلاق حفل الافتتاح    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    مكتب التمثيل التجاري يبحث مع المانع القابضة زيادة استثمارات المجموعة فى مصر    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    ذكرى رحيل محمود عبد العزيز.. محطات وأسرار في حياة ساحر السينما المصرية    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية العليا تنصف الأم المصرية في عيدها
نشر في الفجر يوم 18 - 03 - 2017

أنصفت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إحدى الأمهات المصريات ضد عائلة زوجها العربي بعد مماته.
أكدت على حق الأم المصرية في الإبلاغ عن ولادة طفلها من زوجها العربى شريطة إثبات العلاقة الزوجية, بعد أن ظلت محرومة منه فى القوانين القديمة , وأكدت أن الأم كالأب اياً كانت جنسيته يحق لها الابلاغ عن وليدها من زوجها العربى اذا قصر الاب تجاه مولوده, وانصفت المحكمة أم مصرية واعتدت بتصحيح تاريخ مولودها من زوجها الكويتي عام 1974 بعد قيام نزاع حاد بين زوجته المصرية وزوجته الكويتية مع ابنائها من الزوج الكويتى بعد وفاة الأخير.
وكان القانون القديم حرم أم مصرية طوال 25 عاماً فى الابلاغ عن وليدها من زوجها الكويتى وانصفتها المحكمة بقانون الطفل واعتدت بتاريخ مولودها من زوجها الكويتي عام 1974كساقط بعد ولادة ابنها بمستشفى الشاطبى بالاسكندرية رغم اعتراض العائلة الكويتية.
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش ومحمود ابو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار الإدارة العامة لمصلحة الأحوال المدنية بالاسكندرية التابعة لوزارة الداخلية بابلاغ ام مصرية عن تصحيح قيد ابنها عام 1974 من زوجها الكويتي .ورفضت ادعاء عائلة الزوج الكويتية بعدم الاعتراف بالطفل من أمه المصرية بعد وفاة والده الكويتي.
قالت المحكمة إن المشرع جعل المشرع مسئولية التبليغ عن المواليد من أحد من الفئات المنصوص عليها قانوناً ومن بينهم الأم بشرط اثبات العلاقة الزوجية بعد ان ظلت محرومة منه فى القوانين القديمة.
كما أوجب على الجهة الإدارية المختصة عدم قبول التبليغ عن قيود الأطفال من غير المكلفين به حرصاً على سلامة الأنساب وعدم خلطها.
كما أناط المشرع باللجنة المنصوص عليها في المادة 46 من القانون الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة، وكذلك طلبات ساقطي قيد الميلاد و الوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضي عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة , فإن لم يبلغ عنها خلال المده المحددة بالقانون وتجاوزت مدة عام من تاريخ واقعة الميلاد فلا يجوز لتلك اللجنة إعمال أى اثر لهذه الطلبات وإلا تكون قد تجاوزت ولايتها التى قررها القانون وتغدو قرارتها المخالفة لذلك غير مشروعة وهذا كله مشروط بأن يكون التبليغ عن الولادة من الفئات التى حددها القانون حصراً فإذا كانت من غيرهم فلا يعتد بهذا القيد ويعتبر المولود كأن لم يبلغ عنه اصلاً ويجوز اعتباره من ساقطى القيد.
أضافت المحكمة أنه لا يفوتها أن تشير إلى أنه نظراً لأن الأم وهى الأقرب للطفل ليست من بين تلك الحالات فى القوانين القديمة , فقد كشف الواقع العملى أن كثيراً من الأمهات تردن التبيلغ عن ولادة أطفالهن بحيث لا يتمتع بها الأب مع غيره من الحالات دونها فأوجد المشرع تنظيماً جديداً وحتى يمنع المشرع التحايل على الرجل بنسب طفل إليه فقد اشترط المشرع فى تطور لاحق منح الأم حق التبليغ عن الولادة شريطة إثبات العلاقة الزوجية وهو ما ردده قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 واستحدثت المادة 23 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010 بأن تقدم الأم إقراراً موقعاً منها عليه بأن الطفل ناتج عن تلك العلاقة، فإذا لم تقم بإثبات تلك العلاقة يتم قبول التبليغ مصحوباً بإقرار كتابى منها بأن الطفل وليدها وبشهادة من القائم بالتوليد لواقعة الميلاد.
ويتم فى هذه الحالة قيد المولود بسجلات المواليد وبدون إسم الأم وفى الخانة المخصصة لذلك , ويثبت للمولود إسم رباعى يختاره المسئول عن القيد ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد.
وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الام المصرية كانت قد تزوجت من زوجها الكويتي بموجب عقد الزواج المقيد برقم 1389 في 19/7/1972 محكمة كفر الزيات للأحوال الشخصية، ثم طلقت منه بموجب قيد الطلاق رقم 15 بتاريخ 15/1/1974 محكمة المنشية للأحوال الشخصية، و بتاريخ 29/7/1976 قامت بقيد ميلاد إبنها بسجل واقعات مكتب صحة سيدى بشر سجل مدنى المنتزة تحت رقم 5587 بأنه ولد في 17/7/1976 على الرغم من أن القانون رقم 260 لسنة 1960 – الذى نشأت واقعة ميلاد إبنها فى ظله - لم يمنح الأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها فى سجلات المواليد وقد كان يتوجب على السجل المذكور عدم قبول تسجيل ذلك الطفل من الأم وانما من الأب أو ممن يليه على الترتيب الوارد قانوناً، ونظراً لأن الاب بعد طلاق الأم المصرية قد دلت التحريات أنه كان مقيماً خارج مصر ويعيش فى دولة الكويت، فقد أفصحت الاوراق انها ابلغته بالمولود فى حينه عام 1974 وقد ابلغها انه سوف يستخرج له شهادة ميلاد كويتية وجواز سفر هناك ، وحينما لم يرد عليها اكثر من مرة اضطرت إلى الابلاغ عن مولودها عام 1976 , ثم قامت في عام 2002 – أى فى ظل العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1994 الذى أباح لها الإبلاغ عن قيد المواليد - بتحرير محضر ضد نفسها أثبتت فيه إنها قيدت إبنها علي سبيل الخطأ عام 1976 وأن صحة الواقعة عام 1974.
وترتيباً على ذلك أصدرت الجهة الإدارية قرارها الطعين بإلاستجابة إلى طلبها كساقط قيد , وبحسبان ان الابلاغ الحاصل منها عام 1976 لا يعتد به منها لانها ليست من المكلفين بالابلاغ عنه، واصبح ذلك المولود على النحو المتقدم غير مقيد, وقامت اللجنة باعتباره من ساقطى القيد على أنه من مواليد 17/7/1974، وقد ساند قرار اللجنة شهادة صادرة من مستشفى الاطفال الجامعى بمستشفيات جامعة الاسكندرية مؤرخة 13/3/2005 مزيلة بتوقيع مدير المستشفى والتى ورد بها أن المطعون ضدها الرابعة قد دخلت المستشفى بتاريخ 9/7/1974 وخرجت بتاريخ 10/7/1974 وتشخيص حالتها "ولادة طبيعية" وهو ما تطمئن إليه المحكمة دون الاعتداد بالشهادة الصادرة من ذات المستشفى بتاريخ 15/3/2005 والمعتمدة من نفس مدير المستشفى ورئيس قطاع المستشفيات الجامعية ومفادها أن إخطار المولود المذكور غير صادر من المستشفى والخاتم الرسمى غير صحيح وليس مزيل بتوقيع أحد من المسئولين بالمستشفى ، ذلك أنه بمطالعة المحكمة الشهادتين المذكورتين وجد أنه مر يومان فقط بين تحريرهما ويحملان ذات الختم وتوقيع نفس مدير المستشفى عليهما ومدير الشئون القانونية ايضاً فتطرح المحكمة الشهادة الثانية لخلو الأوراق من ثمة حكم جنائى يوصم الشهادة الأولى بالتزوير وهو ما أجدبت عنه الأوراق.
أشارت المحكمة إلى أنها لا تعول على كتاب وكيل وزارة خارجية الكويت الموجه إلى النائب العام بأن الشهادة الأولى الصادرة من المستشفى مزورة، وذلك لخلو الأوراق من صدور ثمة حكم قضائي نهائي بالتزوير، ولا مرية أن القضاء هو الجهة التى ناط بها الدستور والقانون حسم جريمة التزوير بركنيها المادى والمعنوى وليس وزارة الخارجية , فإذا كان الأمر كذلك واعتمدت الجهة الادارية فى قرارها المطعون فيه على الشهادة الأولى فإن قرارها يكون مطابقاً لحكم القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.