قضت الدائرة 15 مستأنف إرهاب بمحكمة جنح مستأنف الجيزة غيابياً بسقوط الاستئناف المقدم من أحد المتهمين وحضورياً بقبول الاستئناف المقدم من 4 أخرين وإلغاء حكم أول درجة الصادر ضدهم وبرأتهم من تهمة التظاهر واستغلال الدين في ترويج الشائعات بكرداسة. وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد محمد شحاتة وعضوية المستشارين شريف العصرة وأحمد أبو طالب وأمانة سر سعيد موسى. وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهمين الخمسة حضوريا 3 سنوات لكل منهم وكفالة 5000 جنيه وغرامة 30 ألف جنيه فتقدم المتهمون الخمسة باستئناف على حكم أول درجة فقضت المحكمة بحكمها المتقدم. ونسبت النيابة العامة في القضية رقم 23410 لسنة 2016 للمتهمين السيد مصطفى محمد وضياء الدين السيد وأحمد خالد مبروك ومحمد مصطفى وعبد اللطيف رزق جمعة اتهامات التظاهر بدون تصريح استجابة لدعوات جماعة الإخوان بالتظاهر اعتراضا على فض اعتصامي رابعة والنهضة في يوم 9 مايو 2015 وترويج شائعات للتحريض ضد الدولة وحيازة منشورات ومطبوعات للنيل من سمعة الدولة واستغلال الدين في الترويج.