أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سيد سلطان، حيثيات حكمها اليوم الخميس، بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 3145 لسنة 2015، والمتضمن نقل العاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب، وعودتهم للعمل على درجاتهم الوظيفية، للوزارات بسبب العمالة الزائدة. وذكرت المحكمة – في حيثيات حكمها – أن وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أصدر القرارات أرقام 105 لسنة 2015، و125 لسنة 2015، 152 لسنة 2015، 168 لسنة 2015، ولما كانت هذه القرارات صادرة بالتعيينات والندب بمجلس النواب صدرت في أغسطس وسبتمبر ونوفمبر 2015، وهي تواريخ معاصرة لتاريخ صدور القرار رقم 3145 لسنة 2015. وأضافت المحكمة، أن الأوراق جميعها أجدبت ولم يقم بها دليل عن أن المدعية تشكل عمالة زائدة بمجلس النواب، كما أنها أجدبت – أيضًا – ولم يقم بها دليل عن وجود عجز بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الجهة التي نقلت إليها المدعية، وبالتالي يكون القرار رقم 58 لسنة 2015 الصادر من رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإدارى بالتفويض من وزير المالية بنقل المدعية من مجلس النواب إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، جاء محمولًا على غير سبب صحيح مما يجعله مشوبًا بعيب مخالفة القانون. وأردفت "ومن ثم فلازم ذلك وحاصلة عدم الاعتداد بالقرار رقم 58 لسنة 2015 السابق في صدوره على القرار المطعون فيه رقم 3145 لسنة 2015، فيما تضمنه من نقل المدعية إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، لأنه من آثار إلغاء هذا القرار الأخير زوال كل أثر قانوني لقرار وزير المالية". أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سيد سلطان، حيثيات حكمها اليوم الخميس، بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 3145 لسنة 2015، والمتضمن نقل العاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب، وعودتهم للعمل على درجاتهم الوظيفية، للوزارات بسبب العمالة الزائدة. وذكرت المحكمة – في حيثيات حكمها – أن وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أصدر القرارات أرقام 105 لسنة 2015، و125 لسنة 2015، 152 لسنة 2015، 168 لسنة 2015، ولما كانت هذه القرارات صادرة بالتعيينات والندب بمجلس النواب صدرت في أغسطس وسبتمبر ونوفمبر 2015، وهي تواريخ معاصرة لتاريخ صدور القرار رقم 3145 لسنة 2015. وأضافت المحكمة، أن الأوراق جميعها أجدبت ولم يقم بها دليل عن أن المدعية تشكل عمالة زائدة بمجلس النواب، كما أنها أجدبت – أيضًا – ولم يقم بها دليل عن وجود عجز بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الجهة التي نقلت إليها المدعية، وبالتالي يكون القرار رقم 58 لسنة 2015 الصادر من رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإدارى بالتفويض من وزير المالية بنقل المدعية من مجلس النواب إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، جاء محمولًا على غير سبب صحيح مما يجعله مشوبًا بعيب مخالفة القانون. وأردفت "ومن ثم فلازم ذلك وحاصلة عدم الاعتداد بالقرار رقم 58 لسنة 2015 السابق في صدوره على القرار المطعون فيه رقم 3145 لسنة 2015، فيما تضمنه من نقل المدعية إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، لأنه من آثار إلغاء هذا القرار الأخير زوال كل أثر قانوني لقرار وزير المالية".