وزير قطاع الأعمال العام: عودة منتجات «النصر للسيارات» للميني باص المصري بنسبة مكون محلي 70%    3 ظواهر جوية تضرب المحافظات.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء    قاتل النساء الصامت.. RSV الخطر الذي يهدد حياة الرضع    لحظة سقوط الحاويات من على قطار بضائع بقرية السفاينة بطوخ.. فيديو    تحطم طائرة صغيرة وسط المكسيك أثناء هبوط اضطراري ومصرع 7 أشخاص    حورية فرغلي: لسه بعاني من سحر أسود وبتكلم مع ربنا كتير    محمد القس: أحمد السقا أجدع فنان.. ونفسي اشتغل مع منى زكي    جلال برجس: الرواية أقوى من الخطاب المباشر وتصل حيث تعجز السياسة    حورية فرغلي: بقضي وقتي مع الحيوانات ومبقتش بثق في حد    بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في شمال سيناء اليوم    وكيل صحة الغربية يعلن افتتاح وحدة التصلب المتعدد والسكتة الدماغية بمستشفى طنطا العام    وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة بالغربية    تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية المطرية    ترامب يعلن مادة الفينتانيل المخدرة «سلاح دمار شامل»    مباراة ال 8 أهداف.. بورنموث يفرض تعادلا مثيرا على مانشستر يونايتد    لإجراء الصيانة.. انقطاع التيار الكهربائي عن 21 قرية في كفر الشيخ    أيامى فى المدينة الجامعية: عن الاغتراب وشبح الخوف!    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 16 ديسمبر    توسك: التنازلات الإقليمية لأوكرانيا شرط أمريكي لاتفاق السلام    لقاح الإنفلونزا.. درع الوقاية للفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الشتاء    إنقاذ قلب مريض بدسوق العام.. تركيب دعامتين دوائيتين ينهي معاناة 67 عامًا من ضيق الشرايين    ثماني دول أوروبية تناقش تعزيز الدفاعات على الحدود مع روسيا    «المؤشر العالمي للفتوى» يناقش دور الإفتاء في مواجهة السيولة الأخلاقية وتعزيز الأمن الفكري    العربية لحقوق الإنسان والمفوضية تدشنان حوارا إقليميا لإنشاء شبكة خبراء عرب    5 أعشاب تخلصك من احتباس السوائل بالجسم    تحطم زجاج سيارة ملاكي إثر انهيار شرفة عقار في الإسكندرية    مقتل شاب وإصابة شقيقه فى مشاجرة بالغربية    الكونغو: سجن زعيم المتمردين السابق لومبالا 30 عامًا لارتكابه فظائع    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ    نهائي كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب ضد الأردن والقنوات الناقلة    كأس العرب، حارس مرمى منتخب الأردن بعد إقصاء السعودية لسالم الدوسري: التواضع مطلوب    التموين تواصل افتتاح أسواق اليوم الواحد بالقاهرة.. سوق جديد بالمرج لتوفير السلع    منذر رياحنة يوقّع ختام «كرامة» ببصمته... قيادة تحكيمية أعادت الاعتبار للسينما الإنسانية    إبراهيم المعلم: الثقافة بمصر تشهد حالة من المد والجزر.. ولم أتحول إلى رقيب ذاتي في النشر    نقيب أطباء الأسنان يحذر من زيادة أعداد الخريجين: المسجلون بالنقابة 115 ألفا    مصرع طفلين وإصابة 4 أشخاص على الأقل فى انفجار بمبنى سكنى فى فرنسا    شيخ الأزهر يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني ال54 ويشيد بنموذجها في التعايش والحوار    فتش عن الإمارات .. حملة لليمينيين تهاجم رئيس وزراء كندا لرفضه تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية    لجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات بموقع حادث سقوط حاويات فارغة من على قطار بطوخ    منتدى «السياحة والآثار» وTripAdvisor يناقشان اتجاهات السياحة العالمية ويبرزان تنوّع التجربة السياحية المصرية    في جولة ليلية.. محافظ الغربية يتفقد رصف شارع سيدي محمد ومشروعات الصرف بسمنود    محافظ الجيزة يتابع تنفيذ تعديلات مرورية بشارع العروبة بالطالبية لتيسير الحركة المرورية    العمل: طفرة في طلب العمالة المصرية بالخارج وإجراءات حماية من الشركات الوهمية    الثلاثاء إعادة 55 دائرة فى «ثانية نواب» |139 مقرًا انتخابيًا بالسفارات فى 117 دولة.. وتصويت الداخل غدًا    حضور ثقافي وفني بارز في عزاء الناشر محمد هاشم بمسجد عمر مكرم    غزل المحلة يطلب ضم ناصر منسى من الزمالك فى يناير    السعودية تودع كأس العرب دون الحفاظ على شباك نظيفة    حسام البدرى: من الوارد تواجد أفشة مع أهلى طرابلس.. والعميد يحظى بدعم كبير    الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم    الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل    هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟.. "الإفتاء" تُجيب    الإدارية العليا ترفض الطعون المقدمة في بطلان الدوائر الانتخابية في قنا    اللمسة «الخبيثة» | «لا للتحرش.. بيئة مدرسية آمنة» حملات توعية بالإسكندرية    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟ الأزهر للفتوي يوضح    وزير التعليم: تطوير شامل للمناهج من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية تطالب بإضافة الرقم القومي لكارنية نقابة الصحفيين
نشر في الفجر يوم 07 - 11 - 2016

أقام علي أيوب - المحامي - دعوي قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد نقيب الصحفيين، طالب فيها بإصدار حكم قضائي لإضافة الرقم القومي، إلى كارنيه نقابة الصحفيين، حتى يكون حاملًا جميع بيانات الصحفى خاصة الإسم كاملاً والإسم الصحفي والمهنة والرقم القومي كاملًا، بالإضافة إلى باقي بيانات الرقم القومي، حتى يتسنى له أن يتعامل مع كافة الجهات الإدارية الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق بوزارة العدل، لأن من حق الصحفي ذلك أسوة بالمحامين وغيرهم وهذا الحق يتماشى مع ظروف واحتياجات نقابة الصحفيين، كأحد المرافق العامة لتحقيق مقتضيات سيرها ولتطورها المستمر وتطور أعضاءها ويحقق الصالح العام للجماعة الصحفية.
وذكرت الدعوى، أنه بعد عشرة دامت نصف قرن من الزمان بين المواطن وبطاقته الشخصية الورقية، قررت الدولة إيقاف التعامل بتلك البطاقة لتكون بطاقة الرقم القومي بديلًا لها، تسود في جميع المستندات الرسمية، وأصبحت الورقية في ذاكرة التاريخ، أن البطاقة الجديدة، أضحت الشغل الشاغل لمصلحة الأحوال المدنية لتطويرها، وتحديثها، وزيادة عناصر الأمان فيها لضمان عدم تزويرها.
وأصبح التعامل ببطاقة الرقم القومي فقط دون الورقية هو السائد، وقد صدرت تعليمات من وزارة التنمية الإدارية لجميع المصالح الحكومية بأن يكون التعامل ببطاقة الرقم القومي فقط، لأنها تضمن التحديد الدقيق لشخصية صاحبها ويستحيل تزويرها، وتم إلغاء التعامل بالورقية في نهاية عام2007.
فضلًا عن تركيب شريحة الكترونية بالبطاقة الرقم القومي، محفورة على جسم البطاقة وتحتوي الشريحة على كل بيانات صاحب البطاقة، بالإضافة إلى بصمة الأصابع الخاصة به، وستكون الشريحة الجديدة قابلة للبرمجة والتحديث، وبإدخال بيانات التأمين الصحي أو التأمينات الاجتماعية، وغيرها من الجهات والهيئات التي تتعاقد مع مصلحة الأحوال المدنية، بالإضافة إلى استخدام أحبار غير قابلة للتصوير أو النقل، وهذه الأحبار تم الاتفاق عليها مع شركات عالمية، ولا يمكن بيعها، وتداولها بين الأفراد، وتلك التقنيات ستتيح قراءة البطاقة آليا.

وحيث أن الطالب صحفي مقيد في جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين تحت رقم 11519 "مشتغلين" وقد تقدم بطلب إلى نقيب الصحفيين بتاريخ 22/10/2016 يطالبه فيه بإضافة الرقم القومي إلى كارنيه نقابة الصحفيين وإضافة بيانات الرقم القومي إلى كارنيه الصحفي حتى يكون الكارنيه حاملاً جميع بيانات الصحفى خاصة الإسم كاملاً والإسم الصحفى والمهنة والرقم القومى كاملاً بالإضافة إلى باقى بيانات الرقم القومى وذلك حتى يتسنى للصحفى أن يتعامل مع كافة الجهات الإدارية الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقارى ومكاتب التوثيق بوزارة العدل، ولا سيما وأن بطاقة العضوية الصحفية التي يحملها الصحفى يتم التعامل بموجبها مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية بديلاً عن بطاقة الرقم القومي، فضلاً عن أن أعضاء نقابة المحامين جميعهم مدون فى كارنيهاتهم النقابية الرقم القومى وإسم الشهرة وكذلك رجال القضاء والجيش والشرطة وأغلب النقابات المهنية الأخرى.
إذا كان العرف يشكل مصدرا رسميا لكل من القانون الإداري والقانون المدني، إلا أن الاختلاف بين العرف الإداري والعرف المدني قائم ويمكن حصره فيما يأتي:
1- من حيث مصدر الإنشاء (سلطة الإنشاء):
إن الإدارة في القانون الإداري هي التي تنشئ القاعدة العرفية فسلوكها هو محل اعتبار لا سلوك الأفراد ، بينما العرف المدني ينشأ من خلال إتباع الأفراد أنفسهم لقاعدة ما خلال مدة زمنية معينة بشكل منتظم وغير متقطع مع شعورهم بإلزامها.
2- من حيث موضوع القاعدة:
إن موضوع القاعدة العرفية في المجال الإداري تتعلق دائما بالمصلحة العامة وبالخدمة العامة، بينما القاعدة العرفية في المجال المدني تتعلق أساسا بالمصلحة الخاصة للأفراد الخاضعين لهذه القاعدة.
وذهب الفقيه مارسيل فالين أن المبادئ العامة للقانون تستمد قوتها الملزمة من العرف، فالقواعد العرفية هي التي تضفي على المبادئ العامة الصفة الملزمة خاصة حينما يتعود القضاة على تطبيق هذه القواعد ويعملون على ترسيخها.
إن هذا الرأي لا شك يخلط بين العرف كمصدر مستقل لمبدأ المشروعية، وبين المبادئ العامة باعتبارها مجموعة أحكام ترسخت في وجدان الجماعة، وعمل القضاء الإداري على إظهارها بحكم الدور الإنشائي للقاضي الإداري، وهذا بسبب الاختلاف الكبير في الدور بين القاضي العادي والقاضي الإداري. فالقاضي العادي عادة ما تكون إرادته مقيدة بالنص، فهو ملزم بتطبيقه على الخصومات المعروضة عليه، بينما القاضي الإداري وضعه يختلف تماما فهو من جهة يواجه بمحدودية دور التشريع، ودور العرف، وهو ما يفرض عليه وضع القاعدة أولا ثم تطبيقها ثانيا. لذلك رأى غالبية الفقه أن القاضي الإداري على وضعه هذا يكون مفوضا من قبل المشرع لأن يسن قاعدة خاصة تحكم المنازعة التي بين يديه إذا انعدم بشأنها نص أو عرف.
ولقد أفصحت المذكرة الإيضاحية لقانون مجلس الدولة في مصر رقم 63 لسنة 1955 عن الطبيعة الإنشائية للقضاء الإداري بقولها:" يتميز القضاء الإداري بأنه ليس بمجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني، بل هو في الأغلب قضاء إنشائي يبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين الإدارة في تسييرها للمرافق العامة وبين الأفراد"
أن حسن سير المرافق العامة واستمرار أداء الإدارة وظيفتها يقتضيان منحها من الحرية ما يساعدها في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب توخياً للمصلحة العامة . القضاء والسلطة التقديرية :
إذا كانت السلطة التقديرية استثناءً من مبدأ المشروعية، فما دور القضاء في الرقابة على أعمال الإدارة الصادرة استناداً إلى هذه السلطة؟.
ذهب جانب من الفقه إلى أن القضاء يمتنع عن بسط رقابته على أعمال الإدارة المستندة إلى سلطتها التقديرية، فالقاضي بحسب رأيهم يمارس رقابة المشروعية وليس رقابة الملائمة ولا يجوز له أن يمارس سطوته على الإدارة فيجعل من نفسه رئيساً للسلطة الإدارية.
في حين ذهب جانب آخر من الفقه إلى جواز تدخل القاضي لمراقبة السلطة التقديرية على أساس ما يتمتع به القاضي الإداري من دور في الكشف عن قواعد القانون الإداري فيمكن له أن يحول بعض القضايا المندرجة في السلطة التقديرية والمرتبطة بالملائمة إلى قضايا تندرج تحت مبدأ المشروعية تلتزم الإدارة بأتباعها و إلا تعرضت أعمالها للبطلان.
والرأي الأكثر قبولاً في هذا المجال يذهب إلى أن سلطة الإدارة التقليدية لا تمنع من رقابة القضاء وإنما هي التي تمنح الإدارة مجالاً واسعاً لتقدير الظروف الملائمة لاتخاذ قراراتها وهذه الحرية مقيدة بان لا تتضمن هذه القرارات غلطاً بيناً أو انحرافاً بالسلطة، وهي بذلك لا تتعارض مع مبدأ المشروعية بقدر ما تخفف من اختصاصات الإدارة المقيدة.
ولو نظرنا إلى تعريف القانون الإداري نجد أنه : هو مجموعة القواعد التي تحكم تكوين السلطة الإدارية ونشاطها في أداء وظيفتها من القيام على أمر المرافق العامة تحقيقا للصالح العام، وتمكينا للإدارة لأداء رسالتها تلك تتمتع الإدارة بسلطات وامتيازات لا يتمتع بها الأفراد. وبمقتضى هذه الحقوق والامتيازات، تمارس السلطة الإدارية نشاطها عادة عن طريق ما تصدره من أوامر وقرارات إدارية.
ومن خصائص القانون الإدارى أنه من صنع القضاء:
حيث يتميز القانون الإداري أيضاً بأنه قانون قضائي نشأ عن طريق المبادئ والقواعد الإدارية التي خلقها القضاء ، وقد ساعد على ذلك عدم تقنين أغلب قواعد القانون الإداري فكان لابد للقضاء أن ينهض بهذه المهمة من خلال وضع أسسه ونظرياته ، والتشريع لا زال قاصراً عن مجالات أخرى كثيرة من قبل قواعد القرار الإداري وقواعد المسؤولية الإدارية وشروط الطعن بالإلغاء، وما إلى ذلك من مجالات لازال القضاء يمثل المصدر الرسمي الرئيس لأحكامه.
ودور القضاء الإداري في هذا المجال كان متميزاً عن دور القضاء العادي ، الذي ينحصر بتطبيق القانون على المنازعة دون أن يتعداه لخلق الحلول المناسبة التي تتفق مع طبيعة منازعات القانون الإداري ، الأمر الذي أضفى على قواعد القانون الإداري الطابع العملي الذي يتماشى مع ظروف واحتياجات المرافق العامة ومقتضيات سيرها الحسن وتطورها المستمر.
ومع ذلك يتقيد القضاء في أداء مهامه وابتداعه لمبادئ وقواعد القانون الإداري بعدم مخالفة النصوص التشريعية القائمة على أساس أن القضاء إنما يعبر عن إرادة مفترضة للمشرع , أما إذا أفصح عن إرادته تلك بنصوص تشريعية فأنه يلتزم بتطبيق تلك النصوص في أحكامه.
ومن خصائص القانون الإدارى أيضاً أنه قانون غير مقنن:
ويقصد بالتقنين أن يصدر المشرع مجموعة تشريعية تضم المبادئ والقواعد العامة والتفصيلية المتعلقة بفرع من فروع القانون كما هو الحال في مدونة القانون المدني أو مدونة قانون العقوبات.
وقد نشأ القانون الإداري في فتره انتشرت فيها حركة التقنين في أعقاب الثورة الفرنسية وتم تدوين قواعد القانون المدني في مدونة نابليون.
إلا أن القانون الإداري لم تشمله هذه الحركة رغم رسوخ مبادئه واكتمال نظرياته ويرجع عدم تقنينه إلى سرعة تطوره وتفرع وسعة مجالاته مما يجعل من الصعوبة جمع أحكامه في مدونه واحدة خاصة وان أحكامه في الغالب ذات طبيعة قضائية ، ولا يخفى ما في أحكام القضاء الإداري من مرونة تتأثر بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي السائد في المجتمع.
وحيث أن امتناع المطعون ضده عن إصدار قرار بإضافة الرقم القومى إلى كارنيه نقابة الصحفيين حتى يكون الكارنيه حاملاً جميع بيانات الصحفى خاصة الإسم كاملاً والإسم الصحفى والمهنة والرقم القومى كاملاً بالإضافة إلى باقى بيانات الرقم القومى حتى يتسنى للصحفى أن يتعامل مع كافة الجهات الإدارية الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقارى ومكاتب التوثيق بوزارة العدل يعد قرار سلبى بالإمتناع لأن من حق الصحفى ذلك أسوة بالمحامين وغيرهم ولأن القرار السلبى الطعين يتماشى مع ظروف واحتياجات نقابة الصحفيين كأحد المرافق العامة لتحقيق مقتضيات سيرها ولتطورها المستمر وتطور أعضاءها ويحقق الصالح العام للجماعة الصحفية.
وحيث أنه لما كان ما تقدم وأن مسلك المطعون ضده يشكل القرار السلبى بالإمتناع الجائز الطعن فيه بدعوى الإلغاء لوقف تنفيذه تمهيداً لإلغائه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.