رئيس قصور الثقافة يتفقد بيت ثقافة قاطية بشمال سيناء تمهيدا لافتتاحه    الزمالك يتقدم على سيراميكا كليوباترا في الشوط الأول    بالأسماء.. إصابة 17 شخصا في حادث حريق شون الكتان بالغربية    كجوك: تخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال    بسبب صاروخ يمني.. توقف بعض مباريات الدوري الإسرائيلي لكرة القدم    ترامب يوجه رسالة إلى الصين: الأسواق المغلقة لم تعد مجدية    تراجع جديد في أعداد قاطني مخيم الهول السوري    متحدث الخارجية الأمريكية يدعو إلى استئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة    تصميم معماري حديث.. محافظ بورسعيد يفتتح مسجد "الرضوان" في بورفؤاد - صور    سعر جرام الذهب اليوم فى مصر بمستهل التعاملات المسائية    إمام المسجد الحرام: تأشيرة وتصريح الحج من لوازم شرط الاستطاعة    النيابة تصرح بدفن جثة شاب غرق بترعة أبيس في الإسكندرية    حقيقة إغلاق بعض بيوت الثقافة التابعة للهيئة العامة    ودع الدنيا يوم مولده.. 75 عامًا على رحيل الشيخ محمد رفعت وحكاية الصوت الذي لا ينسى    فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج دبوس من معدة طفل    أكرم القصاص: دعوة بوتين للرئيس السيسى لحضور احتفالات ذكرى النصر تقديرا لدور مصر    الضرائب: 9 إعفاءات ضريبية لتخفيف الأعباء وتحفيز الاستثمار    مصرع عنصرين إجراميين في مداهمة بؤرًا خطرة بالإسماعيلية وجنوب سيناء    النار التهمت محصول 1000 فدان.. الدفع ب 22 سيارة للسيطرة على حريق شونة الكتان بالغربية    شهادات مزورة ومقر بدون ترخيص.. «الطبيبة المزيفة» في قبضة المباحث    خبر في الجول - لجنة التظلمات تحدد موعد استدعاء طه عزت بشأن أزمة القمة.. ولا نية لتقديم القرار    أنشيلوتي يخطط لإسقاط برشلونة    أمين الفتوى: المعيار الحقيقي للرجولة والإيمان هو أداء الأمانة والوفاء بالعهد    السديس في خطبة المسجد الحرام يحذر من جرائم العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي    محافظ الشرقية يطمئن على نسب تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بديرب نجم    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    فريق طبي بمستشفى سوهاج ينجح في استخراج دبوس من معدة طفل    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود    جامعة القاهرة: أسئلة امتحانات الترم الثاني متنوعة لضمان العدالة    "موسم لا ينسى".. صحف إنجلترا تتغنى ب محمد صلاح بعد جائزة رابطة الكتاب    جدل فى بريطانيا بسبب اتفاق ترامب وستارمر و"الدجاج المغسول بالكلور".. تفاصيل    التموين تعلن آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على البطاقة    مروان موسى: ألبومي الأخير نابع من فقدان والدتي    أحمد داش: جيلنا محظوظ ولازم يوجد صوت يمثلنا    المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه أوضاعا خطيرة بسبب القيود الإسرائيلية    استلام 215 ألف طن قمح في موسم 2025 بالمنيا    قناة السويس تدعو شركات الشحن لاستئناف الملاحة تدريجيًا بعد هدوء الهجمات    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    الشباب والرياضة تنظم الإحتفال بيوم اليتيم بمركز شباب الحبيل بالأقصر    تنفيذ فعاليات حفل المعرض الختامي لأنشطة رياض الأطفال    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    10 لاعبين يمثلون مصر في البطولة الأفريقية للشطرنج بالقاهرة    محمد عبد الرحمن يدخل في دائرة الشك من جديد في مسلسل برستيج    دمياط: قافلة طبية تحت مظلة حياة كريمة تقدم العلاج ل 1575 شخصا    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    المتحف المصري الكبير يستقبل 163 قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون    الطيران المدني الباكستاني: مجالنا الجوي آمن ومعظم المطارات استأنفت عملها    وزيرة التخطيط و التعاون الدولي :حققنا تطورًا كبيرًا في قطاع الطاقة المتجددة بتنفيذ إصلاحات هيكلية تجذب القطاع الخاص وتُعزز مركزنا كدولة رائدة    عاجل.. الاتحاد السعودي يعلن تدشين دوري جديد بداية من الموسم المقبل 2025-2026    كاف اعتمدها.. تعرف على المتطلبات الجديدة للمدربين داخل أفريقيا    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    بسبب الأقراص المنشطة.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة| غدا    تحقيقات موسعة في العثور على جثة متعفنة داخل منزل بالحوامدية    الموافقة على الإعلان عن التعاقد لشغل عدة وظائف بجامعة أسيوط الأهلية (تفاصيل)    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 مطبات تواجه الحكومة بالمسودة ال13 لقانون الاستثمار
نشر في الفجر يوم 16 - 12 - 2016

أبرزها فض المنازعات.. وتحويل الأرباح والعمالة الأجنبية
انتهت وزارة الاستثمار من إعداد المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد، والتى سيناقشها مجلس الوزراء، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها وبدء العمل بها قبل نهاية العام الجارى حسب تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتعتبر المسودة رقم 13 للقانون بعد مسودات عديدة كان آخرها المسودة الأولية التى أعدتها الوزارة فى منتصف أكتوبر الماضى وتضمنت 139 مادة، وذلك بعد إصدار الحكومة لقانون استثمار فى مارس من العام الماضى والذى تضمن تعديلات لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية.
وشهدت المسودة ال13 اعتراضات مختلفة من جانب منظمات الأعمال مابين الرفض الكامل والمطالبة بالعودة للعمل بقانون 8 لسنة 1997 والخاص بضمانات وحوافز الاستثمار بعد إدخال تعديلات عليه، وبين اقتراح تعديلات طفيفة عليها.
ورغم المزايا الموجودة فى مشروع القانون الجديد، إلا أن هناك كثيراً من المطبات والأزمات المتوقع أن تواجه الحكومة عند تطبيق القانون، فالمهمة ليست سهلة وتمتد من ملف المنازعات الاستثمارية وإصدار التراخيص إلى تخصيص الأراضى وحزمة التشريعات الاقتصادية المساعدة لقانون الاستثمار والتى تحقق فاعلية لصدوره.
1- فض المنازعات
أول هذه المطبات تتعلق بملف فض المنازعات الاستثمارية والتى أفرد لها القانون مواد كثيرة من بدايته حتى المادة الأخيرة منه، حيث تم النص على تيسير سبل فض المنازعات بين المستثمر والدولة من خلال إنشاء اللجان الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بالتعاون مع مجلس الوزراء، وذلك بعد نجاح وزارة الاستثمار فى حل 400 منازعة استثمارية بقيمة 13 مليار جنيه و90 مليون دولار خلال 8 أشهر منذ إبريل الماضى.
ونصت المادة 6 من المشروع على ضرورة أخذ رأى هيئة الاستثمار إذا كان المتهم بارتكاب جريمة تابعاً لإحدى الشركات الخاضعة للقانون على أن تبدى الهيئة رأيها خلال 15 يوماً، وهو ما يراه الخبراء ازدواجية فى التعامل، وتناقضاً مع النص الدستورى بالمساواة بين المواطنين ويضر حصيلة الدولة من الأموال، خاصة فى مشكلات الضرائب والجمارك، إذ لا يمكن رفع الدعوى الجنائية ضد المستثمر إلا بعد موافقة الوزير وأخذ رأى الهيئة.
2- تسعير المنتجات
أما ثانى المطبات فيخص عملية تسعير المنتجات حيث شددت المادة 17 من القانون على عدم جواز تدخل أى جهة إدارية فى تسعير منتجات وخدمات المشروع الاستثمارى أو تحديد أرباحه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما يخص السلع التى تمس الأمن القومى، وهى المادة التى طالبت بتعديلها جمعيات رجال الأعمال، لأنها لم توضح ماهية هذه السلع وتركت الباب مفتوحاً بينما رأت هيئة الاستثمار أن تلك المادة تمثل حكماً عاماً وأن اللائحة التنفيذية ستوضح السلع وتنص عليها.
3- العمالة الأجنبية
أما المطب الثالث فهو الخاص بإمكانية استقدام نسبة 10% من العمالة الأجنبية للعمل فى المشروعات الاستثمارية الموجودة فى مصر حيث منحت المادة 20 للمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عمال أجانب فى حال عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة وقادرة على القيام بالمهام مع جواز الاستثناء من النسبة المقررة فى قانون العمل بموافقة رئيس هيئة الاستثمار فى حال الكفاءات والمهارات المتخصصة، وهى الفكرة التى اعترضت عليها جمعيات الأعمال لأن إدخال العمالة الأجنبية فى المصانع أمر غير مرحب به، ويجب أن يوفر المشروع الاستثمارى فرص عمل إضافية للمصريين.
4- تحويل الأرباح
ويتصل المطب الرابع بعملية تحويل أرباح المستثمر حيث ألزمت المادة 21 من القانون الجهات المعنية بالدولة بالسماح بتحويل الأرباح الناتجة عن المشروع الاستثمارى إلى الخارج فى مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب المرفق مع الميزانية المعتمدة لهيئة الاستثمار، إلا أن خبراء أبدوا اعتراضهم على تلك المادة فى ظل وجود عجز كبير فى ميزان المدفوعات، مطالبين بعدم السماح للمستثمر الأجنبى بتحويل أرباحه دون ضوابط.
5- تداخل الهيئات
ويعانى القانون الجديد من مطب خامس، يتمثل فى تداخل وتضارب اختصاصات الهيئات الحكومية المختصة بالاستثمار فى مصر فوفقاً للمادة 23 فإن المجلس الأعلى للاستثمار والذى صدر قرار جمهورى بتشكيله مؤخراً هو المسئول عن إقرار الخطة الاستثمارية للدولة والتى يحدد فيها أولويات المشروعات المستهدفة بما يتفق مع خطة التنمية وسياسة الدولة، بينما تنص المادة على أن هيئة الاستثمار هى المسئولة عن إعداد مشروع الخطة الاستثمارية بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، وهى المادة التى تشير إلى التداخل المتوقع بين الجهتين بالإضافة إلى دور وزارة الاستثمار.
من ناحية أخرى ورغم من تخفيض القانون مدة البت فى تراخيص المصانع إلى شهر بعد أن كانت تمتد لسنوات، إلا أن جمعيات الأعمال أبدت شكوكها فى قدرة الحكومة على تنفيذ تلك المادة على أرض الواقع، وهناك مايشير إلى تداخل الاختصاصات مع هيئة التنمية الصناعية خاصة بعد الإبقاء على دور هيئة الاستثمار كجهة معنية بتخصيص الأراضى.
6- النافذة الاستثمارية
ويعتبر تنفيذ فكرة الشباك الواحد هى أخطر ما يتعرض له القانون الجديد، وتمثل المطب السادس الذى يواجه الحكومة عند تطبيق القانون، وذلك بعد أن قررت وزارة الاستثمار تغيير اسم النظام فى المادة 28 ليصبح النافذة الاستثمارية حيث تنشأ بهيئة الاستثمار وفروعها كوحدات إدارية تعمل من خلال نظام المندوب المفوض لتلقى طلبات المستثمرين والبت فيها وإنهاء إجراءات تخصيص العقارات وإصدار جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشروعات.
وتشير هذة المادة إلى التحدى الموجود أمام الوزارة، فى رفض الجهات الإدارية التابعة للدولة تنفيذ هذا النظام والذى ترى أنه سحب اختصاصاتها، ولكن هيئة الاستثمار ترى أن نظام النوافذ الاستثمارية سيتصدى لبطء الإجراءات ويعالج المشكلات العملية بشكل أسرع.
7- الحوافز المؤقتة
أما المطب السابع فهو فكرة الحوافز المؤقتة التى قررت الحكومة تطبيقها فى القانون الجديد ليشرف عليها مجلس الوزراء، واتفقت وزارة الاستثمار مع وزارة المالية على إضافة تلك الحوافز الضريبية والاستثمارية وتقسيمها لنوعين : حوافز جغرافية وأخرى قطاعية لصناعات معينة.
وحسب المادة 52 فإن مناطق سيناء وسيوة والوادى الجديد وشمال ووسط وجنوب الصعيد والمناطق العمرانية الجديدة هى المناطق المستهدفة فى خطة التنمية الخاصة بالدولة لذلك تتمتع بمزايا عديدة بشكل مؤقت ويحددها مجلس الوزراء منها تخصيص الأراضى بالمجان والإعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات والإعفاء من 50% من تكلفة الطاقة وغيرها.
ونصت المادة 54 على الحوافز الخاصة بقطاعات مستهدفة فى الخطة الاستثمارية للدولة لتتمتع بالإعفاء الضريبى لمدة 5 سنوات وهى قطاعات: الطاقة الجديدة والمتجددة وتدوير المخلفات والصناعات المغذية للسيارات وصناعات التعدين ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والنقل النهرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
8- المناطق الحرة
ويعتبر نظام المناطق الحرة الخاصة من الأمور غير المحسومة فى القانون الجديد حيث ألغى قانون الاستثمار الصادر فى 2015 العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وهى المناطق التى تخضع لذات قواعد المناطق الحرة العامة لكن تقع خارج النطاقات المحددة للمناطق الحرة، ويوجد حوالى 222 مشروعاً فى المناطق الحرة الخاصة وتضم أكثر من 74 ألف عامل وتبلغ استثماراتها 5.2 مليار دولار.
ونصت المادة 66 من القانون الجديد على عدم جواز إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، على أن تستمر المناطق القائمة فى العمل، لكن تتفاوض وزارة الاستثمار مع وزارة المالية حول الصيغة المثلى لتلك المناطق.
9- مكاتب الاعتماد
واستحدث القانون فى المادة 100 مكاتب للاعتماد وشركات تقديم خدمات الاستثمار فى المادة 105 فيما يعتبر مطباً تاسعاً فى القانون حيث تختص مكاتب الاعتماد المرخصة من قبل هيئة الاستثمار والتى يتقدم لها المستثمر بفحص المستندات الخاصة بالمشروع وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات على أن تصدر شهادة اعتماد تكون مقبولة لدى المندوب المفوض فى النافذة الاستثمارية، وهى الكيانات التى رفضتها منظمات الأعمال واعتبرتها وسيطاً بين هيئة الاستثمار والمستثمرين وأن وجودها يزيد من البيروقراطية والتعقيدات.
10- تشريعات مساعدة
أما المطب العاشر فيتعلق بضرورة إسراع الحكومة فى إصدار حزمة من التشريعات الاقتصادية المؤثرة على مناخ الاستثمار، حتى ينجح قانون الاستثمار فى إحداث التأثير المرغوب منه، لأنه وحده لن يحل مشكلات الاستثمار،ومن أهم تلك القوانين: قانون الإفلاس والخروج الآمن من السوق، وقانون الشركات الموحد وقانون الصناعة الموحد وقانون العمل وغيرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.