ضبط 45 طن دواجن ولحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر بالجيزة    إحياء لأسطورة "علبة الزيت" المزعومة، المستوطنون يستعدون لاقتحام الأقصى لمدة 8 أيام    نائب وزير الدفاع البريطاني: الحرب تطرق مجددا أبواب أوروبا    تحذير من تسونامي في شمال وشمال شرقي اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجات    مدرب برايتون: أتمنى مشاركة محمد صلاح غداً.. وأزمته مع ليفربول لا تهمنا    يورتشيتش: لاعبو بيراميدز قادرون على تخطي فلامنجو.. وهذه رسالتي للجالية المصرية    محمد صلاح يحصد جائزة لاعب شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي من "EA SPORTS"    الداخلية تضبط 11 متهما باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالجيزة    صور.. عمرو دياب يتألق في أحدث حفلاته بموسم الكويت    هيئة الرعاية الصحية تكشف حصاد 6 سنوات من التغطية الصحية الشاملة: 105 ملايين خدمة و6 ملايين منتفع حتى 2025    بريطانيا تفرض عقوبات على 4 من قادة الدعم السريع بسبب انتهاكات الفاشر    رابط التقديم والشروط.. خطوات دخول أمريكا ب«بطاقة ترامب الذهبية»    رئيس شعبة الكيماويات: صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية    حملات ميدانية فى قطاعات الصحة والتعليم والنظافة ببنى سويف.. اعرف التفاصيل    كأس إنتركونتيننتال.. يورتشيتش يعاين ملعب "أحمد بن علي المونديالي" قبل مواجهة فلامنجو    مدرب برايتون عن إمكانية مشاركة صلاح: ليس لدي فكرة.. والأمر يتعلق بنا    مصر تعزز التحول الأخضر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء المستدام    ضبط طرفي مشاجرة بالإسكندرية بسبب خلاف مالي    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبور الطريق الصحراوي بالنوبارية    تعرف على خطوات دخول أمريكا ب«بطاقة ترامب الذهبية»    نجوم العالم في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    الغارات الإسرائيلية على لبنان لم تُسجل خسائر بشرية    الصحة تعلن تقديم 7.8 مليون خدمة طبية بالقليوبية خلال 11 شهرًا ضمن خطط تطوير القطاع الطبي    «جينا الفقي»: معرض مخرجات البحوث منصة حيوية لربط العلم بالصناعة    بحضور نائب المحافظ.. افتتاح مسجد "السلام" بمدينة سوهاج الجديدة    عزاء الناشر محمد هاشم فى مسجد عمر مكرم بالتحرير.. الإثنين    ياسمين عبد العزيز عن فترة مرضها: شوفت الموت ورجعت    فصل سورة الكهف....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم ب 3بركات    ضبط أكثر من 900 كيلو جرام مخدرات وتنفيذ 82 ألف حكم قضائي بحملة أمنية واسعة    لأسباب صحية.. الخطيب يعتذر عن المشاركة في المؤتمر العربي لجامعة هارفارد الأمريكية    «الرقابة الصحية» تعلن حصول دليل معايير مراكز العلاج الطبيعي على الاعتماد الدولي بنسبة 99.2%    تقارير إعلامية: 3 أندية أوروبية تهدد حلم برشلونة فى ضم جوهرة الأهلي    بالصور.. أحدث ظهور للفنان تامر حسني بعد وعكته الصحية الأخيرة    وزير المالية: مهتمون بتنمية الصناعة وفتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية    أحمد كريمة: «اللي عنده برد يصلي الجمعة في البيت»    خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق    مصر وقبرص تمضيان قدمًا في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة    "قصة حقيقية عشتها بالكامل".. رامي عياش يكشف كواليس أغنية "وبترحل"    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أنت صوفى ?!    وزارة التضامن تشارك بورشة عمل حول تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر    الحصر العددي لأصوات الناخبين في دائرة المنتزه بالإسكندرية    وزير الثقافة يعلن موعد انطلاق فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر ال37 بالعريش    «الصحة»: H1N1 وRhinovirus أكثر الفيروسات التنفسية إصابة للمصريين    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    رئيس جامعة العاصمة: تغيير الاسم لا يمس الهوية و«حلوان» تاريخ باق    انطلاق القافلة الدعوية بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء إلى مساجد شمال سيناء    منتدى الجامعات الروسية العربية شراكة في علوم الطيران والذكاء الاصطناعي    كأس العرب| الإمارات تصطدم بالجزائر في ربع النهائي    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    مصرع تاجر ماشية وإصابة نجله على أيدى 4 أشخاص بسبب خلافات في البحيرة    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    أعرف حالة الطقس اليوم الجمعة 12-12-2025 في بني سويف    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    الحصري العددي لانتخابات مجلس النواب، منافسة محتدمة بين 4 مرشحين في دائرة الهرم    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفسير قوله تعالى "من قبل أن تمسوهن"
نشر في الفجر يوم 18 - 07 - 2016

من المسائل المتعلقة بالطلاق قبل المسيس ما جاء في قوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير} (البقرة:237). يتعلق بهذه الآية من الأحكام المسائل التالية:
المسألة الأولى: قوله تعالى: {من قبل أن تمسوهن} (المسيس) هنا كناية عن قربان المرأة، والمراد الدخول بها. وهذا بالاتفاق.
المسألة الثانية: قوله تعالى: {وقد فرضتم لهن فريضة} أصل (الفرض) الحز في القداح علامة لها، تميز بينها. و(الفرضة) العلامة في قسم الماء، يَعْرِف بها كل ذي حق نصيبه من الشرب. وقد سمي الشط الذي ترفأ فيه السفن (فرضة) لحصول الأثر فيه بالنزول إلى السفن والصعود منها، ثم صار اسم الفرض في الشرع واقعاً على المقدار وعلى ما كان في أعلى مراتب الإيجاب من الواجبات. والمراد ب (الفرض) ها هنا تقدير المهر وتسميته في العقد، ومنه فرائض الإبل، وهي المقادير الواجبة فيها على اعتبار أعدادها وأعمارها، فسمى التقدير فرضاً تشبيهاً له بالحز الواقع في القداح، التي تتميز به من غيرها.
المسألة الثالثة: لا خلاف بين أهل العلم أن من دخل بزوجته، ثم مات عنها، وقد سمى لها مهراً، أن لها ذلك المسمى كاملاً، والميراث، وعليها العدة.
المسألة الرابعة: اختلف العلماء في الرجل، يخلو بالمرأة، ولم يجامعها حتى فارقها، فقال الحنفية والحنابلة: عليه جميع المهر، وعليها العدة؛ لما رواه الإمام أحمد، وغيره، عن زرارة بن أوفى رضي الله عنه، قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون، أن من أغلق باباً، أو أرخى ستراً، فقد وجب المهر، ووجبت العدة. وروي أيضاً عن عمر وعلي وابن المسيب. وعن زيد بن ثابت: عليها العدة، ولها الصداق كاملاً. قال ابن قدامة: "وهذه قضايا تشتهر، ولم يخالفهم أحد في عصرهم، فكان إجماعاً". ومذهب الشافعية والمشهور من مذهب مالك أن الخلوة لا توجب مهراً كاملاً، ولا عدة إذا لم يكن دخول؛ لظاهر القرآن {من قبل أن تمسوهن} و(المسيس) كناية عن الدخول بالمرأة، ومجرد الخلوة لا يعني المسيس ولا يقتضيه.
المسألة الخامسة: قوله تعالى: {إلا أن يعفون} المراد إلا أن يعفو الزوجات المطلقات، وهذا بالاتفاق. و(العافيات) في هذه الآية كل امرأة تملك أمر نفسها، فأذن الله سبحانه لهن في إسقاط المهر بعد وجوبه؛ إذ جعله خالص حقهن، فيتصرفن فيه بالإمضاء والإسقاط كيف شئن، إذا ملكن أمر أنفسهن، وكن بالغات عاقلات راشدات. قال ابن العربي: "الواجب لهن من الصداق أذن الله تعالى لهن في إسقاطه بعد وجوبه؛ إذ جعله خالص حقهن، يتصرفن بالإمضاء والإسقاط كيف شئن، إذا ملكن أمر أنفسهن في الأموال ورشدن". وأما التي في ولاية أب، أو وصي، فلا يجوز إسقاطها لنصف صداقها قولاً واحداً.
ومذهب جمهور أهل العلم أن الثيب والبكر المطلقتان قبل المسيس سواء في حقهن بالعفو، ومذهب المالكية أنه إذا طلقها قبل الدخول، وهي بكر، جاز عفو أبيها عن نصف الصداق، قالوا: ولا يجوز لأحد أن يعفو عن شيء من الصداق إلا الأب وحده، لا وصي ولا غيره. قال الجصاص: "وقوله تعالى: {إلا أن يعفون} يدل على بطلان قول من يقول: إن البكر إذا عفت عن نصف الصداق بعد الطلاق أنه لا يجوز؛ لأن الله تعالى لم يفرق بين البكر والثيب في قوله تعالى {إلا أن يعفون}. ولما كان ابتداء خطابه: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} عامًّا في الأبكار والثيب، وجب أن يكون ما عُطف عليه من قوله تعالى: {إلا أن يعفون} عامًّا في الفريقين منهما، وتخصيص الثيب بجواز العفو دون البكر لا دلالة عليه".
المسألة السادسة: قوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: {أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح} فمذهب الحنفية والصحيح من قول الشافعية أن المراد به الزوج؛ كلهم لا يرى سبيلاً للولي على شيء من صداقها؛ للإجماع على أن الولي لو أبرأ الزوج من المهر قبل الطلاق لم يجز، فكذلك بعده. وللإجماع على أن الولي لا يملك أن يهب شيئاً من مالها، والمهر مالها. قالوا: ومعنى {بيده عقدة النكاح} أن بيده التصرف في عقد النكاح بالإبقاء، والفسخ بالطلاق، ومعنى عفوه: تكميله الصداق، أي: إعطاؤه كاملاً. قال الجصاص: "العفو في هذا الموضع ليس هو قوله: قد عفوت، وإنما المعنى فيه تكميل المهر من قبل الزوج، أو تمليك المرأة النصف الباقي بعد الطلاق إياه". وقد ضعَّف ابن عاشور هذا القول من وجهين.
وذهب المالكية إلى أن المراد الأب (الولي) فيجوز للأب العفو عن نصف صداق ابنته البكر إذا طُلقت. قالوا: وإنما يجوز عفو الولي إذا كان من أهل الرأي السداد، ولا يجوز عفوه إذا كان سفيهاً.
ورجح ابن العربي وابن عاشور أن المراد بقوله سبحانه: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} (الولي) واستدلوا لترجحيهم بأدلة. قال ابن عاشور: "نصف المهر حق وجب على المطلق للمطلقة قبل البناء (الدخول) بما استخف بها، أو بما أوحشها، فهو حق وجب لغرم ضر، فإسقاطه عفو لا محالة، أو عند عفو الذي بيده عقدة النكاح. فتعين أن يكون أريد به ولي المرأة؛ لأن بيده عقدة نكاحها؛ إذ لا ينعقد نكاحها إلا به، وهذا قول مالك إذ جعل في "الموطأ": {الذي بيده عقدة النكاح} هو الأب في ابنته البكر".
المسألة السابعة: استنبط العلماء من هذه الآية أن نكاح التفويض جائز، وهو كل نكاح عُقد من غير ذكر الصداق؛ ويفرض بعد ذلك الصداق. قالوا: فإن فُرض الصداق التحق بالعقد وجاز، وإن لم يُفرض لها، وكان الطلاق لم يجب صداق إجماعاً، وإن فُرض بعد عقد النكاح، وقبل وقوع الطلاق، فمذهب الحنفية أن الصداق لا يتنصف بالطلاق؛ لأنه لم يجب بالعقد. ومذهب المالكية والشافعية أن الصداق يتنصف؛ لظاهر قوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}. فإن وقع الموت قبل فرض الصداق، فمذهب المالكية أن لها الميراث دون الصداق، ومذهب الحنفية والشافعية أنه يجب لها الصداق (مهر المثل) والميراث.
المسألة الثامنة: إذا كانت المرأة قد قبضت المهر واستهلكته، ثم وقع الطلاق، كان عفو الزوج في هذه الحالة إبراءها من الواجب عليها، ولو كان المهر ديناً في ذمة الزوج، كان عفوها إبراءه من الباقي. وإذا تزوجها على ألف درهم ودفعها إليها، ثم طلقها قبل الدخول، وقد اشترت بها متاعاً، فمذهب الحنفية أن لها نصف الألف، وتضمن للزوج النصف، وقال المالكية: يأخذ الزوج نصف المتاع الذي اشترته.
المسألة التاسعة: قوله تعالى: {وأن تعفوا أقرب للتقوى} معنى كون العفو {أقرب للتقوى} أن العفو أقرب إلى صفة التقوى من التمسك بالحق؛ لأن التمسك بالحق لا ينافي التقوى، لكنه يؤذن بتصلب صاحبه وشدته، والعفو يؤذن بسماحة صاحبه ورحمته، والقلب المطبوع على السماحة والرحمة أقرب إلى التقوى من القلب الصلب الشديد؛ لأن التقوى تقرب بمقدار قوة الوازع، والوازع شرعي وطبيعي، وفي القلب المفطور على الرأفة والسماحة لين يزعه عن المظالم والقساوة، فتكون التقوى أقرب إليه، لكثرة أسبابها فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.