أجاز صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها إبداء الرغبة في حساب مدة في الأجر الأساسي سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة وذلك بمقدار المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش. وأكد أبو المجد عبد اللاه رئيس الصندوق خلال بيانا له، على أنه تؤدى المبالغ المستحقة عن المدة المطلوب زيادتها دفعة واحدة، ويستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لأداء هذه المبالغ، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك مدة فعلية للمؤمن عليه تقدر ب«خمس سنوات» فيجوز شراء مدة مماثلة، وبموجبها يكون للمؤمن عليه مدة تأمينية 10 سنوات وهذا يستوجب استحقاقه كافة الحقوق التأمينية. كما يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في التأمين في كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير ونظام المكافأة ولكن بشروط كالتالي:_ «أن تكون سنوات كاملة، وأن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي، وكذلك ألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية، وألا يزيد مجموع مدد الاشتراك بما فيها المدة المطلوب حسابها عن الأجر المتغير أو نظام المكافأة عن مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي، التي لا يدخل في حسابها المدد التي تقضي القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الاشتراك في التأمين».