الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    "جبران" يلتقي وزيرة العمل الإيطالية لتعزيز التعاون المشترك    الصحة العالمية: أكثر من 1600 قتيل بهجمات على مرافق طبية بالسودان في 2025    إسرائيل ارتكبت مجازر إبادة جماعية فى غزة وتستثمر حادث سيدنى لكسب التعاطف    وزير الشباب والرياضة يلتقي البطل البارالمبي شريف عثمان ويوجه بتذليل العقبات    إصابة شخصين في حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطي    يسري نصر الله: باسم سمرة فنان كبير رغم عدم امتلاكه لغات أجنبية    الشرطة البريطانية تتوعد باتخاذ إجراءات حازمة ضد دعوات «الانتفاضة» في التظاهرات المؤيدة لفلسطين    في قبضة أمن الإسماعيلية.. كلاكيت تاني مرة شراء أصوات بالقصاصين والقنطرة شرق وغرب ( صور )    وزير العمل يبدأ زيارته إلى إيطاليا بلقاءات مع قيادات شركات التوظيف والتدريب    القومي لذوي الإعاقة: حريصون على تعزيز التعاون مع الأزهر    إصابة 6 أشخاص في تصادم ميكروباص وملاكي بالبحيرة    إسرائيل تفرج عن 12 أسيرا من سكان قطاع غزة    الزعيم عادل إمام يغيب عن عزاء شقيقته إيمان    خالد الجندي: من الشِرْك أن ترى نفسك ولا ترى ربك    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهي عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يُجيب    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    بوتين: روسيا ستسعى لتوسيع مكاسبها في أوكرانيا حال فشل محادثات السلام    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    جلسة صعود وهبوط: 6 قطاعات فى مكسب و10 قطاعات تتراجع    محمود كارم: خطاب الكراهية أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة    الداخلية تكشف حقيقة إجبار سيدة على ترك مسكنها بالبحر الأحمر    البنك الزراعي المصري يسهم في القضاء على قوائم الانتظار في عمليات زراعة القرنية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    إصدار عُملة تذكارية بمُناسبة مُرور 150 عامًا على إنشاء هيئة قضايا الدولة    أرفع أوسمة «الفاو» للرئيس السيسى    جامعة الدول العربية تطلق المنتدى العربي الأول للإنذار المبكر والاستعداد للكوارث    محافظ القاهرة يتفقد عددًا من اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية    مدير تعليم سوهاج يتناول وجبة الإفطار مع طالبات مدرسة الأمل للصم (صور)    الروائى شريف سعيد يتحدث عن "عسل السنيورة" الفائزة بجائزة نجيب محفوظ    التموين تنتهي من صرف مقررات ديسمبر بنسبة 73%    الصحة: إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة لطفل 3 سنوات بمستشفى زايد التخصصى    تضامن المنوفية: تسليم 46 مشروع إنتاجي لتمكين المرأة الريفية    كيف دعم حسن حسني الراحلة نيفين مندور في فيلم «اللي بالي بالك»؟    جوائز مالية ضخمة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026    تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص    مفتي الجمهورية يلتقي نظيره الكازاخستاني على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء    مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح الدورة العاشرة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي    محافظ القليوبية يكرم البطلة جنة صليح لحصولها على برونزية قذف القرص بدورة الألعاب الأفريقية    باسل رحمي: نحرص على تدريب المواطنين والشباب على إقامة مشروعات جديدة    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    وزير الرياضة يعلن عودة نعمة سعيد من الاعتزال تحضيرا ل أولمبياد لوس أنجلوس    قائمة ريال مدريد - غياب فالفيردي وكورتوا في مواجهة تالافيرا    الداخلية تضبط 3 أشخاص لتوزيعهم أموال بمحيط لجان المطرية    حقيقة انفصال مصطفى أبو سريع عن زوجته بسبب غادة عبدالرازق    المحمدي: ظُلمت في الزمالك.. ومباريات الدوري سنلعبها كالكؤوس    أوكرانيا تعلن استهداف مصفاة نفطية روسية ومنصة بحر القزوين    اليونيفيل: التنسيق مع الجيش اللبناني مستمر للحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق    اتجاه في الزمالك لتسويق أحمد حمدي في يناير    المصرف المتحد يرعى المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    إصابة سيدة وابنها صدمتهما سيارة بقرية فى أبو النمرس    محافظ قنا يوجه بحملات مرورية مكثفة للحد من حوادث الطرق    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    أجواء شتوية وفرص لسقوط أمطار.. الأمطار تكشف تفاصيل حالة الطقس    إصابة ثلاثة طلاب من جامعة بنها جراء اعتداء بمياه النار في كفر شكر    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل حول تعديل قانون الكسب.. خبراء: يجب أن نفرق بين المستثمر والنصاب
نشر في الفجر يوم 13 - 10 - 2015

أثار تعديل المادة 14 من قانون الكسب غير المشروع، حالة جديدة من الجدل فى الأوساط التشريعية والاقتصادية، ما بين من يرى أنه يفتح الباب للتصالح مع رجال أعمال فاسدين، وعودة شخصيات مثل حسين سالم وأحمد عز وخيرت الشاطر، وبين آخرين يؤكدون أن الاتهامات التى وجهت لهؤلاء، كانت على خلفية خصومة سياسية، ولم تثبت إدانة قانونية.


وكان تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، قد نص فى المادة 14 مكررًا، على أنه يجوز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأى منهما فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أية صورة كان عليها، نقدية كانت أو عينية.

وقال الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة السابق، إن هذا التعديل يأتى فى إطار تشجيع الدولة للاستثمار، وتوفير مناخ قانونى آمن، لافتا إلى أنه ليس لمصلحة المتهمين فقط، ولكن لجلب مستثمرين جُدد أيضا.

وأضاف "كبيش" أن التصالح أثناء التحقيقات، وقبل صدور الحكم يرتبط بعدة أسباب، من بينها أنه ليس بالضرورة أن يصدر حكم نهائى بات بالإدانة، بل على العكس هناك حالات كثيرة، تنتهي بالحكم بالبراءة؛ لأن الاتهام ماهو إلا إدعاء بأدلة محتملة، موضحا أن المتهم يفضل التصالح، ليعفى نفسه من إجراءات وطعون طويلة، تسئ إلى سمعته.

وتابع :إن التصالح أيضا يوفر على الدولة مشوار من الإجراءات والنفقات، تنتهى فى معظم الأحيان إلى "لاشئ"، حيث يحقق استرداد مالها من أموال وحقوق، بينما لم تنجح محاولات استرداد أى جزء من هذه الأموال منذ ثورة يناير 2011، وحتى الآن.
وأشار إلى أن الأصل فى الاتهام أن نرصد الجريمة، ثم نبحث عن مرتكبها، ولكن منذ ثورة يناير، مايحدث أننا أصبحنا نرصد أشخاص بعينهم، لأسباب سياسية تتعلق بعلاقتهم بأنظمة سابقة، ثم نبحث لهم عن تهم وجرائم.

وعلى جانب آخر رفض الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى هذا القانون، موضحا أنه يجب أن نفرق بين المستثمر الحقيقى، وبين النصاب، مشيرا إلى أن التسهيلات يجب أن تمنح للمستثمر الجاد، الذى يسلك طرق مشروعة، و يحتاج إلى قوانين تحميه من الفساد وغسل الأموال، وليس لمن أتى لكى يستولى على أموال الشعب.

وتساءل "الاسلامبولى" هل المستثمر لا يأتى إلا فى جو من الاستيلاء على المال العام، ليصبح على الدولة أن تعفيه من أى عقوبات مقابل أن يدفع بعض من الأموال التى هى أصلا ليست أمواله، ولكنه استولى عليها وتضاعفت قيمتها، ثم يلقى للدولة بجزء يسير منها مقابل التصالح.
وأضاف لقد صدر قانون فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، بمنع حق التقاضى بالطعن فى العقود التى تبرم بين الدولة والمستثمرين، لغير ذوى المصلحة، وهو ما يقلص الرقابة القضائية على تعاقدات الدولة مع المستثمرين، مشددا على أن شعار "تشجيع الاستثمار" تحول إلى فزاعة أو سيف على رقبة القانون، لإباحة الخطأ من أجل جلب الاستثمار، بل وظهرت دعوات لتأجيل تحقيق العدالة الاجتماعية، لكى نهيئ المناخ للاستثمار.

وفى سياق متصل قال اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية للأموال العامة سابقا، إن المادة الخاصة بالتصالح يجب أن تشترط قيام المستثمر برد ما حصل عليه، أو قيمته المالية مضافا إليها الفائدة المركبة، وليس بالقيمة الدفترية التى اشتراها بها منذ سنوات.

وشدد على أنه لا يجب التصالح مع الموظف أو المسئول الفاسد، الذى سهل الاستيلاء على المال العام، حتى وإن كان وزيرا أو رئيسا لحكومة، ولكن التصالح يكون مع المستثمر" المسهل إليه"؛ لأنه لولا فساد هذا المسئول، لما استطاع رجل الأعمال أن يستولى على المال العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.