بعد انهيار سعر الدولار.. الجنيه يحقق مكاسب جديدة اليوم    سعر كرتونه البيض اليوم الأربعاء 1اكتوبر 2025فى المنيا    ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة في مصر عام 2025    الإصدار السادس والأربعين لسندات التوريق يرفع إجمالي إصدارات شركة ثروة للتوريق إلى 35.3 مليار جنيه، بضمان محافظ متنوعة وتصنيفات ائتمانية متميزة    ميدو يفتح النار: فيريرا لازم يمشي .. أقل من الزمالك    تعرف على أسماء 11 عامل مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل علي طريق المعصرة بلقاس في الدقهلية    بدء المدارس في تنفيذ أول تقييمات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل    ظهور فيروس اليد والفم والقدم (HFMD) بين طلاب مدرسة في الجيزة.. تفاصيل وإجراءات عاجلة لطمأنة الأهالي    في اليوم العالمي للمسنين.. أهم الإرشادات للتغذية السليمة وحماية صحة كبار السن    أرقام من مواجهة برشلونة وباريس قبل المواجهة الأوروبية    بالتزامن مع جلسة النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية    بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 بالزيادة الجديدة    الإدارة العامة للمرور: ضبط (112) سائقًا تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة    نقابة المهندسين: البدء في تنفيذ لائحة ممارسة المهنة الجديدة    خالد بيومي يهاجم اتحاد الكرة بعد سقوط شباب مصر أمام نيوزيلندا    فوز مصر ممثلة في هيئة الرعاية الصحية بالجائزة البلاتينية في المبادرة الذهبية فئة الرعاية المتمركزة حول المريض    تعزيز الشراكة الصحية بين مصر ولبنان على هامش القمة العالمية للصحة النفسية بالدوحة    الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر 2025    الاثنين أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين بعد قرار مجلس الوزراء    محمد كامل: أمانة العمال بالجبهة الوطنية صوت جديد للطبقة العاملة في الجيزة    بالصور.. البابا تواضروس الثاني يدشن كاتدرائية مارمرقس بدير المحرق في أسيوط    «الإحصاء»: 45.32 مليار دولار صادرات مصر خلال عام 2024    «مدمن حشيش».. السجن 3 سنوات ل"طفل المرور" بتهمة تعاطى المخدرات    إصابة 14 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الفيوم الصحراوي    أمن المنوفية يكثف جهوده لكشف غموض حادث مقتل سيدة داخل منزلها بالمنوفية    تعاون بين «بحوث الصحراء» و«الأكاديمية الصينية للعلوم» لدعم التنمية المستدامة    «الدفاع المدني بغزة»: إصابة 7 ضباط إنقاذ بقصف للاحتلال    كتابان من وزارة الخارجية بشأن زيارات رئيس الجمهورية وإنجازات الدبلوماسية المصرية    بث مباشر| انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد العادي السادس    «وزير الصحة»: مصر تترجم التزامات الأمم المتحدة إلى إجراءات وطنية ملموسة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 1-10-2025 في محافظة قنا    عاجل| الدفاع المدني بغزة: الاحتلال استهدف طاقمنا بمدرسة الفلاح بحي الزيتون بشكل متعمد    ما حكم ظهور ابنة الزوجة دون حجاب أمام زوج أمها؟.. دار الإفتاء توضح    في بداية الشهر.. أسعار الفراخ اليوم تحلق عاليًا    روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي    مغامرة وحماس واستكشاف .. تعرف على أكثر 5 أبراج مفعمة بالشغف    طقس اليوم الأربعاء.. بداية محدودة لتقلبات جوية    وزير الخارجية يترأس اجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية    مع اقترابه من سواحل غزة.. رفع حالة التأهب ب"أسطول الصمود"    الحوثيون: استهداف سفينة بصاروخ مجنح في خليج عدن    بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص إثر اصطدام سيارتين ملاكى بصحراوى البحيرة    كرة يد - موعد مباراة الأهلي ضد ماجديبورج على برونزية كأس العالم للأندية    ماجد الكدواني وغادة عادل وحميد الشاعري في عرض "فيها إيه يعني"    انهيار "الروصيرص" السوداني خلال أيام، خبير يحذر من استمرار الفيضان العالي لسد النهضة    «محدش وقف جنبي.. وخدت 6000 صوت بدراعي».. رد غاضب من مجدي عبدالغني بسبب مقولة ولاد الأهلي    أيمن منصور: الزمالك قدم شوطا جيدا أمام الأهلي والخسارة محزنة بعد التقدم    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1-10-2025 في بني سويف    المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي    موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.. انطلاق الدورة ال57 بمشاركة واسعة    د.حماد عبدالله يكتب: الإدارة الإقتصادية فى المحروسة (1) !!    محمد منير: الأغنية زي الصيد.. لازم أبقى صياد ماهر عشان أوصل للناس    محمد منير: «خايف من المستقبل.. ومهموم بأن تعيش مصر في أمان وسلام»    ماذا يحدث داخل الزمالك بعد القمة؟.. تمرد اللاعبين ومستقبل فيريرا    ضياء رشوان: نتنياهو سيحاول الترويج بأن خطة ترامب انتصار له    ضياء رشوان: أي مبادرة إنسانية في غزة يجب قراءتها سياسيًا وحق العودة جوهر القضية الفلسطينية    باسم يوسف يعود إلى الشاشة المصرية عبر برنامج "كلمة أخيرة" على ON    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نور فرحات : المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع
غير دستورية وتتيح للمتهمين البراءة
نشر في الأهرام اليومي يوم 07 - 06 - 2011

كشف الدكتور نور فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق عن خطورة إحالة رموز الفساد للمحاكمة وفقا لقانون الكسب غير المشروع في ظل عدم دستورية المادة الثانية من هذا القانون الذي يحمل رقم‏62‏ لسنة‏1975‏ نظرا لإهدار هذه المادة لأصل البراءة المنصوص عليها في المادة‏67‏ من الدستور الملغي. التي تنص علي أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته, في حين أن المادة الثانية من القانون الذي حاكم به رموز الفساد تنص علي أن المتهم مدان حتي يثبت العكس. وهو الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للنصوص الدستورية والقانونية المتعارف عليها كل الأنظمة القانونية في العالم. وهو ما قد يتسبب في حصول كل المتهمين بالفساد والمحالين بجهاز الكسب غير المشروع علي أحكام البراءة.
وقال الدكتور فرحات لالأهرام إذا كان قانون الكسب غير المشروع قد قلب خريطة البراءة رأسا علي عقب فإن هذا يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور, وإذا كانت أحكام المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون تلغي القانون في مواجهة الكافة فإن امتناع القضاء العادي عن تطبيق القانون غير الدستوري تقصر حجيته علي أطراف النزاع القائم مشيرا إلي أنه يتوقع أن تصدر محاكم الجنايات التي ستنظر قضايا الكسب غير المشروع المتهم فيها رموز النظام السابق بمن فيهم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه وزوجته أحكاما ببراءتهم من التهم المحالين بها للمحاكمة استنادا إلي عدم دستورية النص المحالين بموجبه لمحكمة الجنايات.
وحول وجود قانون آخر يمكن أن تتم الإحالة به إلي محكمة الجنايات; قال الدكتور نور فرحات إن هناك قوانين منسية في حاجة إلي تعديلات بسيطة يمكن تفعيلها خاصة القانون رقم247 لسنة1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء بالإضافة إلي المادة6 من القانون رقم47 لسنة1956 التي تنص علي معاقبة رئيس الجمهورية بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكب أعمال الخيانة العظمي أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بتغييره إلي نظام ملكي بوقف الدستور كله أو بعضه أو تعديل أحكامه دون اتباع القواعد والإجراءات. وقال فرحات إن المشكلة في هذا النص تنحصر في الإجراءات الخاصة بتشكيل المحكمة لوضع6 من أعضاء مجلس الأمة ضمن تشكيلها وهو ما يمكن تعديله بمرسوم بقانون من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحيث يصبح القضاء العادي هو المختص بمحاكمة رئيس الجمهورية علي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. أما بالنسبة للوزراء ومن في حكمهم فإن القانون رقم79 لسنة1958 يمكن تطبيقه عليهم خاصة في جرائم الخيانة العظمي والمساس بسلامة الدولة وأمنها ومخالفة الأحكام المنصوص عليها في الدستور ويعاقب علي التصرف أو الفعل الذي من شأنه التأثير بالزيادة أو النقصان في أثمان البضائع والعقارات وأسعار الأوراق المالية للحصول علي فائدة شخصية كما يعاقب علي استغلال النفوذ وعلي المخالفة العمدية للقوانين التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الدولة, كما يعاقب هذا القانون علي التدخل في عملية الانتخابات أو الاستفتاء بقصد التأثير علي النتيجة مشيرا إلي أن كل هذه الجرائم قد حدثت بالفعل في ظل النظام السابق.
وقال نور فرحات إذا كان هذا القانون قد صدر في أيام الوحدة بين مصر وسوريا فإنه من اليسير تعديله من خلال تشكيل المحكمة لتكون المحاكمة من اختصاص القضاء العادي وحده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.