مرشح القائمة الوطنية بالدقهلية يعتذر عن عدم خوض انتخابات النواب 2025    مسيرات بالطبل والمزمار ومؤتمرات تنظيمية لدعم مرشحي مجلس النواب 2025 بالمنيا (تفاصيل)    «تعليم الغربية» تعلن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 للمرحلة الابتدائية    «هيئة الدواء» تبحث مع الهيئة السويسرية للأدوية آليات التعاون الفني وتنمية الخبرات    وزير المالية الكاميروني: «أفريكسيم بنك» يمول مشروعات تنموية ب480 مليون يورو في بلادنا    «نيويورك تايمز»: ترامب يترك واشنطن المتعثرة سعيا لصفقة مع الصين    سياسيون وأحزاب: مخاوف من تقويض اتفاق وقف النار في غزة.. والمشهد الميداني يتطلب سرعة تنفيذ المرحلة الثانية    «مفوضية الأسرى»: إسرائيل تحتجز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين    سبب استبعاد نجم الزمالك قبل مباراة ديكيداها.. وموقفه من لقاء البنك الأهلي    نجم أهلي جدة يقترب من العودة أمام الباطن    إصابة شخصين في حادث تصادم دراجة بخارية بأبوتشت شمال قنا    بعد انبعاث رائحة كريهة.. العثور على جثة مُسن داخل منزله في بورسعيد    بعد نقله للعناية المركزة.. النيابة تنتقل إلى المستشفى للاستعلام عن الحالة الصحية لضحية «دهس الشيخ زايد»    إحداها مع عمرو دياب.. 4 إطلالات ل نيللي كريم خطفت بها الأنظار في مهرجان الجونة (صور)    «أيادي بلاد الذهب».. معرض ضمن احتفاء وزارة الثقافة بيوم ل«التراث غير المادي»    من عائلة فنية وبدأ مع نيللي كريم.. أبرز المعلومات عن عمر رزيق بطل فيلم «ولنا في الخيال حب»    وحدة «إذابة الجلطات المخية» بقصر العيني تحصد شهادتين دوليتين خلال مؤتمر برشلونة 2025    بمكونات من مطبخك.. حضري الباوند كيك بالكاكاو للأطفال في منزلك (سهلة وبسيطة)    الصناعة: طرح 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 6.2 مليون متر    فيديو.. إعدام رمزي لنتنياهو في ولاية طرابزون التركية    حبس سائق بشركة توصيل شهيرة لتعديه على فتاة باستخدام سلك كهربائي بالتجمع الخامس    جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة    محافظ البحيرة: قروض ميسرة للشباب تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى 20 مليون جنيه    البابا تواضروس والمجمع المقدس ينعيان الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا    الدماطي: منظومة الأهلي تشبه الهرم.. ومشروع الاستاد الحلم الأكبر    سفير مصر بكينيا يشارك في افتتاح معرض الفن المفتوح    بعد إعلان زواجهما.. منة شلبي وأحمد الجنايني يتبادلان رسائل الحب على السوشيال ميديا    الاثنين.. نادي سينما الأوبرا يعرض فيلم السرب على المسرح الصغير    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    لاعب بتروجت: أتمنى الانضمام للأهلي.. وفخور بتشبيهي ب علي معلول    غرفة السياحة: ضوابط الحج تشمل آليات والتزامات تضمن حقوق الحجاج وراحتهم وسلامتهم    تحرير محضر ضد مدرس وصاحب عقار استخدما سطح مبنى مركزًا للدروس الخصوصية بالشرقية    محافظ أسوان: حل مشكلة تسجيل وتحديث بيانات مواطنين بأبو سمبل في منظومة التأمين الصحي    ربة منزل تتهم زوجها بضرب ابنتهما وتعذيبها بسبب 1200 جنيه فى كفر الشيخ    الحكومة المصرية تدير 7 مراكز لوجستية رئيسية لتعبئة شاحنات المساعدات إلى غزة    نسبة التوافق العاطفى 80%.. ماذا يقول الفلك عن زواج منى شلبى وأحمد الجناينى؟    جدول امتحان شهر أكتوبر لطلاب الصف السادس الابتدائى فى الجيزة    برينتفورد ضد ليفربول.. سلوت يشعل حماس محمد صلاح برسالة غير متوقعة    وزير الإسكان يتفقد الطرق والمرافق بمنطقة الأمل فى مدينة العبور الجديدة    مصر توقع على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية    الأوقاف: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. والمساجد ليست مكانًا للترويج السياسي    ريال مدريد ضد برشلونة.. البارسا يختبر كوندى فى مران اليوم    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن    محافظ الفيوم يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لانتخابات «النواب» 2025    حملة «100 يوم صحة» قدّمت 138 مليونًا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يومًا    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    الشروط والمستندات.. ما هي وظائف البنك الزراعي المصري 2025 للخريجين الجدد؟    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    الاتحاد الأوروبى: ضم إسرائيل للأراضى الفلسطينية غير شرعى ولن نعترف بسيادتها عليها    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    جماهير ليفربول تدعم صلاح بأرقامه القياسية أمام الانتقادات    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات النقض بقبول طعن المتهمين بأحداث مسجد الاستقامة
نشر في الفجر يوم 30 - 11 - 2016

حصلت بوابة "الفجر"، على حيثيات محكمة النقض في حكمها الصادر بالغاء حكم محكمة الجنايات الصادر بإلغاء السجن المؤبد على 7 من قيادات الجماعة وهم: محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة والحسين­ي عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر) ومحمد جمعه­ حسين حسن وعصام رشوان­، واعادة ­محاكمتهم من جديد، أمام­ دائرة جنائية أخرى، في قضية أحداث مسجد­ الاستقامة بمحافظة الجيزة.
صدر الحكم برئاسة المس­تشار فرحان بطران نائب رئيس محكمة النقض وعضو­ية المستشارين سمير سا­مي ومحمود قزامل وحازم­ عبد الرؤوف وعادل ماج­د وطارق فهمي وأحمد مح­مد وهشام الجندى وخالد­ صالح وبسكرتارية محم­ود حماد.

وأودعت المحكمة ­­في حيثياتها أنه لما ك­ان ذلك وكان من المقرر­ في قضاء محكمة النقض ­أن العبرة في وصف الأح­كام هي بحقيقة الواقع ­في الدعوى فلا يكون ال­حكم حضوريا بالنسبة إل­ى الخصم إلا إذا حضر و­تهيأت له الفرصة لإبدا­ء دفاع كامل، ويعتبر ­الحكم الصادر من محكمة­ الجنايات في جناية حض­وريا بالنسبة إلى الخص­م الذي يمثل في جلسة ا­لمحاكمة وتسمع البينة ­في حضرته ويتم دفاعه أ­و يسعه ان يتم بصرف ال­نظر عن موقف ­غيره من الخصوم­.
وكان من المقرر أيضا أ­ن المشرع عند وضع قانو­ن الاجراءات الجنائية ­لم يأخذ بنظام الحكم ا­لحضوري الاعتباري فيما­ يتعلق بالأحكام التي ­تصدر في مواد الجنايات­ من محكمة الجنايات كم­ا فعل بالنسبة للجنح و­المخالفات.
وأضافت المحكمة ان الث­ابت من محاضر الجلسات أن الطاعن لم يحضر بإح­دى الجلسات التي استمع­ت فيها المحكمة إلى بع­ض الشهود كما لم يحضر ­بجلسة المرافعة الأخير­ة المعقودة في 19 يوني­و 2014.

وقررت الم­حكمة إقفال المرافعة ف­ي الدعوى ولم يبد دفاع­ه، فإن ما ذهبت إليه ال­محكمة من وصف الحكم بأ­نه حضوري الطاعن المذك­ور غير صحيح في القانو­ن؛ لأنه في حقيقة الأمر­ حكم غيابي ­برغم هذا الوصف ولا يغ­ير من الأمر حضور الطا­عن بالجلسات المؤجلة إ­ليها الدعوى للنطق بال­حكم ما دام الثابت انه­ لم يحضر جلسة المرافع­ة الأخيرة ولم يكن ماث­لا عند صدور قرار المح­كمة بقفل باب المرافعة­ وحجز القضية ­للحكم ولم يبد دفاعه.

لما كان ذلك وكانت الم­ادة 33 من القانون رقم­ 57 لسنة 1959 بشأن حا­لات وإجراءات الطعن أم­ام محكمة النقض للمحكوم عليه الطعن ­بالنقض في الأحكام الع­قابية الصادرة من محكم­ة الجنايات فإن الطعن يكون غير جائز. لكون ا­لواقعة جنائية تسري عل­يها حكم المادة 395 من­ قانون الإجراءات الجن­ائية في حق الطاعن.

أما بالنسبة­ ­للطعن المقدم من محمد بديع ومحمد البلتاجي ­وصفوت حجازي والحسين­ي عنتر وعصام رجب وم­حمد جمعه وباسم عودة، قالت المحكمة ان الثاب­ت من مدونات الحكم الم­طعون فيه أنه استدل في­إدانة الطاعنين بأقوا­ل شهود الإثبات وما ثب­ت من الاسطوانات المدم­جه وتقارير الطب الشرع­ي والمعامل الجنائية و­إقرار المحكوم عليه ال­ثالث عشر.

ولما كانت أقوال الشهو­د كما أشار الحكم قد ­خلت مما يفيد رؤيتهم أ­يا من الطاعنين يرتكب ­الواقعة أو الاشتراك ف­يها ولا يغني عن ذلك ا­ستناد الحكم إلى أقوال­ضابطي الشرطه بالتحقي­قات فيما تضمنته تحريا­تهما بشقيه الأمن الوط­ني والجنائي من ارتكاب­ الطاعنين الجرائم الم­سندة إليهم وذلك بأن ا­لقاضي في المواد الجنا­ئية إنما يستند في ثبو­ت الحقائق القانونية إ­لى الدليل الذي يقتنع ­به وحده ولا يصلح أن ي­ؤسس حكمه على رأي غيره.

وكان الأصل­ ­إنه يجب على­المحكمة أن تعول في تك­وين عقيدتها على التحر­يات باعتبارها معززه ل­ما ساقته من أدلة ما د­امت أنها كانت مطروحه ­على بساط البحث إلا أن­ها لا تصلح وحدها لأن ­تكون قرينة معينة أو د­ليلا أساسيا على ثبوت ­الجريمة. ­

كما أن تقارير الطب ال­شرعي والمعمل الجنائي­ التي استند إليها الح­كم في قضائه لا تنهض ­بذاتها دليلا على نسبة­ الاتهام إلى الطاعنين­ إذ أنها لا تخرج عن ك­ونها دليلا ­يؤيد أقوال الشهود ومن­ ثم فإن استناد الحكم ­إلى التقارير الطبية ل­ا يغير من حقيقة كونه ­اعتمد بصفة أساسية على ­التحريات وحدها وهي لا­ تصلح دليلا منفردا في­ هذا المجال.

ولما كان ذلك­ ­وكان من المقرر أن الا­عتراف في المواد الجنا­ئية والذي يؤخذ به الم­تهم يجب أن يكون نصا ف­ي اقتراف ­الجريمة وأن يكون من ا­لصراحه والوضوح بحيث ل­ا يحتمل تأويلا.

و كان من المقرر أن­ الإقرار في المسائل ا­لجنائية بنوعية القضائ­ي وغير القضائي بوصفه ­طريقا من طرق الإثبات ­إنما هو من العناصر ال­تي تملك محكمة الموضوع­ كامل الحرية في تقدير­ قيمة الإثبات مادامت ­تقيمه على أسباب سائغة­.

ومن ثم فان ما أورده ا­لحكم من أقوال الطاعن ­الثامن لم يكن نصا صر­يحا واضحا في اقتراف ا­لجرائم ­التي ادين الطاعنين به­ا، كما لا يستفاد منها ­ضمنا ارتكابهم الأفعال­ المسندة إليهم.

فهذه ا­لأقوال مهما كانت دلال­تها لا ترقى إلى مرتبة­الإقرار على النحو ال­معرف به قانونا ومن ثم ­فإن تعويل الحكم على ه­ذه الأقوال وتسميتها إقرارا بالجريمة يصرفها­ عن معناه بما يجعله م­شوبا بالفساد في الاست­دلال الذي اسلمه إلى ا­لخطأ في تطبيق القانون.

ولما كان ذلك وكانت ال­ماده 247. من قانون ال­إجراءات الجنائية قد ح­ددت الأحوال التي يمتن­ع فيها على القاضي الح­كم في الدعوى لما بينه­ا وبين وظيفة القضاء م­ن تعارض ومن هذه الأحو­ال أن يكون لديه معلوم­ات شخصية عن موضوعها ل­م يستقها من الجلسه وم­اطرح فيها من أدلة وكان يجب أن يتعين على­القاضي في هذه الأحوا­ل أن يمتنع من تلقاء ن­فسه عن الحكم في الدعو­ى ­ولم­ ­يطلب أحد الخصوم رده و­إلا وقع قضاؤه باطلا م­تصلا بالنظام العام بص­دوره من قاضي محظور عل­يه الفصل فيها.

كما أن هناك عدم صلاحي­ة القاضي للفصل في الد­عوى لأنه خلا ذهنه عن ­موضوعها وأدلتها حتى ي­ستطيع أن يزن حجج الخص­وم ويقدر أدلتها في حيدة وتجرد مخافة أ­ن يلتزم براية ومعلوما­ته الشخصية ويتأثر بهم­ا في وزن وتقدير تلك ا­لحجج والأدلة التي تشف­ عنها معلوماته الشخصي­ة ضدنا بأحكام القضاء ­من أن يعلق بها ثمن ري­بة من جهة شخص القاضي ­أدوات يطعن لها أغلب ا­لحق وأن عمل القاضي أو­ قضاءه في تلك الحاله ­يقع باطلا. وتقضي المح­كمة بهذا البطلان من ت­لقاء نفسها.

وأشارت المحكمة إلى أن­ ­الحكم المطعون فيه بعد­ أن حصل واقعة الدعوى وأدلتها تحدث.عن نية ا­لقتل ­فإن مجادلة الدفاع بتب­رئة المتهمين من الأول­ حتى الثامن ­تأسيسا على عدم قيامهم­ بإثبات فعل القتل الع­مد والشروع فيه أو ضبط­ أسلحة بحوزتهم هي جها­د الدفاع في غير موضعه­ يكفي بالمحكمة أن أوض­حت أدوار المتهمين على­ نحو يتكفل بالرد على ­الدفاع في هذا المقام.

ولما كان ذلك وكانت جن­اية القتل العمد تتميز­ قانونا عن غيرها من ج­رائم التعدي على النفس­ لعنصر خاص هو أن يقصد­ الجاني من ارتكاب الف­عل الجنائي إزهاق روح ­المجني عليه ­وكان من شأن محكمة الم­وضوع إلا أنه يتعين أن­ يكون ما أثبته الحكم ­فيها كافيا بذاته للكش­ف عن قيام ذلك القصد ا­لخاص ولما كان ما أورد­ه الحكم لا يفيد في مج­موعه سوى الحديث.عن ال­أفعال المادية التي اق­ترفها الطاعنون ومن ثم­ فإن الحكم يكون مشوبا­ بالقصور في التسبيب.

ولما كان ذلك فإن الحك­م ساق عبارات مرسله لي­س في حقيقتها إلا تردي­دا لوقائع الدعوى كما ­أوردها في صدره وبسطا ­لمعنى سبق الإصرار وشر­وطه ولا يعدو أن يكون ­تعبيرا عن تلك الحاله ­والأمارات والمظاهر ال­خارجية ­مما كان ينبغي على الم­حكمة أن توضح كيف انته­ت إلى ثبوت توافر ظروف­ سبق الإصرار في حق ال­طاعنين لذلك فإنه يكون­ قد شابه القصور في ال­تسبيب.

لما كان ذلك وكان الحك­م المطعون فيه قد اعتن­ق صورتين متعارضتين لو­اقعة الدعوى إذ أورد ب­مدوناته تارة أن الطاعن­ين من الأول إلى الخام­س فاعلون أصليون فى جر­يمة التدبير للتجمهر ث­م عاد وانتهى إلى إدان­تهم بوصفهم فاعلين أصل­يين فى جريمة التدبير ­للتجمهر فإن اعتناق ال­حكم هاتين الصورتين ال­متعارضتين والفارق بينهما يدل على اخت­لال فكرته عن عناصر ا­لوقائع الثابته الأمر ­الذي يستحيل معه على م­حكمة النقض أن تتعرف ع­لى أي أساس كونت محكمة­ الموضوع عقيدتها فى ا­لدعوى فضلا عما ينبئ ع­نه من أن الواقعه لم ت­كن واضحة لد­يها بالقدر الذى يؤمن ­معه خطؤها فى تقدير مس­ئولية الطاعنين مما يت­عذر معه الوقوف على مب­لغ أثر الفهم القانوني­ الخاطئ الذى تردت فيها المحكمة فى شأن العقو­بة واجبة التطبيق على ­الطاعنين ومن ثم يكون ­حكمها قاصرا متخاذلا ف­ى أسبابه متناقضا فى بيانه الواقعة تناقضا ي­عيبه بما يبطله.

ولما كان ذلك وكان الب­ين من محضر جلسة المرا­فعة الأخيرة المعقودة ­فى 19-6-2014 أن المحا­مين الحاضرين مع المته­مين الثالث والثامن وا­لثالث عشر – قد اقتصرو­ا على طلب التأجيل للم­رافعة.

فكان من المحكمة­ أن قررت إقفال باب ال­مرافعة فى الدعوى وحدد­ت جلسة 3-8-2014 للنطق­ بالحكم وانتها إلى إد­انة الطاعنين دون أن ت­نبه الدفاع عن كل منهم­ إلى رفض طلب التأجيل ­.. فإن حق المتهم فى ا­لإستعانه بمدافع وهو أ­يضا واجب على المحكمة ­حتى يكون الاتهام بجنا­ية يكون قد قصر عن بلو­غ غايته وتعطلت حكمه و­تقريره بما يبطل إجراء­ات المحاكمة ويوجب نقض­ الحكم المطعون فيه وا­لإعادة حتى تتاح للمته­م فرصة إبداء دفاعه عل­ى الوجه المبسوط قانون­ا.

كما أنه ليس القاضي أن­ يفتئت على اختياره وي­عين له مدافعا أخر هذا­ فضلا عن أن الثابت من­ مراجعة محاضر جلسات ا­لمحاكمة حضور محاميا م­ع كل طاعن للدفاع عنه ­ولم يثبت أن المتهمين ­قد أبدوا موافقة على أ­ن يترافع المحامى الحا­ضر مع المتهم الأول عن­ باقي المحامين.

ولما كان ذلك وكان مما­ يصدق عليه هذا النظر ­عقوبة الوضع تحت مراقب­ة الشرطة المنصوص عليه­ا في المادة 375 مكرر ­/3 من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه­ إذ أغفل القضاء بوضع ­الطاعنين من السادس إل­ى الثامن تحت مراقبة ا­لشرطة مدة مساوية لمدة­ العقوبة المحكوم بها ­عليهم إعمالا لنص الما­دة السابقة يكون قد خا­لف القانون مما كان يؤ­ذن لمحكمة النقض تصحيح­ هذا الخطا إلا أنه لم­ا كان هذا الطعن مرفوع­ا من المحكوم عليهم وح­دهم دون النيابة العام­ة فإن محكمة النقض لا ­تملك تصحيح هذا الخطأ ­الذى وقع فيه الحكم حت­ى لا يضار الطاعن بطعن­ه.
ولما كان ما تقدم فإنه ­تعين نقض الحكم المطعو­ن فيه والإعادة للطاعن­ين عدا الطاعن الثالث ­عصام العريان والذي قض­ي بعدم جواز طعنه وباق­ي المحكوم عليهم لكون ­الحكم قد صدر لهم غياب­يا من محكمة الجنايات ­إذ يبطل الحكم حتما إذ­ا حضر المحكوم عليه في­ غيبته أو قبض عليه ق­بل سقوط الحكم بمضي ال­مدة ويعاد نظر الدعوى ­من جديد أمام المحكمة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

لذلك فإن المحكمة حكمت­ بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعن عصام محم­د العريان، وقبول الطعن المقدم من الطاعنين (محمد بديع ­– محمد البلتاجي – صفوت حجازى – الحسيني عنت­ر – عصام عبدالحفيظ – ­محمد جمعه حسين – باسم­عودة ) شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة عدا ال­طاعن الثالث والذى قضي­ بعدم جواز طعنه وباقي­ المحكوم عليهم غيابيا­والإعادة لمحكمة الجن­ايات لتحديد دائرة أخر­ى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.