كشف الدكتور نور فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق عن خطورة إحالة رموز الفساد للمحاكمة وفقا لقانون الكسب غير المشروع في ظل عدم دستورية المادة الثانية من هذا القانون الذي يحمل رقم62 لسنة1975 نظرا لإهدار هذه المادة لأصل البراءة المنصوص عليها في المادة67 من الدستور الملغي. التي تنص علي أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته, في حين أن المادة الثانية من القانون الذي حاكم به رموز الفساد تنص علي أن المتهم مدان حتي يثبت العكس. وهو الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للنصوص الدستورية والقانونية المتعارف عليها كل الأنظمة القانونية في العالم. وهو ما قد يتسبب في حصول كل المتهمين بالفساد والمحالين بجهاز الكسب غير المشروع علي أحكام البراءة. وقال الدكتور فرحات لالأهرام إذا كان قانون الكسب غير المشروع قد قلب خريطة البراءة رأسا علي عقب فإن هذا يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور, وإذا كانت أحكام المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون تلغي القانون في مواجهة الكافة فإن امتناع القضاء العادي عن تطبيق القانون غير الدستوري تقصر حجيته علي أطراف النزاع القائم مشيرا إلي أنه يتوقع أن تصدر محاكم الجنايات التي ستنظر قضايا الكسب غير المشروع المتهم فيها رموز النظام السابق بمن فيهم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه وزوجته أحكاما ببراءتهم من التهم المحالين بها للمحاكمة استنادا إلي عدم دستورية النص المحالين بموجبه لمحكمة الجنايات. وحول وجود قانون آخر يمكن أن تتم الإحالة به إلي محكمة الجنايات; قال الدكتور نور فرحات إن هناك قوانين منسية في حاجة إلي تعديلات بسيطة يمكن تفعيلها خاصة القانون رقم247 لسنة1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء بالإضافة إلي المادة6 من القانون رقم47 لسنة1956 التي تنص علي معاقبة رئيس الجمهورية بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكب أعمال الخيانة العظمي أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بتغييره إلي نظام ملكي بوقف الدستور كله أو بعضه أو تعديل أحكامه دون اتباع القواعد والإجراءات. وقال فرحات إن المشكلة في هذا النص تنحصر في الإجراءات الخاصة بتشكيل المحكمة لوضع6 من أعضاء مجلس الأمة ضمن تشكيلها وهو ما يمكن تعديله بمرسوم بقانون من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحيث يصبح القضاء العادي هو المختص بمحاكمة رئيس الجمهورية علي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. أما بالنسبة للوزراء ومن في حكمهم فإن القانون رقم79 لسنة1958 يمكن تطبيقه عليهم خاصة في جرائم الخيانة العظمي والمساس بسلامة الدولة وأمنها ومخالفة الأحكام المنصوص عليها في الدستور ويعاقب علي التصرف أو الفعل الذي من شأنه التأثير بالزيادة أو النقصان في أثمان البضائع والعقارات وأسعار الأوراق المالية للحصول علي فائدة شخصية كما يعاقب علي استغلال النفوذ وعلي المخالفة العمدية للقوانين التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الدولة, كما يعاقب هذا القانون علي التدخل في عملية الانتخابات أو الاستفتاء بقصد التأثير علي النتيجة مشيرا إلي أن كل هذه الجرائم قد حدثت بالفعل في ظل النظام السابق. وقال نور فرحات إذا كان هذا القانون قد صدر في أيام الوحدة بين مصر وسوريا فإنه من اليسير تعديله من خلال تشكيل المحكمة لتكون المحاكمة من اختصاص القضاء العادي وحده.