أكد أبو المجد عبداللاه القائم بأعمال رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي أنه يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها إبداء الرغبة في حساب مدة في الأجر الأساسي سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة وذلك بمقدار المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش. وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لأداء هذه المبالغ فإذا كانت هناك مدة فعلية للمؤمن عليه تقدر ب"خمس سنوات" فيجوز شراء مدة مماثله وبموجبها يكون للمؤمن عليه مدة تأمينية 10 سنوات و هذا يستوجب استحقاقه كافه الحقوق التأمينية. و أشار أبو المجد أنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في التأمين في كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير ونظام المكافأة ولكن بشروط منها أن تكون سنوات كاملة وأن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي وكذلك ألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية وألا يزيد مجموع مدد الاشتراك بما فيها المدة المطلوب حسابها عن الأجر المتغير أو نظام المكافأة عن مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي، التي لا يدخل في حسابها المدد التي تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الاشتراك في التأمين.