بمشاركة شيخ الأزهر ورئيس الوزراء.. انطلاق المؤتمر الدولي لتعزيز حقوق المرأة من منظور الخطاب الحديث    ياسر الهضيبي يطالب بالالتزام بالروح الحضارية والمنافسة الشريفة بانتخابات رئاسة الوفد    إزالة تعديات على 400 فدان ضمن الموجة ال28 بالفيوم    الدولة تضرب بيد من حديد وتسترد 400 فدان من أراضيها بالفيوم    قناة السويس: السفينة الغارقة "FENER" تقع خارج الولاية القانونية للقناة    كييف تعلن تسلمها 1000 جثة من روسيا    محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للجولة الثامنة في دوري أبطال أوروبا    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    شوبير يكشف آخر مستجدات مصير أليو ديانج ونجوم الأهلي الصاعدين    قائمة منتخب الصالات استعدادا لمواجهة كاب فيردي بتصفيات أمم أفريقيا    بطائرات الدرون.. الحماية المدنية تخمد نيران حريق الزرايب    طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15    «الطارئ على السكر دان».. وثيقة نادرة ترد على مقولة «الأدب المملوكي ضعيف»    شعراء جامعة حلوان في اللقاء الثامن لملتقى شعراء الجامعات بمعرض الكتاب    "النشر والهوية في مواجهة العصر الرقمي" خلال ليلة مصرية إماراتية ببيت السحيمي    مؤتمر «أفريقيا في عام» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. قراءة في التحديات والتحولات ورؤية للمستقبل    لأول مرة بمستشفى اليوم الواحد برأس البر، علاج دوالي الساقين بتقنية التردد الحراري    مشتريات المصريين من الذهب تهبط 10% خلال 2025.. ما الذي تغيّر؟    انطلاق اليوم الأول من بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والشباب بالقاهرة    «الداخلية» تضبط 128 ألف مخالفة مرورية خلال آخر 24 ساعة    قاعة 5 ترفع شعار "كامل العدد"، زحام شديد على جناح الطفل بمعرض الكتاب    متحدث الأوقاف: المساجد في رمضان مساحات للوعي والطمأنينة ولا تقتصر على الصلاة    «كاف» يرفض طلب المغرب بسحب لقب كأس أمم أفريقيا من السنغال    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    البيئة تعلن إطلاق 3 سلاحف خضراء إلى بيئتها الطبيعية بعد إنقاذها في الدقهلية والسويس    رحلة إجازة تنتهي بمأساة.. وفاة شاب وإصابة آخر في حادث دراجة نارية بقرية الناصرية بالفيوم    ضربات أمنية ضد تجار العملة.. ضبط قضايا اتجار بأكثر من 3 ملايين جنيه    كاميرات المراقبة ترصد اعتداء شخص على زوجته لإقامتها دعوى خلع بالعجوزة.. صور    انتظام صرف الخبز المدعم والمخابز تعمل اليوم حتى الخامسة مساءً    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن    الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ في عدد من المحافظات لصالح جهاز مستقبل مصر    "القسام" أنهت شماعة جثة المجند الصهيوني.. هل يملك الوسطاء إجبار الإحتلال على فتح المعبر "؟!    أحمد مجاهد: الشباب يمثلون 80% من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب    الليلة.. عرض فيلم شاهين ابن النيل على قناة الوثائقية بمناسبة مئوية يوسف شاهين    هشام النجار: قرارات أمريكا وفرنسا ضد الإخوان انتصار لتحذيرات مصر    منظومة التأمين الصحي الشامل تتوسع لتشمل 537 جهة مقدمة للخدمة الصحية حتى يناير 2026    رسائل تهنئة لقدوم رمضان 2026    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 29يناير 2026 فى المنيا    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 21 بدوري المحترفين    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    تعرف على مواجهات الجولة الرابعة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    وزير التعليم العالي يشهد احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية    وزير الخارجية يلتقي الدفعة 58 من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثًا    الاتحاد الأوروبي يدرس تصنّف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»    وسط حشد عسكري.. 3 مطالب أمريكية طرحتها إدارة ترمب على إيران لوقف الهجوم المحتمل    صحة الوادى الجديد: اعتماد مخازن التطعيمات بقطاع الصحة بالمحافظة    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    عيد الشرطة بطولات ماسية.. 74 عاما في خدمة الوطن    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل .. الثغرات القانونية التى تمنح البراءة لمبارك ورجاله !
نشر في الفجر يوم 27 - 07 - 2011

فى 3 أغسطس القادم ستبدأ أولى جلسات محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وسط ما يتردد عن عدم قدرته علي المثول أمام المحكمة ، وهو ما يعتبره البعض مماطله لحصوله على البراءة نظراً لوجود ثغرات كثيرة فى القانون يستطيع من خلالها هو وعدد من المتهمين بالفساد فى نظامه الحصول على البراءة .. أو علي الأقل أحكام مخففة ..
لذلك سألنا عدداً من المستتشارين القانونيين : هل هناك ثغرات قانونية فى قضية مبارك يستطيع من خلالها الحصول على حكم بالبراءة؟
الأستاذ الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى واستاذ القانون والمحامى يقول : لو تم الاعتماد علي القوانين العادية ربما حصل كثيرون من رموزالنظام السياسى السابق علي البرءاة من القضايا المتهمين فيها بسبب الثغرات الموجودة فى القضايا ، فهم يحقق معهم من خلال جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل ..ويوجد حكم صدر من محكمة النقض لسنة 2004 فى قضية محافظ الجيزة السابق المرحوم عبدالحميد حسن يفيد بعدم دستورية قانون الكسب غير المشروع لأنه يؤدى إلى قلب قرينة البراءة المنصوص عليها فى الدستور ، فبدلاً من أن يكون المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته ..قانون الكسب غير المشروع يكلف المتهم بإثبات البراءة وإلا يعتبر مداناً وهذا مخالف للدستور ... لذلك هناك إحتمال بأن كل قضايا الكسب غير المشروع التى ستحال إلى محكمة الجنايات يحكم فها بالبراءة لهذا السبب ، أما القضايا الأخرى الخاصة بقتل المتظاهرين فمسألة الإدانة أو البراءة تعتمد على ما تحمله الأوراق من دليل إدانه وأقوال الشهود إذا اقتصدت الأوراق إلى دليل على أن الرئيس مبارك اصدر أوامر مباشرة أو غير مباشرة للقتل ستحكم المحكمة بالبراءة ، كما توجد قوانين أخرى لا ادرى لماذا لا يتم تفعيلها مثل قانون 247 لسنة 56 الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية على جريمة الخيانة العظمى وتعريف الخيانة العظمى فى هذا القانون يتضمن افساد الحياة السياسية والتلاعب بنتائج الأنتخابات ونتائج الأستفتاءات والمساس بأسس النظام الجمهورى وهو اخطر ما يمكن أن ينسب للرئيس السابق.
وحول سبب عدم تفعيل هذا القانون حتى الآن يقول:هذا سؤال يوجه للسيد المستشار النائب العام ، ويوجد قانون صدر سنة 1958 خاص بمحاكمة الوزراء عن كثير من الجرائم ومنها جريمة الخيانة العظمى وفقاً لتعريف الخيانة العظمى المنصوص عليها فى القانون وأهم مضامنها الإفساد السياسى وهذا من الممكن هذه التهمة أن توجه إلى رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى وكافة رموز الحزب الوطنى ، وعموماً ثقتنا لا حدود لها في القضاء المصرى ، وأحد القضاه دخل إلى قاعة المحكمة وتوجه إلى المحامين قائلاً أنا لا احكم بميدان التحرير ولا احكم بالثورة إنما احكم بنصوص القانون فالقضاء أمامه نصوص قانون يطبقها وإذا وجد نصوص القانون لا تطبق سيحكم بالبراءة ، والقضاء لا يقوم على الشبهة أو الشك إنما يقوم على الجزم واليقين إذا لم تكن هناك ادله جازمة على أن الرئيس السابق قد اصدر أوامر بالقتل أو سكت عن هذه الأوامر سيحكم عليه بالبراءة.
وعلى عكس رأى الدكتور محمد نور فرحات ...يقول الأستاذ الدكتور محمد مصطفى يونس استاذ ورئيس قسم القانون الدولى والعميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة حلوان: لا توجد أى ثغرة يستطيع حسنى مبارك الخروج منها من التهم المنسوبة إليه ولا أتصور أن هناك ثغرة واحدة تستطيع أن تبرئه من التهم المنسوبة إليه خاصة تهمة قتل المتظاهرين ، فبالنسبه للضحايا والشهداء قضية قتل المتظاهرين... لا يمكن لوزير الداخلية أن يستخدم القوة إلا بأمرمن رئيس الدولة ، فضلاً عن أن رئيس الدولة بحكم وظيفته مسئول عن حماية حقوق الأفراد, حتى فى حالة عدم وجود أى إثبات إنه الذى أمر حبيب العادلى بقتل المتظاهرين ، لأن عمر سليمان قال بإنه كان يخطررئيس الدولة بأعداد الشباب الذين يصابون ويتم قتلهم يومياً ..فكونه يعلم أن هناك ضحايا على يد الشرطة ولم يأمر وزير الداخلية بإيقاف الأيذاء فهومسئول عن ذلك مسئولية أصلية ، والمسئولية ثابتة عليه تماماً ، إما إنه أعطى أوامر أو إنه علم ولم يمنع ذلك ويسمى ذلك فى القانون جريمة سلبية ، تماماً مثل السيدة التى لم ترضع طفلها من أجل أن يموت ..فهى لم تفعل عمل إيجابى إنما عمل سلبى منعت ارضاعه ، والحكم فى قضية قتل المتظاهرين تصل للإعدام ولا توجد أى ثغرة ولو صغيرة لخروجه من هذه القضية ، أما بالنسبه لقضية الكسب غير المشروع فثبت أن لديه اموالاً طائلة من خلال تقارير دولية ، كما استغل بعض الأمورعن طريق نسب فى الشركات والمشروعات العديده وملايين تم إنتسابها لهم فهوأستغل وظيفته وأولاده أستغلوا وظيفة والدهم كرئيس للدولة فى تكوين ثروات غير مشروعة.
أما عن باقى الشخصيات الأخرى الموجوده فى سجن طره فيقول:سواء أولاده أو أى شخصية أخرى لو ثبت تورطهم فى التحريض على قتل المتظاهرين فى موقعة الجمل من الممكن أن يكون الحكم السجن مؤبد ، أماالأستيلاء على الأموال العامة فحكمها من ثلاث إلى خمس سنوات.
أما سوزن فأذا ثبت عدم تورطها فى شئ من الممكن فى حالة إعادتها للأموال أن تحصل على حكم مع إيقاف التنفيذ لظروف سنها .
أما عن سبب المماطله فى محاكمته فيقول: لأن القضاء ينظر قضيته فى المحاكم العادية ، ومن الممكن أن تستمر لمدة سنة أو2 أو3 أو4 سنوات إلى أن يتم الحكم عليه ، فالمحاكمة العادية تراعى أثبات شهود نفى وتقراير خبراء فى المحاكم العادية والقاضى قاضى عادى وليس إستثنائياً ، فالقاضى يحكم وهو مسئول أمام الله يحكم ضميره ونحن نثق فى نزاهة القضاء المصرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.