أودعت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سيد سلطان، حيثيات حكمها بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 3145 لسنة 2015، المتضمن نقل العاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب، وعودتهم للعمل على درجاتهم الوظيفية، للوزارات بسبب العمالة الزائدة وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أصدر القرارات أرقام 105 لينة 2015، و125 لسنة 2015، 152 لسنة 2015، 168 لسنة 2015، ولما كانت هذه القرارات صادرة بالتعيينات والندب بمجلس النواب صدرت في أغسطس وسبتمبر ونوفمبر 2015 وهى تواريخ معاصرة لتاريخ صدور القرار رقم 3145 لسنة 2015.
وأضافت المحكمة، أن الأوراق جميعها لم يقم بها دليل عن أن المدعية تشكل عمالة زائدة بمجلس النواب، كما أنها أجدبت أيضاً ولم يقم بها دليل عن وجود عجز بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الجهة التي نقلت إليها المدعية، وبالتالي يكون القرار رقم 58 لسنة 2015 الصادر من رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإداري بالتفويض من وزير المالية بنقل المدعية من مجلس النواب إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد جاء محمولا على غير سبب صحيح مما يجعله مشوباً بعيب مخالفة القانون، ومن ثم فلازم ذلك وحاصلة عدم الاعتداد بالقرار رقم 58 لسنة 2015 السابق فى صدوره على القرار المطعون فيه رقم 3145 لسنة 2015، فيما تضمنه من نقل المدعية إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، لأنه من آثار إلغاء هذا القرار الأخير زوال كل أثر قانونى لقرار وزير المالية. كانت مها مراد عبد الرحمن، أقامت الدعوى رقم 14157 لسنة 66 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، مختصمة كلا من رئيس الوزراء ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ورئيس مجلس النواب، بصفتهم، مطالبة بإلغاء قرار نقلها وعودتها للعمل بمجلس النواب عودة فعلية على ذات أقدميتها بين أقرانها.