تكليف السيد القصير نائبا لرئيس حزب الجبهة الوطنية    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل رسامة وتنصيب أفرايم إسحق قسًا وراعيًا لكنيسة ناصر    «إياتا»: السفر الجوي يستعيد طاقته التشغيلية القصوي    بعد الصعود التاريخي.. هل يعاود الذهب الهبوط من جديد؟| خاص    اليوم السابع.. البنك المركزى: إجهاض عمليات احتيال ب4 مليارات جنيه فى 2025    مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي: استثمار قياسي ب 100 مليار يورو لدعم النمو المستدام    عبد العاطى: أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية بالسودان تمهيداً لوقف الحرب    حارس بنفيكا صاحب الهدف التاريخى يقود التشكيل المثالي فى دوري أبطال أوروبا    بعد قرار إيقافه | 3 مباريات سيغيب عنها إمام عاشور مع الأهلي    سموحة "المنقوص" يحقق فوزًا غالياً على إنبي في الوقت القاتل    القبض على «مستريح السيارات» وإعادته إلى البلاد بالتنسيق مع الإنتربول المصري    ضبط 15 كيلو مخدرات داخل عسل بحوزة راكبتين في مطار القاهرة (صور)    عاجل | النيابة العامة تسترد «مستريح السيارات» عبر التعاون القضائي الدولي    مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في المنيا    نقل الفنان محيي إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين    بين العامية والفصحى.. شعراء مصريون وعرب يغردون من معرض الكتاب    «الأدب الإفريقي والقضايا المعاصرة» في مؤتمر «إفريقيا في عام» بمعرض الكتاب    قناة DMC وWatch it تطرحان بوستر حمزة العيلى من مسلسل حكاية نرجس    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى التحرير العام بالجيزة ويضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي    نجمة وادى دجلة هانيا الحمامى تتأهل إلى نهائي بطوله سبروت للأبطال 2026، المقدَّمة من كراود ستريت    حماية النيل أولاً.. غلق وتحرير محاضر ل7 مغاسل سيارات مخالفة بالفيوم    مسئولة فلسطينية: القدس تشهد محاولات إسرائيلية لفرض الواقع الاستيطاني بالقوة    الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان    بعد نهائي أمم إفريقيا 2025.. عقوبات صارمة من «الكاف» على السنغال والمغرب    انطلاق مهرجان «أنوار الموهبة» في 409 مركز شباب بالشرقية    السعودية تحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار    إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية    وزارة الشؤون النيابية تصدر سلسلة توعوية جديدة بشأن الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب    نقاد وكتاب يناقشون حدود التجريب عند نجيب محفوظ بمعرض الكتاب    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    المرأة في مواجهة الفكر المتطرف.. ندوة بالمجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    خروج سامح الصريطي من المستشفى بعد وعكة صحية و"الجبهة الوطنية" يطمئن جمهوره    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس غد الجمعة    «الطارئ على السكر دان».. وثيقة نادرة ترد على مقولة «الأدب المملوكي ضعيف»    القومي لحقوق الإنسان ينظم حلقة نقاشية حول الحق في تداول المعلومات    انتظام صرف الخبز المدعم والمخابز تعمل اليوم حتى الخامسة مساءً    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    أحمد مجاهد: الشباب يمثلون 80% من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب    تجارة عين شمس: إنشاء أكاديمية سيسكو للمهارات الرقمية    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    رسائل تهنئة لقدوم رمضان 2026    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    بكام البلطى النهارده.... اسعار السمك اليوم الخميس 29يناير 2026 فى اسواق المنيا    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 21 بدوري المحترفين    مواعيد مباريات اليوم الخميس 29 يناير والقنوات الناقلة    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    الاتحاد الأوروبي يتجه لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    وسط حشد عسكري.. 3 مطالب أمريكية طرحتها إدارة ترمب على إيران لوقف الهجوم المحتمل    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    صحة الوادى الجديد: اعتماد مخازن التطعيمات بقطاع الصحة بالمحافظة    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نور فرحات : المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع
غير دستورية وتتيح للمتهمين البراءة
نشر في الأهرام اليومي يوم 07 - 06 - 2011

كشف الدكتور نور فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق عن خطورة إحالة رموز الفساد للمحاكمة وفقا لقانون الكسب غير المشروع في ظل عدم دستورية المادة الثانية من هذا القانون الذي يحمل رقم‏62‏ لسنة‏1975‏ نظرا لإهدار هذه المادة لأصل البراءة المنصوص عليها في المادة‏67‏ من الدستور الملغي. التي تنص علي أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته, في حين أن المادة الثانية من القانون الذي حاكم به رموز الفساد تنص علي أن المتهم مدان حتي يثبت العكس. وهو الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للنصوص الدستورية والقانونية المتعارف عليها كل الأنظمة القانونية في العالم. وهو ما قد يتسبب في حصول كل المتهمين بالفساد والمحالين بجهاز الكسب غير المشروع علي أحكام البراءة.
وقال الدكتور فرحات لالأهرام إذا كان قانون الكسب غير المشروع قد قلب خريطة البراءة رأسا علي عقب فإن هذا يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور, وإذا كانت أحكام المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون تلغي القانون في مواجهة الكافة فإن امتناع القضاء العادي عن تطبيق القانون غير الدستوري تقصر حجيته علي أطراف النزاع القائم مشيرا إلي أنه يتوقع أن تصدر محاكم الجنايات التي ستنظر قضايا الكسب غير المشروع المتهم فيها رموز النظام السابق بمن فيهم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه وزوجته أحكاما ببراءتهم من التهم المحالين بها للمحاكمة استنادا إلي عدم دستورية النص المحالين بموجبه لمحكمة الجنايات.
وحول وجود قانون آخر يمكن أن تتم الإحالة به إلي محكمة الجنايات; قال الدكتور نور فرحات إن هناك قوانين منسية في حاجة إلي تعديلات بسيطة يمكن تفعيلها خاصة القانون رقم247 لسنة1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء بالإضافة إلي المادة6 من القانون رقم47 لسنة1956 التي تنص علي معاقبة رئيس الجمهورية بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكب أعمال الخيانة العظمي أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بتغييره إلي نظام ملكي بوقف الدستور كله أو بعضه أو تعديل أحكامه دون اتباع القواعد والإجراءات. وقال فرحات إن المشكلة في هذا النص تنحصر في الإجراءات الخاصة بتشكيل المحكمة لوضع6 من أعضاء مجلس الأمة ضمن تشكيلها وهو ما يمكن تعديله بمرسوم بقانون من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحيث يصبح القضاء العادي هو المختص بمحاكمة رئيس الجمهورية علي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. أما بالنسبة للوزراء ومن في حكمهم فإن القانون رقم79 لسنة1958 يمكن تطبيقه عليهم خاصة في جرائم الخيانة العظمي والمساس بسلامة الدولة وأمنها ومخالفة الأحكام المنصوص عليها في الدستور ويعاقب علي التصرف أو الفعل الذي من شأنه التأثير بالزيادة أو النقصان في أثمان البضائع والعقارات وأسعار الأوراق المالية للحصول علي فائدة شخصية كما يعاقب علي استغلال النفوذ وعلي المخالفة العمدية للقوانين التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الدولة, كما يعاقب هذا القانون علي التدخل في عملية الانتخابات أو الاستفتاء بقصد التأثير علي النتيجة مشيرا إلي أن كل هذه الجرائم قد حدثت بالفعل في ظل النظام السابق.
وقال نور فرحات إذا كان هذا القانون قد صدر في أيام الوحدة بين مصر وسوريا فإنه من اليسير تعديله من خلال تشكيل المحكمة لتكون المحاكمة من اختصاص القضاء العادي وحده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.