كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا    نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا    توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة    رئيس خارجية الشيوخ: الغموض يسيطر على نوايا واشنطن العسكرية تجاه إيران والضربة قد تتجاوز النووي    خطوة مصرية فى قلب أوروبا |جامعة «نيو إيجيبت»    ننشر صورة ضحية انهيار منزل بدشنا في قنا    هدى الإتربي: سعيدة بوجودي بمسلسلين في دراما رمضان 2026 | صور    مسؤول أمريكي: الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال بعيدا    محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع منطقة المحطة الجديدة (فيديو وصور)    الأمن يسقط أكبر شبكة دولية لتجارة وترويج مخدر"الكابتجون" بالدقهلية    قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    نتائج حاسمة في «دولة التلاوة»، تعادل في القمة وخروج محمود السيد    أعمال تُقرأ وتُعاش |سفير كندا: «محفوظ» عرفنى بالأدب العربى    بزشكيان: الحرب ليست فى صالح إيران أو أمريكا ولم نسع إليها قط    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    انتهاء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج    فتح باب التقدم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن عام 2025    خبير استراتيجي: توقعات بضربات تستهدف مؤسسات سيادية داخل إيران واغتيالات    محافظ القاهرة: تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية بعد إزالة الكوبرى    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رئيس وزراء سلوفاكيا يقبل استقالة مسؤول مذكور في ملف إيبستين    جامعة أسيوط تبحث شراكة استراتيجية مع شركة القناة للسكر    من «حلايب وشلاتين» إلى «التفوق».. محطات في مسيرة مسعود شومان    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    جامعة المنيا تنشئ 3 فنادق بطاقة 900 سريرًا    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    خبراء يناقشون دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والمساواة بمعرض القاهرة للكتاب    نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح برقم الجلوس.. استعلم عنها الآن    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. تفاصيل    بمناسبة شهر رمضان.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمستحقي الإعانة    "سيرة النور والصمت".. صرخة حضارية في معرض الكتاب لترميم "الذاكرة المصرية"    برلمانيون: خطاب الرئيس كشف عن معركة صمود للدولة أمام العواصف الاقتصادية العالمية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا    ندوة في معرض الكتاب تبرز جهود مبادرة «طريق مضيء لطفلي» لرعاية المكفوفين    قائد الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجوم ويؤكد جاهزية قواته    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    طريقة عمل شوربة البطاطا الحلوة بالزنجبيل، وصفة دافئة وصحية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية تطلقان حملة توعوية مشتركة للمعتمرين المصريين    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    أنفيلد يشتعل.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز    ضبط مصنع عصائر غير مرخص بمنفلوط فى أسيوط    صافرة البداية تقترب.. بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي لدعم نموه النفسي والمعرفي    طب قصر العيني تواصل حضورها العلمي الدولي عبر إصدار مرجعي عالمي.. تفاصيل    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 مطبات تواجه الحكومة بالمسودة ال13 لقانون الاستثمار
نشر في الفجر يوم 16 - 12 - 2016

أبرزها فض المنازعات.. وتحويل الأرباح والعمالة الأجنبية
انتهت وزارة الاستثمار من إعداد المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد، والتى سيناقشها مجلس الوزراء، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها وبدء العمل بها قبل نهاية العام الجارى حسب تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتعتبر المسودة رقم 13 للقانون بعد مسودات عديدة كان آخرها المسودة الأولية التى أعدتها الوزارة فى منتصف أكتوبر الماضى وتضمنت 139 مادة، وذلك بعد إصدار الحكومة لقانون استثمار فى مارس من العام الماضى والذى تضمن تعديلات لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية.
وشهدت المسودة ال13 اعتراضات مختلفة من جانب منظمات الأعمال مابين الرفض الكامل والمطالبة بالعودة للعمل بقانون 8 لسنة 1997 والخاص بضمانات وحوافز الاستثمار بعد إدخال تعديلات عليه، وبين اقتراح تعديلات طفيفة عليها.
ورغم المزايا الموجودة فى مشروع القانون الجديد، إلا أن هناك كثيراً من المطبات والأزمات المتوقع أن تواجه الحكومة عند تطبيق القانون، فالمهمة ليست سهلة وتمتد من ملف المنازعات الاستثمارية وإصدار التراخيص إلى تخصيص الأراضى وحزمة التشريعات الاقتصادية المساعدة لقانون الاستثمار والتى تحقق فاعلية لصدوره.
1- فض المنازعات
أول هذه المطبات تتعلق بملف فض المنازعات الاستثمارية والتى أفرد لها القانون مواد كثيرة من بدايته حتى المادة الأخيرة منه، حيث تم النص على تيسير سبل فض المنازعات بين المستثمر والدولة من خلال إنشاء اللجان الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بالتعاون مع مجلس الوزراء، وذلك بعد نجاح وزارة الاستثمار فى حل 400 منازعة استثمارية بقيمة 13 مليار جنيه و90 مليون دولار خلال 8 أشهر منذ إبريل الماضى.
ونصت المادة 6 من المشروع على ضرورة أخذ رأى هيئة الاستثمار إذا كان المتهم بارتكاب جريمة تابعاً لإحدى الشركات الخاضعة للقانون على أن تبدى الهيئة رأيها خلال 15 يوماً، وهو ما يراه الخبراء ازدواجية فى التعامل، وتناقضاً مع النص الدستورى بالمساواة بين المواطنين ويضر حصيلة الدولة من الأموال، خاصة فى مشكلات الضرائب والجمارك، إذ لا يمكن رفع الدعوى الجنائية ضد المستثمر إلا بعد موافقة الوزير وأخذ رأى الهيئة.
2- تسعير المنتجات
أما ثانى المطبات فيخص عملية تسعير المنتجات حيث شددت المادة 17 من القانون على عدم جواز تدخل أى جهة إدارية فى تسعير منتجات وخدمات المشروع الاستثمارى أو تحديد أرباحه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما يخص السلع التى تمس الأمن القومى، وهى المادة التى طالبت بتعديلها جمعيات رجال الأعمال، لأنها لم توضح ماهية هذه السلع وتركت الباب مفتوحاً بينما رأت هيئة الاستثمار أن تلك المادة تمثل حكماً عاماً وأن اللائحة التنفيذية ستوضح السلع وتنص عليها.
3- العمالة الأجنبية
أما المطب الثالث فهو الخاص بإمكانية استقدام نسبة 10% من العمالة الأجنبية للعمل فى المشروعات الاستثمارية الموجودة فى مصر حيث منحت المادة 20 للمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عمال أجانب فى حال عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة وقادرة على القيام بالمهام مع جواز الاستثناء من النسبة المقررة فى قانون العمل بموافقة رئيس هيئة الاستثمار فى حال الكفاءات والمهارات المتخصصة، وهى الفكرة التى اعترضت عليها جمعيات الأعمال لأن إدخال العمالة الأجنبية فى المصانع أمر غير مرحب به، ويجب أن يوفر المشروع الاستثمارى فرص عمل إضافية للمصريين.
4- تحويل الأرباح
ويتصل المطب الرابع بعملية تحويل أرباح المستثمر حيث ألزمت المادة 21 من القانون الجهات المعنية بالدولة بالسماح بتحويل الأرباح الناتجة عن المشروع الاستثمارى إلى الخارج فى مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب المرفق مع الميزانية المعتمدة لهيئة الاستثمار، إلا أن خبراء أبدوا اعتراضهم على تلك المادة فى ظل وجود عجز كبير فى ميزان المدفوعات، مطالبين بعدم السماح للمستثمر الأجنبى بتحويل أرباحه دون ضوابط.
5- تداخل الهيئات
ويعانى القانون الجديد من مطب خامس، يتمثل فى تداخل وتضارب اختصاصات الهيئات الحكومية المختصة بالاستثمار فى مصر فوفقاً للمادة 23 فإن المجلس الأعلى للاستثمار والذى صدر قرار جمهورى بتشكيله مؤخراً هو المسئول عن إقرار الخطة الاستثمارية للدولة والتى يحدد فيها أولويات المشروعات المستهدفة بما يتفق مع خطة التنمية وسياسة الدولة، بينما تنص المادة على أن هيئة الاستثمار هى المسئولة عن إعداد مشروع الخطة الاستثمارية بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، وهى المادة التى تشير إلى التداخل المتوقع بين الجهتين بالإضافة إلى دور وزارة الاستثمار.
من ناحية أخرى ورغم من تخفيض القانون مدة البت فى تراخيص المصانع إلى شهر بعد أن كانت تمتد لسنوات، إلا أن جمعيات الأعمال أبدت شكوكها فى قدرة الحكومة على تنفيذ تلك المادة على أرض الواقع، وهناك مايشير إلى تداخل الاختصاصات مع هيئة التنمية الصناعية خاصة بعد الإبقاء على دور هيئة الاستثمار كجهة معنية بتخصيص الأراضى.
6- النافذة الاستثمارية
ويعتبر تنفيذ فكرة الشباك الواحد هى أخطر ما يتعرض له القانون الجديد، وتمثل المطب السادس الذى يواجه الحكومة عند تطبيق القانون، وذلك بعد أن قررت وزارة الاستثمار تغيير اسم النظام فى المادة 28 ليصبح النافذة الاستثمارية حيث تنشأ بهيئة الاستثمار وفروعها كوحدات إدارية تعمل من خلال نظام المندوب المفوض لتلقى طلبات المستثمرين والبت فيها وإنهاء إجراءات تخصيص العقارات وإصدار جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشروعات.
وتشير هذة المادة إلى التحدى الموجود أمام الوزارة، فى رفض الجهات الإدارية التابعة للدولة تنفيذ هذا النظام والذى ترى أنه سحب اختصاصاتها، ولكن هيئة الاستثمار ترى أن نظام النوافذ الاستثمارية سيتصدى لبطء الإجراءات ويعالج المشكلات العملية بشكل أسرع.
7- الحوافز المؤقتة
أما المطب السابع فهو فكرة الحوافز المؤقتة التى قررت الحكومة تطبيقها فى القانون الجديد ليشرف عليها مجلس الوزراء، واتفقت وزارة الاستثمار مع وزارة المالية على إضافة تلك الحوافز الضريبية والاستثمارية وتقسيمها لنوعين : حوافز جغرافية وأخرى قطاعية لصناعات معينة.
وحسب المادة 52 فإن مناطق سيناء وسيوة والوادى الجديد وشمال ووسط وجنوب الصعيد والمناطق العمرانية الجديدة هى المناطق المستهدفة فى خطة التنمية الخاصة بالدولة لذلك تتمتع بمزايا عديدة بشكل مؤقت ويحددها مجلس الوزراء منها تخصيص الأراضى بالمجان والإعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات والإعفاء من 50% من تكلفة الطاقة وغيرها.
ونصت المادة 54 على الحوافز الخاصة بقطاعات مستهدفة فى الخطة الاستثمارية للدولة لتتمتع بالإعفاء الضريبى لمدة 5 سنوات وهى قطاعات: الطاقة الجديدة والمتجددة وتدوير المخلفات والصناعات المغذية للسيارات وصناعات التعدين ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والنقل النهرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
8- المناطق الحرة
ويعتبر نظام المناطق الحرة الخاصة من الأمور غير المحسومة فى القانون الجديد حيث ألغى قانون الاستثمار الصادر فى 2015 العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وهى المناطق التى تخضع لذات قواعد المناطق الحرة العامة لكن تقع خارج النطاقات المحددة للمناطق الحرة، ويوجد حوالى 222 مشروعاً فى المناطق الحرة الخاصة وتضم أكثر من 74 ألف عامل وتبلغ استثماراتها 5.2 مليار دولار.
ونصت المادة 66 من القانون الجديد على عدم جواز إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، على أن تستمر المناطق القائمة فى العمل، لكن تتفاوض وزارة الاستثمار مع وزارة المالية حول الصيغة المثلى لتلك المناطق.
9- مكاتب الاعتماد
واستحدث القانون فى المادة 100 مكاتب للاعتماد وشركات تقديم خدمات الاستثمار فى المادة 105 فيما يعتبر مطباً تاسعاً فى القانون حيث تختص مكاتب الاعتماد المرخصة من قبل هيئة الاستثمار والتى يتقدم لها المستثمر بفحص المستندات الخاصة بالمشروع وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات على أن تصدر شهادة اعتماد تكون مقبولة لدى المندوب المفوض فى النافذة الاستثمارية، وهى الكيانات التى رفضتها منظمات الأعمال واعتبرتها وسيطاً بين هيئة الاستثمار والمستثمرين وأن وجودها يزيد من البيروقراطية والتعقيدات.
10- تشريعات مساعدة
أما المطب العاشر فيتعلق بضرورة إسراع الحكومة فى إصدار حزمة من التشريعات الاقتصادية المؤثرة على مناخ الاستثمار، حتى ينجح قانون الاستثمار فى إحداث التأثير المرغوب منه، لأنه وحده لن يحل مشكلات الاستثمار،ومن أهم تلك القوانين: قانون الإفلاس والخروج الآمن من السوق، وقانون الشركات الموحد وقانون الصناعة الموحد وقانون العمل وغيرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.