دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ب5 مدن    شبكة أطباء السودان: اقتحام ميليشيا الدعم السريع للمرافق الطبية بالفاشر انتهاك صارخ للقوانين الدولية    لافروف: بوتين مستعد لقبول المقترحات الأمريكية بشأن أوكرانيا لكن واشنطن لم تقدم ردا مباشرا حتى الآن    مصرع شاب بعد تناوله حبة غلة بسبب خلافات أسرية في كفر شكر    استعدوا.. مصر هتفتح للعالم بابا جديدا من التاريخ|فيديو    متحدث الأوقاف: «مسابقة الأئمة النجباء» نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    التعليم العالي: جامعة المنيا تستهدف التحول إلى مركز جذب للطلاب الوافدين    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في فرنسا واليونان والسعودية والأردن تطورات الأوضاع    "سأرحل عن الفريق".. الكشف عن كلمات فينيسيوس بعد استبداله في الكلاسيكو    في 26 دقيقة فقط .. يحيى النوساني يهزم لاعب إسرائيل 3-0 ببطولة كندا للإسكواش    تقرير: أهلي جدة بدون محرز وكيسي أمام الباطن في كأس الملك    "لا أعلم سبب اللغط".. الكومي ينشر عقوبات السوبر المرسلة ل الزمالك وبينها إيقاف نبيل عماد    تراجع سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 27 أكتوبر 2025    خروج 24 مصابا وتحويل حالتين لمستشفى الغردقة بحادث طريق الزعفرانة رأس غارب    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    التخطيط: الشراكة بين مصر والأمم المتحدة تقوم على العمل المشترك لتحقيق أولويات التنمية    محافظ القاهرة يوجه بتخصيص جزء من الإذاعة المدرسية للتعريف بالمتحف المصرى    «المشاط»: التعداد الاقتصادي السادس يمثل تتويجًا لعملٍ ميدانيٍ ومؤسسيٍ متكامل    وزارة العمل تنشر نتائج حملات تفتيش على 721 منشآة    الرعاية الصحية: تكلفة تطوير مستشفى دار صحة المرأة والطفل بالسويس 870 مليون جنيه    العظمي 27..تعرف على حالة الطقس اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 بمحافظة بورسعيد    وفاة شخص إثر تصادم تريلا مع ملاكي في قنا    حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة    القبض على سائق ميكروباص يدخن «شيشة» خلال القيادة بالإسكندرية    بعد غد.. وزيرا دفاع اليابان والولايات المتحدة يجتمعان في طوكيو    رضا عبد العال: توروب غير مقنع مع الأهلي حتى الآن.. والسوبر المصري الاختبار الحقيقي    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    نورا ناجي: رواية حامل مفتاح المدينة تمزج بين الواقعية السحرية والخيال    إنقاذ سائحة إسبانية علقت داخل ممر ضيق فى هرم سنفرو المنحني بدهشور    أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق كفر الشيخ.. الفلفل ب20 جنيها    وزير الزراعة يعلن فتح السوق الفنزويلية أمام صادرات مصر من الرمان    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في بورسعيد    الرقابة الصحية: إطلاق أول معايير وطنية لمكاتب الصحة والحجر الصحى    اتحاد المبدعين العرب: المتحف الكبير يجسد عبقرية المصري القديم وريادة مصر الحديثة    استقرار نسبي في أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 27أكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 27اكتوبر 2025 فى المنيا    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    فريدة سيف النصر تعلن تفاصيل عزاء شقيقها اليوم    بطولة محمد سلام.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «كارثة طبيعية» قبل عرضه الأربعاء    قرار عاجل من النيابة العامة بشأن واقعة التشاجر بين عائلتين في المنيا    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    «معرفش بكره في إيه».. عبدالحفيظ يكشف رأيه بشأن التعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    إسرائيل تنسحب من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    الدفاعات الروسية تتصدى لهجوم بمسيرات استهدف العاصمة موسكو    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    الأمم المتحدة تطالب بممر آمن للمدنيين المرعوبين فى مدينة الفاشر السودانية    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    من هو صاحب الذهب المشتراه من مصروف البيت ملك الزوجة ام الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية تطالب بإضافة الرقم القومي لكارنية نقابة الصحفيين
نشر في الفجر يوم 07 - 11 - 2016

أقام علي أيوب - المحامي - دعوي قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد نقيب الصحفيين، طالب فيها بإصدار حكم قضائي لإضافة الرقم القومي، إلى كارنيه نقابة الصحفيين، حتى يكون حاملًا جميع بيانات الصحفى خاصة الإسم كاملاً والإسم الصحفي والمهنة والرقم القومي كاملًا، بالإضافة إلى باقي بيانات الرقم القومي، حتى يتسنى له أن يتعامل مع كافة الجهات الإدارية الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق بوزارة العدل، لأن من حق الصحفي ذلك أسوة بالمحامين وغيرهم وهذا الحق يتماشى مع ظروف واحتياجات نقابة الصحفيين، كأحد المرافق العامة لتحقيق مقتضيات سيرها ولتطورها المستمر وتطور أعضاءها ويحقق الصالح العام للجماعة الصحفية.
وذكرت الدعوى، أنه بعد عشرة دامت نصف قرن من الزمان بين المواطن وبطاقته الشخصية الورقية، قررت الدولة إيقاف التعامل بتلك البطاقة لتكون بطاقة الرقم القومي بديلًا لها، تسود في جميع المستندات الرسمية، وأصبحت الورقية في ذاكرة التاريخ، أن البطاقة الجديدة، أضحت الشغل الشاغل لمصلحة الأحوال المدنية لتطويرها، وتحديثها، وزيادة عناصر الأمان فيها لضمان عدم تزويرها.
وأصبح التعامل ببطاقة الرقم القومي فقط دون الورقية هو السائد، وقد صدرت تعليمات من وزارة التنمية الإدارية لجميع المصالح الحكومية بأن يكون التعامل ببطاقة الرقم القومي فقط، لأنها تضمن التحديد الدقيق لشخصية صاحبها ويستحيل تزويرها، وتم إلغاء التعامل بالورقية في نهاية عام2007.
فضلًا عن تركيب شريحة الكترونية بالبطاقة الرقم القومي، محفورة على جسم البطاقة وتحتوي الشريحة على كل بيانات صاحب البطاقة، بالإضافة إلى بصمة الأصابع الخاصة به، وستكون الشريحة الجديدة قابلة للبرمجة والتحديث، وبإدخال بيانات التأمين الصحي أو التأمينات الاجتماعية، وغيرها من الجهات والهيئات التي تتعاقد مع مصلحة الأحوال المدنية، بالإضافة إلى استخدام أحبار غير قابلة للتصوير أو النقل، وهذه الأحبار تم الاتفاق عليها مع شركات عالمية، ولا يمكن بيعها، وتداولها بين الأفراد، وتلك التقنيات ستتيح قراءة البطاقة آليا.

وحيث أن الطالب صحفي مقيد في جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين تحت رقم 11519 "مشتغلين" وقد تقدم بطلب إلى نقيب الصحفيين بتاريخ 22/10/2016 يطالبه فيه بإضافة الرقم القومي إلى كارنيه نقابة الصحفيين وإضافة بيانات الرقم القومي إلى كارنيه الصحفي حتى يكون الكارنيه حاملاً جميع بيانات الصحفى خاصة الإسم كاملاً والإسم الصحفى والمهنة والرقم القومى كاملاً بالإضافة إلى باقى بيانات الرقم القومى وذلك حتى يتسنى للصحفى أن يتعامل مع كافة الجهات الإدارية الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقارى ومكاتب التوثيق بوزارة العدل، ولا سيما وأن بطاقة العضوية الصحفية التي يحملها الصحفى يتم التعامل بموجبها مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية بديلاً عن بطاقة الرقم القومي، فضلاً عن أن أعضاء نقابة المحامين جميعهم مدون فى كارنيهاتهم النقابية الرقم القومى وإسم الشهرة وكذلك رجال القضاء والجيش والشرطة وأغلب النقابات المهنية الأخرى.
إذا كان العرف يشكل مصدرا رسميا لكل من القانون الإداري والقانون المدني، إلا أن الاختلاف بين العرف الإداري والعرف المدني قائم ويمكن حصره فيما يأتي:
1- من حيث مصدر الإنشاء (سلطة الإنشاء):
إن الإدارة في القانون الإداري هي التي تنشئ القاعدة العرفية فسلوكها هو محل اعتبار لا سلوك الأفراد ، بينما العرف المدني ينشأ من خلال إتباع الأفراد أنفسهم لقاعدة ما خلال مدة زمنية معينة بشكل منتظم وغير متقطع مع شعورهم بإلزامها.
2- من حيث موضوع القاعدة:
إن موضوع القاعدة العرفية في المجال الإداري تتعلق دائما بالمصلحة العامة وبالخدمة العامة، بينما القاعدة العرفية في المجال المدني تتعلق أساسا بالمصلحة الخاصة للأفراد الخاضعين لهذه القاعدة.
وذهب الفقيه مارسيل فالين أن المبادئ العامة للقانون تستمد قوتها الملزمة من العرف، فالقواعد العرفية هي التي تضفي على المبادئ العامة الصفة الملزمة خاصة حينما يتعود القضاة على تطبيق هذه القواعد ويعملون على ترسيخها.
إن هذا الرأي لا شك يخلط بين العرف كمصدر مستقل لمبدأ المشروعية، وبين المبادئ العامة باعتبارها مجموعة أحكام ترسخت في وجدان الجماعة، وعمل القضاء الإداري على إظهارها بحكم الدور الإنشائي للقاضي الإداري، وهذا بسبب الاختلاف الكبير في الدور بين القاضي العادي والقاضي الإداري. فالقاضي العادي عادة ما تكون إرادته مقيدة بالنص، فهو ملزم بتطبيقه على الخصومات المعروضة عليه، بينما القاضي الإداري وضعه يختلف تماما فهو من جهة يواجه بمحدودية دور التشريع، ودور العرف، وهو ما يفرض عليه وضع القاعدة أولا ثم تطبيقها ثانيا. لذلك رأى غالبية الفقه أن القاضي الإداري على وضعه هذا يكون مفوضا من قبل المشرع لأن يسن قاعدة خاصة تحكم المنازعة التي بين يديه إذا انعدم بشأنها نص أو عرف.
ولقد أفصحت المذكرة الإيضاحية لقانون مجلس الدولة في مصر رقم 63 لسنة 1955 عن الطبيعة الإنشائية للقضاء الإداري بقولها:" يتميز القضاء الإداري بأنه ليس بمجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني، بل هو في الأغلب قضاء إنشائي يبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين الإدارة في تسييرها للمرافق العامة وبين الأفراد"
أن حسن سير المرافق العامة واستمرار أداء الإدارة وظيفتها يقتضيان منحها من الحرية ما يساعدها في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب توخياً للمصلحة العامة . القضاء والسلطة التقديرية :
إذا كانت السلطة التقديرية استثناءً من مبدأ المشروعية، فما دور القضاء في الرقابة على أعمال الإدارة الصادرة استناداً إلى هذه السلطة؟.
ذهب جانب من الفقه إلى أن القضاء يمتنع عن بسط رقابته على أعمال الإدارة المستندة إلى سلطتها التقديرية، فالقاضي بحسب رأيهم يمارس رقابة المشروعية وليس رقابة الملائمة ولا يجوز له أن يمارس سطوته على الإدارة فيجعل من نفسه رئيساً للسلطة الإدارية.
في حين ذهب جانب آخر من الفقه إلى جواز تدخل القاضي لمراقبة السلطة التقديرية على أساس ما يتمتع به القاضي الإداري من دور في الكشف عن قواعد القانون الإداري فيمكن له أن يحول بعض القضايا المندرجة في السلطة التقديرية والمرتبطة بالملائمة إلى قضايا تندرج تحت مبدأ المشروعية تلتزم الإدارة بأتباعها و إلا تعرضت أعمالها للبطلان.
والرأي الأكثر قبولاً في هذا المجال يذهب إلى أن سلطة الإدارة التقليدية لا تمنع من رقابة القضاء وإنما هي التي تمنح الإدارة مجالاً واسعاً لتقدير الظروف الملائمة لاتخاذ قراراتها وهذه الحرية مقيدة بان لا تتضمن هذه القرارات غلطاً بيناً أو انحرافاً بالسلطة، وهي بذلك لا تتعارض مع مبدأ المشروعية بقدر ما تخفف من اختصاصات الإدارة المقيدة.
ولو نظرنا إلى تعريف القانون الإداري نجد أنه : هو مجموعة القواعد التي تحكم تكوين السلطة الإدارية ونشاطها في أداء وظيفتها من القيام على أمر المرافق العامة تحقيقا للصالح العام، وتمكينا للإدارة لأداء رسالتها تلك تتمتع الإدارة بسلطات وامتيازات لا يتمتع بها الأفراد. وبمقتضى هذه الحقوق والامتيازات، تمارس السلطة الإدارية نشاطها عادة عن طريق ما تصدره من أوامر وقرارات إدارية.
ومن خصائص القانون الإدارى أنه من صنع القضاء:
حيث يتميز القانون الإداري أيضاً بأنه قانون قضائي نشأ عن طريق المبادئ والقواعد الإدارية التي خلقها القضاء ، وقد ساعد على ذلك عدم تقنين أغلب قواعد القانون الإداري فكان لابد للقضاء أن ينهض بهذه المهمة من خلال وضع أسسه ونظرياته ، والتشريع لا زال قاصراً عن مجالات أخرى كثيرة من قبل قواعد القرار الإداري وقواعد المسؤولية الإدارية وشروط الطعن بالإلغاء، وما إلى ذلك من مجالات لازال القضاء يمثل المصدر الرسمي الرئيس لأحكامه.
ودور القضاء الإداري في هذا المجال كان متميزاً عن دور القضاء العادي ، الذي ينحصر بتطبيق القانون على المنازعة دون أن يتعداه لخلق الحلول المناسبة التي تتفق مع طبيعة منازعات القانون الإداري ، الأمر الذي أضفى على قواعد القانون الإداري الطابع العملي الذي يتماشى مع ظروف واحتياجات المرافق العامة ومقتضيات سيرها الحسن وتطورها المستمر.
ومع ذلك يتقيد القضاء في أداء مهامه وابتداعه لمبادئ وقواعد القانون الإداري بعدم مخالفة النصوص التشريعية القائمة على أساس أن القضاء إنما يعبر عن إرادة مفترضة للمشرع , أما إذا أفصح عن إرادته تلك بنصوص تشريعية فأنه يلتزم بتطبيق تلك النصوص في أحكامه.
ومن خصائص القانون الإدارى أيضاً أنه قانون غير مقنن:
ويقصد بالتقنين أن يصدر المشرع مجموعة تشريعية تضم المبادئ والقواعد العامة والتفصيلية المتعلقة بفرع من فروع القانون كما هو الحال في مدونة القانون المدني أو مدونة قانون العقوبات.
وقد نشأ القانون الإداري في فتره انتشرت فيها حركة التقنين في أعقاب الثورة الفرنسية وتم تدوين قواعد القانون المدني في مدونة نابليون.
إلا أن القانون الإداري لم تشمله هذه الحركة رغم رسوخ مبادئه واكتمال نظرياته ويرجع عدم تقنينه إلى سرعة تطوره وتفرع وسعة مجالاته مما يجعل من الصعوبة جمع أحكامه في مدونه واحدة خاصة وان أحكامه في الغالب ذات طبيعة قضائية ، ولا يخفى ما في أحكام القضاء الإداري من مرونة تتأثر بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي السائد في المجتمع.
وحيث أن امتناع المطعون ضده عن إصدار قرار بإضافة الرقم القومى إلى كارنيه نقابة الصحفيين حتى يكون الكارنيه حاملاً جميع بيانات الصحفى خاصة الإسم كاملاً والإسم الصحفى والمهنة والرقم القومى كاملاً بالإضافة إلى باقى بيانات الرقم القومى حتى يتسنى للصحفى أن يتعامل مع كافة الجهات الإدارية الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقارى ومكاتب التوثيق بوزارة العدل يعد قرار سلبى بالإمتناع لأن من حق الصحفى ذلك أسوة بالمحامين وغيرهم ولأن القرار السلبى الطعين يتماشى مع ظروف واحتياجات نقابة الصحفيين كأحد المرافق العامة لتحقيق مقتضيات سيرها ولتطورها المستمر وتطور أعضاءها ويحقق الصالح العام للجماعة الصحفية.
وحيث أنه لما كان ما تقدم وأن مسلك المطعون ضده يشكل القرار السلبى بالإمتناع الجائز الطعن فيه بدعوى الإلغاء لوقف تنفيذه تمهيداً لإلغائه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.