رئيس حزب العدل ل"قناة الحياة": تدخل الرئيس السيسي أنقذ الموقف في المرحلة الثانية بالانتخابات    تعاون مصري نيجيري في قطاع التعدين    القطاع الخاص يعرض تجربته في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني    هاني جنينة: تعافي موارد النقد الأجنبي يدعم الجنيه.. وتوقعات بتراجع الدولار العام المقبل    هند الضاوي: إسرائيل ستختلق ذرائع لإعادة تشكيل التركيبة السكانية جنوب سوريا    واشنطن تكثّف حربها على تهريب المخدرات: "بدأنا للتو"    مانشستر سيتي يتقدم على فولهام بثلاثية في الشوط الأول    قائمة بيراميدز لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري    الأهلي يوافق على سفر بلال عطية إلى هانوفر الألماني    بينهم شرطي، إصابة 3 أشخاص في حريق سوق الخواجات بالدقهلية    لميس الحديدي بعد واقعة "سيدز": لازم الكاميرات تُعمم على كل المدارس    متأثراً بإصابته.. وفاة شاب إثر طلق ناري بقنا    وفاة ضابط شرطة إثر أزمة قلبية خلال تأمين انتخابات مجلس النواب بسوهاج    زينة: أنا حنينة على أسرتي ووحش داخل اللوكيشن    متسابقة بكاستنج تبكى من الاندماج فى المشهد واللجنة تصفق لها    أحمد فهمي يعترف لأول مرة: «إحدى الفنانات تسببت في إنفصالي»    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    السعودية تتفوق على عمان 2-1 في افتتاح مشوارها بكأس العرب 2025    استثمارات فى الطريق مصانع إنجليزية لإنتاج الأسمدة والفواكه المُبردة    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في جنوب سيناء    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    وكيل شباب الدقهلية يتابع تدريبات المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي    تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني    مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فولهام في البريميرليج    كارمن يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح العربي 2026    تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    ليفربول في مأزق.. الهلال والقادسية على رأس المهتمين بخدمات محمد صلاح    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير خارجية ألمانيا: كييف ستضطر إلى تقديم "تنازلات مؤلمة" من أجل السلام    251 شاحنة مساعدات تغادر رفح إلى غزة محملة بالغذاء والدواء والبترول والملابس الشتوية    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    تعليق ناري من ماجدة خير الله عن أزمة فيلم الست لمنى زكي    العالمى ستيف بركات على المسرح الكبير    بشكل مفاجئ .. ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن رئيس هندوراس السابق    بابا الفاتيكان يطرح أفكاره بشأن المجمع الذي انتخبه ويتناول الروحانية ورحلاته المستقبلية    وصفات طبيعية للتخفيف من آلام المفاصل في الشتاء    مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجالات الأمان النووي والإشعاعي    مكتبة مصر العامة تنظم معرض بيع الكتب الشهري بأسعار رمزية يومي 5 و6 ديسمبر    مدرب العراق: أرغب في تحقيق بداية مثالية في بطولة كأس العرب    إحلال وتجديد طريق ترعة الرشيدية بالمحمودية بتكلفة 2.7 مليون جنيه    وزير الري: تنسيق مستمر بين مصر والسنغال في مختلف فعاليات المياه والمناخ    الصحة: استراتيجية توطين اللقاحات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي    أخطاء في تغذية الأطفال لاعبي الجمباز تؤثر على أدائهم    هزار قلب جريمة.. حقيقة الاعتداء على طالب باستخدام مفك فى الشرقية    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    رئيس جامعة المنيا يشارك في "أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي"    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    أحمد بنداري: التعامل وفق القواعد القانونية يُعزز الثقة في العملية الانتخابية    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نور فرحات : المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع
غير دستورية وتتيح للمتهمين البراءة
نشر في الأهرام اليومي يوم 07 - 06 - 2011

كشف الدكتور نور فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق عن خطورة إحالة رموز الفساد للمحاكمة وفقا لقانون الكسب غير المشروع في ظل عدم دستورية المادة الثانية من هذا القانون الذي يحمل رقم‏62‏ لسنة‏1975‏ نظرا لإهدار هذه المادة لأصل البراءة المنصوص عليها في المادة‏67‏ من الدستور الملغي. التي تنص علي أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته, في حين أن المادة الثانية من القانون الذي حاكم به رموز الفساد تنص علي أن المتهم مدان حتي يثبت العكس. وهو الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للنصوص الدستورية والقانونية المتعارف عليها كل الأنظمة القانونية في العالم. وهو ما قد يتسبب في حصول كل المتهمين بالفساد والمحالين بجهاز الكسب غير المشروع علي أحكام البراءة.
وقال الدكتور فرحات لالأهرام إذا كان قانون الكسب غير المشروع قد قلب خريطة البراءة رأسا علي عقب فإن هذا يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور, وإذا كانت أحكام المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون تلغي القانون في مواجهة الكافة فإن امتناع القضاء العادي عن تطبيق القانون غير الدستوري تقصر حجيته علي أطراف النزاع القائم مشيرا إلي أنه يتوقع أن تصدر محاكم الجنايات التي ستنظر قضايا الكسب غير المشروع المتهم فيها رموز النظام السابق بمن فيهم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه وزوجته أحكاما ببراءتهم من التهم المحالين بها للمحاكمة استنادا إلي عدم دستورية النص المحالين بموجبه لمحكمة الجنايات.
وحول وجود قانون آخر يمكن أن تتم الإحالة به إلي محكمة الجنايات; قال الدكتور نور فرحات إن هناك قوانين منسية في حاجة إلي تعديلات بسيطة يمكن تفعيلها خاصة القانون رقم247 لسنة1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء بالإضافة إلي المادة6 من القانون رقم47 لسنة1956 التي تنص علي معاقبة رئيس الجمهورية بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكب أعمال الخيانة العظمي أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بتغييره إلي نظام ملكي بوقف الدستور كله أو بعضه أو تعديل أحكامه دون اتباع القواعد والإجراءات. وقال فرحات إن المشكلة في هذا النص تنحصر في الإجراءات الخاصة بتشكيل المحكمة لوضع6 من أعضاء مجلس الأمة ضمن تشكيلها وهو ما يمكن تعديله بمرسوم بقانون من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحيث يصبح القضاء العادي هو المختص بمحاكمة رئيس الجمهورية علي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. أما بالنسبة للوزراء ومن في حكمهم فإن القانون رقم79 لسنة1958 يمكن تطبيقه عليهم خاصة في جرائم الخيانة العظمي والمساس بسلامة الدولة وأمنها ومخالفة الأحكام المنصوص عليها في الدستور ويعاقب علي التصرف أو الفعل الذي من شأنه التأثير بالزيادة أو النقصان في أثمان البضائع والعقارات وأسعار الأوراق المالية للحصول علي فائدة شخصية كما يعاقب علي استغلال النفوذ وعلي المخالفة العمدية للقوانين التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الدولة, كما يعاقب هذا القانون علي التدخل في عملية الانتخابات أو الاستفتاء بقصد التأثير علي النتيجة مشيرا إلي أن كل هذه الجرائم قد حدثت بالفعل في ظل النظام السابق.
وقال نور فرحات إذا كان هذا القانون قد صدر في أيام الوحدة بين مصر وسوريا فإنه من اليسير تعديله من خلال تشكيل المحكمة لتكون المحاكمة من اختصاص القضاء العادي وحده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.