كشفت مصادر جمركية عن إعفاء المستوردين ورجال الأعمال من رسوم التخزين مهما طالت المدة في جميع المنافذ الجمركية، في حال تأخر الفسح بسبب الإجراءات الجمركية، إذا تم تقديم بيانات الاستيراد خلال اليومين التاليين لإنهاء تفريغ البضائع.
وأفصحت المصادر، أن التعليمات تأتي بشأن طريقة احتساب رسوم التخزين، ونظرا لأهمية توحيد الإجراءات في جميع المنافذ الجمركية، ومنح المسؤولين فيها صلاحية الإعفاء من رسوم التخزين، لتسهيل إجراءات الفسح الجمركي وتسريع عملية إخراج البضائع.
وأكدت الجمارك على جميع المستوردين والمخلصين الجمركيين، بأن الغرض من فترة الإعفاء من رسوم التخزين المحددة بعشرة أيام، هو إنهاء جميع إجراءات البيان الجمركي بما في ذلك سداد الرسوم الجمركية خلال هذه الفترة ومن الواجب عليهم التقدم ببيان الاستيراد خلال اليومين التاليين لانتهاء التفريغ لتلافي مطالبتهم برسوم التخزين، والتأكيد بأن يتم قبول طلبات ربط رسوم التخزين بالتأمين من قبل المستورد أو المخلص الجمركي على حد سواء ولا يلزم في حينه بتقديم مبررات طلب الإعفاء. ولفتت المصادر، إلى أنه إذا تأخر تقديم بيانات الاستيراد إلى ما بعد اليومين التاليين لانتهاء التفريغ وامتدت الإجراءات الجمركية إلى ما بعد انتهاء فترة الإعفاء النظامية، يقوم الجمرك بتحميل المستورد رسوم التخزين بقدر الأيام التي تأخر فيها عن تقديم بيانات الاستيراد، ويعفى منه بقية مدة الإجراءات الجمركية، موضحة أنه إذا كان التأخر في الإجراءات الجمركية، بسبب المستورد، فيقوم الجمرك بتحميله رسوم التخزين ابتداء من انتهاء فترة الإعفاء المحددة بسبعة أيام، في حال تقدم خلال اليومين التاليين من تاريخ التفريغ.
وأضافت المصادر، في حال تم إعفاء المستورد أو الزامه بدفع رسوم التخزين، ولم يستكمل المستورد الإجراءات الجمركية، لإخراج الإرسالية من الساحة الجمركية فإنه يعطى مهلة لمدة ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك، ومن ثم يتم احتساب رسوم التخزين بعد اليوم الثالث، ويتم فصل رسوم التخزين السابقة عن اللاحقة ويطالب بسدادها.
وفي حال وردت إرسالية وأحيلت للجهات المختصة سواء للفحص أو خلافه وطلب الجمرك من المستورد فسح الإرسالية بتعهد ولم يستجب لذلك، فلا يتم إعفاؤه من رسوم التخزين طوال فترة الفحص، ويلزم بسداد رسوم التخزين على الإرسالية بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه، ويقتصر الإعفاء على مدير عام الجمرك ومساعده للشؤون الجمركية ومدير الشؤون الجمركية فقط.
وأشارت المصادر، إلى أن الحالات التي يتطلب الرفع للجهة المختصة بديوان المصلحة "الإدارة القانونية"، تشمل، الأصناف التي يشترط فيها الحصول على إذن مسبق قبل استيرادها وترد من قبل الحصول على إذن الفسح من الجهة المختصة ويترتب عليها رسوم تخزين، والحالات التي ترتبت رسوم التخزين فيها قبل طباعة بيان الاستيراد.
كذلك في حال تم إيقاف رقم المستورد من قبل الجمرك أو لوجود فروقات مالية أو لوجود تعهدات سابقة لم يتم سدادها وترتب رسوم التخزين، وفيما يخص الحالات التي تحتاج لدراسة مثل حالات الخلاف بين الجمرك وأصحاب الشأن وحالات الخلاف بين المستورد أو المصدر أو خلافه فيستمر الرفع عنها للإدارة القانونية بديوان مصلحة الجمارك العامة لدراستها بالعرض عن كل حالة، ويقوم بناء على ذلك مركز المعلومات بإجراء التعديلات الآلية اللازمة لتطبيق ذلك.
من جهته، أكد الدكتور إبراهيم العقيلي المستشار الجمركي، رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة، أن القرار سينعكس على تسهيل إجراءات الفسح الجمركي وتسريع عملية إخراج البضائع من المنافذ الجمركية نقلًا عن الاقتصادية.