الذهب يهبط وسط تفاؤل بشأن مفاوضات التجارة    بيان بريطاني فرنسي ألماني يدعو إلى إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة    الأجواء تشبه الأهلي.. أول تعليق من السولية بعد انضمامه ل سيراميكا كليوباترا    استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت 26 يوليو 2025    عزة لبيب: مش غلط الراجل يعجب بجمال ست قدام مراته.. بس بحدود    ناني سعد الدين تروي موقفا لها مع ياسمين عبد العزيز: زعقت للاستايليست بسببي    وزير الخارجية يهدي مستنسخًا لمومياء وتابوت الملك توت عنخ آمون إلى متحف الحضارات الإفريقية في داكار    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء والادعاء بحِلِّه خطأ فادح    بطاقة طرد توقف مباراة الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس وتتسبب في دخول الشرطة    باحثة في قضايا المرأة: الفتيات المراهقات الأكثر عرضة للعنف الرقمي    جوتيريش: ما يحدث في غزة أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي    تنسيق الثانوية العامة 2025.. التعليم العالي: هؤلاء الطلاب ممنوعون من تسجيل الرغبات    لا مزيد من القمصان الممزقة.. هالك هوجان أسطورة المصارعة يسقط خارج الحلبة    حمادة عبداللطيف: عبدالله السعيد مكسب للزمالك.. ومن الصعب الحكم على الصفقات الجديدة    رئيسة المفوضية الأوروبية تلتقي ترامب في أسكتلندا الأحد المقبل لبحث العلاقات التجارية عبر الأطلسي    روما يوافق على رحيل سعود عبدالحميد إلى الدوري الفرنسي    نادين الحمامي تضرب موعدًا مع أمينة عرفي في نهائي بطولة العالم لناشئي الإسكواش    قصور الثقافة تواصل تقديم فعاليات جودة حياة دعما للوعي المجتمعي بالمناطق الجديدة الآمنة    بعد أزمة القبلات.. راغب علامة يعلن عن حفل غنائي رفقة نانسي عجرم    وزير الخارجية يختتم جولته الإفريقية بعد زيارة 6 دول    مشروبات طبيعية تخفض ارتفاع ضغط الدم    الجلوكوما أو المياه الزرقاء: سارق البصر الصامت.. والكشف المبكر قد يساهم في تجنب العمى الدائم    زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من التمويل لمواصلة الحرب ضد روسيا    محافظ شمال سيناء: مين يقدر يقول لأمريكا لأ؟ مصر قالت لأمريكا لأ (فيديو)    يسرى جبر: حديث السقاية يكشف عن تكريم المرأة وإثبات حقها فى التصرف ببيتها    «الخطيب هو إللي عمل كدة».. نقاش حاد على الهواء بين إكرامي وأحمد سليمان    التحالف الوطني: جاهزون لاستئناف قوافل دعم الأشقاء في غزة فور عودة حركة المعابر لطبيعتها    الشيوخ اختبار الأحزاب    «الجوز» ومرض السكري.. وجبة مثالية بفوائد عديدة    بالأسماء.. إصابة 8 عمال زراعيين في انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة    حدث في 8ساعات| دخول 161 شاحنة مساعدات لقطاع غزة.. وموعد انكسار الموجة شديدة الحرارة    عالم أزهري: خمس فرص ثمينة لا تعوض ونصائح للشباب لبناء المستقبل    ترامب: أُفضل الدولار القوي رغم فوائد انخفاضه لقطاع التصنيع    ضبط مواد غذائية غير صالحة وسجائر مجهولة ودقيق مهرب بالإسكندرية    رددها الآن.. أفضل أدعية لاستقبال شهر صفر 1447 هجريًا    برلماني: الدولة المصرية تُدرك التحديات التي تواجهها وتتعامل معها بحكمة    «ابتدينا» لعمرو دياب يواصل اكتساح منصات الموسيقى العربية    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    أسعار حديد التسليح مساء اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    مهرجان البحرين السينمائي يكشف عن هويته الجديدة ويستعد لدورة خامسة تحت شعار قصص عظيمة    معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يواصل جهودة لدعم التصنيع الغذائي في مصر    وزير العمل عن دمج وتوظيف ذوي الهمم: قضية تحتاج تكاتف المؤسسات    نيابة باب شرقي تطلب تحريات اتهام شخص بهتك عرض طفل في الإسكندرية    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي 4 شركات يابانية لاستعراض مشروعاتها وخططها الاستثمارية بالسوق المصري    محافظ الجيزة يوجه بضبط «الاسكوتر الكهربائي للأطفال» من الشوارع    عامل يقتل زوجته ويدفنها خلف المنزل تحت طبقة أسمنتية بالبحيرة    نائب وزير الخارجية الإيراني: أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع "الترويكا الأوروبية"    باستقبال حافل من الأهالي: علماء الأوقاف يفتتحون مسجدين بالفيوم    «100 يوم صحة» تقدّم 14.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    شرطة النقل تضبط 1411 قضية متنوعة في 24 ساعة    أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    إزالة 196 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بأسوان خلال 20 يومًا - صور    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    بعد إيكيتيكي.. ليفربول يستعد لإبرام صفقة قياسية    متحف الفن المعاصر بجامعة حلوان يستعد لاستقبال الزوار    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نور فرحات : المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع
غير دستورية وتتيح للمتهمين البراءة
نشر في الأهرام اليومي يوم 07 - 06 - 2011

كشف الدكتور نور فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق عن خطورة إحالة رموز الفساد للمحاكمة وفقا لقانون الكسب غير المشروع في ظل عدم دستورية المادة الثانية من هذا القانون الذي يحمل رقم‏62‏ لسنة‏1975‏ نظرا لإهدار هذه المادة لأصل البراءة المنصوص عليها في المادة‏67‏ من الدستور الملغي. التي تنص علي أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته, في حين أن المادة الثانية من القانون الذي حاكم به رموز الفساد تنص علي أن المتهم مدان حتي يثبت العكس. وهو الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للنصوص الدستورية والقانونية المتعارف عليها كل الأنظمة القانونية في العالم. وهو ما قد يتسبب في حصول كل المتهمين بالفساد والمحالين بجهاز الكسب غير المشروع علي أحكام البراءة.
وقال الدكتور فرحات لالأهرام إذا كان قانون الكسب غير المشروع قد قلب خريطة البراءة رأسا علي عقب فإن هذا يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور, وإذا كانت أحكام المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون تلغي القانون في مواجهة الكافة فإن امتناع القضاء العادي عن تطبيق القانون غير الدستوري تقصر حجيته علي أطراف النزاع القائم مشيرا إلي أنه يتوقع أن تصدر محاكم الجنايات التي ستنظر قضايا الكسب غير المشروع المتهم فيها رموز النظام السابق بمن فيهم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه وزوجته أحكاما ببراءتهم من التهم المحالين بها للمحاكمة استنادا إلي عدم دستورية النص المحالين بموجبه لمحكمة الجنايات.
وحول وجود قانون آخر يمكن أن تتم الإحالة به إلي محكمة الجنايات; قال الدكتور نور فرحات إن هناك قوانين منسية في حاجة إلي تعديلات بسيطة يمكن تفعيلها خاصة القانون رقم247 لسنة1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء بالإضافة إلي المادة6 من القانون رقم47 لسنة1956 التي تنص علي معاقبة رئيس الجمهورية بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكب أعمال الخيانة العظمي أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بتغييره إلي نظام ملكي بوقف الدستور كله أو بعضه أو تعديل أحكامه دون اتباع القواعد والإجراءات. وقال فرحات إن المشكلة في هذا النص تنحصر في الإجراءات الخاصة بتشكيل المحكمة لوضع6 من أعضاء مجلس الأمة ضمن تشكيلها وهو ما يمكن تعديله بمرسوم بقانون من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحيث يصبح القضاء العادي هو المختص بمحاكمة رئيس الجمهورية علي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. أما بالنسبة للوزراء ومن في حكمهم فإن القانون رقم79 لسنة1958 يمكن تطبيقه عليهم خاصة في جرائم الخيانة العظمي والمساس بسلامة الدولة وأمنها ومخالفة الأحكام المنصوص عليها في الدستور ويعاقب علي التصرف أو الفعل الذي من شأنه التأثير بالزيادة أو النقصان في أثمان البضائع والعقارات وأسعار الأوراق المالية للحصول علي فائدة شخصية كما يعاقب علي استغلال النفوذ وعلي المخالفة العمدية للقوانين التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الدولة, كما يعاقب هذا القانون علي التدخل في عملية الانتخابات أو الاستفتاء بقصد التأثير علي النتيجة مشيرا إلي أن كل هذه الجرائم قد حدثت بالفعل في ظل النظام السابق.
وقال نور فرحات إذا كان هذا القانون قد صدر في أيام الوحدة بين مصر وسوريا فإنه من اليسير تعديله من خلال تشكيل المحكمة لتكون المحاكمة من اختصاص القضاء العادي وحده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.