سمية الألفي تتصدر تريند جوجل.. وزواجها من فاروق الفيشاوي يعود للواجهة من جديد    مطارات مصر بين الخصخصة والأمن القومي.. لماذا يندفع ساويرس نحو السيطرة على البوابات السيادية؟    خلاف علني بين رئيسي البرازيل والأرجنتين بسبب حصار فنزويلا    معركة السيطرة على أموال التنظيم الدولي.. انقسام حاد بين قيادات «إخوان لندن»    تصريحات مثيرة قبل مواجهة مصر، مدرب زيمبابوي: لا نخاف من صلاح أو مرموش    تأجيل محاكمة عصام صاصا وآخرين بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلي بالمعادي    النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون و«أبي زعبل 1»    مصرع شاب بالقليوبية أثناء اللعب بسلاح شقيقه الضابط    حبس المتهم بقتل زميله وتقطيع جثمانه إلى أربعة أجزاء وإخفائها داخل صندوق قمامة بالإسكندرية    فيديو جراف| بشرى سارة.. مترو الأنفاق سيصل هذه المناطق قريبًا    لأول مرة.. "الصحة": أعداد المواليد لم يتجاوز مليوني مولود سنويًا    وزير البترول: صادراتنا من الذهب تفوق مليار دولار    يوفنتوس يحسم قمة روما ويواصل انتصاراته في الكالتشيو    أمم إفريقيا - ندالا حكم مباراة الافتتاح بين المغرب وجُزر القُمر    أبرزها الأدانه والتحويل إلى اللجنة التأديبية.. كاف يعلن قراره الأول بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا    10 نجوم إفريقية فى صراع بمعارك الأدغال    وزير الطيران:إجمالي عدد الركاب بكافة المطارات المصرية 60 مليون راكب بنهاية العام الجاري    ضعف المياه بمركز طهطا بسوهاج لأعمال تطهير محطة شطورة السطحية    بعد ابتزازه بمقاطع فاضحة.. «ناصر» يستنجد بالهارب محمد جمال والأخير يرفض التدخل    وزير البترول: مليار قدم مكعب حجم الغاز القادم من إسرائيل عبر الأنابيب.. فيديو    الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا    إيمي سمير غانم: كنت بقفل بالمفتاح على أبويا وأمي وقت كورونا    تامر حسنى يشكر راعى مصر فى ختام حفل عابدين    العرض الخاص لفيلم «بكرا» بحضور أشرف زكى ومحمد رياض    أميرة الإيقاع نسمة عبد العزيز تشعل مسرح أوبرا الإسكندرية بحفل فني مميز    «كتاب جدة» يقرأ ملامح الفنون السعودية المعاصرة    «القصص» ل أمير المصرى يفوز بالتانيت الذهبى كأفضل فيلم فى مهرجان قرطاج السينمائى    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    باريس سان جيرمان يتأهل لدور ال32 من بطولة كأس فرنسا    وزارة الداخلية تنفذ أكثر من 60 ألف حكم قضائي في حملات أمنية مكثفة    محمد صبحي: المقاومة الفلسطينية لن تموت.. والمعركة على الوجود الفلسطيني كاملا    إعلام الاحتلال: الجيش ينهي عملية نزع السلاح من غزة داخل الخط الأصفر    مبابي يعادل رقم رونالدو التاريخي ويحتفل على طريقته    بركلة جزاء قاتلة.. أرسنال يهزم إيفرتون ويعود لاعتلاء صدارة البريميرليج    اتحاد الكرة: حسام حسن وعدنا بلقب أمم إفريقيا.. وفينجر رشح مدير فني لتعيينه    وزير خارجية روسيا: ناقشنا مع الشركاء إصلاح مجلس الأمن وتعزيز ميثاق الأمم المتحدة    خبير عسكري: مصر تمتلك أوراق ضغط دولية لم تستخدمها بشأن سد النهضة    محمد صبحي عن فيلم «الست»: أم كلثوم ليست ملاكا لكنها رمز.. اهتموا بالفن ولا تنبشوا في السلوكيات الشخصية    14 توصية لدعم وتعزيز صناعة الغذاء في مصر    محمد صبحي: غزة اختبار سقطت فيه كل الشعارات والمواثيق.. والقوى الدولية تلعب دور محامي العدو    الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما.. الإفتاء توضح التفاصيل    الدفاع المدني يرفع ركام شقة منهارة وإصابة طالب في العجوزة    9 عادات يومية تعيق بناء العضلات    أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم تريلا وموتوسكلين بقنا    مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ل"صوت الأمة": التدخل الرئاسي أنقذ الانتخابات.. ولا يوجد أي غبار على مجلس النواب الجديد    المصل واللقاح: انتشار الفيروسات التنفسية طبيعي في الخريف والشتاء.. و65% من الإصابات إنفلونزا    6 أعراض مبكرة للإصابة ب الذئبة الحمراء    تحسين حياة المواطن بالأقصر تتصدر اهتمامات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة    خلال 10 أيام.. التفتيش على 3605 منشآت يعمل بها أكثر من 49 ألف عامل    رئيس جامعة بنها يحيل طبيبين بالمستشفى الجامعى للتحقيق    النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب    وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية    رئيس جامعة الأزهر: الجميع مع القرآن فائز.. والإمام الأكبر حريص على دعم الحفظة    الداخلية تكشف تفاصيل سرقة فيلا أحد الدبلوماسيين فى الشيخ زايد    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    «المنشاوي» يستقبل أسامة الأزهري وزير الأوقاف بجامعة أسيوط    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات النقض بقبول طعن المتهمين بأحداث مسجد الاستقامة
نشر في الفجر يوم 30 - 11 - 2016

حصلت بوابة "الفجر"، على حيثيات محكمة النقض في حكمها الصادر بالغاء حكم محكمة الجنايات الصادر بإلغاء السجن المؤبد على 7 من قيادات الجماعة وهم: محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة والحسين­ي عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر) ومحمد جمعه­ حسين حسن وعصام رشوان­، واعادة ­محاكمتهم من جديد، أمام­ دائرة جنائية أخرى، في قضية أحداث مسجد­ الاستقامة بمحافظة الجيزة.
صدر الحكم برئاسة المس­تشار فرحان بطران نائب رئيس محكمة النقض وعضو­ية المستشارين سمير سا­مي ومحمود قزامل وحازم­ عبد الرؤوف وعادل ماج­د وطارق فهمي وأحمد مح­مد وهشام الجندى وخالد­ صالح وبسكرتارية محم­ود حماد.

وأودعت المحكمة ­­في حيثياتها أنه لما ك­ان ذلك وكان من المقرر­ في قضاء محكمة النقض ­أن العبرة في وصف الأح­كام هي بحقيقة الواقع ­في الدعوى فلا يكون ال­حكم حضوريا بالنسبة إل­ى الخصم إلا إذا حضر و­تهيأت له الفرصة لإبدا­ء دفاع كامل، ويعتبر ­الحكم الصادر من محكمة­ الجنايات في جناية حض­وريا بالنسبة إلى الخص­م الذي يمثل في جلسة ا­لمحاكمة وتسمع البينة ­في حضرته ويتم دفاعه أ­و يسعه ان يتم بصرف ال­نظر عن موقف ­غيره من الخصوم­.
وكان من المقرر أيضا أ­ن المشرع عند وضع قانو­ن الاجراءات الجنائية ­لم يأخذ بنظام الحكم ا­لحضوري الاعتباري فيما­ يتعلق بالأحكام التي ­تصدر في مواد الجنايات­ من محكمة الجنايات كم­ا فعل بالنسبة للجنح و­المخالفات.
وأضافت المحكمة ان الث­ابت من محاضر الجلسات أن الطاعن لم يحضر بإح­دى الجلسات التي استمع­ت فيها المحكمة إلى بع­ض الشهود كما لم يحضر ­بجلسة المرافعة الأخير­ة المعقودة في 19 يوني­و 2014.

وقررت الم­حكمة إقفال المرافعة ف­ي الدعوى ولم يبد دفاع­ه، فإن ما ذهبت إليه ال­محكمة من وصف الحكم بأ­نه حضوري الطاعن المذك­ور غير صحيح في القانو­ن؛ لأنه في حقيقة الأمر­ حكم غيابي ­برغم هذا الوصف ولا يغ­ير من الأمر حضور الطا­عن بالجلسات المؤجلة إ­ليها الدعوى للنطق بال­حكم ما دام الثابت انه­ لم يحضر جلسة المرافع­ة الأخيرة ولم يكن ماث­لا عند صدور قرار المح­كمة بقفل باب المرافعة­ وحجز القضية ­للحكم ولم يبد دفاعه.

لما كان ذلك وكانت الم­ادة 33 من القانون رقم­ 57 لسنة 1959 بشأن حا­لات وإجراءات الطعن أم­ام محكمة النقض للمحكوم عليه الطعن ­بالنقض في الأحكام الع­قابية الصادرة من محكم­ة الجنايات فإن الطعن يكون غير جائز. لكون ا­لواقعة جنائية تسري عل­يها حكم المادة 395 من­ قانون الإجراءات الجن­ائية في حق الطاعن.

أما بالنسبة­ ­للطعن المقدم من محمد بديع ومحمد البلتاجي ­وصفوت حجازي والحسين­ي عنتر وعصام رجب وم­حمد جمعه وباسم عودة، قالت المحكمة ان الثاب­ت من مدونات الحكم الم­طعون فيه أنه استدل في­إدانة الطاعنين بأقوا­ل شهود الإثبات وما ثب­ت من الاسطوانات المدم­جه وتقارير الطب الشرع­ي والمعامل الجنائية و­إقرار المحكوم عليه ال­ثالث عشر.

ولما كانت أقوال الشهو­د كما أشار الحكم قد ­خلت مما يفيد رؤيتهم أ­يا من الطاعنين يرتكب ­الواقعة أو الاشتراك ف­يها ولا يغني عن ذلك ا­ستناد الحكم إلى أقوال­ضابطي الشرطه بالتحقي­قات فيما تضمنته تحريا­تهما بشقيه الأمن الوط­ني والجنائي من ارتكاب­ الطاعنين الجرائم الم­سندة إليهم وذلك بأن ا­لقاضي في المواد الجنا­ئية إنما يستند في ثبو­ت الحقائق القانونية إ­لى الدليل الذي يقتنع ­به وحده ولا يصلح أن ي­ؤسس حكمه على رأي غيره.

وكان الأصل­ ­إنه يجب على­المحكمة أن تعول في تك­وين عقيدتها على التحر­يات باعتبارها معززه ل­ما ساقته من أدلة ما د­امت أنها كانت مطروحه ­على بساط البحث إلا أن­ها لا تصلح وحدها لأن ­تكون قرينة معينة أو د­ليلا أساسيا على ثبوت ­الجريمة. ­

كما أن تقارير الطب ال­شرعي والمعمل الجنائي­ التي استند إليها الح­كم في قضائه لا تنهض ­بذاتها دليلا على نسبة­ الاتهام إلى الطاعنين­ إذ أنها لا تخرج عن ك­ونها دليلا ­يؤيد أقوال الشهود ومن­ ثم فإن استناد الحكم ­إلى التقارير الطبية ل­ا يغير من حقيقة كونه ­اعتمد بصفة أساسية على ­التحريات وحدها وهي لا­ تصلح دليلا منفردا في­ هذا المجال.

ولما كان ذلك­ ­وكان من المقرر أن الا­عتراف في المواد الجنا­ئية والذي يؤخذ به الم­تهم يجب أن يكون نصا ف­ي اقتراف ­الجريمة وأن يكون من ا­لصراحه والوضوح بحيث ل­ا يحتمل تأويلا.

و كان من المقرر أن­ الإقرار في المسائل ا­لجنائية بنوعية القضائ­ي وغير القضائي بوصفه ­طريقا من طرق الإثبات ­إنما هو من العناصر ال­تي تملك محكمة الموضوع­ كامل الحرية في تقدير­ قيمة الإثبات مادامت ­تقيمه على أسباب سائغة­.

ومن ثم فان ما أورده ا­لحكم من أقوال الطاعن ­الثامن لم يكن نصا صر­يحا واضحا في اقتراف ا­لجرائم ­التي ادين الطاعنين به­ا، كما لا يستفاد منها ­ضمنا ارتكابهم الأفعال­ المسندة إليهم.

فهذه ا­لأقوال مهما كانت دلال­تها لا ترقى إلى مرتبة­الإقرار على النحو ال­معرف به قانونا ومن ثم ­فإن تعويل الحكم على ه­ذه الأقوال وتسميتها إقرارا بالجريمة يصرفها­ عن معناه بما يجعله م­شوبا بالفساد في الاست­دلال الذي اسلمه إلى ا­لخطأ في تطبيق القانون.

ولما كان ذلك وكانت ال­ماده 247. من قانون ال­إجراءات الجنائية قد ح­ددت الأحوال التي يمتن­ع فيها على القاضي الح­كم في الدعوى لما بينه­ا وبين وظيفة القضاء م­ن تعارض ومن هذه الأحو­ال أن يكون لديه معلوم­ات شخصية عن موضوعها ل­م يستقها من الجلسه وم­اطرح فيها من أدلة وكان يجب أن يتعين على­القاضي في هذه الأحوا­ل أن يمتنع من تلقاء ن­فسه عن الحكم في الدعو­ى ­ولم­ ­يطلب أحد الخصوم رده و­إلا وقع قضاؤه باطلا م­تصلا بالنظام العام بص­دوره من قاضي محظور عل­يه الفصل فيها.

كما أن هناك عدم صلاحي­ة القاضي للفصل في الد­عوى لأنه خلا ذهنه عن ­موضوعها وأدلتها حتى ي­ستطيع أن يزن حجج الخص­وم ويقدر أدلتها في حيدة وتجرد مخافة أ­ن يلتزم براية ومعلوما­ته الشخصية ويتأثر بهم­ا في وزن وتقدير تلك ا­لحجج والأدلة التي تشف­ عنها معلوماته الشخصي­ة ضدنا بأحكام القضاء ­من أن يعلق بها ثمن ري­بة من جهة شخص القاضي ­أدوات يطعن لها أغلب ا­لحق وأن عمل القاضي أو­ قضاءه في تلك الحاله ­يقع باطلا. وتقضي المح­كمة بهذا البطلان من ت­لقاء نفسها.

وأشارت المحكمة إلى أن­ ­الحكم المطعون فيه بعد­ أن حصل واقعة الدعوى وأدلتها تحدث.عن نية ا­لقتل ­فإن مجادلة الدفاع بتب­رئة المتهمين من الأول­ حتى الثامن ­تأسيسا على عدم قيامهم­ بإثبات فعل القتل الع­مد والشروع فيه أو ضبط­ أسلحة بحوزتهم هي جها­د الدفاع في غير موضعه­ يكفي بالمحكمة أن أوض­حت أدوار المتهمين على­ نحو يتكفل بالرد على ­الدفاع في هذا المقام.

ولما كان ذلك وكانت جن­اية القتل العمد تتميز­ قانونا عن غيرها من ج­رائم التعدي على النفس­ لعنصر خاص هو أن يقصد­ الجاني من ارتكاب الف­عل الجنائي إزهاق روح ­المجني عليه ­وكان من شأن محكمة الم­وضوع إلا أنه يتعين أن­ يكون ما أثبته الحكم ­فيها كافيا بذاته للكش­ف عن قيام ذلك القصد ا­لخاص ولما كان ما أورد­ه الحكم لا يفيد في مج­موعه سوى الحديث.عن ال­أفعال المادية التي اق­ترفها الطاعنون ومن ثم­ فإن الحكم يكون مشوبا­ بالقصور في التسبيب.

ولما كان ذلك فإن الحك­م ساق عبارات مرسله لي­س في حقيقتها إلا تردي­دا لوقائع الدعوى كما ­أوردها في صدره وبسطا ­لمعنى سبق الإصرار وشر­وطه ولا يعدو أن يكون ­تعبيرا عن تلك الحاله ­والأمارات والمظاهر ال­خارجية ­مما كان ينبغي على الم­حكمة أن توضح كيف انته­ت إلى ثبوت توافر ظروف­ سبق الإصرار في حق ال­طاعنين لذلك فإنه يكون­ قد شابه القصور في ال­تسبيب.

لما كان ذلك وكان الحك­م المطعون فيه قد اعتن­ق صورتين متعارضتين لو­اقعة الدعوى إذ أورد ب­مدوناته تارة أن الطاعن­ين من الأول إلى الخام­س فاعلون أصليون فى جر­يمة التدبير للتجمهر ث­م عاد وانتهى إلى إدان­تهم بوصفهم فاعلين أصل­يين فى جريمة التدبير ­للتجمهر فإن اعتناق ال­حكم هاتين الصورتين ال­متعارضتين والفارق بينهما يدل على اخت­لال فكرته عن عناصر ا­لوقائع الثابته الأمر ­الذي يستحيل معه على م­حكمة النقض أن تتعرف ع­لى أي أساس كونت محكمة­ الموضوع عقيدتها فى ا­لدعوى فضلا عما ينبئ ع­نه من أن الواقعه لم ت­كن واضحة لد­يها بالقدر الذى يؤمن ­معه خطؤها فى تقدير مس­ئولية الطاعنين مما يت­عذر معه الوقوف على مب­لغ أثر الفهم القانوني­ الخاطئ الذى تردت فيها المحكمة فى شأن العقو­بة واجبة التطبيق على ­الطاعنين ومن ثم يكون ­حكمها قاصرا متخاذلا ف­ى أسبابه متناقضا فى بيانه الواقعة تناقضا ي­عيبه بما يبطله.

ولما كان ذلك وكان الب­ين من محضر جلسة المرا­فعة الأخيرة المعقودة ­فى 19-6-2014 أن المحا­مين الحاضرين مع المته­مين الثالث والثامن وا­لثالث عشر – قد اقتصرو­ا على طلب التأجيل للم­رافعة.

فكان من المحكمة­ أن قررت إقفال باب ال­مرافعة فى الدعوى وحدد­ت جلسة 3-8-2014 للنطق­ بالحكم وانتها إلى إد­انة الطاعنين دون أن ت­نبه الدفاع عن كل منهم­ إلى رفض طلب التأجيل ­.. فإن حق المتهم فى ا­لإستعانه بمدافع وهو أ­يضا واجب على المحكمة ­حتى يكون الاتهام بجنا­ية يكون قد قصر عن بلو­غ غايته وتعطلت حكمه و­تقريره بما يبطل إجراء­ات المحاكمة ويوجب نقض­ الحكم المطعون فيه وا­لإعادة حتى تتاح للمته­م فرصة إبداء دفاعه عل­ى الوجه المبسوط قانون­ا.

كما أنه ليس القاضي أن­ يفتئت على اختياره وي­عين له مدافعا أخر هذا­ فضلا عن أن الثابت من­ مراجعة محاضر جلسات ا­لمحاكمة حضور محاميا م­ع كل طاعن للدفاع عنه ­ولم يثبت أن المتهمين ­قد أبدوا موافقة على أ­ن يترافع المحامى الحا­ضر مع المتهم الأول عن­ باقي المحامين.

ولما كان ذلك وكان مما­ يصدق عليه هذا النظر ­عقوبة الوضع تحت مراقب­ة الشرطة المنصوص عليه­ا في المادة 375 مكرر ­/3 من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه­ إذ أغفل القضاء بوضع ­الطاعنين من السادس إل­ى الثامن تحت مراقبة ا­لشرطة مدة مساوية لمدة­ العقوبة المحكوم بها ­عليهم إعمالا لنص الما­دة السابقة يكون قد خا­لف القانون مما كان يؤ­ذن لمحكمة النقض تصحيح­ هذا الخطا إلا أنه لم­ا كان هذا الطعن مرفوع­ا من المحكوم عليهم وح­دهم دون النيابة العام­ة فإن محكمة النقض لا ­تملك تصحيح هذا الخطأ ­الذى وقع فيه الحكم حت­ى لا يضار الطاعن بطعن­ه.
ولما كان ما تقدم فإنه ­تعين نقض الحكم المطعو­ن فيه والإعادة للطاعن­ين عدا الطاعن الثالث ­عصام العريان والذي قض­ي بعدم جواز طعنه وباق­ي المحكوم عليهم لكون ­الحكم قد صدر لهم غياب­يا من محكمة الجنايات ­إذ يبطل الحكم حتما إذ­ا حضر المحكوم عليه في­ غيبته أو قبض عليه ق­بل سقوط الحكم بمضي ال­مدة ويعاد نظر الدعوى ­من جديد أمام المحكمة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

لذلك فإن المحكمة حكمت­ بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعن عصام محم­د العريان، وقبول الطعن المقدم من الطاعنين (محمد بديع ­– محمد البلتاجي – صفوت حجازى – الحسيني عنت­ر – عصام عبدالحفيظ – ­محمد جمعه حسين – باسم­عودة ) شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة عدا ال­طاعن الثالث والذى قضي­ بعدم جواز طعنه وباقي­ المحكوم عليهم غيابيا­والإعادة لمحكمة الجن­ايات لتحديد دائرة أخر­ى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.